﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:44.200
فلو ان انسان ذبح بحجر حجر له حد وانهرت دمه فالذبيحة حلال الا انه يستثنى شيئا السن والظفر علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا بقوله اما السن فعظم

2
00:00:46.000 --> 00:01:12.500
واما الظفر الحبشي اي سكاكين الحبشة قوله اما السن فعظم اخذ من هذا بعض اهل العلم ان جميع العظام لا تحل الزكاة بها قال لان العلة اعم من المعين اعم من المعين وهو المعلوم

3
00:01:14.500 --> 00:01:29.550
لانه لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتصر على السن لقال اما السن ايش؟ حسن قال اما السن فعظم فالعلة اعم وعلى هذا فجميع العظام لا تحمل التلبية بها

4
00:01:31.100 --> 00:02:00.700
انت فاهم الاخ فاهم والحكمة واضحة لان العظم ان كان من ميتة فلا يصح ان ان يذكى به لان التذكية تطهير والميتة نجسة وان كان العظم من طاهرة كعظم الشاة المزكاة

5
00:02:01.900 --> 00:02:33.600
فلا تحل التزكية به لان العظم عظم المذكاة طعام الجن طعام الجن والتزكية به والتزكية به يفسده على الجن. لانه سوف يتلوث بالدم النجس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال للجن الذين وفدوا عليه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه

6
00:02:33.600 --> 00:03:02.650
اوفر ما يكون لحما اسمعت قد يقول قائل انا امر بالعظام تلوح ليس عليه لحم  فما الجواب؟ الجواب سهل نقول اتؤمن بالله ورسوله فسيكون نعم نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليك ان تؤمن بذلك. سواء رأيت ام لم تره

7
00:03:03.700 --> 00:03:31.750
ثانيا عالم الجن عالم الغيب ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح قال انه بال الشيطان في اذنه بال الشيطان في اذنه والعجيب والحديث يجر بعضه بعضا ان بعض العلماء قال هذا يدل على ان بول الشيطان طاهر

8
00:03:32.350 --> 00:03:58.050
اه ليش؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الاذن يا سبحان الله هول الشيطان طاهر نجس والجواب عن هذا ان نقول هذا عالم غيبي ليس لا يلحق لا يلحق بعالم الحس

9
00:03:59.550 --> 00:04:25.900
طيب اذا نقول يستثنى مما ينهر الدم كل كل عرض الظفر حلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه مدى الحبشة اي سكاكين ونحن منهيون عن ان نتشبه بالاعاجم وهم اعاجم الحبشة

10
00:04:26.650 --> 00:04:56.950
دخل على التعليم العربية بعد الفتوحات الاسلامية اذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها الا الحبشة فهل تحل تزكية بها الجواب نعم فاذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة؟ في الاول السنف عظم ولا تكون بعموم العلة هنا

11
00:04:57.250 --> 00:05:22.850
الجواب ان ظفر اظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعلها مدل يستلزم ان لا تقص ولا تقنط وهذا خلاف خلاف الفطرة لان الانسان اذا اذا عرف ان ان اظافره ستكون اه مدى

12
00:05:23.750 --> 00:05:51.900
سيبقيها لانه ربما يحتاجه فتبين الفرق وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن مشابهة الاجم وعن اتخاذ الاظافر كم ذكرنا الان؟ من شروط الذكاة شرطة الشرط الثالث انهار الدم

13
00:05:52.850 --> 00:06:25.750
تنهار الجمع اي اسالته وبماذا يكون انهار الدم؟ يكون منهار الدم بقطع الودجين بقطع الورد جي وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عينهما لنا يا عبد الله

14
00:06:26.200 --> 00:06:55.050
عينهم لنا عين لنا الوجهين  ايش وين الله اكبر الله اعلم ما تعلم العقيدة المحيطين بالحلقوم يمكن هذا وهذا طيب هذا هو الواقع هذا هو الواقع هذين العرقان متصلان بالقلب

15
00:06:56.200 --> 00:07:13.200
اذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا

16
00:07:14.600 --> 00:07:43.100
فاشترط انهار الدم طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمريء لان الذي فرقب الان اربعة اشياء الوجدجان اثنان والحلقوم والمريء. هل يشترط قطع الاربعة فالجواب قطع الأربعة لا شك انه اولى واطهر واذكى

17
00:07:44.100 --> 00:08:06.750
لكن لو اقتصر على قطع الوجهين في الصحيح ان ان الذبيحة حلال ولو اقتصر على قطع المرئ والحلقوم فالصحيح انها حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي

18
00:08:06.800 --> 00:08:28.050
تذبح ولا تفر اوداجها افنتم؟ طيب اذا لابد من قطع الحلقوم والمرئ. وهل يشترط ان يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة او من اسفلها او من اعلاها الجواب لا يشترى المهم ان يكون ذلك في الرقبة

19
00:08:29.300 --> 00:08:51.000
سواء من اعلاها مما يلي الرأس او من اسفلها مما يلي النحر او من وسطها طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

20
00:08:52.450 --> 00:09:17.450
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ذكر اسم الله عليه تكن فاذا كان انهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط بل ان الله قال ولا تأكل اكد هذا بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

21
00:09:20.750 --> 00:09:44.450
فاذا ذبح الانسان ذبيحة ولم يسموه الذبيحة حرام وان كانت بعيرا نعم وان كانت بعيرة طيب اذا نسي ان يسمي هل هي حرام او حلال حرام لان الشرط لا يسقط بالنسيان

22
00:09:44.900 --> 00:10:06.650
بدليل ان الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة ولان الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واطلق بالنسبة للذابح فاذا قال قائل فهمنا ان ان التسمية شرط

23
00:10:06.700 --> 00:10:22.900
وانه لو تركها سهوا او عمدا فالذبيحة حرام لكن ماذا ماذا تقولون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله قد فعلت نقول على العين والرأس

24
00:10:23.550 --> 00:10:43.200
نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي ان يسمي نقول ليس عليه اثم لكن يبقى الاكل الاكل اذا جاء يريد ان يأكل من هذه وسأل اذكر اسم الله عليها ام لا؟ ماذا يقال له

25
00:10:43.800 --> 00:11:03.050
نعم يقال لا اذا لا يأكل لكن لو فرض ان هذا اكل من هذه الذبيحة ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه فان قال قائل يلزم من هذا ان تفسدوا اموال الناس

26
00:11:05.350 --> 00:11:25.400
اذا قلت هذي البعير التي تساوي الف ريال قلت انها حرام لما نسي ان يسمي عليها يعني انك اضعت الف ريال فالجواب نحن ما ما اضعنا المال لان كل شيء مسروك بامر الله

27
00:11:27.950 --> 00:11:47.700
فتركه ليس ايضا ليس اضاعة بل هو طاعة لله عز وجل السنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر اموالنا لو كان عند الانسان اربعين مليون زكاة مليون فما دمنا تركنا هذه

28
00:11:48.000 --> 00:12:13.200
الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فاننا لا من وضع المال في الواقع بل وضعناه في حله ومحله واضح؟ هذي واحد ثانيا اذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك او لا ينسى؟ نعم؟ لا ينسى يمكن سمي عشر مرات

29
00:12:14.550 --> 00:12:38.300
لا ينسى ابدا ولهذا اعترظ بعظ الناس على قطع اليد يد السارق وقال اننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا اشل؟ قال نعم لكان شعبنا اقطع فنقول له انت الان اقرأ اقررت بان نصف شعبك

30
00:12:38.800 --> 00:13:02.400
سراق ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى الاف السراط فهذا الرجل الذي الذي نسيت اسمه وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل ولدينا اية محكمة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

31
00:13:04.350 --> 00:13:30.300
طيب يستثنى من قولنا ان يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في اي موضع كان من بدنه فلو ند لنا بعير يعني هرب البعير

32
00:13:31.300 --> 00:13:58.400
وعجزنا عن ادراكه ورميناه بالرصاص واصابت الرصاص بطنه وخزع خزقت قلبه ومات يحل او لا يحل؟ يحل لانه غير مقدور عليه وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول اليه لنذبحه او ننحره ورميناه

33
00:13:58.700 --> 00:14:05.300
واصابت الرصاصة اي مكان من بدنه فمات فهو حلال