﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.300
جمهور اهل العلم ان هذه من قبيل السنن وليست من قبيل الواجبات وقد دل على انها واجب ادلة كثيرة منها حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا

2
00:00:23.350 --> 00:00:43.650
وهذا امر والامر يقصد الوجوب وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد هذا يدل على وجوب التحميد

3
00:00:44.100 --> 00:01:00.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه ان الله سبحانه وتعالى قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عبر الله عز وجل عن الصلاة بالتسبيح

4
00:01:00.700 --> 00:01:16.000
والتعبير عن الشيء بجزء منه يدل على انه واجب وايضا حديث معاوية بن حكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين

5
00:01:16.050 --> 00:01:40.800
انما هو التكبير والتسبيح انما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ويدل ايضا للوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاول وقام عنه جبره بسجود السهو قول النبي صلى الله عليه وسلم جبر بسدس سهو هذا يدل على انه واجب

6
00:01:41.200 --> 00:02:02.800
واما الجمهور فقالوا لان هذه من قبيل  السنن واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الذي لم يحسن في صلاته ونوقش بان هذا نوقش من وجهين والوجه الاول

7
00:02:03.100 --> 00:02:22.550
آآ ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم انما علمه الاشياء التي اخل بها في صلاته والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه  شيئا من هذه الواجبات

8
00:02:22.750 --> 00:02:40.500
قال ثم يقول الله اكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده الى اخره قوله ثم يقول الله اكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده الى اخره يدل على ان هذه

9
00:02:40.600 --> 00:03:04.000
الاشياء واجبة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا هو الاقرب قال رحمه الله وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط لا يسقط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. يعني ما عدا

10
00:03:04.500 --> 00:03:34.950
اه الشروط شروط الصلاة وكذلك ايضا ما عدا هذه الواجبات والاركان يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى انها سنة فمثلا الاستفتاح والبسملة والاستعاذة  كذلك ايضا قراءة الركعة الثانية هذا يدل على ان هذه الاشياء من من قبيل

11
00:03:35.050 --> 00:04:03.500
السنن يعني ايه؟ يعني من قبيل السنن سواء كانت السنن القولية والسنن الفعلية يقال لك المؤلف رحمه الله الركن والشرط لا   الركن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يسقط لا سهوا

12
00:04:03.550 --> 00:04:28.550
ولا جهل لابد ان يأتي بالركن وكذلك ايضا الشرط يقول لك المؤلف رحمه الله لا يسقط لا سهوا ولا جهلا يعني واما الواجب فهو يسقط بالسهو  فاذا سهى ان يقول

13
00:04:29.150 --> 00:04:48.050
سبحان ربي العظيم فانه يسقط ويجبره بسوء الساعة لكن بالنسبة للركن والشرط فانهما لا يسقطان في حال السهو ولا في حال الجهل وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله والرأي الثاني

14
00:04:48.450 --> 00:05:07.450
انهما لا يسقطان في حال السهو لكن يسقطان في حال جهل اذا كان يجهل ان هذا ركن لو ان هذا شرط انه ولم يفرط في التعلم فانه يسقط هذا اختيار شيخ الاسلام

15
00:05:07.550 --> 00:05:28.700
ابن تيمية رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين الا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل فدل ذلك

16
00:05:28.800 --> 00:06:03.700
انا ان العذر ان العذر بالجهل او انه يعذر بالجهل وان الاوامر آآ تسقط الجهل قال رحمه الله تعالى    الخلاصة في هذا ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يفرق بين الركن والشرط. اراد ان يفرق بين الركن والشرط والواجب

17
00:06:04.600 --> 00:06:35.200
هناك فرق بين الركن والشرط وكذلك ايضا فرق بين الاركان والشروط والواجبات يجملها فيما يلي الركن والشرط هناك  بينهما منها ان الشرط نكون قبل العبادة اما الركن انه في جوف العبادة

18
00:06:36.350 --> 00:06:58.150
الفرق الثاني ان الشرط لابد من استمرار من اول العبادة الى هذه من اول الصلاة الى هيئتها فمثلا شرط الوضوء لابد من بقائه من اول الصلاة الى نهاية الصلاة استقبال قبلة لابد من بقائه

19
00:06:58.350 --> 00:07:28.900
من اول الصلاة الى نهاية  ولابد من بقاء الشرق واستمرار الى نهاية العبادة. اما الركن انه لا يشترط  لا يشترط بقاؤه. فهو ينتقل من ركن الى ركن اخر ينتقل من تكبيرة الاحرام الى ركن قراءة الفاتحة

20
00:07:28.950 --> 00:07:59.400
الى الركوع الى اخره كذلك ايضا هذا هذا الفرق بين الشرط وبين الركوع اما الفرق  الشرط والركن والواجب ان الشرط يسقط ان الشرط لا يسقط وكذلك ايضا على كلام المؤلف

21
00:07:59.450 --> 00:08:35.200
لا يسقط  كذلك الركن لا يسقط بالسعو وكذلك ايضا على كلام المؤلف   باب الجهل وانا بالسهوكة الرئيس يعني ان كلا من الركن  يسقط بالجهل لكن لا يسقط   الواجب يسقط بالسهو وبالجهل

22
00:08:36.900 --> 00:09:12.050
كذلك ايضا الشرط والركن لا يجبران بسوء السهو اما الواجب انه اذا تركه فانه يجبره  قال رحمه الله تعالى فصل  ويشرع سجود السهو بشرى وجود السهو لزيادة ونقص وشك السهو

23
00:09:13.400 --> 00:09:45.000
النسيان والغفلة معانيها متقاربة يجمعها ذهول القلب عن معلوم القلب  المؤلف رحمه الله يشرع سويسرا عبر المؤلف رحمه الله بكلمة يسرى ان سجود السهو تارة يجب سيأتي وتارة  يجب وتارة

24
00:09:45.200 --> 00:10:22.300
وقال المؤلف رحمه الله تعالى لزيادة ونقص وشك هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باسباب سجود السهو السهو له ثلاثة اسباب الاول الزيادة والثاني النقص والثالث  النقص ونعم الاول الزيادة والثاني النقص والثالث الشك

25
00:10:22.350 --> 00:10:49.800
وسيأتي ان شاء الله قال لا في عمد يعني ان نعم ان سجود السهو لا يشرع في الحمد ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

26
00:10:49.900 --> 00:11:15.500
اذا نسي احد  يسجد سيأتيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي مما يدل على انه يشرع السهو ولا يشرع في حال الهم خرجه  طيب  قال المؤلف رحمه الله لا في عمد

27
00:11:15.750 --> 00:11:50.050
وهو واجب بما تبطل بتعمده نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  الظابط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الظابط بوجوب سجود السهو متى يجب سجود السهو نقول الظابط في هذا

28
00:11:50.550 --> 00:12:23.050
ان سجود السهو يجب في كل شيء يبطل الصلاة كل شي عنده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود  وهذا ضابط مثلا   سبحان ربي العظيم اذا فعل ذلك متعمدا انه تبطل صلاته

29
00:12:23.350 --> 00:12:51.050
اذا فعله ساهيا انه يجب عليه رب اغفر لي اذا تركه متعمدا هطلت عليه صلاته اذا فعله  اذا كان ذلك سهوا فانه يجب عليه  مثال ثالث ترك الاستفتاح متعمدا لا يبطل لا يبطل الصلاة

30
00:12:51.850 --> 00:13:32.150
سهوه لا يوجب السجود  المؤلف وهو واجب بما تبطل اي الصلاة بتعمده وسنة لاتيان لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا  ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى متى يسن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى

31
00:13:32.650 --> 00:13:57.350
اذا اتى بقوله مشروع في غير محله اما اذا كان عمدا فانه لا يشرع وجود مثلا قرأ القرآن في الركوع هنا اتى بقول المشروع في غير محله القراءة محلها القيام

32
00:13:57.600 --> 00:14:21.300
اذا قرأ في الركوع يقول يستحب له او يسن له ان يسجد للسهو قرأ القرآن في السجود نقول يستحب له ان يسجد للسهو اذا اتى بقول مشروع بغير محله فانه

33
00:14:22.700 --> 00:14:49.250
يستحب له ان يسجد وقول المؤلف رحمه الله قول مشروع يخرج   مثلا كلام الادميين القول المشروع القراءة والتسبيح والتكبير هذا هو القول المشهور لو اتى بقول غير مشروع مثلا تكلم

34
00:14:49.850 --> 00:15:07.300
في الصلاة قال احضر كتاب نحو ذلك هنا يقول بان بان انه اذا فعله متعمدا بطلت عليه صلاته. لكن لو كان ساهيا فان صلاته لا تبطل عليه ولا يشرع له سجود السهو

35
00:15:10.400 --> 00:15:34.600
قال ولا تبطلوا بتعمده عم يقول لك المؤلف رحمه الله لا تبطل بتعمده. فلو انه تعمد وآآ قرأ او قرأ في السجود او سبح في القيام ونحو ذلك يقول حالة تعمد

36
00:15:34.750 --> 00:16:03.650
هذا لا تبطل عليه في العمد بان صلاته لا تبتر عليه   ولا يشرع له سجود السهو انما يشرع سجود اذا اتى به سهو اتى بهذا القول المشروع  قال رحمه الله تعالى ومباح

37
00:16:04.400 --> 00:16:37.000
لترك سنته نتلخص كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كلام المؤلف  ان السجود يجب كما ذكرنا الظابط  وهو مائدة اتى بقول مشفوع في غير محله وتارة يباح متى يباح يباح اذا ترك سنة من السنن

38
00:16:37.500 --> 00:17:12.600
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه مثلا لو ترك الاستفتاح  الاستفتاح اللهم ربنا وبحمدك قال لك المؤلف   والرأي الثاني انه يشرع يستحب ان يسجد للسهو بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم

39
00:17:12.750 --> 00:17:38.600
فليسجد سجدتين اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين حيث ابن مسعود    وقول المؤلف مباح ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه  كلام المؤلف رحمه الله انه يباح

40
00:17:39.100 --> 00:18:11.700
السهو انه يباح سجود السهو ان سجود السهو  ترك سنة مطلقة والرأي الثاني انه ليس كل سنة مباح لها انما اذا اعتاد اذا كان الشخص اعتاد ان يأتي بهذه السنة

41
00:18:11.900 --> 00:18:35.400
انه يسجد اما اذا كان لم يعتد انه لا هذا اقرب مثلا شخص اعتاد ان يأتي الاستفتاح  ان يأتي بالاستعاذة هنا يسجد. اما اذا كان لم يعتد يأتي بالاستفتاح وتارة لا يأتي بالاستفتاح

42
00:18:35.700 --> 00:19:07.300
ونقول نقول بانه في هذه هذا لا يشرع له ولا يباح له  قال رحمه الله تعالى ومحله قبل السلام ندبا لما ذكر المؤلف رحمه الله متى يجب سجود السهو؟ ومتى يسن؟ ومتى يباع

43
00:19:07.800 --> 00:19:31.400
اراد ان يبين رحمه الله الجملة اراد ان يبين متى يكون محل محله قبل السلام دائما الا في حالة واحدة اذا سلم عن نقص  اذا سلم عالنقص قال لك المؤلف

44
00:19:31.600 --> 00:19:57.050
اذا سلم عن نقص اكثر بعده ندبا المشهور من المذهب انه يجوز لك  قبل السلام  كله هذا جاهز يعني عندنا حالتان حالة جواز واباحة وحالة استحباب حالة الجواز يجوز ان تسجد

45
00:19:57.850 --> 00:20:19.200
قبل السلام وبعد السلام  سواء كان عن زيادة او كان عن نقص لو كان سهوا هذا كله مباح الحالة الثانية حالة ندب المندوب ان تسجد قبل السلام الا في حالة واحدة

46
00:20:19.250 --> 00:20:43.400
اذا سلمت عن نقص اذا سلمت عن نقص انك تسجد   عندنا حالة سباحة يجوز قبل السلام بعد السلام استحباب قبل السلام الا في حالة واحدة فقط حالة واحدة فقط  وهي

47
00:20:43.700 --> 00:21:08.100
قبل تمام الصلاة انه يسجد يستحب ان يسجد بعد السلام  ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:21:08.400 --> 00:21:36.750
كما في الصحيحين النبي عليه الصلاة كما في الصحيحين لما  احدى صلاتي العشر من ركعتين من ركعتين اكملهما النبي عليه الصلاة والسلام اكمل النبي عليه الصلاة والسلام  هذه الصلاة ثم بعد ذلك

49
00:21:36.850 --> 00:22:07.650
بعد  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرقم الثاني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان السهو  يجب قبل السلام  يجب بعد السلام يجب بعد السلام

50
00:22:08.000 --> 00:22:36.050
وتارة يجب يجب بعد قبل السلام وتارة يجب بعد السلام يجب بعد السلام في موضعين الموضع الاول اذا نقص فاذا نقص انه يسجد   هذا الموضع الاول الاول اذا نقص انه يسجد قبل السلام

51
00:22:37.000 --> 00:23:02.650
الموضع الثاني اذا شك ولم يترجح له شيء انه يأخذ بالاقل ويسجد للسهو قبل السلام اذا نقص لا شك اذا شك ولم يترجح له شيء لا شك   ثلاثا او اربعا

52
00:23:02.800 --> 00:23:30.300
فانه يأخذ بالاقل وهو ثلاث ويسجد السهو قبل في هذين الموضعين يكون سجوده قبل السلام في موضعين يكون سجوده بعد السلام الموضع الاول الزيادة اذا زاد مثلا ركوعا زاد سجودا

53
00:23:30.650 --> 00:24:02.450
زاد قياما زاد جلوسا اذا زاد فعلا من جنس الصلاة قيام كركوع كسجود انه يسجد  الحالة الثانية اذا شك اذا شك وترجح له شيء فانه يأخذ بالراجح ويسجد للسهو   وترجح له شك

54
00:24:02.950 --> 00:24:30.350
هل هي ثلاث او اربع والراجح انها اربع الراجح انها  يأخذ باربع اذا ترجح انها ثلاث يجعلها ثلاثا ويسجد للسهو بعد السلام ها نعم وهذا هذا التفصيل ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كله ورد به السنة

55
00:24:31.250 --> 00:24:58.950
كله وردت به السنة قال رحمه الله وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلة وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقه قطنت فعليهما في صلبها  نفخة او انتحب

56
00:24:59.150 --> 00:25:24.600
لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة ابان حرفان بطلت نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق الزيادة والنقص السهم سبقا ذكرنا ان سبق ان ذكرنا ان اسباب سجود السهو ثلاثة

57
00:25:25.100 --> 00:25:57.250
ان اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة  النقص  الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه  الزيادة  النقص وكذلك ايضا الشاب شرع المؤلف رحمه الله بالسبب الاول وهو الزيادة مؤلف المؤلف اذا سلم قبل اتمامه

58
00:25:57.350 --> 00:26:25.300
هنا الان زاد لما سلم قبل اتمام الصلاة بانه الان سلاما هنا زاد قولا   الزيادة في الصلاة زيادة في الصلاة ينقسم الى اربعة القسم الاول قيادة قول قول من جنس

59
00:26:26.550 --> 00:26:52.650
القسم الثاني قيادة قول ليس من الصلاة القسم الثالث زيادة فعل من جنس الصلاة القسم الرابع زيادة فعل ليس من جنس فهذه اربعة اقسام هذه اربعة اقسام بدأ المؤلف رحمه الله تعالى

60
00:26:55.100 --> 00:27:25.850
القسم الاول وهو زيادة معدة قول من جنس وان سلم قبل اتمامها عمدا   ان صلاته يقول بان صلاته عليه ان الواجب   واجب هو اتمام الصلاة هنا خرج من الصلاة قبل

61
00:27:27.100 --> 00:27:50.800
قال وسهوه من ذكر قريبا اتمها  وقلنا هذا القسم الاول وهو زيادة قول زيادة قول من جنس الصلاة اذا كان قراءة في ركوع او السجود هذي زيادة قول من جنس الصلاة. تقدم الكلام على ذلك

62
00:27:51.050 --> 00:28:12.600
في ركوع قراءة في سجود تسبيح في قيام الى اخره تقدم الكلام على ذلك من من زيادة الاقوال التي من جنس الصلاة في الصلاة السلام قبل اتمامها فاذا سلم قبل اتمام الصلاة

63
00:28:12.750 --> 00:28:40.850
نقول بان اذا كان متعمدا انه تبطر عليه انه في الحقيقة تكلم   ويكون كأنه تكلم صلاتي نقول بان صلاته تبطل عليه. قال لك وسهم ان ذكر قريبا اتمها وسجد   ذكر قريبا اتمها وسجد

64
00:28:41.050 --> 00:29:06.500
فاذا زاد اذا سلم قبل اتمام الصلاة كان متعمدا بطلت صلاته ان هنا بمنزلة الكلام فتبطل عليه صلاة هو ان كان سهوا فان ذكر قريبا كما في قصة النبي حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين

65
00:29:06.700 --> 00:29:30.650
ذكر قريبا يتم صلاته سلم من ركعتين وسلم من ثلاث يتم الصلاة  تقدم لنا  اذا كان عن زيادة انه يكون متى  وان ذكر بعد فاصل طويل الصلاة تبطل لابد  افعال الصلاة

66
00:29:30.750 --> 00:29:57.800
هنا ليس فيه موالاة ونقول بان  هذا نعم  هذا القسم الاول وهو زيارة الاقوال الاخوان وذكرنا المؤلف رحمه الله   السلام كما لو زاد قراءة ركوع او زاد قراءة في سجود تقدم الكلام على

67
00:29:59.100 --> 00:30:20.150
قال رحمه الله وان احدث او قهقهة بطلة فعلهما صلاة يعني هذا سورة المسألة هو يقول الان سلم قبل اتمام الصلاة  يعني سلم من ركعتين ولنفرض انه يصلي العشاء ثم بعد ذلك احدث

68
00:30:21.250 --> 00:30:55.150
خلاص الان بطلت الصلاة واضح واضح او قهقهة  القهقهة هذه ضحكة معروفة فيقول لك المؤلف رحمه الله تقتل عليه صلاة عليه   والذي يظهر والله اعلم انه اذا قهقه بناء على ان الصلاة

69
00:30:55.850 --> 00:31:23.300
انتهت بناء على ان الصلاة انتهت مقهقة او تكلم بناء على ان الصلاة انتهت ثم تذكر  ان الصلاة  نقول بان قال فعلهما في صلبها لو ان الشخص تكلم في صلاته بطلت اذا كان متعمدا تبطل عليه صلاته

70
00:31:23.900 --> 00:31:52.900
كذلك ايضا لو قهقه  الصلاة  فنقول بان صلاته تبطل عليه. لكن لو كان ناسيا  في الصلاة سهوا او مكرهة  عندنا قاعدة  وهي ان المحظورات الصلاة  وعموما محظورات في الشريعة وما نهى عنه الشارع

71
00:31:53.300 --> 00:32:22.500
يترتب عليها اثرها لابد من شروط الذكر والاختيار العلم الذكر والاختيار والعلم. نعم  نعم وعلى هذا اذا تكلم في صلب الصلاة ان كان متعمدا بطلت كان غير متعمد كما لو كان ناسيا

72
00:32:22.800 --> 00:32:44.050
او كان مكرها او كان جاهلا اصابا ولا شيء كذلك ايضا لو قهقهة  متعمدا فانها لكن لو اكره على القهقهة بانها لا تبطر عليه   اكرهه شخص على القهقه لا تبتر

73
00:32:45.950 --> 00:33:22.050
قال واذا نفخة نعم وقال وان نفخ او انتحب وسبق ان ذكرنا ان زيادة الاقوال انها تنقسم  مشروعة  السلام بعد قول المشروع في غير محله تقدم الكلام القسم الثاني زيادة اقوال غير مشروعة

74
00:33:22.750 --> 00:33:43.200
وهذا كما اشار اليه المؤلف رحمه نتكلم في الصلاة هذا قول غير مشروع في الصلاة. فاذا تكلم في الصلاة يقول بان صلاته تبطل عليه اتكلم بالصلاة بان صلاته تبطل عليه اذا كان متعمدا

75
00:33:44.250 --> 00:34:13.050
لكن ان كان ساهيا او مكرها او جاهلا فالصحيح انه لا تبطل عليه صلاة   وان نفخ او انتحب الانتحاب هو رفع الصوت بالبكاء النفخ هذا معروف فقال لك المؤلف ما من خشية الله

76
00:34:13.250 --> 00:34:31.500
او تنحنح بلا حاجة ابان حرفان يعني اذا نفخ في الصلاة  هذا قال لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل ان كان من خشية الله دفع صوته من خشية الله خوف من خوف الله عز وجل

77
00:34:31.750 --> 00:35:00.650
فانه لا تبطل عليه الصلاة او نعم  اذا نفخ النفخ المؤلف فبان حرفان  ان لم يبن حرفان لا تبطل صلاته والرأي الثاني انه اذا نفخ لا تبطل صلاته مطلقا لان النفخ هذا ليس كلاما

78
00:35:01.050 --> 00:35:20.700
الذي محظور في الصلاة هو الكلام كمان قال ابن تيمية والنفخ هذا ليس كلاما فلا تبطل عليه صلاة طيب انتحب رفع صوت رفع صوته بالبكاء صوته  فاذا انتحب رفع صوته بالبكاء

79
00:35:20.850 --> 00:35:33.500
ان كان من خشية الله يقول لك المؤلف لا تبطل لم يكن من خشية الله بطلت والصواب انها لا تبطل صلاته لان هذا ليس من كلام  كذلك ايضا اذا تنحنح قال لك المؤلف

80
00:35:33.600 --> 00:35:53.150
ان كان لحاجة فلا بأس ان كان لغير حاجة والصواب ان مثل هذه الاشياء النفخ والانتحار والنحو النحنحة والتأوه هذه الاشياء هذه الاصوات التي تعبر عن احوال المصوتين هذه ليست من كلام العرب

81
00:35:53.450 --> 00:36:12.600
هذه لا تبطل الصلاة مطلقا مقولة في يوسف واختيار ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له في صلاته ازيز كازيز المرجل وايضا في حديث عبد الله بن عمرو

82
00:36:12.700 --> 00:36:28.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ في اخر سجوده وان كان الحديث فيه ضعف وحديث علي انه قال كان لي مدخلان على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتنحنح اذا كان يصلي تنحنح له النبي عليه الصلاة والسلام

83
00:36:29.650 --> 00:37:13.900
الصواب في ذلك ما تقدم ان مثل هذه الاشياء لا تبطل الصلاة وانما يبطل الصلاة. الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله

84
00:37:13.900 --> 00:38:41.300
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة ايها حي على الفتى الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

85
00:38:41.800 --> 00:39:06.950
الخلاصة في ذلك ان زيت الاقوال تنقسم الى قسمين اقوال من جنس الصلاة السلام القراءة محل الركوع او السجود تقدم تقدم حكمه القسم الثاني ذات اقوال ليست من جنس   فهذا ان كان متعمدا بطلت صلاته

86
00:39:07.100 --> 00:39:28.800
واما ان كان ساهيا او جاهلا او مكرها لا تبطل صلاتك اما الاصوات اعبر عن  المصوتين هذه ليست من العرب بقينا في القسم الثاني وهو زات الافعال ايضا تنقسم الى قسمين

87
00:39:28.900 --> 00:39:53.850
افعال زيت ركوع بدلا من ان الركاب ركوعا واحدا زادا ركع ركوعين السجودات او جلس في محل قيام او قام في محل جلوس هذه افعال   كان متعمدا فهذه تبطل عليه صلاته

88
00:39:53.900 --> 00:40:24.400
وان كان  فانه يجبرها يجبر هذا السهو بسجود السهو قسم اول افعال من جنس الصلاة القسم الثاني افعال من غير جنس الصلاة     المشي كما لو مشى او تحرك كثيرا  هذا فعل

89
00:40:24.700 --> 00:41:00.000
نقول هذا الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يقول ان كان كثيرا متواليا غرفة توفرت فيه هذه الشروط الثلاث   ضرورة لغير ضرورة فانه يبطل عليه صلاة. يبطل عليه صلاة    توفرت هذه الشروط الثلاثة

90
00:41:00.100 --> 00:41:25.300
وان لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة كان ذلك سهم فانه لا تبطل عليه صلاته ولا يشرع لها سجود   قال بعض العلماء ضابط ذلك من اذا رآه قال بعض العلماء اضافة ذلك

91
00:41:25.350 --> 00:41:47.100
من اذا رآه يقول بان يعني كثرة حركته من اذا رآه يقول بانه لا يصلي المهم هذه الافعال المشي مثل الحركة قيدها بعض العلماء هذه القرود الثلاثة وقيل بان من رآه يقول بانه لا

92
00:41:48.000 --> 00:42:10.250
لا يصلي هذا  هذا توفرت هذه الشروط الثلاثة على القول الاول او على القول الثاني تبطل الصلاة عليه صلاته تبطل عليه صلاته اما اذا اختل شرط من هذه الشروط ان

93
00:42:10.350 --> 00:42:28.700
صلاته لا تبطر عليه لكن لا يشرع له بدون السهم يقول بان سجود السهو لا يشرع لهم وكذلك ايضا القول اذا كان ليس من الصلاة كما تقدم كالكلام هذا ان كان عمدا بطلت

94
00:42:28.750 --> 00:42:51.900
وان كان سهوا انه او مكرها او جاهدا هذا لا تبطل عليه لا تبطل عليه سجود هذا بالنسبة للزيادة ونتوقف وان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله سيكون هناك بث باذن الله عز وجل نهيئ الامر ونعتذر اليوم انه ما كان هناك بث مباشر

95
00:42:51.900 --> 00:43:11.850
لكن ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون هناك بث مباشر باذن الله عز وجل وبقية الدروس نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونعوذ به من البرص والجنون والجذام وسيء الاسباب

96
00:43:11.950 --> 00:43:25.100
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد توقفنا على النقص بقي الكلام ان شاء الله الاسبوع القادم عن النقص والشتم ونسأل الله التوفيق والسداد