﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.150
فانه تبع نعم تبع لامامه قال وايضا قول المؤلف رحمه الله ثلاثة هذا دليله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثم يرفع مكبرا المؤلف يرفع من السجود يكون ماذا؟ يكون مكبرا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يرفع يديه

2
00:00:31.150 --> 00:01:00.200
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يرفع يديه كما تقدم الكلام على هذه المسألة قال ويجلس مفترسا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو اكمله يجلس مفترش يعني في الجلسة بين السجدتين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:01:00.200 --> 00:01:25.200
يجلس مفترشا نأخذ من هذا قاعدة وهي ان الاصل في جلسات الصلاة الفراش. هذا هو الاصل الاصل في جلسات الصلاة الافتراش خرج عن هذا الاصل نعم خرج عن هذا الاصل في التورك كما سيأتينا ان شاء الله

4
00:01:25.600 --> 00:01:54.900
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يجلس مفترشا ودليل على دليل ذلك ها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

5
00:01:55.450 --> 00:02:10.950
وايضا حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي وسلم وايضا حديث ابن عمر المهم هذه الاحاديث عائشة وحيث ابن عمر حيث ابن حميد تدل على ماذا؟ على الافتراش

6
00:02:11.250 --> 00:02:57.050
والافتراش هو ان ينصف رجله اليمنى وتكون اصابعها تجاه القبلة. واما رجله اليسرى فانه يفترسها يعني يكون ظهرها الى الارض ويجلس عليها    الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان

7
00:02:57.050 --> 00:04:07.300
لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الفلاح هي الله لا اله الا الله

8
00:04:07.300 --> 00:04:58.150
نقول الاصل في جلسات الصلاة هي الافتراش وذكرنا صفة الافتراش ان ينصب رجله اليمنى وتكون اصابعها تجاه القبلة. وان يفرش اليسرى. ظهرها الى الارض بطنها يجلس عليه هذه صفة الافتراس هذا هو الاصل

9
00:04:58.200 --> 00:05:19.200
لماذا؟ في جلسات الصلاة. ايه وعلى وعلى هذا يجلس في الجلسة بين السجدتين مفترشة يجلس في التشهد الاول مفترشا. لا لا يخرج عن هذا الا باي شيء؟ بالتورك. نعم لا يخرج عن هذا الا

10
00:05:19.200 --> 00:05:38.550
والتورك هذا كما سيأتينا ان شاء الله انه يكون في التشهد الاخير اذا كان في الصلاة تشهدا اما اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد كصلاة الفجر والسنن الرواتب فان جلوسه يكون

11
00:05:38.550 --> 00:06:12.150
هذا يكون افتراشا نعم يكون افتراشا قال رحمه الله تعالى  وكما ذكرنا صفة الافتراش يعني جاءت في الاحاديث صفة الافتراش في حديث ابن عمر في سنن النسائي انه قال من سنة الصلاة ان تنصب اليمنى وان تكون اصابعها تجاه القبلة

12
00:06:12.200 --> 00:06:41.450
وان تجلس على اليسرى  ان تجلس على اليسرى. قال المؤلف رحمه الله ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ربي اغفر لي كما جاء في حديث حذيفة حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال فلما جلس بين السجدتين

13
00:06:41.450 --> 00:06:57.450
جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وقول المؤلف رحمه الله تعالى عن حب اغفر لي رب اغفر لي ابي داود والنسائي قول المؤلف رحمه الله ثلاثة تقدم الكلام عليه

14
00:06:57.600 --> 00:07:21.450
لان هذا هو ادنى الكمال اقل الجمع. نعم. اقل الجمع ان يقول رب اغفر لي. ثلاث مرات قال ويسجد الثانية يسجد الثانية كذلك يعني السجدة الثانية تكون كالسجدة الاولى كما تقدم

15
00:07:21.800 --> 00:07:46.250
سجدة ثانية تكون كالسجدة الاولى وكما قلنا السجدة الثانية سجود مجزئ وسجود كامل تقدم الكلام عليه قال رحمه الله ثم ينهض مكبرا نعم بما تقدم في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفضه ركعة

16
00:07:46.350 --> 00:08:13.600
ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه. فانشق فبالارض فيأتي بمثلها غير النية يقول المؤلف رحمه الله ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض

17
00:08:13.700 --> 00:08:34.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض نهض على ركبتيه كان اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. خرجه ابو داوود في سنن ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله نعم يؤخذ من كلام المؤلف

18
00:08:34.850 --> 00:08:58.300
رحمه الله تعالى انه لا يجلس اي شيء بما يسمى بجلسة الاستراحة انه ينهض مباشرة وانه لا يجلس بما يسمى باي شيء جلسة الاستراحة وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول اكثر العلماء

19
00:08:58.600 --> 00:09:24.550
اكثر الفقهاء يرون هذا يعني الحنفية والمالكية انه لا يجوز والرأي الثاني رأي الشافعية الشافعية انه يجلس للاستراحة عندنا رؤية طيب ما هو الديل عنه ناجس الاستراحة على ذلك ان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي وسلم ما ذكروها

20
00:09:24.750 --> 00:09:51.750
الاستراحة انما جاءت يعني جلسة الاستراحة ابو حميد تارة ذكر وتارة سكت   الذين يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم. يلازم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عباس ابن عمر

21
00:09:52.250 --> 00:10:14.700
ابي هريرة هي جاءت في حديث ابي هريرة لكن فيها بعض هؤلاء ما ذكروا وقالوا اكثر الذين وصفوا صلاة النبي وسلم ها لم يذكروا جلسة الاستراحة الرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه يجلس جلسة الاستراحة

22
00:10:15.200 --> 00:10:32.000
هذا قال به الشافعي واستلوا على هذا بحديث مالك بن الحويني في البخاري وش قال لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان اذا كان في وتر من صلاته

23
00:10:32.300 --> 00:10:49.600
لم ينهض حتى يستوي جالسا كان اذا كان في وتر من صلاة كيف في وتر يعني في الركعة الاولى لا ينهض بالثانية  اذا جلس وكان اذا كان في الثالثة ها

24
00:10:49.750 --> 00:11:13.650
لا ينهض للرابعة الا اذا ماذا؟ الا اذا جلس وكان اذا كان في وتر من صلاته لا ينهض حتى يستوي ماذا حتى يستوي جالسا هذا قول مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه. اجابوا عن هذا قالوا بان مالك ابن حويرث رضي الله تعالى عنه انما قدم

25
00:11:13.700 --> 00:11:33.100
على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته  نعم اخذه اللحم احتاج الى ان يجلس ولهذا ابو يعلى ابو يعلى شيخ المذهبي وتلميذه

26
00:11:33.250 --> 00:12:00.300
تلميذه ابن قدامة قال بشرى عند الحاجة ابو يعلى وكذلك ابن قدامة قال ماذا؟ قال تشرق عند الحاجة  وهذا لعله اقرب يعني اذا كان الانسان محتاج يفعلها في مرض او كبر او نحو ذلك. اما اذا كان غير محتاج

27
00:12:00.400 --> 00:12:18.650
فانه يتركها الامر في هذا واسع  يعني من قال تشرع في حديث مالك متجه ومن قال لا تشفع له متجه ومن قال عند الحاج جمع بين الاحاديث هذا له وجه نعم له وجه

28
00:12:18.650 --> 00:12:48.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم معتمدا على ركبتيه فانشق فبالارض نعم اذا شق بالارض وهذا قولهم اذا شق النور كونهم اذا شق عليهم يعتمد على ركبتيه في النهوض يعتمد على ماذا

29
00:12:48.750 --> 00:13:09.000
وهذا ورد عن علي هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن ابي شيبة قال فيأتي بها غير النية يأتي بها يعني يأتي بالركعة الثانية لكن ما يأتي باي شيء بالنية

30
00:13:09.300 --> 00:13:41.800
يعني نية الصلاة خلاص ها؟ في الركعة الاولى انتهينا والتحريم ما هي تكبيرة الاحرام هذي في الركعة الاولى والاستفتاح هذا يكون في اي شيء في الركعة الاولى الاستفتاح يعني لا يستفتح في الركعة الثانية حتى وان لم يستفتح بالاولى فانه لا يستفتح في الركعة الثانية

31
00:13:42.550 --> 00:14:00.500
لانه اذا لم يستفتح في الاولى هذه سنة بات محلها والتعوذ ان كان تعوذ يعني هو وش يقول لك المؤلم ان كان تعودت الركعة الاولى فانه لا يتعود في الركعة الثانية

32
00:14:01.450 --> 00:14:20.600
وان كان لم يتعود في الركعة الاولى فانه يتعود في الركعة الثانية  لان التعود لاي شيء للقراءة وليس للصلاة التعود بالقراءة وليس في الصلاة فان تعودت الركعة الاولى كفى ذلك

33
00:14:20.950 --> 00:14:38.750
ان لم يتعود للركعة الاولى ها فانه يتعود في الركع ان لم يتعود في الركعة الاولى فانه يتعود في الركعة الثانية وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني انه يتعود في

34
00:14:39.200 --> 00:15:00.150
في كل نعم انه يتعود في كل ركعة يعني اذا ابتدأ قراءة كل ركعة فانه يتعوذ. كما انه يبسمل ما عندك اذا قرأت الفاتحة اول مرة تبسمل وكذلك ايضا اذا قرأت في الركعة الثانية

35
00:15:00.200 --> 00:15:23.350
فانك ماذا؟ فانك تبسمل وهكذا والامر في هذا ايضا واسع  كلام المؤلف رحمه الله تعالى له وجه والرأي الثاني ايضا له وجه والرأي الثاني الاول هو المذهب والرأي الثاني هو اختيار شيخ الاسلام

36
00:15:23.600 --> 00:15:43.800
رحمه الله انه يتعوذ في كل ركعة والامر في هذا كما قلنا الامر في هذا واسع والله اعلم قال ثم يجلس مفترسا. تقدم الافتراش وانه الاصل في جلسات الصلاة وذكرنا صفته. وسن وانظر

37
00:15:43.800 --> 00:16:14.900
يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامهما مع الوسطى واشارته بسبابة بسباب في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى نعم ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

38
00:16:16.000 --> 00:16:34.300
يعني يقول لك المؤلف اذا جلس للتشهد الان صلى الركعة الثانية ثم جلس مفترشا للتشهد الاول  لكن بقينا في صفة اليدين قال لك المؤلف بصفة اليدين قال لك يقبض الخنصر

39
00:16:35.250 --> 00:17:01.700
والبنصر من يمناه ويحلق ابهامها مع الوسطى  نعم واشارة بسبابتها وهذا دليل حيث ابن عمر في صحيح مسلم هذه الصفة دليلها حديث ابن عمر في صحيح مسلم الصفة الثانية انه يقبض الجميع يقبض الخنصر والمنصر

40
00:17:01.950 --> 00:17:25.950
الوسطى والابهام وشرم السبابة وهذا دليل حديث ابن الزبير اصبح عندنا صفة الاولى ها يقبض الخنصر والبنصر ويحلق ويشير بالسبابة هذا حديث ابن عمر والصفة الثانية يقبض الجميع ويشير بالسبابة وهذا دليل حديث

41
00:17:26.550 --> 00:17:51.800
وكما قلنا السنة انه يفعل هذا تارة وهذا تارة اخرى واما اليسرى فان اصابعها تكون ممدودة على الفخذ اليسرى. ايضا مكان وضع القدمين الكفين لهما صفتان الصفة الاولى ان يجعل

42
00:17:52.550 --> 00:18:21.500
الكفة اليمنى الصفة الاولى ان يجعل الكف اليمنى على حرف الركبة اليمنى يجعل الكفة اليمنى على حرف الركبة اليمنى   اليسرى يلقمها ركبها اليسرى. يلقمها الركبة اليسرى والصفة الثانية ان يجعل الكف اليمنى على الفخذ اليمنى

43
00:18:21.600 --> 00:18:50.100
والكف اليسرى عن الفخذ اليسرى صفتان تارة هذه وتارة هذه ها اعيد الصفة الاولى يجعل الكفة اليمنى على حرف الركبة اليمنى واليسرى يلقمها للركبة اليسرى  والصفة الثانية يجعل الكف اليمنى على الفخذ اليمنى

44
00:18:50.400 --> 00:19:25.400
الكف اليسرى على الفخذ اليسرى. هاتان صفتان يفعل هذه تارة وهذه تارة اخرى. طيب بالنسبة السبابة قال لك واشارته بسبابته في تشهد يعني في تشهد ودعاء عند ذكر الله يعني لف الله

45
00:19:26.650 --> 00:19:56.900
يعني يجعل  بسبابته في تشهد ودعاء عند ذكر الله يعني السبابة لا يشير بها لكن متى يشير بها اذا ورد لفظ الله التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

46
00:19:56.950 --> 00:20:22.100
السلام علينا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وهكذا يعني يشير بها عند ماذا؟ عند لفظ الله. هذا المذهب وقال بعض العلماء نعم بانه يحركها دائما دائما دائما يحركها يقال بعض العلماء لا يحركها

47
00:20:22.350 --> 00:20:42.700
وانما يشير بها وهذا القول هو الصواب الصواب في ذلك ان السنة انه يقبض ويشير بالسبابة من اول التشهد الى نهايته دون ان يحركها وما جاء من التحريك او نفي التحريك

48
00:20:43.350 --> 00:21:00.350
هذا كله لا يثبت الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير انه اشار بسبابته يدعو بها نعم يدعو بها والتشهد كله دعاء لان التشهد اوله ثنى على الله عز وجل توسل

49
00:21:00.650 --> 00:21:16.400
والمسلم اذا اراد ان يدعو فانه يتوسل الى الله عز وجل بين يدي دعاءه. تحية تثني على الله. ثم تدعو بعد ذلك اللهم صل على اللهم بارك اللهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ثم يتخير من الدعاء اجابة

50
00:21:16.500 --> 00:21:37.850
التشهد كله دعاء. فالصواب انه يشير بالسبابة يا عم شيل بالسبابة من اول التشهد الى ماذا؟ ها؟ الى اخر التشهد يدعو بها هذا هو السنة. اما كونه يشير بها عند لفظ الجلالة او يشير بها دائما

51
00:21:37.900 --> 00:22:01.053
او انه يشير بها عند الدعاء فالصواب في ذلك كما تقدم. نعم والله اعلم   الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة