اهم شيء عندنا انه لابد من قصد الفاعل والمفعول به على كل حال اذا كانا بالغين عاقلين لان هذا كما اشرت اولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه يعني انت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة استنكرت ذلك ممكن ان تقول ما هذه المرأة لكن رجل مع رجل لا يمكن كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال طيب اذا الثيب الزاني دمه حلال ولكن هل اذا كان دمه حلالا هل لكل واحد ان يقيم عليه الحد فالجواب لا ليس لاحد ان يقيم عليه الحد الا باذن الامام او من يريبه الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغدي يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت قد جمعت ولو قلنا لكل انسان ان يقتل هذا الزاني لانه لان دمهم هدر لحصل من الفوضى والشرط ما لا يعلمه الا الله عز وجل ولهذا قال العلماء لا تجوز اقامة الحدود ولا التعزيرات الا للامام او نائب الامام الثاني ممن ممن يباح دمه النفس في النفس النفس بالنفس يعني اذا قتل الانسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به وعلى هذا على قولنا في الدين وهو اهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر لان المسلم اعلى اعلى من الكافر ويقتل الكافر للمسلم لانه دونه وهل يشترط الا يكون القاتل من اصول المقتول او لا يشترط فالجواب قال بعض اهل العلم انه يشترط ان يكون نعم. يشترط الا يكون القلب القاتل من اصول المقتول من هم اصوله الاب والام والجد والجدة وما اشبه ذلك وقالوا لا يقتل والد بولده واستدلوا بحديث لا يقتل الوارد بولده وبتعليم قالوا لان الوالد هو الاصل في وجود الولد اليس كذلك الحين نعم لولا الوالد ما صار ولد فلا يليق ان يكون الولد سببا لاعدامه فصار الدليل عندنا الدليل عندهم اثري ونظري الاثر الحديث لا يقتل والد بولده واما النظر فقالوا ان الوالد هو السبب في وجود الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدامه وقال بعض اهل العلم هذا ليس بشرط وانه يقتل الوالد بالولد اذا علمنا انه انه قتله عمدا واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس وعموم الاية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس بقي الان وجدوا الدليل بقي ان ان يجيبوا عن ادلة الاخرين اجابوا عنها فقالوا الحديث ضعيف ولا يمكن ان يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس هذي واحدة واما التعليل فالتعليل عليه اي مريض وجه ذلك ان الوالد اذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في في اعدامه ما هو السبب في اعدامه فعله فعل الوالد القاتل فهو الذي جنى على نفسه وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها ولان هذا من اشد القطيعة قطيعة الرحم فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين نقول لا قصص عليك فالصواب ان الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالاب او الانثى كالام شروط نذكرها ان شاء الله في المستقبل علشان يتسع عندنا آآ دين لكم خمس دقائق في الاول وخمس دقائق الان نعم فيصل بالنسبة لبعض الصحابة رضي الله عنهم او اختيارهم انه يرفع الى شاهق. نعم. الا يكفي الان ان يرفع الفعل او فعل قوم لوط بطائرة ويلقى هذا يحصل به المقصود يحصل به المقصود. ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه ها؟ قريب من الارض يحدد ايه طيب لا بأس يكفي نعم في عقوبة اللواء الذي من اعلى السابق لا الراجح ان ينظر الحاكم ما هو اكثر نكاية وابلغ في في الرجع فيفعله نعم يا سليم بدنا اورد يا شيخ الدلائل القتل نعم ما دليله على ذلك والله سبحانه وتعالى عاقب اللطي بعقوبة ما عاقب احد اي نعم دليل انه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل فاعل المفعول به حديث بعض العلماء لا يصححه وقالوا ان وقال هذه لا شك انها فاحشة وجريمة لكننا لا نقول انها انه يقتل بكل حال سمعت الان ان الراجح انه يقتل الفأل ويرفع البئر يا شيخ انا نعم ارفع يدك نعم بارك الله فيكم ما هي اسباب اجابة الدعوة ليس هذا محله هذا محل حديث المرأة نعم هل يصح ان نقول ان الايمان بالقلب والاعمال في الصبر عليه؟ والا معليش ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم الخلق بمراد الله قال ان ان الاعمال من الايمان ما يحتاج كلام الرسول فوق كل كلام نعم نعم. بارك الله فيك. ازا اصر على نفسه وهو محسن. ثم رجع عن اقراره. فهل يكتب؟ نعم فيسأل يقول اذا رجع المقر بالزنا عن اقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد هذا محل خلاف بين العلماء اكثر العلماء على انه يقتل رجوعك فلا يقام عليه الحد واستدلوا بقصة ماعز لان معزة رضي الله عنه لما اذلقته الحجارة والمته هرب حتى لحقه الصحابة وادركوه فقتلوه فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك قال هلا تركتم يتوب فيتوب الله عليه وقال بعض اهل العلم لا يقبل رجوعه لاننا لو قبلنا رجوع المقر ما اقيم احد باقراء لكن كل واحد يرجع وهذا قول اقرب للصواب لا سيما اذا وجدت قرائن تدل على صدق اقراره قصة ماعز ليست رجوعا الاقرار لكن هربا من اقامة الحج عليه والا فالرجل صادق وفاقا على صدقه ولم يلعب بالحكام والانسان الذي يوقع يجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع هذا كل مستهزئ نعم يا وليد لو قال قائل يا شيخ الشرط بان يرى جمهور ذكر الثاني فرج المرأة. نعم هذا يعني مضى في الشهادة. هذا ايش؟ المدار يعني مشترك يعني. نعم. هذا واقول لشيخ الاسلام انه ها؟ انه لا يمكن. ايش؟ صعب جدا. ما قام محال. قال لم يثبت. لم يثبت. في فرق بين هذي وهذي. هذا يا شيخ كم قال الخير كلام الله له. الله الشهادة احسنت هذا الكلام كلامك وارد لكننا لسنا نقول هذا مستحيل نقول ممكن لكن صعب ولهذا الان لو ان لو انه اوتي بسورة اما شمسية والا فيديو نبين ان هذا الرجل ادخل ذكره في فرج هذا المرء هل يؤخذ بذلك فيديو الحين يقصونه يا شيخ ايه كنا نقول بانه يؤخذ بهذا لكن ذكر لنا انه لا يمكن الاخذ بهذا لان في طريقة يسمونها دبلجة نعم بمعنى انهم يصلحون اي صورة على ما يريدون وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك والان مشكلتنا مشكلة الناس الان انه قد قيل ان الكلام نفسه يمكن يدبلج الكلام يمكن اذا كان المتكلم قد اتى بالحروف كلها الحروب الهجائية امكن وامكنهم ان يرتبوا آآ كل حرف الى جنب الحرف الاخر على ما يريدونه هم وهذه بلوى في الواقع اذ يستطيع كل انسان ان يكذب على اي شخص ويقول اسمع كلامه وهو ما قال هذا لكن صفوا الحروف بعضها الى بعض واخرجوا جملا الصالح نعم قديم الاصوات هذي سبحان الله اجل ما بلغنا العلم الاخيرة يا شيخ لو قال الان في قصته ايش؟ ايش؟ قصة يوسف عملنا بالفرائض نعم ولماذا لان الانسان عمل كذلك؟ اي قناعة صالح هو الذي يعني لو فرض من الشهود قالوا والله احنا ما نستطيع ان نشهد بان ذكره في فرجه لكن يشهد ان الرجل راكب وانه يهز عليها نعم هكذا ما تقبل ما يبطل واشكالك في الواقع كا وهو ان يقال اذا كان هذا الامر صعبا كيف الله يجعله من طرق الاثبات نقول الله جعله من طرق الاثبات حماية للاعراض الثلاثة اي واحد يشهد ونقل شهادة انتهى انتهى الوضع الظاهر انها نقص نقتله لان جناته هو رمي واحد طيب هل يقتل الحر بالعبد فيصل على بعموم قوله النفس بالنفس نعم بن عبد الله هذا الحديث انس بنفسي لا ينعمون قولا في الحديث طيب اذا يقتل الحر بالعبد هذا القلوب الراشدة وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني المرتد