﻿1
00:00:00.050 --> 00:02:03.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين في الخمس المؤداة والجمعة

2
00:02:03.550 --> 00:02:23.550
لا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز. عدل ولو ظاهرا. وبعد الوقت لغير فجر. وسنة فكونه صيتا امينا عالما بالوقت. ومن ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى. واقام لكل صلاة

3
00:02:23.550 --> 00:02:43.550
ان لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة. فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه السلام عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء وحرم خروج خروج من

4
00:02:43.550 --> 00:03:03.550
مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. فصل شروط صحة الصلاة ستة. طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى

5
00:03:03.550 --> 00:03:23.550
يصير ظل كل شيء مثلي سوى ظل الزوال. والضرورة الى الغروب. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. والظرورة الى طلوع فجر ثاني. ويليه الفجر الى الشروق

6
00:03:23.550 --> 00:03:48.250
وتدرك مكتوبة بإحرام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

7
00:03:48.250 --> 00:04:16.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ان هذا الانقطاع بسبب الامتحان والاجازة عاودنا مثل هذه المجالس المباركة التي نسأل الله عز وجل ان يكتبها

8
00:04:16.350 --> 00:05:03.650
في ميزان الجميع وان يجعلها سببا من اسباب   ثوابه والوصول الى جنته ايها الاحبة قبل ان نبدأ هناك مقترح   انا عندي قدم درس في الجامعة من جامعة اسكان  الاخوة يرغبون ان يغير الوقت

9
00:05:04.800 --> 00:06:23.750
دخول الدرس في الجامعة يوم الاحد      موسى الجامعة  هنا واذا كان  قولوا يعني يوم الاثنين هذا  حيث لا يكون في ولا في اخر        التعاون ليس هناك تعاون   يوم الاحد يوم الاحد بالنسبة لهم ان انا ادرس

10
00:06:24.000 --> 00:08:00.200
السكن        الاسبوع القادم واللي يعرف احد من الاخوة ان يتخلفوا ليعرف احد      مجموعة    ان شاء الله الاسبوع القادم    سنحاول ان شاء الله ايامك  ايام علمية    بعد انهاء العبادات يومين ثلاثة ايام

11
00:08:00.350 --> 00:08:57.050
تحتاج بعض الادلة انا وصلنا الى احكام المعاملات   حيث لا نستطيع ان ننهي  اجل ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله يكون درس  طيب  بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم افتتاح هذا المجلس

12
00:08:58.200 --> 00:09:35.350
فصل الكلام والاقامة ارض كفاية الاذان اللغة الاعلام عامة الاستيلاء وهو التعبد لله عز وجل الاعلام وقت الصلاة او بفعل الصلاة  التعبد لله الاعلان في اللغة واما في الاصطلاح التعبد لله عز وجل

13
00:09:35.550 --> 00:10:08.850
في دخول وقت الصلاة او بفعل الصلاة ما معنى هذا؟ بدخول وقت الصلاة هذا امره واضح يؤذن    اعود بفعل الصلاة هذا اذا كان الاذان طائفة خاصة اذا كان الاذى طائفة خاصة

14
00:10:09.050 --> 00:10:33.200
انه لا يكون الاذان عند كل وقت وانما يكون الاذان عند الفعل الصحيح مثلا لو كان هناك جماعة او في نزهة او في نزهة. فهل يؤذن الوقت؟ او يؤذن عند فعل الصلاة؟ ها؟ يقول يؤذن

15
00:10:33.200 --> 00:10:53.650
عند فعل الصلاة كما جاء في حديث ابي ذر في البخاري الاذان اما ان يكون عند دخول الوقت واما ان يكون عند كبد الصلاة والاقامة اقام اي جعل الشيء مستقيما

16
00:10:54.050 --> 00:11:22.500
واما في الاصطدام وهي التعبد لله عز وجل في الاعلام بالقيام بالصلاة التعبد الله عز وجل في الاعلام بالقيام الى الصلاة قال المؤلف رحمه الله قرب كفاية المؤلف رحمه الله ان كلا من الاذان والاقامة انهما فرض الكفاية

17
00:11:25.950 --> 00:11:55.350
كلامه اشتمل على حكمين. الحكم الاول  الحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفاية والدليل على ان الاذان والاقامة انهما فرض هو الامر بهما البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:11:55.450 --> 00:12:20.550
اذا حضرت الصلاة فليؤذن له احدكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن هذا الامر والامر يقتضي ماذا؟ الوجوب وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم احدكم هذا يدل على انه مات يدل على انه على الكفاية

19
00:12:20.950 --> 00:12:52.400
وليس على الهيئة قال احد ما قال بل فاذن  ولان  ان الاذان اوحظ فيه العمل هذه مسألة سابقة نشرنا اليها الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية الفرق بينهما انه اذا لوحظ العمل فهو فرض ماذا؟ ها

20
00:12:52.600 --> 00:13:14.600
كفاية واذا لوحظ العامل فهو فرض ماذا؟ فرض عين. هنا الملاحظ ما هو؟ الملاحظ هو العمل  المقصود هو تأصيل هذا العمل قام به سيدنا محمد مثل تغسيل الميت فرض كفاية

21
00:13:15.200 --> 00:13:36.150
المقصود ما هو؟ تحصين هذا العمل. قام به زيد او عمرو اما الصلاة فهي فرض ماذا عيب المقصود هو العامل من ان يعمل هذا العامل الصلاة لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية

22
00:13:36.350 --> 00:14:05.050
لوحظ فيه العام لوحظ فيها دل على ان الاذان والاقامة انهما فرض على الكتاب وهذا من المفردات  من اكثر العلماء على ان الاذان سنة والاقامة سنة لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله

23
00:14:05.050 --> 00:14:44.500
احمد انه فرض على الكفاية هذا هو الصواب في هذه المسألة المؤلف رحمه الله على الرجال الاحرار. نعم  لما ذكر المؤلف رحمه الله ان الاذان والاقامة فرض كفاية  على من يكون هذا القرار

24
00:14:44.750 --> 00:15:19.900
من هو الذي يجب عليه ان يمثل ويجب عليه ان يطيل يعني الشروط الوجوب ما هي شروط الوجوب في الاذان والاقامة الشرط الاول الرجال   العلماء رحمهم الله  قال لك الرجال وش يخرج

25
00:15:20.200 --> 00:16:00.200
عدة امور   النسا لا يجب عليهن اذان ولا اقامة يخرج  الرجل اذا اطلقت عنده يقصدون بها من  ويخرج الرجل الواحد المنفرد كلمة المؤلف رحمه الله الرجال اخرجت  وايضا لا وجود له

26
00:16:00.550 --> 00:16:41.200
اخرجت النسا اخرجت الصغار من البالغين اخرجت الرجل الواحد عندنا الذي يجب عليه من هما الرجال. طيب من هم الرجال اكثر ان الجماعة تنعقد بالاثنين اكثر  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا حضرت الصلاة قد حضر هو

27
00:16:41.550 --> 00:17:18.700
وصاحبه فليقدم لكم احدكم وليؤمكم اكبر  عندنا الاذان والاقامة في جبال على الرجال. والمراد بهم الاثنان فاكثر طيب اخرج الكرب كلمة الرجال اخرجت اولا النسا ما حكم الاذان  ان كانت واحدة

28
00:17:19.900 --> 00:17:53.400
الاذى والاضاءة لا يشعر لها لا يشرع لها ان تؤذن ولا تقيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نصلي بغير اقامة كنا نصلي  الحالة الثانية  ان يكون اكثر من واحدة

29
00:17:54.650 --> 00:18:33.600
اذا كنا اكثر من واحدة  لكل اثنتين ثلاثا فهل يشرع لهن الاذان والاقامة او العشاء؟ هذا موضع خلاف بان الاذان والاقامة سنة وقيل بانه معه وقيل بانه مباح. والصواب في هذا نعم الصواب في هذه المسألة انه

30
00:18:33.600 --> 00:19:12.350
يشرع لهن المقام دون الاذان لان الاقامة للاعلام دخول الوقت وانما يكتفى باي شيء   مشروع سنة  اصبح عندنا هندسة كانت واحدة لا يشرع لها الاذان ولا كانت اكثر من واحدة يشرع لها ماذا

31
00:19:12.550 --> 00:19:41.200
طيب اذا كان واحدا اذا كان واحد الاذان له سنة  كان مسافرا  البرية او نحو ذلك الى اخره الاذان في حقه ماذا؟ الاذان في حقه سنة وكذلك ايضا الاقامة في حقه

32
00:19:41.500 --> 00:20:07.650
ويدل لذلك حديث عقبة ابن عامر الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك يعجب ربك الراعي غنمي على رأس الشظية يعجب ربك من راعي قلم على رأس شظية الجبل الجبل

33
00:20:08.200 --> 00:20:40.500
يعجب ربك من راع غنم على رأس شظية جبل   اذا كان واحدا نقول بان الاذان في حقه  اما اذا كانوا اثنين فاكثر فهو كما ذكر المؤلف من الاحرار نخرج من

34
00:20:40.650 --> 00:21:13.900
الارقة لا يجب عليهم اداء ولا وعلى هذا اذا اجتمع مجموعة من الارقة هل يجب عليهم ان يؤذن وانما الوجوب انما هو لماذا ان الرفيق مشغول بحق سيده اذا كان مشغولا بحق سيده فانه لا يجب عليه ان يؤذن ولا

35
00:21:15.450 --> 00:21:43.450
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر العلماء لا فرق بين الاحرار  عموم الادلة عندنا قاعدة نشرها اليها وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقة من الاحكام المدنية المحضة الا بدليل

36
00:21:44.450 --> 00:22:18.100
تساوي الاحرار والارقة الاحكام المدنية المحضة   الصلاة تجب على الحرام تجب على رضاة الغسل التيمم الى اخره  هذه ليس لها تعلق به شيء ليس لها تعلق بالمال المؤلف رحمه الله

37
00:22:19.000 --> 00:22:47.850
المقيمين هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث ان يكونوا مقيمين وعلى هذا لا يجب الاذان والاقامة على المسافرين المسافرون وهذا قول اكثر العلماء هو المذهب هو ايضا هو قول اكثر العلماء

38
00:22:48.200 --> 00:23:10.550
انه في حق المسافرين ماذا  وليس واجبا واستدلوا على هذا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه يقول ابن عمر قال انما الاذان للامام

39
00:23:10.750 --> 00:23:40.850
الذي يجتمع الناس بها الرأي الثاني  ان الاذان والاقامة يجب على المقيمين يجب ان ايضا على المسافرين ها قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم مسافر وليس مسافر مو مسافر

40
00:23:41.250 --> 00:23:58.000
هذا الصواب الصواب في هذه المسألة عند الاذان والاقامة كما يجب ان على المقيمين ايضا يجب ان المسافرين اذا سافرت اذا سافر جماعة فانهم يجب عليهم ان يؤذنوا وان يؤذنوا

41
00:23:58.250 --> 00:24:38.250
قال المبلغ رحمه الله خمس المقدات قوله المؤداة   السلام عليكم ليس هناك اذان واقامة الا للصلوات الخمس والجمعة   عندما يكون الصلوات الخمس  الاعلام الصلاة هذا ينقسم ثلاثة اقسام الاعلان بالصلاة

42
00:24:38.800 --> 00:25:02.650
القسم الاول الاعلام بالاذان والاقامة خاص باي شيء خاص بالصلوات الخمس والجمعة هذا القسم الاول. القسم الاول ما هو الاعلام الاذان والاقامة هذا خاص بالصلوات الخاصة القسم الثاني القسم الثاني

43
00:25:03.350 --> 00:25:30.000
الاعلام بقول الصلاة جامعة. هذا خاص باي شيء؟ بصلاة الكسوف والخسوف الاعلام بقول الصلاة جامعة. هذا خاص بصلاة الخسوف والخسوف القسم الثالث بقية الصلوات. مثل صلاة الاستسقاء. صلاة العيدين. صلاة الجنازة. صلاة

44
00:25:30.000 --> 00:26:04.550
قيام الليل الى اخره. بقية الصلوات هذه ليس لها اعلان عندنا    اعلام بقول الصلاة جامعة الكسوف والفسوق فقط على الصحيح بقية الصلوات القسمة ليس لها اعلان صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء صلاة التراويح الى اخره

45
00:26:04.800 --> 00:26:34.750
ليس لها اعلان  طيب وقول المؤلف رحمه الله يخرج ماذا نخرج المقليات. نعم يخرج المقليات وعلى هذا لو ناقص جماعة جماعة عن الصلاة عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم انتبهوا

46
00:26:35.050 --> 00:27:00.700
هل يجب عليهم اذان او اقامة؟ قال لك المؤلف لا يجب عليه اذان ولا  الرقم الثاني رحمه الله انه يجب عليه اذان واقامة ويدل لذلك حديث ابي هريرة وحديث عمران رضي الله تعالى عنهما لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر

47
00:27:00.700 --> 00:27:30.300
حتى طلعت الشمس كان مسافر. وش قال  بن امية قال فصلى ثم امر بناء فاقام صلى بهم الصبح  ثم امر بذلك فاذن امر بلال فألفا  ثم صلى بهم صلاة الصيام

48
00:27:30.900 --> 00:28:03.200
ابو داوود واشرف البخاري    ابي هريرة حديث عمران حديث عمرو بن امية هذا فيه التصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام  الصواب في ذلك ان الاذان والاطار كما يجب ان للمؤدات ايضا لجبال

49
00:28:03.500 --> 00:28:45.900
قال والجمعة  الجمعة هذه يجب لها الاذان والاقامة كما تقدم قال ولا يصح الا مرتبا اصبح عندنا شروط الوجوب ها كم من شرط انهما واجبان شروط الوجوب   الشرط الاول ان يكونوا رجالا

50
00:28:46.350 --> 00:29:20.700
ان يكونوا مقيمين خمس       ولا يصح الا مرتبا هنا شرعا المؤلف رحمه الله في بيان الشروط صحة الادب لما ذكر المؤلف شروط وجوب الاذان شرعا لنا في بيان شروط صحة الذهب

51
00:29:21.500 --> 00:30:01.200
مرتبا هذا الشرط الاول ان يكون مرتب ان يأتي الاول بالتكبيرات بالشهادتين  بالتكبيرتين ثم   عندنا قاعدة سبق ان اشارنا اليها   كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين قل عبادة مركبة من اجزاء

52
00:30:01.350 --> 00:30:31.150
الامر الاول والامر الثاني الترتيب والموارد والا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم   متواليا هذا الشرط الثاني ان يكون وعلى هذا اذا حصل مفاصل  ان كان الفاصل طويلا عرفا

53
00:30:31.450 --> 00:31:06.000
وان كان الفاصل يسيرا عرفا فانه لا يبطل الا اذا كان قاصد بكلام محرم في القلب هذا لو قال الله اكبر سمعوا ناس يتكلمون  فالتفت عليه  يقتل عليه الادب يقول الشرط الثاني ان يكون ماذا؟ متواليا

54
00:31:06.150 --> 00:31:25.050
وعلى هذا لو فرقه يصح او لا يصح ليس هو الاذان لجاء السنة. مثلا اكبر التكبيرات الاربع بعد نصف ساعة قال اشهد ان لا اله الا هل هذا هو الاذان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له

55
00:31:25.200 --> 00:31:42.350
ليس هذا هو الاذان الذي جاء في السنة كما تقدم في القاعدة ان كل عبادة مرتبة من الاجزاء لابد فيها الامرين السابقين الا اذا كان قاسم السيرة نعم اذا كان قاسم يسيرا فانه لا

56
00:31:43.150 --> 00:32:12.650
قال رحمه الله هذا الشهر الثالث النية حديث انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى  وعلى هذا لو قال الله اكبر اتى الى السماء قال الله اكبر ما والاذان

57
00:32:13.000 --> 00:32:49.900
قال من ذكر هذا الشرط    ان يكون ذكرا وعلى هذا لو اذنت المرأة    الذي يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  محظورة الى اخره لكن المرأة يعني اذان المرأة اما ان يكون للرجال هذا لا يصح

58
00:32:50.200 --> 00:33:08.350
كان الذي يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الرجال لا يؤذن وان اذنت للنساء اذا اذنت المرأة للنساء هذا كما تقدم يشرب هذا الاذى او لا يشرع

59
00:33:08.400 --> 00:33:44.750
كانت واحدة ان كانت اكثر من واحد هذا موضع  الاذان والاقامة مشروعان وقيل  وقيل مباحا وقيل بالتفسير قال رحمه الله مميز هذا الشرط كم  الشرط الخامس ان يكون مميزا وعلى هذا

60
00:33:44.800 --> 00:34:02.400
اذا كان غير مميز فانه لا لا يمتد الاذان والمؤلف رحمه الله قال مميز هذا يدل على ان انه لا يشترط ان يقول بالغا ولو كان صغيرا كان صبيا صغيرا

61
00:34:02.650 --> 00:34:26.650
اذن نقول بان اذانه صحيح يدل لهذا قصة عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه    ستة وسبع سنوات اذا صح ذلك يعني ام قومه وهو ابنه ستة وسبع سنوات في البخاري

62
00:34:27.250 --> 00:34:48.800
اذا صحت امامكم من باب اولى ان تصل ان يصح اذانه الاولى ان يصح اذانه وايضا هذا وارد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال عبدالله ابن ابي بكر ابن انس

63
00:34:49.500 --> 00:35:20.050
كنت اؤذن لعمومتي وانا لم احتلم وانس شاهد انس بن مالك موجود صغير يؤذن لعظمته عبد الله ابن ابي بكر ابن انس قال كنت اؤذن بعمومته  انس شاهد انا منك يا انس. ولان المقصود هو الاعلام. قال لك المؤلف رحمه الله

64
00:35:20.050 --> 00:35:50.250
هذا الشرط السادس ان يكون عدلا والعدالة هذي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في باب القضاء عندما يذكرون الاحكام الشهادات يتكلمون عن العدالة يتكلمون عن الاداب  امام القضاء تكلم العلماء عن

65
00:35:51.300 --> 00:36:10.750
يقول لك المؤلف يكون العجلة دين ومروءة فيها تفصيل يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون  وعلى هذا لو كان فاسقا تشرب الدخان او يستمع الغنى او نحو

66
00:36:10.800 --> 00:37:26.950
هل يصح اذانه    انه يصلح اذان  العبادة ان هذا الذكر   واذا كان كذلك  المقصود بالاذان هو الاعلام      من المناصب الدينية             كل الفاسق اذا كان امينا ان خير من استأجرت القوي الامين

67
00:37:27.600 --> 00:38:26.150
الامانة المعتبرة الدنيا  ان الامانة المعاصي الدنيوية اما العدالة معتبرة في المناصب الدينية المؤلف رحمه الله ولو ظاهرا المؤلف رحمه الله  لا يعصي الله لكن يعصي بالباطل نشرب الدخان   مع الغنى اذا استتر لكن لا يجاهر

68
00:38:26.650 --> 00:39:15.500
قالوا عدل   لكن في بعض المواضع قالوا تشترط العدالة الظاهرة  بعض المواقف  اذا قالوا عدل ها؟ وش المقصود؟ العدالة لكن في بعض المواقف ينصون على انه تكفي العدالة  مر علينا

69
00:39:15.900 --> 00:39:50.000
في سبعة مواقع  هنا قالوا يكفي  ولو ظاهرا  مكان اخر ولاية النكاح من شروط صحة النكاح اولا يقولون بشروط الوليد ان يكون عدلا ولو ظاهرا  هناك مواطن فيها العلماء رحمهم الله

70
00:39:50.100 --> 00:40:52.750
ان يكون عبدا ولو ظاهرا        المواضع التي قال    قال قال رحمه الله وبعد الوقت هذا الشرط   ان يكون الاذان عند دخول الوقت لغير فجر ويدل لذلك هذا حديث مالك  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة

71
00:40:52.850 --> 00:41:39.800
فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبر حضور الصلاة انما هو بدخول وقتها   الوقت استثنى من ذلك   قبل الفجر  الاذان انما يكون عند دخول الوقت    قلنا  اذا كانوا طائفة خاصة انهم يؤذنون عند فعل الصلاة

72
00:41:40.650 --> 00:42:03.250
يعني الاذان ينقسم الى قسمين اذان عام وهذا يكون عند دخول الوقت القسم الثاني ادان خاص جماعة في سفر او في نزهة متى يؤذنون  حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه

73
00:42:04.300 --> 00:42:46.150
لما ذكر المؤلف رحمه الله يدل له  مكتوب   كان رجلا اعمى كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت  الصبح طلع الفجر هذا يدل على ان الاذان  عند طلوع وعند  المؤلف بغير فجر

74
00:42:47.150 --> 00:43:18.900
الفجر متى يؤذن له يقول لك المؤلف الصلوات يؤذن لها عند دخول الوقت الا الفجر. متى يؤذن  وعلى هذا لو ان الامام منتصف الليل تقريبا الساعة الحادية عشر والنصف  الساعة الحادية عشر والنصف

75
00:43:19.150 --> 00:44:01.250
المذهب ان الاذان صلاة الفجر ومتى   واشتري لهم على هذا  ان بلالا يؤذن بليل  فكلوا واشربوا حتى يؤذن  قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤدب  هذا اذان مرة اخرى اعادة

76
00:44:01.900 --> 00:44:45.250
الا اذان فجر المجزئ متى يكون منتصف الليل ابن ام مكتوم هذا سنة   فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنكم فاصبح ها؟ متى يكون صلاة الفجر بعد منتصف الليل يستحب ان يعاد عند طلوع الفجر لما تقدم من حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا

77
00:44:45.300 --> 00:45:43.200
حتى يؤذن ابن امه. طيب       طيب لماذا علقوا الاذان منتصف الليل  ان بلال يؤذن بلا الهوى   ان منتصف الليل علقت به احكام كثيرة  من مزدلفة  وقت طواف الافاضة  رمي جمرة العقبة

78
00:45:43.750 --> 00:46:22.400
يدخل في منتصف الليل منتصف الليل علقت به احكام كثيرة  وكذلك ايضا اذان الصبح   والرقي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله تعالى    الصبح   وانما يكون عند طلوع الفجر

79
00:46:22.800 --> 00:46:48.000
وهذا القول وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلاد يبدل اليك ليس لصلاة الصبح الذين صلاة الصبح انما هو اذان امي مكتوبة  اذان بالليل بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة

80
00:46:48.100 --> 00:47:10.650
ما هي حكمته ليرجع قائمه ويوقظ نائمه القائل الذي يصلي يرجع عن صلاة ويوتر اذا كان يريد ان يصوم يتسحر والنائب الذي لم يوتر يوقظه اذان بلال اذان بلال ادم

81
00:47:10.750 --> 00:47:51.050
بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لكي يرجع قائمة الذي يصلي يرجع عن صلاة لكي لا يفوته السحر النائب الذي  يريد ان يصوم يوقظه اذان    كان يقدم   قال رحمه الله تعالى وسن كونه صيتا

82
00:47:51.150 --> 00:48:40.050
عالما بالوقت المؤلف رحمه الله  ان يكون المقدم صيد يعني رفيع الصوت انه اذا كان رفيع الصدر كان ابلغ    امينا ان يكون  رحمه الله جعل الامانة سنة     شروط المؤذن تقدم

83
00:48:40.600 --> 00:49:15.650
ان المؤذن اشترط ان يكون احفاده   من ذكر   نشترط ايضا ان يكون ماذا؟ ان يكون امينا عز وجل قال ان خير من استأجرت القوي الامين  اولى اذا اشترطنا ان يكون عدلا

84
00:49:15.900 --> 00:49:31.028
المؤتمن  الاوقات قد يقدم قد يؤخر يعتمد ايضا على عورات الناس