﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
وقول ما ورد والله اعلم اصل يجوز المسح على خبث ونحوه وعمامة وعمامة ذكر محنثة نساء وان جاوزته او وضعه او وضعها على غير طهارة نزعها فان خاف الضر وتيمم

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
ويمسح مقيم وعرس بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة فان مسحت فان مسحت من سفر ثم اقام او عكس. او عكس وستر ممسوح محل قوم وثبوته بنفسه وان كان مشي وان كان مشيا به عرفا وطهارته واباحته ويجب

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
واكثر ظاهر قدم خف وجميع كبيرة. وان ظهر بعض محل فرض او استأنف الطهارة فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. نستغفره. ونعوذ بالله من شرار انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد في المجلس السابق كان الحديث عن بقية ثم بعد ذلك تعرض المؤلف حفظه الله تعالى في احكام السواك وتقدم عم السواك

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
كل وقت وانه يتأكد في بعض المواضع. كما ان الطين سنة في كل وقت. وانه وتقدم ايضا ما يتعلق بسنن الفطر وان سنن الفطرة كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه خمس من الفطرة الختام والاستحداد قص الشارب

6
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
الابط وحرب العالم. وتقدم الكلام على احكام هذه السنن كلام العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الفطرة. وان بعض العلماء فسروا القدرة بالخلطة والسجين. وبعضهم قال بان الفطرة هي السنة القديمة. والشريعة التي اتفقت عليها الانبياء

7
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا فان هذه الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اتباعها من اتباع سنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومخالفتها مخالفة لسنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى قصر

8
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
فروض الوضوء ستة. الفرض في اللغة الحج والقطع اما في الاصطلاح فهو ما امر به على وجه اللزوم. الفرض باللغة الحج والقطع اما في الاصطلاح فهو ما امر به على وجه اللزوم والوضوء مأخوذ من الوظائف وهو الحسن

9
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
والنظارة واما كنستناه فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على وجه المخصوص التعبد لله مخصوص قول المؤلف رحمه الله فروظ الوضوء يعني اركان الوضوء وقول المؤلف رحمه الله ستة على اي اساس هذا الحصر جاء؟ لماذا قال المؤلف رحمه الله؟ بان اركان الوضوء

10
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا سيتكرر معنا كثيرا وستجد ان المؤلف يقول لك نواف موجبته الغسل ستة وهكذا اركان الصلاة اربعة عشر هذا الحصر ذكره العلماء رحمه الله تعالى بناء على استقراء الادلة. فالعلماء استقرؤوا الادلة

11
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
لو نظروا بالأدلة ثم بعد ذلك تبين لهم ما هو الركن؟ وما هو الواجب؟ وما هو الشرط؟ وما هو المستحب فهذا الحصر انما جاء بناء على استقرار الادلة. وهذا الحصر ايضا

12
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
فيه كافية لطالب العلم لانك اذا حصلت الشيء لطالب العلم هذا ادى الى تقريب النداء واذا قرب له ترتب عليه انه يحفظه ويسهل عليه ان يتناوله وهذا له اصل في السنة ولهذا نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم

13
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
وذكر هؤلاء السلف وهناك غيرهم هناك غير هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك باي شيء حصل لماذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك من تقريب من تقريب العلم

14
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع من الموبقات من المهلكات هناك كثير من هؤلاء السبع من الموبقات لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا الحصر كل ذلك فائدته ماذا؟ هو تقريب العلم. واذا خرب العلم سهو الحفظ وضبطه

15
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
لطالب العلم فهذا الكلام من المؤلف هذا له اصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الركن الاول فرضا اول من فروض الوضوء غسل الوجه. وغسل الوجه هذا فرض ركن

16
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
المسلمين ما يدل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسح في رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قسم ايضا السنة كما جاء في حديث عثمان بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث بهذا كثيرة

17
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
الوجه الذي يجب غسله ما تحصل به المواجهة. واختلفت العلماء رحمهم الله في حدهم واحسن شيء ان يقال بان حد يعني اذا بدأ انحناء الجبهة ليس داخلا في الوجه. يعني لا يجب عليك ان تغسله. ماذا

18
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
الجبهة لم تنحني فهذا لا يجب عليك ان تغسله. فهو من الجبهة الى من حذر من ومن الاذن الى الاذن عرفت. هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى

19
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
محضر محضر واستنشاق. هذا من مفردات مذهب الامام احمد. يعني ايجاب المضمضة والاستنشاق هذا من مفردات مذهب الامام احمد. والا المالكية والشافعية يرون اهل المضمضة والاستنشاق سنة والحنفية يفصلون يقولون يجب ان في الغسل ولا يجبانه يعني في الحدث الاكبر

20
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
يا جبان اما في الحدث الاصغر فانهما لا المهم نفهم ان هذا من مهرجان مذهب الامام احمد رحمه الله هذا على وجوه المرضى والاستنشاق. يأتي من ادلتهم ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا

21
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قلتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا بان الفم من الوجه بدليل ان الصائم يتقن يتقن الماء في فمه ولا يخطر. دل ذلك على انه في حكم

22
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
ويستنشق ولا يفطر. دل ذلك على انه في حكم الخارج. وايضا حديث نقيض بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض. وايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم

23
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
يجعل في انفه ماء ثم ليلتزم هذا امر ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وايضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي عليه الصلاة والسلام خلى بالمرمظة

24
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
والاستنشاق. واما من قال بان المرء سنة قالوا بان الذي جاء الامر به هو غسل الوجه وهم ينازعون في دخول الفم والانف في الوجه سبق وذكرنا ان الصواب انه داخلا بدليل

25
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
الصائم يتمضمض ويستنشق ومع ذلك لا يجرح بذلك صومه. واما الشأن الحنفية فوق الصوت فقالوا بان المضمضة والاستنشاق يجب ان في الحدث الاكبر في الغسل ولا يجب ان الحدث الاصغر وادل على ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك موضع شعرة من الجنابة

26
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
عذبه الله بالنار كذا وكذا. من ترك موضع شعرة من الجنابة لن يسقه الماء. عذبه الله بالنار وكذا في سنن ابي داوود لكن هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم والصواب والوقوف على علي رضي الله عنه

27
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
خلاصة ذلك ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من ايجاد المضمضة والاستنشاق هو الصوم. قال رحمه الله وغسل اليدين هذا هو الركن الثاني. من اركان الوضوء غسل اليدين. وهذا بالاجماع

28
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
ويدل له الاية السابقة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم واما السنة فحديث عثمان من صفة الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله ابن زيد نعم حديث عبد الله بن زيد في

29
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
صفة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه. وحد اليد الذي هو ركن من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع الى نهاية المرفق. قال رحمه الله تعالى

30
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
غسل المرفق واجب هذا عند جمهور العلماء اما الظاهرين اخذوا بضاعة الاية. الله عز وجل قال وايديكم الى المرافق. فاذا تفيد الغاية لا يدخل في المبين والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وان المرفق يجب

31
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
على المتوضئ ان يغسله. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان انه توضأ حتى فغسل يديه حتى اشرع في العضد غسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في

32
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
فكون اشرع في الحوض يعني وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ واما قول الله وايديكم الى المرافق فاذا بمعنى معنى معنى ونظير ذلك في القرآن قول الله عز وجل

33
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
تأكلوا اموالهم اذا اموالكم يعني مع الاموال. قال الله عز وجل ويزدكم قوة الى قوتهم يعني مع قال رحمه الله والرجلين هذا الركن الثالث من اركان الوضوء غسل الرجلين غسل اليدين والقرآن دل لذلك في قول الله عز وجل وارجلكم

34
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
الى الكعبين والسنة كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد الى قبله. وحد الرجل التي يجب غسلها من في الاصابع الى نهاية الكعبين. بمعنى ان الكعبين يجب غسلهما. والخلاف في الكعبين كان خلاف بين المرفقين. قال رحمه الله تعالى ومسح جميع الرأس

35
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ان يمسح جميع الرأس اذنيه ويدل لذلك قول الله عز وجل وارجلكم وامسحوا برؤوسكم قول المؤلف رحمه الله جميع الرأس هذا مذهب مالك يعني ان

36
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
يجب ان ينسى جميع الرأس الحنفي يقول يجب ان يمسح ربع الشافعية يقولون ما يصدق عليه المسألة نعم والصواب في هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وانه يجب

37
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم لذلك ايضا لم يحفظوا النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض المعاصي. واما ما جاء في حديث شعبة رضي الله تعالى

38
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ونقول نعم مسح على الناصية واكمل العمامة لان الذين قالوا كالشافعية قالوا بانه اذ يكفي ما يصدق عليه اسم المسجد. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية لكن اكمل على بقية

39
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
فاذا كان عليه عمامة فانه لا بأس ان يمسح عن ناصيته ثم يكمل على عمامته وقول المؤلف رحمه الله تعالى مع الاذنين يعني انه يجب مسح الاذنين. وهذا بالمفرد مذهب الامام احمد جمهور العلماء ان مسح الاذنين ليس واجبا لكن عند الامام احمد رحمه الله

40
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
يجب مسح الاذنين والحنابلة يستدلون على هذا بان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس قالوا وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الراس وايضا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس الاذنان من

41
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
وهذا الحديث حديث عبدالله بن زيد ورد ورد له شواهد كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومع كثرة شواهد رحمه الله تعالى حكم عليه بالضعف حديث عبد الله بن زيد ورد ورد له شواهد كثيرة

42
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة حديث ابن عباس حديث عائشة حديث ابي موسى ومع شواهده وطرقه الا ان الدار بطني رحمه الله تعالى حكم عليه بالضرب

43
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اما الجمهور فانهم يأخذون بظهره وينازعون في ان الاذنين من الرأس. والاحوط وما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى قال رحمه الله وترتيب هذا هو الركن الخامس من اركان الوضوء وهو

44
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
والترتيب هو ان يرتب بين الاعضاء الاربع الوجه واليدين والرأس والرجلين. فيبدأ بالوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. اما التيامن والتياسن يعني يبدأ من فهذا سنة كما سيأتي. مقصود بالترتيب هو ان نرتب بين الاعضاء الاربعة التي

45
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
وردت في القرآن هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الترتيب انه واجب هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا المذهب مذهب احمد الشافعي انه يجب الترتيب ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح

46
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
ادخل الممسوح بين المقصود فذكر الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين ان يؤخر مسح الرأس. لكن كون الله سبحانه وتعالى جعل الممسوحة بين المقصودات هذا يدل على ان الترتيب المراد نعم وانه كما ذكر المؤلف رحمه الله انه ركن وكذلك ايضا لم يحفظ عن النبي

47
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
صلى الله عليه وسلم انه قل بالترتيب. وعند الحنفي والمالكية ان الترتيب ليس واجبا اي لو خالف بين اعضاء الوضوء فان هذا جائز ولا بأس به واستدلوا على هذا بحديث المقداد

48
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم الذي رأيت ثم والمضمضة من اي شيء؟ من الوجه ثم غسل ثم فرغ واستنشق ثم فرغ واستنشق فالمضمضة والاستنشاق هذه هي الوجه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
قدم قسم اليدين على قسم الوجه. لكن هذا الحديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله

50
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
لما انتهى من الطواف ذهب الى السعي وخرج الى المسعى خرج الى باب الصفا واتى الصدر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدا في صحيح مسلم نعم في صحيح مسلم بلفظ الخبر ابدع بما بدأ

51
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
وفي غير مسلم في لفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به. فيبدأ بما بدأ الله به والله سبحانه وتعالى بدأ بالويل ثم الرجلين فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الاقرب في هذه

52
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
اشار الى قاعدة كثيرة وهي ان كل عبادة تترتب من اجزاء تتكون من اجزاء فلابد فيها من امرين الامر الترتيب الثاني الموالاة لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله

53
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
وموالاة هذا هو الركن السادس والاخير من اركان الوضوء الموالاة. وما المراد المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المراد من موالاة ان الموالاة من هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد. يعني مثلا

54
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
هذا الوجه ثم غسل ثم اخر غسل يديه. حتى نشف الوجه والزمن معتاد ليس هناك شدة حر حر وليس هناك شدة برد وليست هناك رياح لو كان لشاف الوجه بوجود

55
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
او لشدة برك او حر وهنا نشف بزمن غير معتاد لكن المقصود اذا كان النشاء يحصل في العادة في مثل هذا الزمن. فاذا اخر قسم العضو الثاني بزمن معتاد هنا

56
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
وقيل بان الامر يرجع يعني الموالاة المرجع في ذلك الى العرف. فان كان وان كان الفاصل كثيرا عرفا فانه يطلب وهذه الموالاة هي المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. يعني ان الموالاة ركن مطلقا

57
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. واستدلوا على هذا في حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا توضأ فترك في

58
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
فامره النبي صلى الله عليه وسلم من ترك لمعة قدر الدرح لم يصبها الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيده الرجل رحمه الله تعالى وخير اهل السنن واسناده فهذا دليل على اشتراط الموالاة

59
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
امره ان يعيد الوضوء استدراكا للموالاة. لو كانت الموالاة ليست واجبة. لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي اخل به. الرأي ابي حنيفة والشافعي ان الموالاة ليست واجبة وسدد على ذلك بحديث

60
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا توضأ فترك مثل الظفر لم يسد الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحسن وضوءه. ترك مثل الظفر لم يصبها الماء. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان

61
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
اخرجه مسلم في صحيح لكن هذا الحديث ليس صريحا احسان الوضوء يحتمل ان يكون المراد بهم هو اعادة الوضوء ويحتمل ان يغسل هذا الموضع الذي تركه. اما رحمه الله تعالى من اختيار ابن تيمية ان الموالاة شرط لكنها تسقط بالعذر. وهذا القول هو احسن اقوال

62
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
ان اذا كان هناك عذر فانه لن تسقط. وشيخ الاسلام رحمه الله في اه اه فتاويه تقرير هذا المذهب والا تسقط في العذر قال لك مثلا رمضان يجب على المسلم ان يوالي في صيامه

63
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
اذا كان هناك عذر مرض او سفر فانه تسقط الموالاة كفارة الجماع في نهار رمضان الله عز وجل قال في كفارة الذهاب فصيام شهرين متتابعين ومع ذلك اذا حصل عذرا وافطر بمرض او سكن ونحو ذلك فان

64
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
ما دام انه له عذر ومثل ذلك ايضا قراءة الفاتحة يجب على المسلم ان لكن لو سكت لكي يستمع امامهم او نحو ذلك او عذر من الاعذار فان هذا فالخلاصة

65
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
عندما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في جملة وهو اغتيال ابن تيمية ان الموالاة شرط تسقط هذا العذر. وعلى هذا اذا كان هناك عذر منعه من اتمام الوضوء فانه لا يظلم. اذا

66
00:27:00.000 --> 00:27:30.000
ويحتاج الى ماء جديد ونحو ذلك او انقطع عليه الماء ونحو ذلك الى اخره فيحتاج الى ما جديد. ومن ذلك من الاعذار او حصل له آآ او ترك الوضوء قطع الوضوء بانقاذ آآ معصوم من هلك ونحو ذلك المهم اذا كان هناك

67
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
ان هذا لا يؤثر على نعم لا يؤثر على قال رحمه الله النية شرط نية في اللغة العزف نية في اللغة في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله عز وجل. عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله

68
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
عمر المشهور انما الاعمال بالنيات الرجاء في الصحيحين بكل طهارة شرعية. يعني يقول لك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى النية شرط لكل طهارة شرعية عام كل طهارة شرعية النية

69
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
تشترط الحد الاكبر الغسل لابد لا بد من الذكر لكن استنى المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الكلام خلاف الحنفية. الحنفية غير خير ازالة الخبث. يعني استثنى المؤلف رحمه الله من سمع لا تشترط فيها النية

70
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
ازالة الخبث يعني النجاسة فمثلا لو كان على ثوبك نجاسة مثلا دم مسكون ما نويت اندفق عليه الماء وطهره او نزل المطر وطهره ما نويت قال لك لا تشترط لان هذا من باب الترك. ليس من باب الاوامر. فلا تشترط النية هنا. قال واسلوا كتابية

71
00:29:30.000 --> 00:30:10.000
المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية. اليوم احل لكم وطعام الذين وطعامهم حل له والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب فاذا تزوج كتابية تزوج كتابيته واراد ان يضعها انها طهرت من الحيض. او طهرت من النفاس. او مثلا اسلمت

72
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
ولا تزال لا تزال نصرانيا او يهودي هنا هل هل يشترط لغسلها نية او لا يشترط لماذا؟ لان النية لان من شروط النية الاسلام النية لابد لها من ثلاث شهور

73
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
الاسلام والعقل والتمييز. كل نية لابد من هذه الشروط فالكتابية لابد من الاسلام ما تنصح الدين ومع ذلك قال لك المؤلف غسلها هنا لا تشترط له فاذا انتهت طهرت من حيرته او من نفاس تغتسل ولا تشترط به

74
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
لان النية يشترط لها الاسلام ومن حسنها ما تصح منها النية حتى لو نومت النية هنا لا تسلم قال لك نعم مسلمة مبتدعة ممتنعة عن مسلم اجبرت على الرسل المؤلف رحمه الله لا تشترط فيه يحل وقته وان افهم ان مسلما طهرت من حيث

75
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
اجبرت اجبرها اجبرها زوجها على ان تغتسل ولم نموت فيقول لك المؤلف رحمه الله لانه لا يجوز له ان يكره ما لم تغتسل. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله لا

76
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
لحل وقتها نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث قد يذكرون مسألة الرابعة وهي المجنونة. والمعتوهة التي ليس لها ادراك. نعم اذا اراد زوجها ان يجامعها يجامع هذه المرأة مجنونة المعتوهة التي ليس لها ادراك زوجها

77
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
كما ذكرنا النية لابد لها من ثلاثة والعقل فاصبح عندنا النية شرط الا في اربع مسائل تطهير الخلف الكتابية المسألة الثالثة للمسلم مسلم المبتدعة بحل الوطن. المسألة الرابعة في المسلم المجنونة

78
00:32:50.000 --> 00:33:30.000
وقتها هنا لا تشترط اني قال رحمه الله تعالى والتسبيح واجبة  وهذا هذا الحكم من مفردات المذهب من مفردات مذهب الاحلام رحمه الله تعالى ايجاد التسمية بالوضوء اجابة تسمية الوضوء حديث بالطهارة. ممكن الطهارة برفع الحدث

79
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
الوضوء بالغسل بالتيمم هي غسل يدي القائم بالنوم الليل كما سيأتي اذا قام المسلم من نوم ليله الناقة الوضوء فانه على المذهب يجب عليه ان يغسل فيه. هنا تجب التسمية. هذه

80
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
اربع مطهرات تجب فيها الدسم. الوضوء الغسل التيمم. غسل اليدين. اليدين من نوم الليل. وهذا كما ذكرنا للمفردات مذهب الامام احمد رحمه الله لحديث ابي سعيد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة

81
00:34:20.000 --> 00:35:00.000
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث يعني له طرق كثيرة له طرق كثيرة كما قلنا شواهد بعض العلماء على الامام احمد رحمه الله مع انه يقول بوجوب التسمية الا انه قال الامام احمد لا يثبت في الباب شيء

82
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
الرأي الشامل ان ان له طرقا يشد بعضها بعضا درجة حسنة نلتقي الى درجة الحسنة. الرأي الثاني رأي جماهير العلماء التزنية انها انها ليست واجبة وانما هي وانما هي مستحبة واستدلوا

83
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
بحديث ابن عباس في البخاري انه نام عند خالته ميمونة وذكر صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ان التسمية المستحبة قالوا بانه لم يثبت وجاء نعم جاء في اية سنن

84
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله. جاء في سنن النسائي انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله وهذا الحديث ايضا يثبته بعض

85
00:36:20.000 --> 00:36:41.182
اهل العلم الخلاصة في ذلك يظهر والله اعلم ان ان التسمية يظهر الله اعلم انها مستحبة انها مستحبة. هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم. واما حديث لا وضوء