﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:44.850
ومن فوائد الحديث جواز وصف الانسان بالرب كقوله رب السلعة وهذا جائز وقد جاءت احاديث كثيرة بهذا المعنى منها قوله صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة  في رواية للبخاري

2
00:00:45.150 --> 00:01:07.100
ان تلد الامة ربها تلد امة ربه وكذلك في اللقطة حتى يجدها ربها فاظافة فوصف الانسان بالرب لما يملكه جائز ولا بأس به لكن من المعلوم انه لا يجوز ان نقول فلان رب كل شيء

3
00:01:08.250 --> 00:01:28.450
لان هذا وصف خاص لله فلا يجوز ان يطلق على بشر كما لا يجوز ان يقال قاضي القضاة وملك وملك الملوك وما اشبه ذلك ومن فوائد الحديث الرجوع الى الاصل

4
00:01:29.900 --> 00:01:53.550
الرجوع الى الاصل والعمل به لقوله القول ما قال رب السلعة لان الاصل انها انه لم يخرج السلعة الا على قوله هو  فالاصل مثلا انني ما بيتها عليك بثمانية الاصل اني ما اخرجها من ملكي الا بما ارضاه

5
00:01:54.750 --> 00:02:24.900
وانا ما رضيت الا عشرة فهذا عمل في الاصل والعمل بالاصل موجود موجود له ادلة كثيرة في القرآن وفي السنة ان اننا نعمل الاصل وهو ايضا مقتضى النظر لان الاصل البقاء ما كان

6
00:02:25.600 --> 00:02:53.300
على ما كان ومن امثلة ذلك رجل توظأ ثم شك هل احدث ام لا ها فالاصل بقاء طهارته ورجل احدث ثم شك هل توضأ ام لا فالاصل بقاء حدثه فلو تيقنت انك اكلت لحم ابل بعد المغرب

7
00:02:53.700 --> 00:03:12.400
بعد صلاة المغرب ثم شككت هل توظأت ام لا فلا تصلي العشاء الا بوضوء ولو توضأت لصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك او لا لم يلزمك الوضوء لان الاصل

8
00:03:13.050 --> 00:03:24.600
بقاء الوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليها اخرج منه شيء ام لا؟ قال لا ينصرف لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا اوجدي ريحا. نعم

9
00:03:25.650 --> 00:03:48.100
ها ايش نعم ايش؟ نعم اي نعم  يجوز اذا قيدنا هذا بما اذا لم يمكن تغييرها الا بشرائها ويكون شراؤها جائزا للمشتري حراما يكون شراؤها جائزا للمشتري حراما على البعث

10
00:03:48.350 --> 00:04:16.950
نعم مطلقا ولم ولم يذكر يعني باتلافها وكذا ولو نتقيد يعني بما يعني قد يكون في ذلك اي نعم لان الاصنام اذا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفظة

11
00:04:18.150 --> 00:04:37.250
فانك اذا اشتريتها لتستعملها في المباح ما صارت ما صارت اصناما هذي بيستعملها في المباح يجعل الذهب حليا ويجعل الفظة حليا يجعل الخشب بابا وما اشبه ذلك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظن المناقشة في حديث ابن مسعود

12
00:04:37.650 --> 00:04:58.500
طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما كيف صح ان نقول متبايعان واحدهما بائع والثاني مشتري  من باب التغليب هل لها نظيف في اللغة العربية

13
00:05:02.300 --> 00:05:39.700
نعم القمران في الشمس والقمر نعم قل ابوان  والعمران ها بس كفاية كفاية نعم طيب يقال شرى واشترى ايهما البائع بندر شرى واشترى ها ترى هو الباقي ايه واشترى هو المبتعى

14
00:05:39.800 --> 00:05:56.300
صح طيب قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه اي يبيع نفسه سواء من طاعة الله طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بينهما بينة من هي البينة يا عبد الوهاب

15
00:05:58.200 --> 00:06:28.600
نعم ما معناها العام معناه العام  العام فهد صح كل ما ابانا الحق واظهره ولهذا سمينا ايات الانبياء ها بينات مع انه ما في شهود لكن لا تظهر الحق. طيب

16
00:06:28.800 --> 00:06:47.100
ما هي بينة المال اي نعم بينت المال على المذهب هم لرجلان هم او رجل وامرأتان او رجل ويمين طيب احسنت هذي بينة المال طيب يقول عليه الصلاة والسلام ما يقول رب السلعة

17
00:06:47.400 --> 00:07:16.150
من هو رب السلعة في الحديث الاخ البائع هل هناك قول اخر لا تعرف احسنت نعم قيل للمشتري لان سلعة الان بيده فهو رب السلعة كذا ايهما المتبادل من حديث خالد؟ في رواية اخرى تفسر هذه الكلمة للنوم نعم

18
00:07:16.450 --> 00:07:36.350
احسنت اذا اذا القول الراجح ان المراد برب السلعة هو البائع لانه تفسره رواية اخرى. طيب قوله او يتداركان معناها حسين يلغيان العقد اضرب لي مثلا بذلك ينطبق على الحديث

19
00:07:37.950 --> 00:08:05.600
رجل مم سلعة ماديا فلما اتى ليأخذ السلعة فأبى المسلم فقال المشتريين وهنا يأمل يلتزم بقول البائع. نعم  صحيح نعم طيب اه ظاهر الحديث ان هذا يشمل جميع انواع الاختلافات

20
00:08:06.400 --> 00:08:24.000
فهل هو على ظاهره او هو مخصوص ببعض الصور نعم يا شاكر اه والحديث الاخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم احسنت طيب اذا نقول هذا ليس على عمومه

21
00:08:24.850 --> 00:08:48.400
ما الذي يخصص عمومه يخصصه البينة على المدعي واليمين على من انكر واضح طيب نبدأ الدرس الان قال وعن وعن ابن مسعود الانصاري ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

22
00:08:48.600 --> 00:09:08.150
ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء وقبل ان نبدأ بها شرح هذا الحديث احب ان انبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في

23
00:09:08.200 --> 00:09:32.650
حديث ابن مسعود نعم لعلكم انتبهتم له ها المشتري والبايع المشتري هو البيع اختلافه في قدر الثمن فقال البائع انه مئة وقال المشتري انه ثمانون كذب ولا لا من الذي يدعي الزيادة

24
00:09:33.250 --> 00:09:55.450
البائع الزيادة هو البائع وعلى هذا فهو المدعي يكون هو المدعي واظن حنا ذكرنا ان الذي يبدأ الزيادة هو المشتري ايه ها طيب لا لا ذكرنا ثلاثة اقوال ايهم المدعي واما مسألة الدعوة الزيادة

25
00:09:55.500 --> 00:10:18.300
فلا شك ان الادعاء البايع الذي يدعيها البائع ذكرنا الخلاف ايهما المدعي في هذه الحال لا لا   نعم كيف اي نعم يقول فيه سهو. نعم صواب ان هو البايع المدعي

26
00:10:18.900 --> 00:10:56.800
كذا ولا لا لانه يدعي الزيادة يدعي الزيادة بعده الصورة الثانية تكون بالعكس لو تقراه انت كاتبه طيب اقرأ ها وش المسألة اكره من اول نفسه لكن المسألة هنا اذا اختلفوا مثل ان يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة. فيقول البائع مدعي لانه اتفق

27
00:10:56.800 --> 00:11:16.800
الثمانية واختلفت العشرة فهنا نقول قول البائع او نقول وقول قول المشتري لانه مدعى عليه هذه فيها خلاف منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا مشتري مدعا عليه لانه قال ادعي علي ان يحتمن عشر. فيقول قوله ويخلف انها ليست بعشر وتقوم له. ومنهم من

28
00:11:16.800 --> 00:11:36.800
نقول بل قول قول البارح لان المشتري مدعي ووفق قوله مدعيا قالوا لانه ادعى ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية والاصل بقاء بقائه البائع والبائع يقول انا ما بعتني الا بعشرة. والمشتري يقول بل بعت بثمانية. اذا هو مدعي. وحينئذ يصدق الحديثان في هذه السورة. لان

29
00:11:36.800 --> 00:11:56.800
ان هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع. وعلى حسب حديث البينة على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث وقال ان معنى الحديث البين عن مدع واليمين وعلى من انكر يطابق هذا الحكم. لان المشتري يدعي ان البائع اخرجه من ملكه بثمانية

30
00:11:56.800 --> 00:12:18.450
صح. ايه لان المشكلة لان لان البائع قال لان المحترف يدعي ان البائع ممكن ثمانية والمشتري ينكر وهي المبايع يمكن؟ اي صح. البيع يمكن. لان الاصل بقاء الملك للباعثات. بس اذا حطوا والبائع ينكر بدل؟ والمشتري ينكر

31
00:12:19.750 --> 00:12:44.150
قال لي اللي عنده لا يصحح الشريط ولا ما عنده يصحح الكتاب. طيب يقول اه نهى ان رسول الله نهى عن ثمن ايش؟ تقول يا ياسر. ليش وش اللي اخذته؟ ايش

32
00:12:44.200 --> 00:13:11.450
جواز؟ جواز جسم الانسان بالرب. بالرد بالرب ايه الرجوع الاصل اي نعم المسألة الفادية الرابعة من فوائد الحديث اذا نكمل من فوائد الحديث انه اذا اختلف المتبايعان وكان لاحدهما بينة فالقول قول معه البينة

33
00:13:13.800 --> 00:13:35.850
لقوله وليس بينهما بينة ومن فوائد الحديث ايضا ان جميع الاختلافات يرجع فيها الى قول البائع فان رضي بذلك المشتري والا فسخ البيع هذا هو ظاهر الحديث ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره

34
00:13:36.450 --> 00:13:56.150
بالاجماع ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول ذلك اه لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا لماذا؟ مخصوصا بالادلة الاخرى بالادلة الاخرى

35
00:13:56.950 --> 00:14:16.400
والظابط ان كل من ادعى خلاف الاصل فهو مدعي هذا الضابط كل من ادعى خلاف الاصل فهو مدعي يحتاج الى بينة وكل من تمسك بالاصل فهو منكر وعليه وعليه اليمين

36
00:14:17.300 --> 00:14:34.050
وعليه اليمين هذا هو الضابط وينزل هذا الحديث مع حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر ينزل على هذا الاصل وهذا الاصل اصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة

37
00:14:35.450 --> 00:14:49.800
ثم قال وعن ابن مسعود وعن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب قلنا ان النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء

38
00:14:50.150 --> 00:15:12.050
بلفظ المضارع المقرون بلا لابد ان نقيد لاننا لو لم نقيد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا مع انه ليس بنهي بل هو امر بالاجتماع لكنها قلت لا تفعل كذا هذا هو

39
00:15:12.150 --> 00:15:34.300
هو النهي وعلى هذا فنقول في التعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون الى الناحية وانما قيدناه بذلك لان لا يدخل فيه الامر بالترك او بالاجتناب

40
00:15:34.350 --> 00:15:39.400
او ما اشبه ذلك فان هذا لا يسمى نهيا في الاصطلاح وان كان يقتضي معناه