﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:39.050
وهذا امر مضطرب انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن كذا ولا لا؟ طيب ولكن هل الرجوع الى غلبة الظن امر مضطرد ولا ايش؟ يعني احيانا نقول ارجع الى غلبة ظنك واحيانا نقول

2
00:00:39.100 --> 00:00:57.750
لابد من اليقين احيانا نقول لابد من اليقين الظاهر لي بعد التتبع بعض مسائل ان ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن

3
00:00:59.050 --> 00:01:19.200
مثلا انسان استنجى وغلب على ظنه انه طهر المحل يكفي؟ ها؟ يكفي يكفي ولا نقول باليقين قد يتعاذر اليقين وقد يكون الرجل هذا عنده شيء من الوسواس لا يبقى من من

4
00:01:19.550 --> 00:01:49.550
المغرب الا العشاء قال ما تيقنت نعم في الوضوء يكفي غلبة الظن ها يكفي يكفي غلبة الظن ولولا انه يكفي غلبة الظن لقنا بوجوب الدلك كما قال به مالك  فلذلك ليس يكفي انك تضع ايدك تحت الماء

5
00:01:50.400 --> 00:02:13.000
نعم او تلقى الماء وترده على على ذراعك اذا غلب على ظنك كفى في الصلاة اذا شككت بالعدل ركعات وغلب على ظنك الزيادة والنقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها في الطواف

6
00:02:13.550 --> 00:02:36.250
كذلك المهم ان الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط فيه اليقين اذا تعذر اليقين رجعنا اذا غلبت الظن. طيب من ها ايه في المعاملات في المعاملات لابد من اليقين

7
00:02:36.900 --> 00:02:57.150
لابد من اليقين فمثلا لو ان رجل له مريظ مورث مريض مورث يرث هذا المريض وغلب على ظنه ان الميت مات قال الحمد لله مات وانا وارثه وراح بدا يبيع امواله

8
00:02:58.550 --> 00:03:16.900
تبيع اموالك بناء على ايش؟ بناء على رغم ظنه ان هذا مات وهو الوارث. يقول ما يجوز هذا ما يجوز ليش لان لان هذا تصرف في مال الغير والاصل بقاء ملكه

9
00:03:17.050 --> 00:03:37.000
فلا يجوز الانتصار فيه حتى تتيقن انه ميت تتيقن انه ميت واضح طيب ففي المعاملات لابد من اليقين لابد من اليقين مع انها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا

10
00:03:37.450 --> 00:04:04.900
اي نعم لا حدود لابد من اليقين نعم   ايش وش هي المسألة الأولى؟ اول ما ما بحثنا عينها بارك الله فيك لانك يمكن انك ناسيها انت الان   اذا كان حاجه عند الباب ها

11
00:04:05.450 --> 00:04:41.850
طيب طيب حنا ذكرنا هذي يا محمد لا هذي لكنهم من قبل والاخوان اعترضوا علينا. نعم    نعم بشرط ان يكون محتاجا    ايه ايوه كيف يمكن ياخذ من صاحب بستان عشان توصل

12
00:04:43.300 --> 00:05:11.150
نعم اي نعم اشترطناه في الصفقة الواحدة رخص في بيع فيما دون خمسة هذي بيع دون خمسة اي نعم اي نعم يعني واحد اشترى من هذا الرجل ثلاث اوصاف واشترى من اخر ثلاثة اوصفة

13
00:05:11.450 --> 00:05:27.450
المجموع ستة او سوق؟ هل يجوز هذا او لا يجوز ها هذي هي لكن لو اشترى الستة من واحد يجوز ولا ما يجوز انت يا احمد اسمع بارك الله فيك

14
00:05:28.300 --> 00:05:52.500
هل يجوز او لا يجوز؟ من واحد اي نعم اهل هذه هذي المسألة نعم محبوب  ايش   اولا الظاهر انه ما يجوز اللهم الا ان ينفذ ما عنده هذي يجوز اذا نفذ لا بأس. نعم

15
00:05:59.400 --> 00:06:22.050
ما يجوز يشرب نار نعم دع هذا بدراهم بتاع ركب في الركب؟ ايه نعم ما يجوز هذا بيع هذا قضية بلال مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تمر من تمر طيب وهذا رطب بروظ جيد

16
00:06:23.050 --> 00:06:50.350
سميتو ناخدو ماذا يستفيد ايش؟ اخذت الرطب معروف انه يستفيد للحاجة ماذا يستفيد الذي اعطى البايع البايع ايه ماذا يستفيد؟ والله ما ادري علي وين فرحني ما هو قلنا هذا رجل عنده ناس عمال لا اقصد ليست بهذه المسألة اها على اطلاقها عندي اذا ما احتاج

17
00:06:50.450 --> 00:07:10.550
اذا احتاج صاحب الركبة ربما اي نعم ربما صاحب الرطب يحتاج الى التمر لربما انسان يحتاج الى تمر بيعبطه يحط حنيني ولا غيره يمكن ما تعرف الظاهر عادات الناس نعم شيخ احسن الله اليكم يقول ذكرنا في خلاف بين اهل العلم

18
00:07:10.600 --> 00:07:25.300
بجواز ذلك البائع. نعم. وهو صاحب الثمرة. وقلنا ان القانون يحصى على الحديث  ثم ذكرتهم بانه قد يرد علينا مسألة التين والعنب. نعم. اقول لو ولد علينا هل يمكن الاجابة عليه

19
00:07:25.850 --> 00:07:39.000
كيف يمكن ذكرنا حنا الاجابة عليه بان الشرع لا يمكن ان يفرق بين المتماثلين وتخصيص هذا بالتمر لان هذا هو الغالب عنده. طيب وقد مر علينا في اصول الفقه يا خالد

20
00:07:39.700 --> 00:07:56.800
بان ما كان قيدا اغلبيا فلا مفهوم له ما مر علينا قبائلكم اللاتي الناس بحجورك ما هي شرط هذا؟ ايه لكن حنا قسمناه في الاولى ثم الان في الصف الثانية يعني في في قياس العنب والتين على اكثر نعم

21
00:07:56.800 --> 00:08:14.300
قلنا اهون لان محل الحاجة واحد في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب هذي اقرب لان موضع الحاجة واحد وهو المشتري لكن انتقال الحاجة من من موضع الى موضع هذا محل اشكال

22
00:08:15.950 --> 00:08:47.100
ففي النشرة الاولى جنس المعقود عليه جنس المعقول يعني نقول لا فرق لكن موضع الحاجة في المسألة الاولى واحد نعم. نعم. خمس اسئلة هل يقال ان الوزن للاسف يعني بعض المسائل

23
00:08:48.550 --> 00:09:13.500
يقول لو اننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لانه اسهل نعم فهل يجوز او لا العلماء اكثرهم يقول لا يجوز ان يبيعه بكيل طعام والمعتبر كيد وبخصه كيلا المعتبر كي

24
00:09:14.500 --> 00:09:35.750
فلا يجوز وذهب بعض العلماء بانه يجوز ان يباع المكيل وزنا لا الموزون كيدا بل لان الوزن اظبط لكن بشرط ان نتفق ان نشوفه والرطوبة وهذا عمل الناس الان على هذا

25
00:09:36.150 --> 00:09:55.750
عمل الناس من ازمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبرء كيدا وصاروا الان يعتبرون ايضا البرء وزنا الان كثير من الناس يبيعه بالوزن هذي ترجع الى هل ان مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم

26
00:09:56.250 --> 00:10:25.300
او لاعراف الناس نعم    اصل الحديث ما جاء الا بالتمر لكن العنب هو التين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاقتياد ان وجد شيء اخر مثله في عند اناس اخرين تبقى له الحكم

27
00:10:26.850 --> 00:11:05.100
احمد اجترى بائع من مشتريان على اي لغة ذي على رأس من يلزم المثنى الاف مطلقة عندك شاهد له ها ايه طيب زيد  اذا كان مشتبه اثنين طيب  انت لو جيتها طبيعية هواك

28
00:11:05.900 --> 00:11:33.650
اسمع    خير خير مم واحد اي نعم الظاهر الظاهر انه يعتبر حادث المشتري يعني البائع ما في مانع يعني يجي واحد يشتري اربعة وواحد يشتري اربعة وواحد يشتري اربعة ما في مانع

29
00:11:33.800 --> 00:12:19.900
اقول استنكرت انهم قليلين  ايه ايه ما يحتاج انهم هاربين عن هذا   والله يعاملنا واياهم بعفوه على اله واصحابه اجمعين اظن في مراجعة باب الربا باب الخيار ممتاز عجيب     كم صفحة

30
00:12:20.550 --> 00:12:44.000
ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس نعم. حديث عمر رضي الله عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيرة ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدكما اخر فليخير احدكما اخر فتباعد من خير احدهما الاخر على ذلك فقد وجب البيت وان تفرقا

31
00:12:44.000 --> 00:13:10.450
وان تفرق بعد ان تبايع على ذلك الانتباه ولم يترك. اللفظ اللي عندنا اذا تبايع الرجع ما هي بالبياعين بالخيار اذا تبايع الرجال طيب ما هي الحكمة بندر ما هي الحكمة من اثبات خيار المجلس

32
00:13:11.800 --> 00:13:48.550
باخذ السلعة   كانت في نفسه شيء هم  يعني اعطاء المتعاقدين مهلة زيادة في التروي لان الانسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء واذا بيع واذا حصل العقد انعدل عن فكرته او انصرف عن فكرته كما هو واقف

33
00:13:50.150 --> 00:14:06.800
انسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله فاذا حصله زاد عنه هذا الحرص ولهذا اعطاه الشارع مهلة طيب ما معنى قوله وكان جميعا موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى

34
00:14:06.850 --> 00:14:40.100
عاجل ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الاعراب بالمعنى ها لا سلام ما حفظت الحديث ايه عيد توكيد كيف كان توكيدا لا يتبايعان    مم اذا تبايع الرجلان

35
00:14:41.000 --> 00:15:15.450
فكل واحد منهما بالخيار هذا لفظ الحديث كل واحد منهم بالخيار وكان جميعا لانك لو قلت هذا لفظ الحديث ما ما صح جوابك طيب خالد هاه قول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:15:15.800 --> 00:15:30.850
نعم نعم  لما قبله لان عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا. اذا فالجملة توكيد لما قبله طيب