﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:30.650
ثم نقول ان السلام على وفاق الاصل لما فيه من المصالح العظيمة مصلحة المسلم والمسلم اليه والمعقود عليه معين ولا غير معين غير معين فلا ينطبق عليه انه بيع معدوم

2
00:00:32.000 --> 00:00:55.800
طيب آآ نرجع نعم طيب طيب في مراجعة زين اليوم باب الرخصة ها باب الرخصة في العراء وبيع العشر ها  طيب نراجع ما بقي منها ان كنا لما رجع اولها

3
00:00:56.700 --> 00:01:16.250
ونراجعها من اولها ان كنا لم نراجع شيئا منها وان بقي من الوقت شيء اخذنا درسا جديدا كذا ان شاء الله خلاص نعم يا عليان  نعم نعم اللي غيره ما يعبر

4
00:01:16.500 --> 00:01:38.900
اللي غير الصحيح ان ان البشر ما يعبره لكن يعبره رب العالمين اخرج الى البساتين تنظر على السنابل اشياء  كالهباء الشرك الاباء هذه باذن الله اذا اذا يقول الناس انها تأبير لها

5
00:01:39.650 --> 00:01:55.000
ولذلك نحن قلنا لكم المرجع في هذا الى من ها؟ الى اهل الخبرة ها الى اهل الخبرة  اذا كان العرض مدرب يعني اذا النخلة الارض تتباهى في مدينة اخرى ان الارض

6
00:01:55.350 --> 00:02:26.950
واشترى احدهم من المدينة الى المسجد الاقصى. ايه لازم يعلمه  ما يخالف يروح للقاضي تفصل بينهم يفصل بينهم الاقارب يفصل بينهم القاضي ثم باعها   يقول اذا باع نخلا مأبرة واشترط المشتري انها له

7
00:02:27.350 --> 00:02:47.400
ثم باعها المشتري على اخر الثمر للمشتري المشتري الاول ما لم يشترطها المشتري الثاني له ما تعلقت تعلق بنفسه لانه شرطها وشرطه ان تكون له سيزيد به الثمن فمهوب راح يتركها الا الا بشيء

8
00:02:48.250 --> 00:03:13.350
نعم؟ ايه لانه الان معروف ايه هو اذا اشتريت نخلة وقلنا ان ان الارض لا تتبع النخل لان الاصل اسمعوا الفرح. بقيت النخلة في في ارضك حتى تبيح حتى تبيح ما تطالبني تقول وخرها

9
00:03:14.000 --> 00:03:33.900
لا العرف عندنا الان العرف عندنا اذا اذا عقد اذا وقع العقد على الشجر تبعه الارض حتى المكاتب الان اللي اشوفه انا اسمع المكاتب القديمة يقول باع عليه الاثر فعليه اصله

10
00:03:34.950 --> 00:03:59.900
فيشمل يشم الارض لا عليه نخل ولا فلان فيشمل ارضه لكن الفقهاء يقولون اذا باع الاصل تبعه الفرع وان باع الفرع لم يتبعه الاصل الا بشرط نعم؟ نعم مثلا واحد

11
00:04:00.500 --> 00:04:31.850
نعم  مر على سياحة السيارة الفلانية   طيب ليه خايف اذا كانت لم تتغير يجوز العقد عليها لكن السلم يبي يعطيه قروش ولا يسلمه الا عقب سنة نعم يا محمد. القرآن والسنة تدل عليه. وش هو الاصل

12
00:04:32.150 --> 00:04:54.000
يقول مثلا ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع ما ليس عندك هذه الامور مهوب عنده هذا ما هو بعنده فيكون على خلاف الاصل نعم نعم تعبير مالك رحمه الله في قوله باب الرخصة

13
00:04:54.850 --> 00:05:24.300
اه ماذا يدل عليه حسين على انها مستثناة من شيء محرم لان الرخصة لا تكون الا في مقابلة محرم او واجب وما هو الذي استثنت منه اي نعم اي نعم لكن منين

14
00:05:25.700 --> 00:06:14.100
ايه نعم نعم استثناه من بيع الرطب بالتمر طيب وهل بيع الرطب بالتمر محرم الدليل ما الدليل على هذه المسألة بعينه  اللي بيشتريها  نعم عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع

15
00:06:14.450 --> 00:06:40.550
قال يا قال نعم قال نايمة  نعم واضح هذا حديث صريح في الموضوع. طيب ما هي الحكمة في الترخيص في العرا يا احمد الحكمة ايه بندر يعني التسجيل تسهيل على المكلف لدعاء الحاجة اليها. طيب

16
00:06:41.000 --> 00:07:14.150
ما هي الحاجة؟ الحجاج الحاجة   الحاجة الى هذا الرطب من الذي يحتاج المشتري يحتاج اليه نعم طيب صح هذا وهل يمكن ان يحتاج البائع عبد الرحمن يمكن هل يمكن ان يحتاج الباع الى الى رطب؟ الى تمر

17
00:07:15.750 --> 00:07:37.700
لا خاصة ان يحتاج الباعي الى رطب عنده تمر يابس وما عنده اي لا يحتاج الى ان يترك حلمه لا البائع عنده رطب هل يمكن يحتاج الى تمر يمكن كلهم جميعا

18
00:07:38.300 --> 00:07:56.850
والتمر يكون شف يا اخوان ما ما اكلوا يا شيخ لا على كل نعم على كل حال يكون اهجى لهم طيب آآ العرايا لها شروط يعني جواز بيع العرايا له شروط نعم

19
00:07:57.750 --> 00:08:23.150
اي نعم. اولا لا بد من حاجة المستهدف لابد من حاجة المشتري فان لم يكن له حاجة فلا يجوز طيب  ان يخرس الرطب بما يؤول اليه تمرا طيب يعني ما يقال انه يعادل بالتمر الان

20
00:08:23.700 --> 00:08:40.850
ها وبما يعود اليه كربلا ولا الان يعني لو قال اعطيك صاع من الرطب الان وصاع من التمر لا الرطب الان صعب الصاع وحط فيه رطب وجيب الصاع وحط فيه تمر

21
00:08:42.850 --> 00:09:05.000
نعم على ما يؤليه الرطب تمرة طيب ثالث نعم ان تكون فيما دون خمسة اوسط وفيما زاد عليها تحريم بلا تردد وفي الخمسة تردد طيب نعم على رؤوسنا ان يكون الرطب على رؤوس النخل

22
00:09:05.800 --> 00:09:44.450
لانه علم   لانه اذا جذ لم ينتفع به المشتري الا في الوقت الحاضر طيب نعم المنان التقابض قبل التفرغ كيف القبض   بالنخل بالتخلية بايش بالكي بالكيل والاستلام. طيب هذه خمسة

23
00:09:45.600 --> 00:10:10.750
نعم احمد  يعني احسنت ان لا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا طيب عبد الملك ان يأكلها رطبا فان اخرها حتى تيبس فطل البيع طيب نشوف من اللي ما اخذ

24
00:10:11.250 --> 00:10:41.550
هات يا عبدالرحمن خدت ايه نعم وما قلناه ها هذي سبعة نعم ان يكون التساوي بالكيف طيب ها ايش لها بناء على الغالب بناء على الغالب لو كان عنده آآ اي نعم نعم

25
00:10:42.150 --> 00:11:17.000
هذا بناء على الغالب نعم ها ايه   ثمانية ايه انا ادينا ثمانية الان  كيف ما يدخل نعم ذكرنا ثمانية الان طيب حسن ما حكم بيع الثمر قبل بلوغ الصلاة ها

26
00:11:17.450 --> 00:11:45.000
لا يجوز ما هو الدليل حتى يبدأ صلاته طيب هل المنهي البائع ام المشتري  والمبتاع طيب الحكمة من ذلك احمد ها ما في شيء عبد الرحمن انه قد تفسد. نعم

27
00:11:45.400 --> 00:12:10.400
المشتري ويحصل ايضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي الى اعدائه البغضاء  الا اللي ما شاء الله الساعة واحدة الدرس نروح هناك  طيب اه متى يجوز بيع الحب فهد اذا حتى يشتد ما معنى يشتد

28
00:12:11.300 --> 00:12:37.800
ييبس لا لا هو ما هو بيخرج من السمنة  ايش  اصفر لا اله الا الله نعم يحيى معنى الزرع بارك الله فيك اي نعم احب ايه لكن فيه الحديث عن الرسول عليه حتى يشتد كما قال الاخ فهد

29
00:12:38.000 --> 00:13:04.100
وسؤالي الان ما معنى يشتد نعم  ما يحتاج الى كل هذا نعم  ها قيل ولكن ليس صحيح يشتد يعني يقوى  نعم ويتصلب لا لا لو يبس قبل ان يصل الى هذا الحد ما نفع

30
00:13:05.350 --> 00:13:33.950
يعني لو اصيب مثلا بعاهة ويبس ناصح بينه التي يقوى ويتصلب طيب فان باعه زرعا من باعه زرعا نعمل جاهز الف طيب الدليل من الحديث اي نعم نهى عن بيع

31
00:13:34.150 --> 00:13:44.550
الحب يشتد اما اذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث نعم طيب انتهى الوقت