﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.400
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى من سار على نهجه وقت فاثره الى يوم الدين

2
00:00:17.600 --> 00:00:38.750
وبعد ونحمد الله تبارك وتعالى حيث يسر لنا هذا اللقاء ونتدارس في كتاب الاضاحي من متن العلامة الخرقي رحمه الله تعالى وذلك لمناسبة هذه الايام لما يتعلق الاضحية من الاحكام

3
00:00:39.200 --> 00:00:57.400
فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:00:57.650 --> 00:01:21.550
اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا قل للمسلمين يا رب العالمين. قال علمت خلقي رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي والاضحية سنة ولا يستحب تركها لمن قدر عليها ومن اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة من عن سبعة. وكذلك البقرة ولا يجزئ الا

5
00:01:21.550 --> 00:01:45.150
يدعو من الظأن والثني مما سواه قوله رحمه الله كتاب الاضاحي الاضاحي جمع اضحية الاضاحي جمع اضحية وهي القرابين التي يقدمها المسلمون بيوم النحر وما بعده من جنس بهيمة الانعام

6
00:01:45.250 --> 00:02:10.700
تقربا الى الله تبارك وتعالى وسميت الاضاحي او الاضحية بهذا الاسم لمناسبة وملامسة الوقت فان هذه البهايم او القرابين التي يتقرب بها المسلمون انما يبدأ وقت ذبحها من ضحى يوم النحر

7
00:02:10.750 --> 00:02:34.300
من ضحى يوم النحر اي بعد طلوع الشمس قيد رمح عند من لم يكن له امام يصلي لهم العيد واما في البلدان والاماكن التي فيها صلاة العيد قائمة فان الذبح يكون بعد صلاة العيد ضحى

8
00:02:34.450 --> 00:03:04.050
اذا تسمية القرابين بالاضاحي من باب ملابسة الوقت ويجوز ان نسميها النحور او النحائر كما جاء في القرآن الكريم فصل لربك وانحر وتسمى ايضا بالهدي وهي ما يهديه العبد لربه تبارك وتعالى من بهائم الانعام

9
00:03:04.650 --> 00:03:27.850
وقوله رحمه الله والاضحية سنة هذا عند جماهير العلماء وفي رواية عن الامام احمد وهو اختيار الحنفية ان الاضحية واجبة على كل من قدر على ان يضحي اي بمعنى من كان مالكا

10
00:03:28.500 --> 00:03:51.050
لنصاب الزكاة فانه يجب عليه ان يضحي بل ذهب بعض الحنفية الى انه يجب على الانسان ان يضحي ولو لم يكن عنده الا قيمة الاضحية والاول هو الاقرب فان قال قائل

11
00:03:51.450 --> 00:04:15.050
ما هو الدليل على الوجوب الذي ذهب اليه الحنفية واختاره بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد استدلوا اولا بالامر في الاية في قوله جل وعلا فصل لربك وانحر وقالوا ان الامر

12
00:04:15.300 --> 00:04:42.100
لابد ان يكون له صورة موجبة وصورة الوجوب هنا غير صادقة الا على مسألة واحدة وهي النحر في يوم النحر والذبح والقربان في يوم العيد وايضا قالوا دلالة الاقتران فان الصلاة واجبة

13
00:04:42.250 --> 00:05:09.700
والنحر مقرون بها وايضا استدلوا بحديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا الحديث اذا صح فانه نص في الموضوع وعليه بل ابرأ للذمة ان الانسان يضحي اما من قال

14
00:05:10.100 --> 00:05:34.800
من جماهير العلماء بان الاضحية سنة قالوا لانها متعلقة بجنس بهائم الانعام وجنس بهائم الانعام قد تعلق بها واجب واحد وهو الزكاة اذا ما بلغت النصاب وليس فيها واجب اخر

15
00:05:34.950 --> 00:05:56.850
الا ان ينذره الانسان وايضا استدلوا بحديث ام سلمة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي وقالوا ان قوله اراد

16
00:05:56.950 --> 00:06:20.500
دل على الاختيار فقوله هنا ولا يستحب تركها لمن قدر عليها معناها الكراهة ان يكرهوا في حق من يقدر على الاضحية ان يتركها بخلا او ظنا بالمال فينبغي على المسلم

17
00:06:20.850 --> 00:06:44.950
ان يكون جوادا كريما مع ربه سبحانه وهو الكريم جل في علاه فالكريم يقابل بالكره والجواد يقابل بالجود وهو سبحانه وتعالى منه النعم فينبغي على الانسان ان يحتسب الاجر في الاضحية

18
00:06:45.150 --> 00:07:08.200
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا القانع واطعموا البائس الفقير

19
00:07:09.200 --> 00:07:37.000
فينبغي على الانسان ان يبذل جهده في ان يضحي ما دام قادرا والاضحية الواحدة والاضحية الواحدة يجوز تجوز الزيادة عليها. بمعنى ان الانسان يضحي بواحدة او ثنتين او ثلاث حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:37.650 --> 00:07:59.450
اهدى الى البيت مائة بدنة وضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين مع ان الواجب عليه كبش واحد وظحى عن نسائه البقر كما في صحيح مسلم وهن سبع وقوله ومن اراد ان يضحي فدخل العشر

21
00:08:00.250 --> 00:08:24.400
اراد اي بمعنى ان النية موجودة سابقة على دخول العشر فدخل العشر والمقصود بالعشر العشر الاول من شهر ذي الحجة وهي من اشهر الحج اعني العشر الاول وهي ظمن الاشهر الحرم

22
00:08:25.400 --> 00:08:50.400
فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ما دام انه ناوي الاضحية او افرز اضحيته وعينها فبمجرد ما ان يدخل العشر يمسك ومعنى هذا الكلام انه لو عين الاضحية قبل العشر

23
00:08:50.750 --> 00:09:14.600
او نوى الاضحية قبل العشر فليس عليه الامساك وانما يجب عليه ان يمسك فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا اذا دخل العشر ولا يسمى هذا احراما ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري

24
00:09:15.500 --> 00:09:36.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج او على المحرم او كما قالت رضي الله تعالى عنها فان قال قائل فما وجه كوني

25
00:09:36.900 --> 00:09:58.650
مضحي لا يأخذ من شعره ولا بشرته ما دام انه ليس محرما. الجواب ان هذا تشبه بالمحرمين في شيء والتشبه في شيء لا يلزم ان يكون المتشبه به عين المتشبه به

26
00:09:59.400 --> 00:10:23.300
فلا يأخذ من شعره سواء كان شعر الواجب اخذه مشاعر العانة والابط او الجائز ياخذه كما زاد من شعر الرأس او الجسم ولا بشرته شيئا والبشرة يعني الجلد سواء كان

27
00:10:23.450 --> 00:10:40.850
الظفر الذي ينبت في الجلد او اللحم الذي يكون حوله لا يجوز له ان يأخذ من شعره واظفاره لما مر من حديث ام سلمة في صحيح مسلم وهو حديث يدل على الوجوب

28
00:10:41.600 --> 00:11:04.350
واما من قال بان ذلك سنة او مستحب وقوله ضعيف لان الحديث فيه النهي فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا ويبقى على ذلك حتى يضحي او يذبح او ينحر او

29
00:11:04.700 --> 00:11:29.750
وكيله ينحر فحينئذ يجوز له ان يأخذ شعره وظفره وبشرته ان شاء قوله رحمه الله وتجزئ البدنة عن سبعة شروع من المصنف في بيان جنسي ما يجوز فيه او منه الاضحية

30
00:11:30.050 --> 00:11:57.950
فالاضحية او الهدي او القرابين او النحر لا يصح الا في جنس بهائم الانعام على قول جماهير السلف هو اتفاق الخلف فلا تجزئوا الغزالة مثلا او لا يجزئ الزرافة مثلا

31
00:11:58.700 --> 00:12:19.800
وان كان اكثر لحما واغلى ثمنه لان القرابين لابد ان تكون في جنس بهائم الانعام كما قال جل وعلا ثمانية ازواج من الظأن اثنين ومن المعز اثنين ثم ذكر قال ومن البقر اثنين ومن الابل اثنين

32
00:12:21.250 --> 00:12:45.950
وفي اية الحج قال ليذكروا ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وبهايم الانعام هي البقر والابل والشاة والمعز اذا لابد ان ندرك انه لا تجزئ في غير هذه الاربع

33
00:12:46.150 --> 00:13:15.150
لو ظحى انسان بديك مثلا غالي الثمن فهذا لا يجزئ عند جماهير السلف واتفاق الخلف وتجزئ البدنة عن سبعة والبدنة اسم لما سمن ويمكن ان يركب من الابل والبذلة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير

34
00:13:15.950 --> 00:13:39.850
وهي الابل اسم يطلق على الذكر والانثى والبدنة تجزئ عن سبعة لكن لابد ان يكون ثنيا لان المصنف قال والثني مما سواه والثني من من البدن ما اكمل السنوات الخمس

35
00:13:40.100 --> 00:14:05.650
ودخل في السادس وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وهذا قول عامة الفقهاء قول عامة الفقهاء وهناك قول مهجور لبعض الفقهاء ان البدنة عن عشرة وان البقرة عن سبع لكن الاول

36
00:14:06.000 --> 00:14:34.650
هو الاولى والبقرة عن سبعة يشتركون يعني السبعة يشتركون كل واحد منهم له سبع وهنا انبه انه اذا حصل الاشتراك في سبع بدنة او في سبع بقرة فحين الذبح لا بد ان

37
00:14:35.000 --> 00:15:00.000
يكون نية الذابح التقرب الى الله مع اختلاف نية اصحاب السبع فلو كان احدهم نيته النذر وهذا فرض والاخر نيته القربان يوم العيد والاخر نيته التطوع زيادة عن الفرض الاضحية الواجبة عليه

38
00:15:00.450 --> 00:15:25.450
والاخر نيته اللحم والاخر نيته شيء اخر وكل هذا لا يؤثر في اصل الاضحية وقوله ولا يجزئ الا الجذع من الظأن الظأن اسم جنس يدخل فيه الشاة من الغنم والمعز

39
00:15:25.500 --> 00:15:49.100
يدخل فيه الشاة ويدخل فيه المعيز والجذع من الظأن عفوا ولا يجزئ الا الجزع من الظان الظان اسم جنس وهو خاص بنوع من انواع الشياه و كلمة الشاي اسم نعام يدخل فيه الظان ويدخل فيه المعيز

40
00:15:49.800 --> 00:16:17.550
والظأن لابد ان يكون قد اكمل ستة اشهر ودخل في الشهر السابع والماعز ثنيه ما اكمل السنة ودخل في الثانية والبقرة ثنيها ما اكملت السنتين ودخلت في الثالثة وهنا انبه

41
00:16:17.800 --> 00:16:41.050
هل يجوز للانسان ان يضحي باي نوع من انواع بهائم من الانعام؟ الجواب نعم اذا كانت شروط الاضحية متوفرة فيها وسيأتي تفسير هذا وتفصيله من كلام المصنف لكن ذكرناه هنا لقوله والثني مما سواه

42
00:16:42.050 --> 00:17:09.150
وكلمة البدنة يدخل فيه في البدن الابل البختية التي لها سنامان والابل العربية التي لها سنام واحد وفي البقرة يدخل تدخل الجواميس لانها ابقار وهل تدخل الابقار الوحشية او انها خاصة بالابقار الانسية

43
00:17:10.000 --> 00:17:35.150
الاقرب انها خاصة بالابقار الانسية  وكذلك في الشاة فلاقربنها خاصة بالانسية منها دون الوحشية منها فمثلا لو ان انسانا مسك من معز الجبل وكان وحشيا هل يجوز له ان يضحي او لا

44
00:17:35.500 --> 00:17:51.950
هذا مبني على الخلاف هل هو داخل في جنس بهائم الانعام او لا؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والجذع من الظأن الذي له ستة اشهر فقد دخل في السابع. قال ابو القاسم وسمعت وسمعت ابي رحمه الله يقول

45
00:17:51.950 --> 00:18:06.800
سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الظأن اذا اجدع؟ قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهرهما قائمة على ظهره ما دام حملا الصوفة على ظهره حلم انه قد اجدع والثني من المعز

46
00:18:07.050 --> 00:18:20.250
اذا تم له سنة ودخل في الثانية والبقرة اذا صار لها سنتان دخلت في الثالثة والابل الى كم اذا كملوا لها خمس سنين ودخلت في السادسة قوله والجزع من الظأن الذي له ستة اشهر

47
00:18:20.350 --> 00:18:37.200
سبق بيانه وقد دخل في السابع اي في الشهر السابع قال ابو القاسم هو نفسه الخرقي رحمه الله كنيته ابو القاسم ويروي هنا مسألة عن والده وهو من علماء الحنابلة

48
00:18:37.250 --> 00:18:58.300
قال وسمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الظأن اذا اجزع اي اذا دخل في الشهر السابع قالوا يعني اهل البادية لا تزال الصوفة قائمة يعني الشعر واقف على

49
00:18:58.550 --> 00:19:24.050
الظهر الحمل لم يمل يمنة او يسرة فاذا مالت معناها قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حمله يعني ما دام اربعة اشهر خمسة اشهر ستة اشهر فاذا دخل في الشهر السابع مالت الصوفة مال الشعر يمنة او يسرة. هذا معنى

50
00:19:24.300 --> 00:19:46.950
اه او بيان لكيفية معرفة الظأن من الشاة ويمكن ان يعرف هذا ايضا بالنظر الى الاسنان كما ذكر ذلك بعظه واما قوله فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجدع

51
00:19:47.200 --> 00:20:07.400
واما قوله والثني من المعز اذا تم له سنة ودخل في الثانية فاذا الثني من كل شيء بحسبه فالماعز ثنيه ما اكمل سنة ودخل في الثانية والبقرة اذا صار لها سنعتان ودخلت

52
00:20:07.600 --> 00:20:28.550
في السالسة والبقرة اسم جنس يطلق على الذكر والانثى والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة وليد الاسم جنس يدخل فيه المذكر والمؤنث لأ قال رحمه الله تعالى

53
00:20:28.700 --> 00:20:49.250
فاجتنبوا في الظحايا العوراء يبين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقى والعظماء والعظم ذهاب اكثر من نصف الاذن او القرن. وان اشتراها سليمة واوجبها فعابت عنده. ذبحها وكانت اضحية وانولدت ذبح ولدها معها

54
00:20:49.400 --> 00:21:09.700
قوله رحمه الله ويجتنب في الضحايا العوراء البينة عورها الاصل ان الانسان يقدم في الاضحية اكمل ما يجد حتى يقبل الله عز وجل منه كما قال سبحانه واتل عليهم نبأ ابن ادم بالحق

55
00:21:10.150 --> 00:21:38.050
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما لماذا تقبل منه بنيته الطيبة واختياره احسن ما وجد ولقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ويجتنبوا في الضحايا العوراء البينة عورها. هذه بعض الصفات

56
00:21:39.300 --> 00:22:04.700
وهذه الصفات بعضها قد وردت في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا الحديث الذي جاء عن البراء وغيره قال الاوراق البينة عورها. ومن باب اولى العمياء قال العلماء وكل ما في معنى العوراء

57
00:22:05.300 --> 00:22:26.700
فانه لا يجوز للانسان ان يضحي به لانه ناقص والله لا يقبل الناقص والعرجاء البين عرجها ايضا لان احد قوائمها عرجا فاذا مشت تمشي مشية العرجا فمن باب اولى المكسورة

58
00:22:27.200 --> 00:22:52.300
القائم من باب اولى المفقودة احد القدمين قال والمريضة التي لا يرجى برؤها يعني قال اهل الاختصاص انها ستموت لانها مريظة بالكحة مثلا او بالاستسقاء مثلا وهم يعلمون ذلك فلا يجوز للانسان ان يضحي

59
00:22:52.450 --> 00:23:18.600
بالمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقى العجفاء المقصود بها التي عجفت حتى لزقت لزق جلدها بعظمها لا تلقى اي لا تكاد تجد لحما تحت جلدها وقيل العجفاء

60
00:23:19.150 --> 00:23:41.600
هي التي ليس في عظمها مخ وهذه الاوصاف الاربعة جاءت في الاحاديث وما عدا هذه الاوصاف الاربعة فان ما جاء عن بعض السلف وروي في احاديث لكن لا يصح مثل العظباء

61
00:23:42.250 --> 00:24:03.400
لذلك قال المصنف والعظباء اي لا تجزئ الاربعة السابقة. طيب والعظماء جاع للامام احمد كراهة الاضحية بالعظباء وقيل وهي رواية اخرى عن الامام احمد وهو مفهوم من كلام الخرق رحمه الله

62
00:24:03.600 --> 00:24:27.400
ان العظباء لا تجزئ وما معنى العظباء؟ قال المصنف رحمه الله العظباء ان العوراء والعرجاء والعجفاء والعظباء اوصاف على ووزن التأنيس اوصاف على وزن التأنيث لانها للبهائم والاصل في البهايم انها مؤنثة اللفظ والمعنى

63
00:24:27.850 --> 00:24:53.050
مؤنثة اللفظ والمعنى قد تكون يعني العورة سواء كانت مذكر ذكرا او انثى يعني سواء كان نعجة او كان كبشة العورة وصف للبهائم والعظماء كذلك. قال والعظم ذهاب اكثر من ذهاب اكثر من نصف الاذن

64
00:24:53.200 --> 00:25:14.900
او القرني معنى العظباء فسرها بتفسيرين وهي التي ذهب نصف قرنها ان كانت ذات قرون او ذهب نصف اذنها ان كانت ذات اذن طيب ان كانت مخلوقة في اصل الخلقة ليس لها اذان اصلا

65
00:25:15.650 --> 00:25:35.900
هذا لا يظر فقيل نقص كلا ارجع والعمياء طيب اذا ولدت وليس لها ذنب او شحم فينظر الى اصل الخلقة فان كان كذلك فلا يظر لكن ان كان خارجا عن خلقة مثيلاتها

66
00:25:36.000 --> 00:26:03.700
فان ذلك نقص قال رحمه الله وان اشتراها سليمة واوجبها فعابت عنده هذه مسألة هي من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وهي مسألة جميلة  لطيفة وهي فريدة وايضا قريبة من الأدلة

67
00:26:04.100 --> 00:26:26.250
وهي انهم يقولون الاضحية سنة لكن اذا عينها وجبت وهذا لم يقل به احد من الفقهاء الا الحنابلة لان جمهور العلماء يقول هي سنة والحنفية يقولون هي واجبة هم قالوا الاضحية سنة لكن

68
00:26:26.650 --> 00:26:51.350
الحكم ينتقل الى الوجوب اذا عينها ما معنى عينها يعني قال هذه اضحيتي او هذا مال لاضحيتي. هذا معنى التعيين عنده قال من اشتراها سليمة خالية من العيوب السابقة واوجبها يعني بمعنى عينها وسيأتي تفسير الايجاب

69
00:26:51.700 --> 00:27:19.700
فعابت عنده كانت سليمة جاء الولد ففقأ عينها مثلا او كانت تشرب الماء فانكسرت مثلا او مرضت قال ذبحها وكانت اضحية ذبحها وكانت اضحية. لماذا لان لانه عند ابتداء تخصيصها بالاضحية

70
00:27:20.050 --> 00:27:39.800
كانت سليمة وانما طرأ عليها طارئ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئوا في الاضحية العوراء البين والعرجاء والمريظة ولا شفاء الحديث المقصود عند الشراء وعند التخصيص اما بعد التخصيص طرأ عليها المرض

71
00:27:39.950 --> 00:28:04.050
فهذا قالوا لا يظر طيب مسألة اخرى ان عين الاضحية وكانت ذات حمل فولدت هل يحتفظ بحملها ام يكون الحمل تابعا لما اوجب الحنابلة يقولون الحمل تابع لما اوجب وهذا ايضا من مفردات مذهبه

72
00:28:04.700 --> 00:28:24.750
وان ولدت ذبح ولدها معها لماذا يذبح ولدها معها؟ قالوا لانه عينها. فلما عينها شملها وشمل ابنها يعني اشتراها في اول من ذي الحجة وولدت في ثاني ذي الحجة اذا يذبح ولدها معه

73
00:28:25.400 --> 00:28:53.000
طيب اذا ذبحها في يوم الذبح كانت حامل فذبح الام ذبح الحمل. الا ان يجده حيا فا يبي يذبحه اذا وجده حيا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وايجابها ان يقول هي اضحية ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه ولا تباع اضحية

74
00:28:53.000 --> 00:29:09.700
ميت في دينه ويأكلها ورثته والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي بثلثها ولو اكل اكثر جاز. الظاهر ان اللي حقق المخطوطة فهذا ما يعرف الفقه شيء ان كان مفروض يرتب الحوارات

75
00:29:09.750 --> 00:29:28.950
حط الوجوه في مكان والاستحباب في مكان ها؟ ولا لا؟ ايش فايدة التحقيق اجل قوله رحمه الله وايجابها اي ما معنى واوجبها؟ يفسر معنى اوجبها عند الحنابلة قال وايجابه ان يقول هي اضحية

76
00:29:30.400 --> 00:29:51.450
يعني يعينها عنده اه خرفان عنده ابل عنده بقر يقول هذه اضحية صار تعيين او ذهب واشتراها وقال هذه اضحية صار تعيين وايجابها ان يقول هي اضحية. طيب لو انه خصص المال وقال هذا المال للاضحية هل يعتبر تعيينا؟ او لا

77
00:29:51.750 --> 00:30:15.750
فيه قولان والارجح انه يعتبر تعيين لان تعيين المال كتعيين عين الاضحية لا فرق. لانه بهذا المال يشتري عين الاضحية قوله ولو اوجبها ناقصة هذه مسألة اخرى الان متفرعة على القول الوجوب عند التعيين

78
00:30:16.000 --> 00:30:37.650
اذا قالها هذه اضحيتي عينها من بين ما عنده من بهائم الانعام ثم تبين له انها مريضة قال وجب عليه ذبحها لانه عين ولم تجزئه لم تجزئه الاضحية لماذا؟ لانها كانت مريضة

79
00:30:37.800 --> 00:30:57.600
وقت التعيين لم تجزئه طيب لماذا اذا يضحي بها؟ لانه اوجبها. عينها وهذا فيه دلالة على اصل عند الحنابلة وهي ان ما يخرج او ما يخرجه الانسان قربة الى الله

80
00:30:58.200 --> 00:31:20.300
ويعينه يصبح واجبا ليس له ان يرجع فيها مثل الهدية اذا خرجت من يده ووقعت في يد المهدى اليه ليس له ان يرجع فيها الله جل وعلا من باب اولى ان الانسان اذا عين له شيء ليس له ان يرجع فيها. فان رجع اشبه ماذا؟ ها

81
00:31:20.800 --> 00:31:41.500
ان رجع اشبه من اشبه عياذا بالله الكفار الذين يقولون هذا لله وهذا لشركائنا ثم يرجعون فيما كان لله فيقولون ها هو ويقولون الله غني عن هذا ولهذا اذا عين الانسان الاضحية وجب عليه ان يضحي

82
00:31:43.100 --> 00:32:03.800
قال رحمه الله وجب عليه ذبحها. طبعا اذا كان بان له النقص في لحظتها ورجع وكان متصلا الكلام فلا يجب ان يذبحها فيصبح مثل الكلام المتصل فيصبح مثل الفعل متصل

83
00:32:04.950 --> 00:32:29.100
قال ولا تباع اضحية الميت في دينه. هذه مسألة اخرى لو ان الانسان عين اضحيته قال هذه البدنة اضحية لي ومات قبل يوم النحر وعنده غرماء يطالبونه بالمال وليس عنده الا هذه البدنة

84
00:32:29.400 --> 00:32:54.350
او هذه الناقة وقد عينها لا تباع اضحية الميت في دين تذبح لله عز وجل لانها خرجت من ذمتي بتعيينه ويأكلها ورثته ويأكله ويأكلها ورثته ويقومون بذبحها عنه ورصده ثم قال رحمه الله

85
00:32:54.750 --> 00:33:23.000
مبينا حكم او كيفية الاستفادة من لحوم الاضاحي قال والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته. وهذا عند جمع من اهل العلم وقال بعض العلماء الافضل ان يتصدق بكله وقال بعضهم هو مخير والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله

86
00:33:23.100 --> 00:33:44.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من اضحيته وكان يأكل من اضاحيه ويهدي من اضاحيه ويتصدق من اضاحيه ففعله بالنسبة لنا اقل الاحوال انه يدل على الاستحباب وعلى هذا صار

87
00:33:44.150 --> 00:34:09.100
جماهير الصحابة والتابعين كانوا يفعلون وهكذا وكذلك في العقيقة يستحب التثليث ثلثه يأكل ثلث اضحيته على سبيل الاستحباب فيتصدق بثلثها يتصدق بثلثها لحما لا طبخا هذه مسألة مهمة بعض الناس

88
00:34:09.450 --> 00:34:40.050
يظن انه ان التصدق باللحم المطبوخ كالتصدق باللحم الني وليس الامر كذلك فالتصدق باللحم النيء افضل من الاضحية ويتصدق بثلثها يعني نيئا ويهدي ثلثها ويهدي ثلثها لاصحابه لجيرانه ولو اكل اكثر جاز

89
00:34:40.500 --> 00:34:59.300
ولو تصدق اكثر جاز ولو اهدى اكثر جاهز طيب لو اكل كله فهنا مكروه ينتقل من دائرة الجواز اذا اكل كلهن ينتقل من دائرة الجواز الى دائرة الكراهة عندهم وعند الحنفية

90
00:34:59.550 --> 00:35:23.900
انه يأكل شيئا يسيرا ويتصدق بالباقي والافضل كما ذكرنا هو قول الجماهير انه يسلس اضحيته. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها وله ان ينتفع بجلدها ولا يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها ويجوز له

91
00:35:23.900 --> 00:35:47.500
يبدل اضحية اذا اوجبها بخير منها قوله ولا يعطي اي المضحي الجزرة باجرته شيئا منها اي لا يجوز ان يقول للجازر وهو الجزار الجزار وصف والجازر اسم فاعل لا يجوز ان يعطي الجزار

92
00:35:48.050 --> 00:36:12.600
جلد الاضحية او لحم الاضحية  او رأس الاضحية او شيئا من الاضحية بمقابل الذبح والنحر لانه حينئذ لم تصبح الاضحية لله واصبح شيء منها عوضا وهذا لا يجوز وهذا قول جماهير العلماء

93
00:36:13.650 --> 00:36:40.600
لا يعطي اي المضحي الجازر بهجرته شيئا منها لكن يعطيه دنانير يعطيه شيء اخر بر قمح لكن ان كان فقيرا فاعطاه شيئا من اللحم فحسن وان لم يكن فقيرا فاهدى له شيئا من اللحم زيادة على اجرة النحر والذبح فهذا حسن

94
00:36:41.850 --> 00:37:04.150
قال وله ان ينتفع بجلدها اي للمضحي ان ينتفع بجلد اضحيته ان تصدق بها افضل وان انتفع هو بها فدبغها وصنع منها ما يشاء فهو بالخيار ولا يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها

95
00:37:05.000 --> 00:37:26.450
بيع شيء من الاضحية محرم عند الحنابلة بل هو محرم عند جماهير العلماء  ويجوز له ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منه. هذه المسألة متفرعة على مسألة سبقت ولانه اذا اوجبها

96
00:37:26.800 --> 00:37:47.550
وجب عليه ان يضحي طيب قد يقول قائل اوجبها شاة ثم بدا له ان يبدلها بكبش فهذا امر حسن وهذا معنى قول المصنف ويجوزنا ان نبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها

97
00:37:47.600 --> 00:38:13.800
باسمن منها باكثر منها لحما اوجبها كبشا ثم اراد ان يبدلها ببقرة منفردا او بناء بابل او ببدن منفرد فلا شك ان هذا امر حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام

98
00:38:14.050 --> 00:38:30.000
العيد خطبته فقد حل الذبح الى اخر يومه من ايام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا فان ذبح قبل ذلك لم يجزئه ولزمه البدل ولا يستحب ان يذبحه الا مسلم ان ذبحا بيده كان افضل ويقول عند الذبح بسم الله والله والله اكبر

99
00:38:30.200 --> 00:38:47.700
من نسي فلا يظره وليس عليه ان يقول عند الذبح عن من لان النية تجزئه. ويجوز ان نتشارك السبعة فيروح بالبقرة او او البدنة قوله اذا مضى من نهار يوم الاضحى بيان وقت الاضحية ابتداء

100
00:38:50.650 --> 00:39:19.300
العلماء رحمهم الله متفقون ان وقت الاضحية نهارا بعد طلوع الشمس بمقدار رمح اي عند ابتداء اباحة الصلاة والحنابلة وهو قول الجمهور انه لا يجوز لاحد ان يضحي حتى يصلي العيد مع الامام

101
00:39:19.950 --> 00:39:45.400
ويحضر خطبته  فان ضحى قبل الصلاة والخطبة فهي لحم شاة كما جاء في قصتي ابي نية قال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان اصلي. قال شاتوكا شاة لحم اذبح مكانها اخرى

102
00:39:46.100 --> 00:40:07.900
قوله يذبح مكانة اخرى دليل على ان من عين وجب عليه ولو اخطأ فمن اوجب الاضحية ثم ذبحها قبل الوقت وجب عليه البدن لان وقت البدء له بداية من نهار يوم الاضحى

103
00:40:08.150 --> 00:40:34.600
مقدار صلاة اذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار مقدار فاعل مضى مقدار صلاة الامام العيد  صلاة الامام العيد وخطبته اذا لم يكن بالبلد صلاة عيد ولا خطوة فبالمقدار. اذا كان هناك صلاة عيد وخطبة فبعد صلاة العيد وخطبته

104
00:40:35.300 --> 00:40:58.400
فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا الحنابلة يقولون ان اخر يوم من ايام الذبح هو ثاني ايام التشريق  الايام التشريق معروف الحادي عشر والثاني عشر عندهم اخر يومين من ايام التشريق نهارا

105
00:40:58.700 --> 00:41:23.450
ولا يجوز ليلا طيب واليوم الثالث عشر هو من ايام التشريق رواية عن الامام احمد وهو قول جماهير العلماء ان وقت النحر ممدود الى مغرب الشمس من رابع ايام العيد وهو ثالث ايام التشريق

106
00:41:26.600 --> 00:41:45.400
لان الله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وهما الحادي عشر والثاني عشر ومن تأخر فلا اثم عليه وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ومعنى التعجل والتأخر يشمل

107
00:41:45.450 --> 00:42:05.650
افعال الحج ومن ضمن افعال الحج النحر فان تعجل في النحر او تأخر في النحر كما لو تعجل في اه الانصراف او تأخر في الانصراف فالاية على العموم وقوله هنا ولا يجوز ليلا

108
00:42:06.200 --> 00:42:28.250
لا يجوز هل هو بمعنى لا يجزئ او لا يجوز بمعنى الكراهة جمع من اهل العلم يقولون بالكراهة وهو الصحيح والرواية عن الامام احمد انه لا يجوز ليلا اي لا يجوز الذبح ليلا

109
00:42:29.350 --> 00:42:52.200
فان ذبح قبل ذلك لم يجزئه ولزمه البدل وعلى القول بان معنى لا يجوز لا يجزئ. فان ذبحه ليلا يلزمه البدل وهل القول بالكراهة لا يلزمه البدن  فان قال قائل ما وجه الكراهة في الذبح ليلا

110
00:42:53.850 --> 00:43:14.450
وجه الكراهة من وجهين الاول انه وقت يمكن لا سيما في زمانهم مع عدم وجود الاضاءة ان الذبح لا يقع صحيحا وخشية من هذا كره العلماء او بعضهم الذبح ليلا

111
00:43:15.900 --> 00:43:42.950
والوجه الثاني ان الذبح متعلق بعبادة نهارية فلا يجزئ ليلا او يكره ليلا قوله ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لماذا؟ لان هذا الذبح قربة ولا يجزئ الا ان يكون الذابح مسلما

112
00:43:44.100 --> 00:44:06.450
فان كان الذابح للاضحية وللقرابين الواجبة غير مسلم لم تجزئ فان قال قائل ما هو الا انه موكل بالذبح وان كان كتابيا فما الظير في ذلك وذبيحة الكتابي مباحة الجواب

113
00:44:07.000 --> 00:44:28.100
ذبيحة الكتاب مباحة في الاكل والشرب لا في التقرب الى الله فلا يجوز ان يكون الكتابي وسيلة في القربة الى الله ولنضرب مثال على مثالا على هذا كره العلماء ان يصب الكتابي الماء للوضوء

114
00:44:29.950 --> 00:44:55.600
لانه يعين على وسيلة فيها قربة الى الله كره العلماء ان يبني الكتابي المسجد لان المسجد وسيلة ومكان في التقرب الى الله عز وجل وهكذا ذبحه في الاضحية لا اه اه ذبحه للاضحية يكره

115
00:44:56.300 --> 00:45:20.150
ذبحه للاضحية يكره وهنا مسألة اخرى لو ان ناسا تشاركوا في سبع بدنة فجاء نصراني وقال انا اريد سبع البدنة لحما فهل يجوز ان يدخلوا معهم؟ الجواب؟ نعم يجوز ونية القربة من المسلمين ظاهرة

116
00:45:20.300 --> 00:45:43.400
ونيته من اللحم ظاهر لكن لو نوى انه يشاركهم بنية القربة الى عيسى فلا يجوز ان يعينوه ويشاركوه لانه حينئذ يقع منه فعل المنكر وهم يكونون عونا له على ذلك عياذا بالله

117
00:45:44.100 --> 00:46:04.550
قال وان ذبحا بيده كان افضل لانها عبادة والاصل ان العبادات حتى المالية يقوم بها الانسان بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه وذبح بنفسه ووكل مما دل على جواز التوكيل

118
00:46:05.500 --> 00:46:23.900
وان كان الوكيل في بلد والموكل في بلد اخر جاز ولا اعلم فيه شيئا يدل على المنع الا ما ذكره بعض مشايخنا كقول شيخنا ابي عبد الله محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله

119
00:46:24.200 --> 00:46:45.000
حيث قال بانه لا تجزئ الاضحية في بلد اخر وقد ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله ان الاضحية في اي بلد يجوز وهو موافق لوصول المذاهب الاربعة الفقهية المشهورة اعني الجواز

120
00:46:46.350 --> 00:47:09.000
قوله ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر او بسم الله الله اكبر ان قال بسم الله والله اكبر فحسن وقال بسم الله الله اكبر فالجائز بسم الله والله اكبر ولا يزيد لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم

121
00:47:09.050 --> 00:47:26.950
لما يقول بسم الله والله اكبر فان نسي فلا يضره وقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لم يذكر اسم الله عليه يعني بمعنى ترك عمدا

122
00:47:30.250 --> 00:47:51.150
وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجماهير ان من اه نسي التسمية والتكبير عند الذبح فنيته كافية والمذهب عند الشافعية وهو رواع الامام احمد انه اذا نسي التسمية لا يأكلها

123
00:47:52.150 --> 00:48:12.250
حكمها حكم الميتة  وما نص عليه المصنف هنا هو الاقرب لعمومات الادلة ومنها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فان نسي فلا يضره وليس عليه ان يقول عند الذبح عمن

124
00:48:12.650 --> 00:48:27.100
يعني يقول بسم الله الله اكبر لا يشترط ان يقول اللهم هذا مني ومن ال بيتي فتقبله مني ولا يشترط للذابح ان يقول بسم الله الله اكبر اللهم هذه اضحية فلان ابن فلان لا يشترى

125
00:48:27.700 --> 00:48:48.400
لكنه سماه لو ذكر كان افضل لو قال بسم الله الله اكبر اللهم هذا مني وعن ال بيتي فهذا افضل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النية تجزئ اي نية القلب

126
00:48:49.050 --> 00:49:09.200
محلها القلب هي في القربان مجزية ولو نسي البسملة والتكبير او نسي التعيين وقوله يجوز ان يتشارك السبعة فيضحوا بالبقرة او البدنة سبق ذكر هذا ولا تجوز المشاركة في الشاة

127
00:49:09.500 --> 00:49:30.250
سواء كان ظأنا او كان معزا نعم قال رحمه الله تعالى والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع ويجتنوا فيها من العيب ما يجتنبوا في الاضحية وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها الا الا انها تطبخ اجدالا

128
00:49:30.500 --> 00:49:58.700
قوله والعقيقة سنة العقيقة فعيلة من الفعل عقيقة من العق وهو الذبح والنحر ويوم العق يعني يوم النحر  سميت العقيقة عقيقة لانها تذبح لاجل المولود وهو في جنس بهايم الانعام العقيقة سنة

129
00:49:59.350 --> 00:50:25.550
وسنة هذا قول جماهير العلماء ورواية عن الامام احمد ان العقيقة واجبة وهذا هو الاقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المولود مرهون بعقيقته ولو كان سنة لكان معنى هذا

130
00:50:25.650 --> 00:50:50.900
انه نبقيه مرهونا ومعلوم ان ابقاء المسلم مرهونا لا يجوز فدل على وجوب العقيقة عن الغلام شاة وهذا هو مشهور قولي العلماء وعن الجارية شاة واحدة متى تذبح العقيقة؟ قال المصنف تذبح يوم السابع

131
00:50:51.350 --> 00:51:10.750
تذبح يوم السابع اختيارا وسنة وندبة فان لم يقدر قالوا في اليوم الرابع عشر فان لم يقدر قيل في اليوم الحادي والعشرين. فان لم يقدر ففي اي يوم من ايام السنة

132
00:51:11.500 --> 00:51:34.300
ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية لان سبيل العقيقة سبيل الاضحية  وهما في الاحكام سواء ولهذا قال المصنف والسبيل وفي الاكل والصدقة والهدية سبيلها اي يجوز فيها التثليث

133
00:51:35.400 --> 00:52:03.350
والاهداء والتصدق والاكل الا انها تطبخ اجدالا اي اذا اراد الانسان ان آآ يقسم الاضحية يقسمها اجدالا والمقصود بالاجدال هنا ان العظام لا تكسر وانما تفصل من المفاصل وهي الجدائل الاجدال جمع

134
00:52:03.700 --> 00:52:25.350
جديلة وهي المفاصل التي تربط اعضاء البهيمة بعضها ببعض هذا ما يتعلق الاظحية والعقيقة وهذا اخر كلام المصنف رحمه الله نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا العلم النافع

135
00:52:25.500 --> 00:52:46.800
والعمل الصالح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونكتفي بهذا القدر وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونشكر

136
00:52:46.800 --> 00:53:02.650
الاخوة طلاب العلم الحاضرين من اندونيسيا معنا في هذا اللقاء والاخوة جميعا من جميع البلدان عبر وسائل التواصل ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته