﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم  اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا

2
00:00:29.000 --> 00:00:49.750
امين هذا هو المجلس الخامس في هذه الدورة المباركة في التعليق على الكتاب المختصر في باب العبادات للعلامة موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان القدومي رحمة الله علينا وعليه سنة ست وثلاثين

3
00:00:49.750 --> 00:01:07.650
وثلاث مئة والف من ورود سنة خمس وستين ومئتين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ما يفسد الصوم وهذا هو السؤال الثامن والثمانون الجواب يفسد الصوم

4
00:01:09.050 --> 00:01:30.200
اثنى عشر شيئا وهي خروج دم الحيض والنفاس وهذا محل اجماع لا تصوموا والنفساء لا تصوموا ولا تصلي والموت وذكروا انه يكون في صوم النذر واذا كان الصوم عن كفارة

5
00:01:30.300 --> 00:01:58.400
في هذه الحال يطعم عنه ذكره انه يطعم عنه عن كل يوم اطعام مسكين والردة عن الاسلام والعياذ بالله تعالى. فانها مبطلة العمل  الصوم يبطل بذلك والعزم على الفطر والعزم هو القصد المؤكد وذلك لزوال نية الصوم

6
00:01:59.000 --> 00:02:21.050
حين يعزم فانه في حكم الاكل بالقوة وان لم يكن اكلا بالفعل وهذا وقع فيه خلاف من اهل العلم من يرى انه لا يفطر حتى يأكل حتى يتناول المفطر بالفعل لكن الصحيح انه يفطر بذلك انه يفطر بذلك فلو كان

7
00:02:21.100 --> 00:02:44.500
مثلا صائما صوم صوم نفل ثم اه نوع الفطر في هذه الحالة يبطل صومه لكن ان كان لم يتناول شيئا فان له ان يعيد النية ويبتدأ لان يجوز ابتداء صوم النفل من وسط النار

8
00:02:44.750 --> 00:03:09.750
اما اذا كان الصوم صوم فرض كما لو كان مسافرا مثلا فنوى الفطر وهو في سفره  ثم  نوى بعد ذلك اتمام الصوم كأن كأن لم يجد ما يفطر به كما لو نوى الفطر بشرب ماء فلم يجد فقال اكمل يومي في هذه الحالة يفصل صومه والتردد فيه

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.300
والتردد فيه هذا موضع خلاف. المذهب يقال انه يبطل بذلك وذهب بعض العلماء كالشافعية وغيرهم الى انه لا يفسد بذلك لان الاصل بقاء الصوم واليقين بقاؤه والتردد لا يزيل نية الصوم. والقي عمدا هذا لما

10
00:03:30.350 --> 00:03:54.300
ثبت في ماروه الخمسة وهو حديث جيد من درع الغيث لا قضى عليه ومن استقاء فعليه القضاء والاحتقان من الدبر وهذا عنده جماهير العلماء وهذه المسألة فيها خلاف في تفاصيله. لكن جماهير العلماء على انه يفطر بذلك لانه يدخل الى جوفه. وبلع النخاع

11
00:03:54.300 --> 00:04:17.800
اذا وصلت الى الفم وهذا هو المذهب وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يفطر بها والاظهر انه يفطر بها لانها خرجت عن معدنها وقياسه عن الريق قياس مع الفارق لان الريق ينزل من معدنه ومكانه. وما نزل من معدنه فانه في هذه الحالة لا يفسد الصوم

12
00:04:17.850 --> 00:04:32.450
بخلاف النخاع هون وخامة حينما تنزل مثلا من الرأس ثم تخرج الى الفم ففي هذه الفم في حكم الخارج ولهذا لو تمضمض بماء لا يفطر به. فاذا ابتلعها فانه يفطر بذلك

13
00:04:33.000 --> 00:04:54.950
واخراج الدم بالحجامة خاصة في حق الحاجم والمحجوم في حق الحاجم والمحجوم وهذه المسألة فيها خلاف هذا هو المذهب واختاره شيخ الاسلام وجماعة من العلم وورد في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:04:54.950 --> 00:05:14.950
وهذا قد جعلوه في حق الحجامة وذكروا ان الحجامة لها وصف خاص بخلاف مثلا الشيء الذي لا يخرج على جهة الحجامة كما لو كان من اثر مثلا جرح مثلا يلحق بذلك مثلا ما يسمى اليوم بالتحليل ونحو ذلك

15
00:05:14.950 --> 00:05:32.300
آآ هذه المسألة فيها خلاف قوي منها علم من قال انه يفطر بالحجامة وذكروا في هذا اخبار معروفة عنه عليه الصلاة والسلام وانزال المني بتكرار النظر لا بتفكر ولا باحتلام

16
00:05:33.000 --> 00:05:53.000
اما باحترام فهذا محل اتفاق كذلك بالتفكر ومنها لعلها بالعقيل رحمه الله انه قال ان التفكر يكون عبادة ويكون ايضا على وجه قد يكون معصية فاذا وقع على هذا الشيء فهو نوع عمل نوع عمل آآ

17
00:05:53.000 --> 00:06:23.450
يفطر بذلك  على هذا المعنى لكن الصحيح انه لا يفطر بذلك الا بتكرار النظر لان هذا يكون آآ عن بذلك فخرج فلهذا يكون آآ  يعني يفطروا وهذا هو قول مالك وعند الاحناف والشافعية لا يفطر به لانه انزال عن غير مباشر وخروج المني او المذي

18
00:06:23.450 --> 00:06:49.950
بتقبيل اما خروج المني مباشرة هذا واضح وهذا قول عامة اهل العلم ومنه حكاه اجماع وقال عليه الصلاة كما الحديث القدسي ويدع طعامه وشرابه شهوته من اجلي والمذي ايضا كذلك ايضا على المذهب قالوا انه يفطر بذلك في خروج المذي

19
00:06:49.950 --> 00:07:11.050
اه والقول الثاني انه لا يفطر به وذلك انه اه اذن عليه الصلاة والسلام بالقبلة والقبلة اذا كانت في الغالب يكون معها لذة وشهوة يصاحبها في الغالب خروج مرئي وخصوصا من الشاب

20
00:07:11.150 --> 00:07:34.950
فلهذا قالوا لها يفطر بها او استمناء مباشرة غير الفرج كذلك خروج اذا خرج هذا فيما يتعلق بخروج المني اه هذا يفطر اما المذي فكما تقدم على الخلاف المذكور في هذه المسألة. وكل ما وصل الى الجوف والحلق والدماغ من مائع

21
00:07:34.950 --> 00:07:59.500
كان او لا وسبق الاشارة اليه فيما يتعلق بالاحتقان بالدبر وهذه المسألة ايضا آآ في بعض مسائل هي قول جماهير العلماء  ومن ذلك مثلا مسألة وصول اه كما اعتقدنا في كلامه عن طريق دبر مثلا

22
00:07:59.700 --> 00:08:21.250
ذكروا مسائل تتعلق مثلا بنزول شيء من خلال العين لو ان قطرة العين ونحو ذلك. لكن القاعدة الكلية في هذا ان الصواب انه لا يفطر بشيء الا بامر مستيقن لان الصحة الصوم هناك اشياء اجمع عليها هناك وقع الخلاف فيها

23
00:08:22.400 --> 00:08:38.650
وقد تكلم اهل العلم في هذا الزمان في مسائل كثيرة ما استجد من امور المفطرات وسواء كان مغذي او غير مغذي. لانه لان غير المغذي ينطبق في المعدة. ولهذا لو استف ترابا فانه يدخل في المعدة

24
00:08:38.650 --> 00:08:58.600
وتنطبق ينطبق فيه المعدة فيفطر به عامدا في لو كان ناسيا ولا مكرها وكذلك يلحق به على كذلك على الصحيح المخطئ لو مثلا آآ وقع في مفطر وهو مخطئ فكذلك كما على الصحيح لو انه

25
00:08:58.600 --> 00:09:21.850
مثلا افطر  يعني يظن غروب الشمس وان كان قول الجماهير على خلاف وكذلك في اول النهار الا في الجماع فانه لا يتأتى الاكراه. يعني عامدا في كل لا ناسيا ولا مكرها الا في الجماع فانه لا يتأتى الاكراه فيه بالنسبة المجاملة

26
00:09:21.850 --> 00:09:46.500
لانه لا يحصل الانتشار مع الاكراه في ذلك آآ وهذا قد ينازع فيه قد ينازع فيه في هذه المسألة لكن هذا هو قوله رحمة الله عليهم ما الذي ما الذي السؤال؟ ما الذي يجب بالفطر في رمضان عمدا؟ يجب الفطر في رمضان عمدا القضاء. ولا كفارة الا بالجماع

27
00:09:48.250 --> 00:10:06.850
وهذا عند عامة اهل العلم عند عامة اهل العلم فيما يتعلق بالفطر عمدا في رمظان يعني لو افطر عمدا فهو قول عامة اهل العلم في وجوب القظاء والقظاء لا يكفي في هذه الحال بل اعظم الواجب هو التوبة

28
00:10:06.850 --> 00:10:28.050
وهناك من اهل العلم قال انه لا يجزئه ذلك والواجب عليه التوبة ولا كفارة الا بالجماع فيه على الواقع والموطوء باختياره وعن احمد رحمه الله لا كفارة على المرأة لكن على قول الجمهور كفارة عليهما الا ان تكون مكرهة. والكفارة عتر عتق

29
00:10:28.050 --> 00:10:46.850
رقبة فان لم يجدها فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ قال فان لم يستطع سقطت فان لم يستطع سقطت

30
00:10:47.000 --> 00:11:06.450
وهذا في خصوص هذه الكفارة لان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال اطعمها لك ولم يذكر له بدلا ولم يذكر انها بقيت في ذمته وقال العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو كانت باقية لبينها النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:11:07.300 --> 00:11:22.300
كتاب الزكاة والزكاة هي النماء والزيادة اه باب احكام الزكاة اه قال في اي شيء تجب الزكاة؟ تجب الزكاة في خمسة اشياء الاول بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم سيأتي

32
00:11:22.300 --> 00:11:41.900
تفصيل الواجب والثاني الخارج من الارض وهذا قد وردت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام واجمع العلماء آآ عليهم حيث الجملة في وجوبها في بينة الانعام والخارج من الارض من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة

33
00:11:41.950 --> 00:12:01.650
والعسل وهذا على المذهب وعلى قول الجماهير ليس فيه شيء له خبر الواردة في ذلك لا تصح وما وان ثبت المراد بذلك انها مقابل حماية او اه يعني انه كما قال عمر رضي الله عنه

34
00:12:01.800 --> 00:12:25.000
ان اه اعطاك اعطاك الزكاة فحمي له والا وانما هو ذباب الغيث. ولان اختار جملة العلم انه لا زكاة فيه. والذهب والفضة وهذا محل اجماع  في زكاة الذهب والفضة والخامس عروض تجارة. اي البضاعة المعدة للبيع والشراء لاجل الربح. وهذا منهم من حكى الاجماع فيه والادلة في هذا

35
00:12:25.000 --> 00:12:45.850
كثير عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب الزكاة في آآ في التجارة خذ من اموال فلا تطهرهم وتزكيهم آآ بها وقال النبي عليه الصلاة والسلام آآ تؤخذ من الغناء فترد على فقرائهم

36
00:12:46.750 --> 00:13:12.250
اموال التجارة ايضا اه كما تقدموا تجب فيها الزكاة  ذكر رحمه الله بعد ذلك شروط وجوب الزكاة كم هي شروط وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة خمسة اشياء. الاسلام المعنى انه لا تصح منه اداء

37
00:13:12.600 --> 00:13:33.100
انه هذا في جهات الاداء وان كان مخاطبا بها من جهة الحكم لكنه لا يصح لان من شرط آآ قبولها الاسلام الحرية فالملوك لازكاة عليه لانه مال. ولان المال الذي يملكه لسيده. وايضا لا يعطى من الزكاة

38
00:13:33.200 --> 00:13:52.800
لانه لا يملك فالمال الذي يعطى هو يملكه سيده. انما الواجب ان نفقته على سيده هذا هو الواجب سيد يجب عليه فهو مستغن بغنى سيده. فهو مستغني فهو كسائر مثلا من تجب زكاة تجب نفقته

39
00:13:52.800 --> 00:14:14.750
عليه آآ فلهذا اذا لم يستطع الانفاق عليه فانه آآ فانه يعتقه ان يدعه يعمل حتى ينفر عن نفسه فلا يجوز ترك النفقة عليه لوجوبها عليه. فان كان قادرا وجب عليه ذلك. وبهذا لا يستحق الزكاة

40
00:14:15.400 --> 00:14:41.800
ملك النصاب ملك النصاب كذلك  آآ ان الركاز الركاز لا يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول فيخرج خمسه حالا والرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في مال الكتابة. وكذلك لا زكاة على المكاتب في مال الكتاب. لن يستطيع ان يعجز نفسه

41
00:14:41.800 --> 00:15:01.800
عجز نفسه ولا يكون المال ماله يرجع الى سيده. وكذلك السيد لو انه كاتب مملوكا وهذا ابن باقساط من في السنة مثلا في قسطين مثلا او اكثر او اقل مثلا آآ في قسطين مثلا او

42
00:15:01.800 --> 00:15:19.750
المقصود بحسب ما يقع فيه من الاقساط فانه في هذه الحالة لا يلزمه الزكاة الا فيما قبضه. الشيء الذي يقبضه يستأنف والذي لا يقبضه  لا يعتبر لانه مال غير مستقر وغير ثابت لا تجيب فيه الزكاة

43
00:15:20.100 --> 00:15:41.400
ولا في حصرة المضارب قبل القسمة المضارب اذا دفع مالا مثلا الى من يضارب به فان هذا المال تابع لهذا ذاك المال تابع لذاك المال ما دام انهم لم يقسوا المال فالمال عرظة فهذه عروظ التجارة التي وظرب بعرظة لارتفاع

44
00:15:41.400 --> 00:16:02.700
والانخفاض فلهذا لو انه مثلا ظهر الربح ثم بعد ذلك آآ ذهبت هذه الاموال في هذه الحالة تثبت الا بالقسمة لا تثبت الا بالقسمة. فاذا قسم واخذ ماله في هذه الحالة او كان في حكم مأخوذ كما لو قسم

45
00:16:02.700 --> 00:16:25.050
يعني نبضها الذي عروض تجارة يعني تحولت الى مال اه عرف كل ما في هذه الحالة يجب وكان قادرا على اخذها في هذه الحالة تجب عليه زكاته برمي الى ماله او اذا كان ليس له الا هذا المال اذا بلغ نصابا

46
00:16:25.750 --> 00:16:57.800
ومع تمام الحول. والخامس تمام الحول  لا يكون الا بتمام الحول فيما يشترط له الحول وهذا كما تقدم تقدم في هذه الاموال الزكوية آآ الا ربح التجارة في اموال وفي اموال لا يشترطها الحول. اه لكن غالب الاموال يشترط الحول ولهذا لوح التجارة ونتاج السايمة وتقدم

47
00:16:57.850 --> 00:17:16.500
اه ربح ربح التجارة حلوى حول اصلها ونتائج السائمة حولها حول اصلها نتاج السائمة الا اختلف في نتاجه السعي من الصغار اذا كانت تتغذى باللبن فهذه وقع فيها خلاف. لا تشم تتغذى باللبن

48
00:17:16.700 --> 00:17:35.500
بعض اهل العلم من الحنابلة علمنا اما ابن عقيل او غيره قالوا انه لا زكاة فيها لفقد شرط الصوم. وتجب في مال الصغير والمجنون لان هذه من باب الاحكام الوضعية فتجب في مال الصغير والنجوم اذا بلغ النصاب

49
00:17:35.550 --> 00:18:03.750
تم الحوظ  كم هي شروط الزكاة في بهيمة الانعام؟ شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ثلاثة الاولة اتخذ ان تتخذ للتربية واللبن والولد لا للعمل اما اذا كانت للعمل وللحرث وللحمل مثلا يحمل عليها مثلا في هذه الحالة فات شرط

50
00:18:03.900 --> 00:18:23.000
شرط الزكاة فلهذا لا زكاة فيها. الثانية ترعى المباح اكثر السنة. يعني تكون تشوم تكون تشوم اكثر السنة اما لو كان يعلفها غالب السنة فلا زكاة فيها وان تبلغ نصابا

51
00:18:23.200 --> 00:18:42.600
صعبا كما سيأتي في ذكر كم هو نصاب الابل اقل نصاب الابل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شات وهي جذعة من الضان او ثني من المعز وتكون انثى على قوله الجماهيري خلافا للاحناف فانهم جوزوا ان يخرج

52
00:18:42.600 --> 00:19:00.850
يعني الذكر لان اطلاق الاخبار في شاة لكن الجماهير قالوا انه يخرجها من الماعز من الضاني والمعز انثى الا في مواضع ثلاثة جاء فيها استثناء الذكر في اخراج ابن اللابون

53
00:19:00.950 --> 00:19:21.800
عن بنت المخاو في خمس وعشرين. فما زاد الى خمس وثلاثين وكذلك في ثلاثين من البقر يخرج سبيع وكذلك اذا كان النصاب كله ذكورا. في هذه الثلاث المساجد عند عند الجمهور يكون الواجب

54
00:19:21.850 --> 00:19:38.800
لا بأس ان يخرج الذكر من الشياه ثم في كل خمس شاء وهذا ورد نصا في حديث انس في صحيح البخاري وكذلك في حديث ابن عمر عند ابي داوود وجاء من اكثر من طريق

55
00:19:38.900 --> 00:20:02.900
الى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وسميت بغالب حال امها لان امها تكون ماخذا اي حاملا اي حاملا آآ لهذا سميت ولكن كون امها مأخوذ ليس شربا. ليس مما سمي لها سميت بغالب احوال امها

56
00:20:03.150 --> 00:20:19.500
وفي ست وثلاثين بنت لم بنت لبون وهي ما تم لها سنتان وهذا الى خمس واربعين والاولى الى من خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين وهذه في ست وثلاثين الى خمس واربعين

57
00:20:19.800 --> 00:20:34.800
وايام فيها بنت لابون وتم لها سنتان ودخلت الثالثة. وفي ست واربعين حقة الى ستين. وهي ما تم لها ثلاث سنين دخلت في الرابعة وفي احدى وستين جدعة لها اربع سنين الى خمس وسبعين

58
00:20:34.850 --> 00:20:57.450
الى خمس وسبعين وفي ست وسبعين بنتها لابوهن بنتها لبون الى تسعين الى تتقدم انه ما تم لها سنتان وفي واحد وتسعين هو ليس موجود عندي في النسخة لكن مما يكون سقط. وفي واحد وتسعين الى مية وعشرين حقتان

59
00:20:57.900 --> 00:21:16.150
حقتان كما تقدم الحقنة ودخلت في الرابعة. هذه من واحد وتسعين اه الى مئة وعشرين حقتان وفي مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين ثلاث بنات لبون. ثلاث بنات لبون. وتقدم انها ما تم لها سنتان

60
00:21:16.200 --> 00:21:35.950
ودخلت في الثالثة ثم بعد ذلك ثمت ثلاثين ففي كل اربعين بنت لابونا وفي كل خمسين حقة ففي مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة. بنت علبون. وفي مئة واربعين حقتان وبنت لبون. وفي مئة

61
00:21:35.950 --> 00:21:54.150
خمسين ثلاث شقاق ثلاث حقق في مئة وستين اربع بنات لبوذ وفي مئة وسبعين بنت حقة وبين ثلاث بنات يبون. مئة وثمانين حقتان وبنت اللبون. وفي مئة وتسعين ثلاث حقق وبنت لبون

62
00:21:54.150 --> 00:22:14.450
وفي مئتان له ان يخرج خمس بنات يلعبون او اربع حقق لان المئتين فيها خمس اربعينيات وفيها اربع خمسينات فاذا اخرج هذا واخرج كله يكون مجزئا كم هو نصاب البقر؟ اقل نصاب البقر ثلاثون

63
00:22:14.900 --> 00:22:34.200
والمعنى انك تزيد عشر وكلما زدت عشرا من الابل تغير سنا. هذه القاعدة فيها لانك كلما زدت عشر عشرا غيرتها منها فمية وخمسين فيها ثلاث  كما في وفي كل خمسين حقة

64
00:22:34.350 --> 00:23:02.550
مئة وستين فيها اربعينات اربعينيات فيها مئة اه فيها اربع بنات لبون ثم بعد ذلك كل ما زاد عشر ابدل واحد  البنات لابون شقة حقتان ثلاث حقاب اربع حقاب او خمس بنات لابون في المئتين او هذه. نعم. كم هو نصاب البقر؟ قل نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع ذو سنة. وهذا هو الموطن

65
00:23:02.550 --> 00:23:20.100
الموطن يعني او موطن مواطن يجب فيها يجزئ فيها الذكر انه دخل في الثانية وفي اربعين مسنة لها سنتان وهذا ورد في حديث معاذ نصا عنه آآ عنه رضي الله عن النبي صلى الله عليه

66
00:23:20.100 --> 00:23:37.550
في انه لما ارسله الى اهل اليمن امره ان يأخذ في الثلاثين من كل من بقر تبيعنا وتبيعه وفي اربعين سنة ولها سنة دخلت وزكاة البقر ثبتت اصلها في الصحيحين. من حديث ابي ذر

67
00:23:37.600 --> 00:23:54.450
وفي صحيح مسلم من حديث جابر وابي هريرة في حديث ابي ابي ذر ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا بطح لها بقاع قرقر يوم القيامة. يبطح لهم والعياذ بالله. وجاء في صحيح مسلم رواية

68
00:23:54.500 --> 00:24:08.150
اه في حديث ابي ذر لا يؤدي زكاتها. كذلك في حديث ابي حديث جابر وفي حديث ابي هريرة مثل حديث ابي ذر لكن قال لا يؤدي حقها. وهذا ذكر فيه البقر والابل والغنم

69
00:24:08.200 --> 00:24:23.750
كم هو نصاب بالغنم؟ وكم هو حكم الخليطين؟ اقل نصاب الغنم اربعون وفيه شاة اه ما ماعز وان تم لها سنة او جدع اعضاء لها ستة اشهر يعني يخير بين هذا وهذا

70
00:24:24.500 --> 00:24:49.500
وفي مئة واحدى وعشرين شاتان في مئة يعني من اربعين من اربعين الى مئة وعشرين كله وقف كله ليس فيه لا يزيد الفرض وفيه آآ من اربعين كما ذكر فيه شاة الى مئة وعشرين ثم اذا بلغت مئة وواحد وعشرين زالت شاة صارت مئة وعشرين ففيها شاتين

71
00:24:49.800 --> 00:25:09.500
فيها شاتين الى مئتين. فاذا زادت عن مئتين واحدة فيها ثلاث شياه. الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. هذا اكبر وقف في الزكاة اكبر وقت في الزكاة من مئتين كما هنا مئتين مئتين واحدة

72
00:25:09.550 --> 00:25:30.600
مئتين مئتين وشاة واحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين وهذا الوقت يبلغ اه يعني مئة وثمانية وتسعين تقريبا او مئة كله وقص. ثم بعد ذلك في كل مئة شاءت في كل مئة شاة. الاربع مئة في اربع شياه. خمس مئة فيها خمس مئة

73
00:25:30.700 --> 00:25:43.600
الف شاة فيها عشر شياه قال رحمه الله لنا ثم وفي النعم وفي اربع مئة اربع عشية ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة في كل مئة شاة شاة واحدة

74
00:25:43.600 --> 00:26:03.600
واذا اختلط اثنان فاكثر في نصاب بماشية في في اكثر في نصاب ماشية جميع الحول واشترك في المبيت والمسرح والمال والمحلم والفحل والمرأة جت يا كلب واحد. وهذي خلطة خلطة اوصاف. وكذلك خلطة الاعيان. اه يعني لو ورث مالا او تأيدتها بمالا

75
00:26:03.600 --> 00:26:23.600
لكم يعني لا يعرف معنى هذا من هذا. فاذا اجتمع اثنان في هذه الخلطة مثلا وهذا له ثلاثون وهذا له عشر من الغنم. هذا له عشرون وهذا له عشرون وهكذا من البقر والابل. فاذا بلغت اول نصاب زكى يا الواجب عليهم. وهكذا يتدرجون في الزكاة

76
00:26:23.600 --> 00:26:42.500
بحسب القدر الذي بلغته هذه البهيمة. باب زكاة الحبوب والثمار ما هي شروط وجوب زكاة الخارج من الارض؟ ومقدار اشتروا يشترط لوجوب زكاة الخارج من الارض من المكيد والمدخر كالقمح والشعير

77
00:26:42.750 --> 00:27:08.200
كالتمر والزبيب شرطان الزكاة كما تقدم تجب في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والزيت. هذه التسعة قد اجمع عليها وكذلك جت عروض التجارة حكى بنود الجماعة الاجماع عليها واختلف فيما سوى ذلك. هذه هو حال اجماع. وهذه الحبوب الاربعة محل اتفاق

78
00:27:08.200 --> 00:27:24.750
لا فيها اثر من اه رواه الطبراني وغيره عن معاذ بن جبل او غيره لكنه مشهور وهذا الاثر وجاء عن موسى ابن طلحة عن عمر رضي الله عنه في هذه الاربعة وهذه يكاد يكون اتفاق عليها

79
00:27:25.000 --> 00:27:50.400
شرطان الاول ان يبلغ الخارج نصابا كما تقدم. الثاني يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها يكون مالك للنصاب فلو مثلا اه وهبه مثلا صاحب النخل او صاحب هذا الحب هذا الحب او هذا الثمر بعد

80
00:27:50.750 --> 00:28:14.250
لاستوائه ونضجه. وجبت الزكاة على العصر. الا ان يتحملها اه الاخر او ان يشرطها عليه لفوات الشرط وهو من ملك وقت وجوب الزكاة. الثاني نعم ووقت الوجوه في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدأ صلاحه كما ثبت بذلك الاخبار الصحيحة

81
00:28:14.300 --> 00:28:31.300
في اه بدو الصلاح استاذ اه واشوف اشتداد ثمرة وفي بدوء الصلح لان قول ذلك عرضة للتلف لكن حين يشتد يكون بعيدا. قد امن العاهة فكان يتحمل الزكاة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وما جاء

82
00:28:31.300 --> 00:28:49.700
في هذا الشرع في وجوب الزكاة في هذه الحال  والنصاب خمسة اوشق وهي ثلاثة ثلاثمئة صاع شرعي واثبت في الاخ سعيد خضري وجابر رضي الله عنهم فاذا فان سقي بلا كلفة فيه العشر وان سقي بكلفة فيه نصف. العشر كما في حديث ابن عمر

83
00:28:50.750 --> 00:29:18.400
تختلف قبل وقت كان السقي بالسواني والابل الان بالمكاين والرشاشات وغيرها مما يستجد ويستعان به على الزراعة في الحبوب والثمار اني صام ثلاث مئة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع وثلاث مئة صاع تزيد على ست مئة واختلف في الزيادة اختلف في

84
00:29:18.400 --> 00:29:44.950
يعني بالقدر بالكيلو معلوم ان صاع خمسة ارضعان والرطن بالوزن ثلاث مئة واثنين وثمانين ونص من الغرامات ثلاث مئة واثنين ونصف ويقدر بهذا ويعرف القدر وفي الركاز هو الكنز يجب الخمس وهو دفن الجاهلية فاذا كان عليه علام الجاهلية من وكذلك علامات الكفار

85
00:29:44.950 --> 00:30:03.400
في مثلا الصلبان نحو ذلك مما يوجد مدفونا وما كان عليه علامة اهل الاسلام مثلا الشهادة وذكر رسالة ونحو ذلك. او اية قرآنية ونحو ذلك هذا يكون لقطاء. والركاز فيه الخمس. ومصرفه

86
00:30:03.450 --> 00:30:24.700
ليس مصدر الزكاة بل مصالحه يأخذ اه يؤخذ الخمس والباقي ابوتخماس من وجد الركاز باب زكاة النقدين وعروض التجارة كم هو نصاب الذهب والفضة؟ وكيف حكم عروض التجارة؟ نصابه الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات

87
00:30:24.700 --> 00:30:45.200
ربع اربعة يعني مقدار خمسة وثمانين جرام وكيف عرض التجارة والتجارة تقدر بذلك تقدر بذلك وتقديرها يكون بلا حظ للفقراء ومنهم قدرها بالذهب ومن قدرها والجمهور قدروها الفظة قدروها بالفضة نصاب الذهب عشرون مثقالا نصاب الفضة

88
00:30:45.200 --> 00:31:08.550
ومئتا درهم وفيهما ربع العشر ونعتدي بالزكاة في حلي الذهب والفضة المباح المعد للاستعمال او الاعارة. وهذا يبين انه اذا كان غير معد لهذه فيكون حكم حكم شرعي وهذا قول الجمهور والقول الثاني بهذه المشاكل هو قول الاحناف والشافعي قال استخير الله فيه وجوب الزكاة فيه لاحاديث وردت في ذلك وعليه

89
00:31:08.550 --> 00:31:24.950
وكثير من اهل العلم في هذا الزمن وهو قول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله  في القول بوجوب زكاة الحلي اذا بلغان صعبا ويشترط وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تبلغ الايصال من الذهب والفضة

90
00:31:26.450 --> 00:31:54.250
والفضة وان يحول عليه الحول عند صاحبها وتقوع تمسنة وفيها ربع العشر فيها ربع العشر فاذا قويمت مثلا  مثلا وبلغت النصاب وكان بلغ الف ريال فيها ربع العشر انت بتعمل حول مع النصاب وهو خمسة وعشرون ريالا. وهكذا كلما زاد اذا بلغ النصاب مع تمام الحول

91
00:31:54.700 --> 00:32:13.450
باب زكاة الفطر ما هي زكاة الفطر وما حكمها زكاة الفطر صدقة تجب للفطر من رمضان على كل مسلم حر يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. بعد ما يحتاج اليه من لوازمه الضرورية عن نفسه. وعن من يمون من المسلمين. مسلم حر

92
00:32:13.450 --> 00:32:33.350
يعني انها تجب على المسلم وتجب على الصغير والكبير حر والعبد يعني والمعنى انه تجب على الحر وتجيء وعد لكن لا تجب على المملوك انما تجب على من وجبت عليه نفقته تجب على من وجبت عليه نفقته

93
00:32:33.550 --> 00:32:55.750
عليه نفقته   فيديو مثلا على الرجل على اهل آآ اولاده وعلى خلاف في مسألة في بعض المسكاء ان كان للزوجة ونحو ذلك قول الجماهير انها تجب على من يمون كذلك على المملوك له

94
00:32:55.800 --> 00:33:15.800
والافضل تكون زائلة عن حوائجها الضرورية في يوم العيد وليلة العيد. والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم عيد وتجوج قبله بيومين او لا اكثر. والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هذه التي

95
00:33:15.800 --> 00:33:34.650
وهذا كما جاء انهم يخرجونها قبل الصلاة وجاء في حديث ابن عمر وقبل العيد بيومين يجعد الموطأ ثلاثة ايام واما تخراجها بعد الصلاة في يوم العيد قبل غروب الشمس فهذا جوزوها في المذهب والقول الثاني

96
00:33:34.650 --> 00:33:54.650
انه لا يجزي اخراجها الا قول ذلك. ولهذا من اخرجها قبل الصلاة هي صدقة مقبولة وزكاة مقبولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهي صاع من تمر او قمح او زبيب او شعير او هو لبن مجمد

97
00:33:54.650 --> 00:34:10.250
توجد هذه الاصناف خرجها من الذي يقتات في البلد. وهذه على المذهب وعلى قول الجمهور هي من قوت البلد. هي من قوت البلد المذهب انه اذا وجد هذه الاصناف مثلا ولو لم يكن قوتا هو الواجب

98
00:34:10.400 --> 00:34:29.200
فلو كان يجد الشعير اخرجه الصحيح ان انه حين لا يكون قوتا فلا يقال انه يخرج الشعير يشتعلنا وهو ليس طعاما لهم ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري وكان طعامنا يومئذ لما ذكر هذه الاصناف قال وكان طعامه دل على انه ان

99
00:34:29.200 --> 00:34:52.500
الزكاة زكاة الفطر فيما يكون قوتا عدد هذه الاقوات وبين انها كانت قوتا لهم فكذلك ايضا اه في كل بلد فاذا لم يكن هذا قوت فلا يخرجه لا يخيب بل يخرج ما كان مقتاتا. يمكن ان يقال اذا كان عنده شيء يقتات هو ولا يجد غيره. ولا يستطيع غيره

100
00:34:52.600 --> 00:35:12.150
في هذه الحالة لا يكلف بما يكون فيه مضرة عليه ولا يرجي دفع قيمتها كما قول كما هو قول جماهير العلماء والادلة في هذا كثيرة في وجوب اخراج هذه الزكاة في وجوب اخراج الزكاة وانه لا تجزئ القيمة والصاع ستمائة وخمسة وثمانون درهما

101
00:35:12.150 --> 00:35:39.250
وخمسة اشباع الدرهم تقدم الاشارة الى قدره الى قدر الصاع والاحسن في هذا احسن ما يقدر بالصاع ان تأتي باناء ويأتي يأخذ من الحب من البر من الرز  مما يكال ويملأ يديه ملء اليدين المعتدلتين

102
00:35:39.300 --> 00:35:57.800
رجل معتدل ملؤهما يأخذ اربعة امداد بملئ اليدين المعتدلتين في هذا الاناء  ثم مد ثم مد اربعة امداد. فما بلغ يضع عليه علامة ويكون هذا هو قدر الصاع. هذا هو الذي جاء في في بعض كتب القاموس ان

103
00:35:57.800 --> 00:36:25.750
وهذا اسلم لانه في هذه الحالة يسلم من قضية بعض الحبوب التي خفيفة او ثقيلة فتختلف في الميزان نضطرب اه المقدر لاضطرابها في واختلافها في الميزان اهل الزكاة لمن تدفع الزكاة والزكاة الذين تعطى لهم ثمانية وهم كما نص الله سبحانه وتعالى انه الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقلوبهم

104
00:36:25.750 --> 00:36:43.100
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وابن السبيل. هؤلاء ثمانية هم مصارف الزكاة والفقراء يعني هم الذين لا يجدون الا اليتيم من حاجتهم اقل من نصف الحاجة. على القول المشهور والمساكين والذين يجدون

105
00:36:43.100 --> 00:36:58.350
يعني بعض حاجتهم لكنه اكثر من نصف الحاجة. وهذا يبين ان الفقير اشد حالة من هذا اكرم الله سبحانه ذكر سبحانه وتعالى الصنفين دل على انهما في باب الزكاة انهما قسما والا قد

106
00:36:58.750 --> 00:37:21.800
يجتمع الفقير المسكين في مسماهما حين يطلب الفقير دخل يدخل في مسكين وحين يذكر المسكين يدخل في فقير لكن اذا اقترن فالفقير اخص من المسكين وهو اشد حاجة منه والعاملون عليه المبعوثون لاخذها من اربابها. والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون المكاتب ايضا الذي كاتب

107
00:37:21.800 --> 00:37:45.950
سيده على مال فهذا يعان والغارمون والغارم اما لمصلحة لدينه هو او لمصلحة المسلمين ونحو ذلك وهو يأخذ لاجل هذا فهذا من باب الاعانة على امور الخير. والغزاة في سبيل الله وابن السبيل وهو اي المنقطع

108
00:37:45.950 --> 00:38:06.500
عن اوطانهم فهي لابن السبيل في الطريق مسافر قد يكون غني تاجر في بلده لكنه الان لا يجد فهذا يستحق يعطى من الزكاة. كتاب الحج. باب احكام الحج والعمرة. ما حكم الحج والعمرة؟ الحج والعمرة واجبان في العمرة بشروط

109
00:38:06.500 --> 00:38:28.500
وهي الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة وهذه الشروط في وجوب الحج كما تقدم في مسألة الاسلام وكذلك وانه شرط لصحته هذا شرط صحة والعقل شرط صحة والبلوغ شرط اجزاء

110
00:38:28.650 --> 00:38:48.600
وكذلك مع الحرية هذا شرط اجزاء والاستطاعة آآ كذلك آآ لا تجب آآ شرط وجوب شرط وجوب هذا لاستطاعة شرط وجوب. فلو حج ولا يجب عليه فانه يجزئه على وجه لا يكون فيه مضرة. وجاء في الاستطاعة عدة

111
00:38:48.600 --> 00:39:04.850
عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي في كلام المصلي ويصح ان من الصغير والرقيق وهو ليس شرط صحة من الصغير لكنه شرط ولا يجزئن حجة الاسلام فمن كملت في هذه الشروط لزمه السعي فورا حيث كان في

112
00:39:04.850 --> 00:39:25.100
امن وهذا ايضا من الاستطاعة هو وجود الامن في الطريق والاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة فاضلين عما لنفسه وعائلته على الدوام  هذا ورد في عدة اخبار عوض عدة اخبار وهذا اذا كان

113
00:39:25.150 --> 00:39:46.700
اذا كان ويحتاج اليهم لكن لو كان انسان مثلا من اهل مكة ولا يحتاج الى الراحلة في هذه ويكون زاد المعتاد هو الزاد الذي آآ يتجوده في ايام الحج وخاصة في مثل هذه الايام يعني حين لا يكون مسألة في ذهابه وايابه يكون

114
00:39:46.700 --> 00:40:06.700
اه ما يتكلف بغيرها الحج نفس ما يتكلف في ايام الحج الا اذا كان هناك امر عارض يحتاج مثلا الى ما زائد مع شدة الزحام او ضيق او ما اشبه ذلك. المقصود انه لا بد ان يكون واجدا اه ما هو

115
00:40:06.700 --> 00:40:26.200
اه ما يتمكن به من الحج. باب اركان الحج والعمرة اركان الحج اربعة وهي الاحرام اي نية الدخول والمسك ولو قيل الدخول في النسخ بلا نية لان الحقيقة النية هي القسوة هي موجودة. ولهذا الاحسن يقال الاحرام هو الدخول في النسك. اما مجرد النية

116
00:40:26.200 --> 00:40:39.850
فلا يحصل بها لانه منذ خرج وهو ينوي. فيقال هي الدخول في النسك. ولهذا قال يتجاوز الميقات مع النية ولا يجوز له ذلك ولا يدخل في النسك   والوقوف في عرفة

117
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
الحج عرفة ووقته من طلوع الفجر التاسع من ذي الحجة الى طلوع الفجر العاشر لعاشره. وهذا على المذهب وذهب كثير من اهل العلم. آآ نعم من طلوع الفجر. وكثير من اهل العلم ان لم يكن قول الجمهور انه من الزوال. لكن المستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام

118
00:41:00.050 --> 00:41:22.850
حيث آآ يعني انه توجه من منى بعد ما طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم المسألة موضع خلاف القوي بين اهل العلم لكن اقوى ما استدلوا به آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتى عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا هذا اظهر اما

119
00:41:22.850 --> 00:41:36.200
فعله عليه الصلاة والسلام لانه وقف عليه الصلاة والسلام بامره ثم بعرنة وليست من عرفة انما في حديث عروة ابن لام الطائي وكان لما قال يا رسول الله قد جئتك

120
00:41:36.200 --> 00:41:56.200
قد اتعبت نفسي واكللت راحلتي ما عليه بلفظ حبل فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا او نهارا فقد تم حجه وقضى قوله ليلا او نهارا مطلق ليلا او نهارا كما انه

121
00:41:56.200 --> 00:42:13.050
في جميع الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر. كذلك ايضا هو مطلق في جميع النهار من طلوع الفجر الى من طلوع الفجر الى غروب الشمس ويشمل ما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس في اليوم التاسع

122
00:42:13.150 --> 00:42:33.150
وطواف الافاضة واول وقت من نصف ليلة العيد به يدخل اه عند الجمهور الطواف ولو لم يرمي فلو ذهب ثم طاف اجزأ عند الجمهور والسعي بين الصفا والمروة وهذا عند جمهور المؤمنين واختار صاحب المغني انه واجب انه واجب وقال الاحاديث التي

123
00:42:33.150 --> 00:42:48.650
تدل اه يعني على مطلق الوجوب او الامر به ولم تدل على انه لا حج له. اه او كما قال رحمه الله كم اركان  اركان عمرتي ثلاثة وهي الاحرام كما تقدم

124
00:42:48.900 --> 00:43:16.400
الاحرام هو الدخول في النسك. والطواف اه والطواف طواف العمرة. والسعي مثل الحج ايضا وكذلك الخلاف في السعي في العمرة كالخلاف في السعي في الحج. باب واجبات الحج والعمرة والعمرة واجبة على المذهب وعلى قول الشافعي وفيه احاديث عندنا او خمسة اخبار تدل على وجوب الحج على وجوب العمرة كما يجب الحج

125
00:43:16.400 --> 00:43:31.500
باب واجبات الحج والعمرة كم هي واجبات الحج؟ واجبة الحج سبعة وهي الاحرام من الميقات. احرام الميقات غير نية غير الاحرام. غير الدخول فيه الحرام من الميقات فلو انه مثلا

126
00:43:31.750 --> 00:43:50.900
تجاوز يعني الاحرام الميقات معنى انه لا يتجاوزه لو احرم قبل ذلك هذا خلاف السنة خلاف السنة لكن لا يجوز ان يتجاوز لو تجاوز الميقات واحرم في هذه الحالة احرامه صحيح احرامه صحيح لكنه لا يجوز

127
00:43:50.900 --> 00:44:08.650
له ذلك الا اذا كان جاوزه اه بغير نية. جاوزه بغير نية فاذا نوى قبل ان يدخل الحرم في العمرة مثلا  كما قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك مهلهم هم اهله من حيث ان شاء

128
00:44:08.700 --> 00:44:25.900
الوقوف بعرفة جزءا من الليل من وقف نهارا كما وقف عليه الصلاة والسلام  ووقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. والنبي وقف عليه الصلاة والسلام وقالوا خذوا عني مناسككم ومن وقف

129
00:44:26.000 --> 00:44:44.550
وخرج قبل غروب الشمس فانه لم يقف يوم عرفة كمن وقف بعض اليوم بعض اليوم وفعله بيان عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواجب في انه يقف حتى تغرب الشمس والاكمل حتى ان تذهب السفرة قليلا

130
00:44:44.750 --> 00:45:04.850
يعني من الافق والمبيت ليلة العيد بمزدلفة هي نصف الليل. لمن وافاها قبله. يعني يبيت في نصف الليل لكن وهذا لمن وافاها قبله. لكن من جاءها يعني مو حبيش مثلا ولم يأتي مزدلفة الا بعد نصف الليل هذا لا يلزمه لانه وافاها بعد ذهاب الوقت الواجب الوقت الواجب فلو مر

131
00:45:04.850 --> 00:45:33.650
فيها مثلا الساعة الثانية مثلا بعد النصف الليل بعد نصف الليل على قول الجمهور لا بأس بذلك لأنه وافاها قبل بعد ذهاب نصف الليل. والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق والمبيت بمنى واجب وبات النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالمبيت خارج ميناء العباس وكذلك للسقاة والرعاة

132
00:45:33.650 --> 00:45:50.650
والرخصة لا تكون الا لامر لترك امر واجب. فمن كان من رخصة في هذه الحالة لا شيء عليه. فلكنه يدل على وجوب المبيت بمنى ايام تشريق ورمي الجمار مرتبا لان النبي هكذا رمى عليه الصلاة والسلام ورتم. بان يرمي يوم العيد

133
00:45:51.200 --> 00:46:11.200
جمرة العقبة التي تلي مكة وفي اليوم الثاني وبعده يرمي اول الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة في كل واحد بسبع حصيات تصيب المرمى يعني انه الواجب ان يجتهد في ان تصيب المرمى اما بالقطع او بغلبة الظن

134
00:46:11.200 --> 00:46:35.850
الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى والحلق او التقصير هو الحلق افضل وطواف الوداع وهو آآ واجب في باب فيهما ومنها ان يفرق بين الحج والعمرة فقال انه يجب في الحج دون العمرة لا ينفر احد حتى يكون اخر

135
00:46:36.250 --> 00:46:52.250
حتى يكون اخر عهده بالبيت فقالوا يجب في الحج دون العمرة ولم قالوا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام امر ولا من فعله انه فعل ذلك وامر به في العمرة ورد حديث ضعيف في العمرة عند الترمذي لا يصح

136
00:46:52.600 --> 00:47:18.600
كم هي واجبات العمرة؟ واجبات العمرة هي الاحرام دهاء. من خارج الحرم. من خارج الحرم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تحرم من التنعيم. وهذا لمن اه مخارج الحرم وهذا من كان في مكة فيحرم من من الحلم اما من قدم

137
00:47:18.600 --> 00:47:38.600
من خارج مكة فاذا كان نوى وجب على احرام الميقات. وان لم ينوي الا بعد الميقات فيحرم من مكانه. يحرم من مكانه ما لم يدخل الحرم. اذا دخل فنوى العمرة فعليه ان يخرج على قول الجماهير يخرج الى الحلو كلما تباعد كان افضل. ولو ذهب الى اقرب ميقات كان اولى واكمل

138
00:47:38.600 --> 00:48:01.550
والحق او التقصير كما تقدم ما تقدم    قول طواف الوداع هذا ذكر في في واجبات الحج رحمه الله. وهنا ذكر الاحرام لها من الخارج والحلق او التقصير في واجباته. ما الذي

139
00:48:01.550 --> 00:48:21.550
يحرم على ان يحرم فعله يحرم على المحرم تعمد لبس المخيط على الرجل وتعمد الوجه تغطية الوجه من انثى والرأس من الرجل وبعض المعبر بالمحيط للمخيط لانه قد يلبس مخيطا وليس ممنوعا قد يلبس مثلا احرام يكون فيه خيوط قد يلبس

140
00:48:21.550 --> 00:48:41.550
مثلا ويكون فيها خيوط انما هذه عبارة اول ما نقلت نقلت عن نخعي رحمه الله واشتهرت عند الفقهاء وتعمد تغطية الوجه من الانثى والصواب ان ان الانثى ان المرأة منهية عنان تغطي وجهها بالنقاب. هذا هو ظاهر من النقاب. اما

141
00:48:41.550 --> 00:49:04.850
تغطية الوجه فلم تنهى عنه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والرأس من الرجل ولهذا لا يلبس العمام. والنبي عليه الصلاة الا تخمر ولا وجه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا آآ في ذاك الذي آآ سقط خف بعيره او نزل خف بعيره فسقط على

142
00:49:04.850 --> 00:49:28.200
او على رأسه فمات. رضي الله عنه ورحمه وقصد شم الطيب ومسه واستعمال في كل في نحو اكل وشرب. وازالة الشعر عن جميع البدن اه ازالة الشعر عن جميع البدن. اه الطيب كذلك لا يتطيب ولو تقصد التطيب فان عليه كفارة اذى

143
00:49:28.200 --> 00:49:38.200
من صيام او صدقة او نسك صيام ثلاثة ايام اطعام ست مساكين او ذبح شاة كما حديث كعب رضي الله عنه وجاءت الشعر عن يمين البدن هذا على قول الجماهير

144
00:49:38.200 --> 00:50:01.100
وبعض اهل العلم يرى انه خاص بشعر وتقليم الانظار وقتل صيد البر والدلالة عليه والاعانة على قتله كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة هل احد منكم له او اعانوا عليه آآ فسأل عن هذا دل على ان هذا آآ مما يضمن به اذا وقع. وعقل النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح

145
00:50:01.100 --> 00:50:21.100
في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء كل هذه من الامور المحظورة في الاحرام ولكن هذه حين تفعل ذكر المصنف رحمه الله ما يجب آآ لذلك قال ما يجب على من فعل شيئا من هذه المحرمات يجب على من لبس او تطيب وغطى رأسه

146
00:50:21.100 --> 00:50:39.950
واجهنا اكثر من شعرتين او ظفرين ذبحوا شاة او صيانات ايام واطعام ستة مساكين ما يجزئ من الفطرة هذا هو الواجب بحديث كعب العجرة هو مفسر لقوله سبحانه وتعالى هدية من صيامنا وصدقة او نسك. والجمهور على اه على انه اه كما

147
00:50:39.950 --> 00:50:59.950
الشعر لكن في خلاف حتى في هل هل يعني لابد من ثلاث شعرات او اربع شعرات وابن القيم والجماعة يرون انه لابد ان يزيل شيئا يحصل به جاءت الاعداء لان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يذكر انه كفر عليه الصلاة والسلام والحجامة يزال من الرأس

148
00:50:59.950 --> 00:51:12.750
شعر كثير هذا ما ذكر رحمه الله ويجب على من اتلف صيدا له مثل من النعم ذبح مثله او تقويم ذلك المثل مما حل الاتلاف او ما قربه يشتري بقيمته طعاما يجزئ الفطرة

149
00:51:13.400 --> 00:51:40.400
هذا الواجب في طعم فالواجب اذا كان له مثل اه ذبح من نعم ذبح مثله او تقويم ذلك المثل اذا لم يكن له مثل اه اذا اذا لم يجده ويشتري بقيمته يعني بالدراهم هذي يشتري طعاما يجزئ الفطرة فيطعم لكل مسكين مد وعلى القول الثاني نصف صاع او يصوم

150
00:51:40.400 --> 00:52:00.400
عن طعام كل يوم مسكين وعن القول الثاني يصوم عن كل نصف صاع مسكين ينظر كم يبلغ قدره فيصوم هذه الايام مساكين وما لا مثل له كالعصافير ونحو ذلك. هذه في الغالب ليس لها آآ مثل من النعم يضمن بقيمتها

151
00:52:00.400 --> 00:52:20.400
يضمن بالقيمة. قال والحمد لله على تمام والصلاة والسلام على خير الانام وعلى اله واصحابه الانام. وارزقنا بجانه حسنى الختام. وهذه العبارة مما وكثرت اه في عبارات بعظهم عفا الله عنا وعنهم. وهذا الدعاء كما لا يخفى لا دليل عليه بل لا اصل له

152
00:52:20.400 --> 00:52:40.400
وليس من النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه ولا عن السلف رضي الله عنهم. وعلى هذا جرى سلف الامة. ولو كان خيرا لسبب وان اللي جاء في النصوص هو ان يتوسل بالعمل الصالح وباسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وباعماله الصالحة. قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى

153
00:52:40.400 --> 00:53:00.400
فادعوه بها. يا ايها الذين اتقوا الله وابتغوا اليه وسيلة. فهذا هو الواجب والتوسل بالاعمال كما توسل اولئك الثلاثة باعمالهم اما والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ولما توفي عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري توسل قال قم وادع ادعوا الله يا

154
00:53:00.400 --> 00:53:22.700
باش كنتوسل بنبينا ونتوسل اليك بعم نبينا ثم قال قم ادعوا ادعوا الله عن باس بين التوسل هنا بالدعاء بدعاء جاء عند الاسماعيلي والاثر من رواية انس ان كنا في عهد النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام نتوسل بنبينا عليه الصلاة والسلام يعني بدعاءه كما هو مشهور آآ

155
00:53:22.700 --> 00:53:42.700
صلاة الاستسقاء صلى عليه الصلاة والسلام وجاءت صلاة الاستسقاء عنه على صفات او يعني الاستسقاء والدعاء الاستسقاء على صفات متعددة هكذا كان ادعوا لهم وهو يصلي بهم وكما سأل ذلك الاعرابي في الصحيحين من حديث انس ادعوا الله يغيثنا فقال ادعوا الله ان يغيثنا والا كان قعد

156
00:53:42.700 --> 00:54:05.400
استغاث يعني جاء الى المسجد والا كان قعد بيته وقال يتوسل بنبينا وكل هذا وهذا يدل على انهم فهموا ذلك البعيدون عن النبي عليه الصلاة يفهمون هذا هو السنة فكيف اصحابه رضي الله عنهم الذين معه صباحا ومساء هذا يبين ان هذه هذه المسألة

157
00:54:05.400 --> 00:54:29.050
ظاهرة وبينة بالمقطوع بها بل مقطوع بها. فالنصوص في هذا واضح. ثم الصالحون حين  صلاحهم ليس من عمل انسان صلاحهم لهم وعملهم لهم انما انت العبد يتوسل بعمله انما يتوسم بحبهم بمحبته بعمله هو

158
00:54:29.050 --> 00:54:49.050
وبمحبته لهم باعماله هذا هو التوسل اللي جاءت جاءت به الادلة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وجميع اخواني المسلمين بكل خير وان يمن علينا بالعلم النافع والصالح منه وكرمه وان يجزي اخواننا القائمين

159
00:54:49.050 --> 00:55:06.200
على هذه الدورات في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خير الجزاء وان يبارك في جهودهم وان يجعلنا واياهم موفقين ويسدد مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد