اي نعم الحديث الرابع عشر احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم قاله عن ابن مسعود وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث نأخذ منه فائدة تحريم دم المسلم وان دم المسلم حرام وعرظه حرام وماله حرام فلا يجوز الاعتداء لا على ماله ولا على عرضه ولا على نفسي فاذا نطق بالشهادة الحرب وماله ودمه الا بحق الاسلام فيها ذلك يدل على عظم دم المسلم وان الاعتداء عليه كبيرة من كبائر الذنوب خطير جدا الاصل في دم المسلم هو الحرمة تعظيم ترهيب من الاعتداء عليه فيجب ان تصان يجب ان تصان لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وهنا الخطاب وان كان للناس عامة ان الذي تحل لهم هم ولاة الامور ليس افراد الناس لا انا ولا انت انما ولي الامر ملك الرئيس امير ان تولى امور البلد الاسلامي بلد هذا هو الذي يقيم الحد على السيد الزاني يقتل النفس بالنفس وكذلك تارك لدينا مفارق الجماعة هذا ليس لافراد الامة وانما هو لمن يعنيه هذا الامر لولاة الامور ومن يعيرونه من القضاة في هذا الباب شباب يجب ان ينتبه له ونحذر من الاعتداء عليه والولوج فيه لان بعض الشباب متحمسين ربما بالغوا في ذلك حتى لو فرظ آآ وجد عنده شيء من هذه الاشياء الثلاثة رعيته يزني وهو ثيب لقد تزوج الا يجوز لك ان ان تقيم الحد عليه اليس لك هذا ليس لك اذا اول من يجوز لولي الامر والحاكم والقاضي ان يقيم عليه الحد هو الثيب الزاني ومن قد تزوج قبل ذلك ليس بكرا انما قد تزوج ودخل باهله كانت امرأة تزوجت ودخل بها معناه دخل بها اي جامعها زوجها فان زنت ويقام عليها حد الزنا هو الرجل وقد اقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز رضي الله عنه وارضاه وايلي لكن الخطاب هذا لولي الامر لذلك ما يثبت هذا الا بادلة هذا باب خطير ايضا يجب ان يحذره المسلم والا يتهم عباد الله عز وجل ذلك لابد ان يشهد اربعة شهود على ان فلان زنى بفلانة وانهم اطلعوا عليه اطلاعا لا شك به ولا يقين ولا ريبة فمثلا رأيته معها في السيارة هذا ليس دليلا رأيته دخل البيت هذا ليس دليل فاحذر ان يلغ لسانك في هذا الباب اما ان يأتي اربعة شهود رأوا ما يفعله الرجل بالمرأة رؤية حقيقية وهذه ايضا فيها من الصعوبة ما الله به عليم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما اقيم الحد حد الزنا عن طريق الشهود عن طريق البينة الا عن طريق الاعتراف ان اعترف وبنفسه اعترف اربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز لمقابل اربعة شهور اما الشهود فلا يستطيع ان يقيموا ذلك ولا رأيته معه في السيارة دخل البيت رأيت مضطجع في الفراش هذا كله لا تنفع عند ما تثبت فيها الحكمة ولذلك يحذر المسلم ان يقذف عباد الله نعم الشكل مطلوب النصيحة مطلوبة اه ان كان هناك جهة اه مسؤولة عن الاخلاق وكذا تبلغ ويقول تحروا بانفسكم لكن اياك ان تجزم اياك ان تجزم ولذلك ترى بعض الناس ربما يقذف يقع في باب القذف قذف المحصنات الغافلات او كذلك المحصنين فيقذف والعياذ بالله واذا اتى عند القاضي ما يستطيع اثبات ذلك ولذلك يقام عليه حد القذف رجل ثمانين جلدة الثاني النفس بالنفس اذا انسان قتل نفسا مسلمة فانه يقتل بها بعدما هذي اللي تولى هذه الامور هو القاضي ولذلك يحقق فيها ويدقق تدقيقا بالغ فيه حتى يصل الى الحكم الذي لا شك به ولا ريب هيك ينظر القاضي ان انه كان متعمدا تعمد القتل اما باستعمال الة تقتل المهم القاضي من من خلال التحقيق والمناقشة مع يتبين له اذا اذا قتل نفسا مسلمة فانه يقتل بها ثالثا والتارك لدينه المهارق للجماعة ترك دينه ورجع عن دين الاسلام العياذ بالله بعدما استقر في قلبه وفارق الجماعة خرج على السلطان بمعنى خرج على السلطان جمعهم السلطان هو ولي الامر والناس حوله هذه الجماعة جمع بين ترك الدين وبين خروجه على ولي الامر فهذا يقتل هذا يقتل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اتاكم احد وامركم مجتمع على شخص فاقتلوا الاخرة منهما كائنا من كان فخرج واحد على الحاكم مسلم انه يقتل ولو كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لان الجماعة قائمة وولي الامر متحكم بالبلاد لذلك يقتل درءا للمفسدة الحاصلة ومن قرأ في التاريخ حقيقة يتبين له التفريط في هذا الباب رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح وايضا هناك اشياء اخرى تدخل في هذا الباب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث لكن العلماء ايضا تشهد بادلة اخرى مثل ما ذكرتم مثل القتل في اللواط والساحر ومن وقع على البهيمة وشارب الخمر في المرة الرابعة الى اخره. على كل حال في هناك اشياء اخرى لكن هذه نص ويقاس عليها ما جاء مثلها او ما جاءت فيها نصوص اخرى او فتاوى من الصحابة اه رضي الله عنهم وارضاهم