﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:42.750
فالحديث كما ترون صورته واضحة رجل باع ثمر نخل على اخر وليكن بمئة ريال ثم اصاب هذا الثمر جائحة نزل عليه المطر وافسده حتى انهمر في الارض فالمشتري اذا لا يستفيد منه شيئا

2
00:00:43.350 --> 00:01:02.100
نقول لا يحل للبائع ان يأخذ من المشتري مئة ريال ويكون الثمر الذي فسد لمن للبائع نعم وهنا يقول فيما تأخذ مال اخيك فيدل هذا على ان على ان الثمن

3
00:01:02.300 --> 00:01:22.350
لم ينتقل الى البائع لانه لو انتقل الى البائع لم يصح ان يقال ما ما لا اخيك اذا فالثمن ما زال على ملك المشتري ولا يحل البائع منه شيء ففي هذا الحديث

4
00:01:23.300 --> 00:01:51.550
دليل على مسائل المسألة الاولى ما ما يعبر عنه اهل العلم في وضع الجوائح بوضع الجوارح يعني هل توضع الجوائح او لا توضع  اختلف فيه هذا اهل العلم فقال بعضهم ان الجائحة لا توضع

5
00:01:52.750 --> 00:02:22.700
وانها على المشتري لان المشتري اشتراها على وجه صحيح الثمن معلوم والمثمن معلوم عرفتم ودخلت ملك من المشتري وحصل التسليم لان تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية وقد خلى البائع بين الثمرة وبين

6
00:02:23.000 --> 00:02:48.550
المشتري قال له تفضل اركب ارجى اخلف واذا كان كذلك فانه فان الجاهل الجائحة لا توجب انفساخ البين ويكون الثمن حلالا للبائع والثمر الذي اصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري وهذا حظه

7
00:02:50.750 --> 00:03:21.400
هذا قول وعرفت ان تعليله مات عليله ان المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح وان التسليم حصل كاملا فالمبيع مقبوض والبيع صحيح والخراج ها بالضمان فيكون ظمانه على المجتمع

8
00:03:21.950 --> 00:03:43.550
ولا على البائع شيء طيب القول الثاني في المسألة ان ثبوت وظع الجوارح يعني انه اننا نثبت ذلك وانه اذا اصيب الثمر بجائحة فانه لا يحل للبائع ان يأخذ شيئا من المشرك

9
00:03:44.600 --> 00:04:08.000
ويكون التلف على من التلف على البائع قال هؤلاء وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة حاكمة لا محكوم عليها وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي

10
00:04:08.700 --> 00:04:32.750
ونظر فهو باطل فهو باطل. وعلى هذا فنحن اسعد بالدليل منكم يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوارح لان معنى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يمكن يمكن ان يحمل الحديث

11
00:04:33.600 --> 00:04:53.650
على انه من باب المروءة من باب المروءة وحسن خلق وانهم من باب المروءة لا ينبغي ان تأخذ منه شيئا لان الرجل اشترى الثمر للاكل ولم يحصل له اكله  فلا يحسن ان تأخذ منه شيئا

12
00:04:54.900 --> 00:05:12.500
قالوا لهم هذا يبطله النص لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك ما قال فالاولى بك قال لا يحل لك ماذا نقول امام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك

13
00:05:13.550 --> 00:05:32.150
فهذا ما يمكن الحديث صريح ونقول وظعه ليس من باب المروءة بل من باب الالزام في الشرع فلا يحل للبائع شيء طيب قالوا اذا هذا الحديث على خلاف الاصول الشرعية

14
00:05:33.050 --> 00:06:02.450
هذا الحديث على خلاف الاصول الشرعية فما الجواب الجواب ان هذا على الاصول الشرعية جار على الاصول الشرعية ووجه ذلك اولا ان النص اصل شرعي بنفسه  لان بعض الناس مثلا يجي يقول الاجارة على خلاف الاصل

15
00:06:03.600 --> 00:06:21.750
الاجارة على خلاف الاصل لانها بيع معدوم المنافع تأتي شيئا فشيئا السلم على خلاف الاصل لانه غرق ما يدري هل يحصن المسلم فيه ولا ما يحصل؟ ما يحصل ويأتون على هالاشياء مثل هذه الاشياء هذه خلاف الاصل

16
00:06:22.900 --> 00:06:44.050
فنقول لهم بارك الله فيكم الدليل اصل برأسه ما حاجة نقول هذا خلاف الاصل فلنقول الدليل الاصل هو اصل فاذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الاصل اذا فنقول هذا على وفق الاصل

17
00:06:44.100 --> 00:07:03.200
لانه نص حديث والحديث اصل انتم دائما تقولون الاصل في هذا الكتاب والسنة اذا فهو اصل ثانيا من جهة النظر هو جار على الاصل لان المشتري انما انما اشترى الثمرة لماذا

18
00:07:04.300 --> 00:07:25.500
لينتفع بها ويأكلها فجاءتها جائحة قبل اوان الاكل فماتت هل هل قبض ما اراد اجيبوا ما قضى فاذا قالوا التخلية اي فائدة في التخلية التخلية في العقار في البيت صح اذا اجرت وعطني المفتاح ويدخل يسكن

19
00:07:26.450 --> 00:07:42.550
اذا بعت وعط المفتاح ويدخل يسقي لكن بعث الثمرة ليأكلها وقد اتاها العاهة قبل اوان الاكل ما الفائدة من التخلية الان المشترك يقول خل نخلك عندك لين تثمر لعل يبدو الثمر يبدو الصراحة

20
00:07:42.850 --> 00:08:13.950
قصدي حتى يطيب اكله وتؤكل واضح الان؟ اذا فالحديث موافق للاصول من وجهين ما هما ابن داوود   اصلا بنفسك. اصلا بنفسك. الثاني انه موافق للاصول العامة الشرعية. نعم. لان المشتري اشتغل اه

21
00:08:13.950 --> 00:08:31.350
الثمرة ليأخذها. نعم. ولما لم يستلمها فما حصل لما حيل بينه وبينها؟ لم يحصل القصد نعم تمام قد يكون هنا قد سلم وقتها نقول ليس هنا فائدة للتسليم نعم لانه ما انتفع فيها والفائدة

22
00:08:31.350 --> 00:08:51.100
التصريف اذا سلم وانتفع بدونه كالتخلية بينه وبين البيت المستأجر او المبين. طيب اذا صار هذا جار على الاصول فيستفادوا منه انه لو اصيبت الثمر بجائحة فانه لا يكون للبائع شيء

23
00:08:52.050 --> 00:09:15.250
طيب الفائدة الثانية من فوائد الحديث لو اصيب الثمر بفعل المشترك لو اصيب الثمر بفعل المشتري بان كان المشتري لا يعرف يخلف تعرفون الخراف معهم تعرفه يا احمد اه الخراف جن الثمر

24
00:09:16.550 --> 00:09:40.850
من النخل واحد يصعد الشجرة ويبدي يلقط منها وش عندكم هذا وش يسمى  ها؟ اسمه ايش اه ما تعرف ولا وش اسمى عندكم قطر طيب على كل حال لو كان لو كانت هذه العاهة بفعل المسلم

25
00:09:41.600 --> 00:10:06.700
بان كان المشتري لا يعرف يقطف لا يعرف يجني لا يعرف يخلف نعم فتأثر الثمر وهذا واقع اذا باشر الخرافة من لا يعرف فسد الثمر فهل يكون على البائع او لا

26
00:10:07.650 --> 00:10:35.650
ها يكون على المشرك لان الحديث فاصابته جائحة طيب ومن فوائد الحديث انه لو لو اصيب بفعل ادمي غير البائع غير الجائحة وغير وغير المشتري فهل يأخذ منه شيء هل يأخذ البائع من المشتري شيئا او لا

27
00:10:37.550 --> 00:11:08.100
طيب نقول ان كان هذا الذي اخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه مما لا يمكن تضمينه  فهو كالعاهة السماوية كالجائحة السماوية وش مثال من لا ينفع منه كالجنوب مثلا جنود

28
00:11:08.650 --> 00:11:38.400
جاء الجند واخذوه نعم جاء الكفار واخذوهم ولا يمكن تظليله نقول هذه كالجائحة من السماء لعدم امكان تظمين الاخرة وان كان الاخر ممن يمكن تظمينه كرجل معين كرجل معين فماذا يكون الحكم

29
00:11:39.300 --> 00:12:07.200
قال اهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي اخذها او على الباء فان رجع على الذي اخذها سلم الباعل وان رجع على البائع اخذ البائع من المفتي من المفسد

30
00:12:07.400 --> 00:12:26.700
من الذي افسد الثمرة مثاله بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى بها وهو معروف او جاء انسان غلط فيها غلط يحسب انها نخلة يحسب انها نخلو

31
00:12:26.850 --> 00:12:56.350
فاخذ ثمرة فماذا نقول نقول يخير المشتري بين ان يبقي البيع او يبقي العقد ويطالب من اخذ الثمرة او يفسخ العقد ويكون مطالب من الباقي طيب ايهما احسن  وعلى كل حال ينظر للمصلحة لان الخيار هناك خيار تشهد

32
00:12:57.300 --> 00:13:25.650
تشهد انشاء امضى البيع ورجع على الذي اخذ الثمر وان شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي اخذ الثمر طيب هذه ثلاث مسائل بجائحة هذي واحدة ثاني بفعل المشتري والثالث بفعل اجنبي

33
00:13:26.450 --> 00:13:48.450
وذكرنا ان هذا ينقسم الى قسمين ما اذا اتلفه من يمكن تظمينه او من لا يمكن الرابع اذا تلفت ببهائم بهائم جاءت بالليل ورأت الثمرة اكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك

34
00:13:49.300 --> 00:14:21.050
لا يعلم لها مالك فكيف يكون الحكم ها؟ هذا كالجائحة السماوية. يعني ان المشتري يرجع علبة طيب المسألة الخامسة لو ان المشتري اخر جنيت ثمرة قطف الثمرة خلف خرف الثمرة لو اخره

35
00:14:21.600 --> 00:14:37.600
عن وقته حتى اصيب بجائحة فهل على البيع ضمان؟ لا. الظمان على المشتري لانه مفرط بتأخيرها عن وقت جدها حتى تلفت