﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:33.550
وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

2
00:00:33.900 --> 00:00:49.500
لم تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم واظن قبل ان نشرها في شرح الحديث نناقش فيما سبق قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه

3
00:00:50.750 --> 00:01:16.150
ما معنى يبدو يا عبدالرحمن نعم ويظهر بدأ يبدو اذا ظهر نعم طيب ما المراد بغلو الصلاح الصلاة طيب ومتى تذهب عهده حيث انس. نعم حتى تحمر او تصغر طيب

4
00:01:17.150 --> 00:01:39.800
اه ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع  حتى لا يظن ظن ان المنهي عنه هو البائع فقط. المنهي هو هو البائع فقط المفتاح سيكون مخدوعا مخصوص لها بايع المفتاح لها بايع حتى لا يذبل الماء للحمام

5
00:01:39.850 --> 00:02:05.400
المتاحة لا يجامل حتى لا يضيع اعماله نعم طيب اه وجوب الصلاح في العنب يا احمد اذا اسود هذا اذا كان مما ما حضرت نعم مهند ها السؤال العنب حتى يسود

6
00:02:06.000 --> 00:02:27.850
هذا اذا كان العنب مما  يعني اول ما يسود الاكل طيب اليس من العنب من لا ما لا يسود ها طيب هذا الذي لا يسوى؟ نصبر حتى يسود اذا هذا فيما

7
00:02:28.600 --> 00:02:50.700
بالعنب الذي له له لون ناصح واما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتذوق او ان كان لينا او يتذوق المصباح يتموه يعني يلين ويطيب اكله ها طيب قال عن بيع الحب حتى يشتد عليان

8
00:02:50.950 --> 00:03:21.900
ما المراد بالحب  ها   البر والشعير والرز وغيره وما معنى يشتد   يعني يقوى ويصلب يكون صلبا قويا لانه قبل ذلك ضعيف طيب هل يستثنى من هذا الشيء يا غانم هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء

9
00:03:23.300 --> 00:03:59.550
على العراق  ما حضرت معه عبدالرحمن  ذكرنا في الثمار استثنى الصح ما بيع بشرط القطع الان وبشرط ان ينتفع به ايضا طيب وثانيا   على المذهب. المذهب انه اذا كان باعه على صاحبه

10
00:03:59.750 --> 00:04:27.600
على مالك الاصل طيب احسنت يلا يا عبد الله  كيف ما هو  بالعلاج وش هذا؟ ما درينا عنه. ها  نعام؟ طيب ما يخالف ما يخالف على كل حال حنا اشترطنا اذا اذا اشترط الخطأ

11
00:04:28.250 --> 00:04:49.200
سواء علف للبهيمة او كما تذكر انه يكون للعلاج يشمل شرط ينتفع به فما دليل هذا الاستثناء بالنسبة لما شرط قطعه يلا عبد الله اي نعم حتى ينتفع ظهره لكن ما دليل

12
00:04:49.650 --> 00:05:14.750
يلا محمد فلم يضع مال واذا امكن الانتفاع فلا يمنع طيب وهنا انتفت العلة نعلم طبعا انه اذا قطع في الحال لا يمكن ان فيه علة فانتبهت لكم فجاز به. يعني اذا من الحديث يا اخي

13
00:05:15.050 --> 00:05:30.550
حتى ذا ما عاهدته والعاهة اذا شرط قطعه ذاهبة لانه ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا والمعنى الذي قاله محمد ايضا وجيه لكن معنى لذا قال مأخوذ من التعليم

14
00:05:31.950 --> 00:06:31.550
وهذا مأخوذ من نفس من نفس الحديث المسألة الثانية ما دليله هم وجهه  تكون ثمرتها الحمد لله يعني انه عمل بها. هم. فكذلك   لا ها  على الذي يشتري الاصل  الذي يشتري النخل ومثل ما قال سامي بعد ما بعد ما تعبر نعم ثمرتها لمن؟ لا يشترط المفتاح طيب لكن

15
00:06:31.550 --> 00:06:49.950
انا اشتريته مفتاح كزا نشترط المفتاح تكون له فقاس عليها اذا بيعت اذا بيعتها على صاحب الاصل لانه اذا اشترطها فكأنما اشتراه كده؟ نعم وش قلتم يا جماعة؟ هذا واضح؟ نعم

16
00:06:50.500 --> 00:07:26.550
هذا اللي هذا وجه الاستثناء طيب ذكرنا ان الوجه الاول او ان المسألة الاولى استثناؤها صحيح والمسألة الثانية احمد لماذا     يعني لم يعقد عليه بصفقة مستقلة ها نعم طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه

17
00:07:27.500 --> 00:08:02.750
ماشي     واذا فصلنا هذا لا يجوز وحده ما جاك طيب  اه قوله عن بيع الحب حتى يشتد محمد بن سلامة هل يستثنى من هذا الشيء  نعم  ايه  يعني كيف يا شيخ؟ نهى عن بيع الحب حتى يشتري

18
00:08:03.750 --> 00:08:29.650
فهل يستثنى من هذا الشيء نعم ها؟ قل  ها؟ ان يكون بشرط القتل ان يكون بشرط القطع  طيب يمكن ان يؤخذ من الحديث البارح ما امس الدرس الاول ما ما بينا كيف يؤخذ من حديث

19
00:08:30.100 --> 00:09:03.100
قل لبيناها ها  تفضل. بشارة القطع ها  لا لا مهيب هذي هذا اللي ذكرناه فيما في انه يجوز بيعه في سنبله ممكن ان يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب

20
00:09:04.150 --> 00:09:24.850
وهو اذا بيع قبل ان يشتد بشرط القطع ما اشترى الحبل اشترى الزرع على ترى الزرع هذا حتى المشتري ما قصد الحب فهمتم وعلى هذا فنقول استثناء ما اذا باعه

21
00:09:24.950 --> 00:09:45.750
قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث لان الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبع الحب وانما يبع الزرع طيب استفدنا من الحديث ايضا انه يجوز بيع الحب في سنبله

22
00:09:46.300 --> 00:10:14.650
احمد الخليل استدللنا بالحديث على انه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله المخالفة طيب اوردنا على هذا اشكالا يشتري ما يجهل  دا مستوى الحب يعني اصابته علة من العلم ما اصابته علة الا من اصح ما يكون

23
00:10:14.700 --> 00:10:41.100
مجهول يعني لان الحب الذي في  مجهول طيب اجبنا عن ذلك لانه بصعوبة الكشف عن هذا الشيء. نعم. ربما يفسد اذا اخرجناه من سبله طيب صحيح هذا طيب فيه فيه مسألة بعد ان نثيرها الان

24
00:10:41.850 --> 00:11:00.850
الا يجوز ان يكون في بعظ السنبل ما لم يشتد انا اسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير ها ربنا طيب اذا ماذا نعمل يعني اذا غلب على السنبلة او على اكثر السنبل انه

25
00:11:01.500 --> 00:11:24.600
يعني يعني صار الثاني تبعا بمشقة التحرز منه ومشاق التمييز ما يمكن طيب استثنى من ذلك ايضا الصورة الثانية فيما اذا باعه على صاحب الارض على صاحب الارض فان المذهب انه جائز

26
00:11:25.050 --> 00:11:48.200
وعللوا ذلك بمثل ما عللوا به الثمار ولكن هذا ضعيف كما سبق قال وعن جابر اخذنا الحديث قال لو بعت من اخيك ثمرا لو هذه شرطية وهي حرف امتناع الامتناع

27
00:11:50.300 --> 00:12:24.850
تقول لو جاء زيد لاكرمتك فقد امتنع الاكرام الامتناع المجي ويقابلها لما لما فانها حرف وجود لوجود تقول لما زرتني اكرمتك لقد وجد الاكرام لوجود الزيارة ويتوسط بينهما لولا فانها حرف امتناع لوجود

28
00:12:27.200 --> 00:12:55.000
تقول لولا تخلفك عن زيارتي لاكرمتك ها ان كان عندك الاكرام لوجود التخلف بوجود تخلف فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن او او الاحوال لو حرف امتناع الامتناع ولما حرف وجود لوجود

29
00:12:55.450 --> 00:13:19.950
ولولا حرف امتناع لوجوده ولو هنا شرطية بمنزلة اذا وقوله لو بعت من اخيك من بمعنى على يعني على اخيك ووصفه بالاخوة من باب التغليب والا فمثله لو باعه على كافر

30
00:13:20.850 --> 00:13:47.350
فان الحكم لا يختلف لكن علقه بالاخوة من باب التغريب وقوله تمرا فاصابته جائحة تمرا يعني تمرنخ ثمر العنب ثمرة التين امر البرتقال اي ثمر يكون الحديث عام وجه العموم فيه او

31
00:13:49.050 --> 00:14:18.450
صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط والنكهة النكرة في سياق الشرط تفيد العموم وقوله فاصابته جائحة جائحة استنفار والجائحة ما يجوح الشيء والاجتياح الاستئصال ومنه الحديث ان ابي اجتاح مال

32
00:14:19.800 --> 00:14:44.550
فاذا جائحة يعني اصابهما يستأصله مثل طرد او عواصم او حر شديد اي بصح او غير ذلك عبد الرحمن ابن رستم هذي الجائحة الجائحة كل ما يستأصله قال فلا يحل لك ان تأخذ منه

33
00:14:44.700 --> 00:15:16.850
اي من اخيك شيئا فلا يحل والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم فاذا نفي الحل ثبت التحريم فهما متضادان شرعا وان شئت فقل متناقضان شرعا لا حسا وعقلا شرعا فان الشيء اذا انتفى عنه الحل الشرعي

34
00:15:17.000 --> 00:15:39.250
ثبت تحريم الا ترى الى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله واحل لكم ما وراء ذلك فجعل هذا المقابل مقابل هذا وقول ان تأخذ فلا يحل لك ان تأخذ منه منه الضمير يعود على من

35
00:15:40.150 --> 00:15:59.300
يعود على الاخ المشتري شيئا اي شيء يكون لان الثمر فسد كله فلا يحل لك ان تقول منه شيئا ثم علل فقال بما تأخذ نال اخيك بأي حق يعني بأي سبب

36
00:16:00.100 --> 00:16:23.150
يأخذ مال اخيك بغير حق والاستفهام هنا للانكار والتوبيخ يعني انه يوبخ من اخذ المال الذي باع به هذه الثمرة لانه اخذه قال عليه حق وضد الحق الباطل اخذهم بباطل لماذا

37
00:16:23.750 --> 00:16:35.000
لان هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا لا مسألة المشتري منه شيئا جاءه ما يجتاح