﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:37.300
درس جديد بارك الله فيك. باب السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وتعالى ابواب السماء والارض والرحمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم

2
00:00:37.300 --> 00:00:55.000
السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمن فليسرق في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه من اسلح في شيء وعن عبدالرحمن بس بس هو ما كملنا البحث

3
00:00:55.100 --> 00:01:18.550
كما يخشى  اخذنا بارك الله فيك ما في الا باب وش فيه؟ ما فيه  طيب ما يهم ما يهم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:21.100 --> 00:02:03.200
اذا اشترى رجل ثمرة عبدالرحمن ابراهيم وتلفت فظمانها على من يكون          رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل فتلفت على من يكون الظمان ايه او غيره ان كانت سماوية فانهم  لا يفيده المشتري لا يرجع البيت

5
00:02:03.250 --> 00:02:40.600
وان كانت فعلى من يكون الظمان قل على البائع ولا على المجتمع اذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع كذا ما الدليل  لو بعته طيب واذا كان بفعل ادمي نعم. نعم

6
00:02:40.600 --> 00:03:01.350
المخيم اما ان اما عن هو يطالب يمضي البيع ويطالب بمتلف او يفسخ البيع ويكون المطالبة الباقي طيب واذا كان من من ادمي لا يمكن ان تضمنوه احمد  الجهات السماوية كالجائحة السماوية على

7
00:03:01.750 --> 00:03:23.400
البائع طيب واذا كان من فعل المشتري يا خالد نعم لا يرجع للبائع بشيء لانه من فعله كذا اذا اربعة اقسام بافة سماوية بفعل ادم يمكن تضمينه بفعل ادمي لا يمكن تضمينه

8
00:03:23.550 --> 00:04:18.350
بفعل المجتمع كذا نعم باقي بالبهيمة طيب بالبهيمة صاحب البهيمة ان اتلفته اي وقت   لا لان البهيمة لا لا يعني لا يهدر ما اتلفت دائما بالليل هم نعم  يهدر يعني بمعنى ان بائع المشتري لا يرجع على احد بشيء

9
00:04:19.300 --> 00:04:44.700
على من عصام صح طيب اذا باع نخلا قبل ان تعبر يا عبد المنان فهل الثمر يتبع الشجر يعني النخل او لا انا قلت له اذا باعها قبل ان تؤبر

10
00:04:45.150 --> 00:05:13.700
ها السؤال هذا فهل الثمر يتبع النخلة اولى  قبل ان تؤبر   سؤال رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يؤبر قبل ان يؤبر فهل الثمر يتبع النخل او لا لا يتبع النخل

11
00:05:16.100 --> 00:05:47.150
يعلم الابه انا اسألك قبل ان تأبر كيف تقول قبل ان تعبر ها؟ سيف  المقابلة الثانية للعصر نعم يتبع النخل يتبع النخبة وان كان بعد التعبير الدليل ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ من ابتاع نخلا

12
00:05:47.150 --> 00:06:07.700
قبل ان بعد ان تؤبق للبائع الا ان اشترط المبتاع طيب اذا اشترط المتاع يا غانم هل تقول للمشتري اذا اشترط المفتاح هل تكون للمشتري او لا  تكن له يبقى عند الاشكال

13
00:06:08.250 --> 00:06:24.450
ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه تبعا لا استقلال ايش تقول؟ البائع واشترط التمر لا لا السؤال الان المشتري اشتراط التمر بعد التأمين

14
00:06:25.400 --> 00:06:53.400
كذا اذا الجواب صحيح طيب ما الحكمة يا عبدالرحمن بن داود في انها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري لان صاحب لان صاحب النخل نعم بهذا الثمر عطنا حظ يعني اعطاني نفس الطاقة ايه وايظا صار لعمله اثر في

15
00:06:53.950 --> 00:07:16.700
صلاحه طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع  هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع من قوله الا ان الشيطان مبتاع  يؤخذ من جواز السفر

16
00:07:17.500 --> 00:07:31.050
يوافقون على هذا طيب يبغى عندي الاشكال يا محمد السميمي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وهذا بيع شرط فما جمع بينه وبين الحديث النهي

17
00:07:31.200 --> 00:07:46.900
يقول ان جمع بين هذا حديثنا نحمل الحديث عن نهى عن بيع نحمله على القواعد الشرعية التي قبل ايام قد تكون مثلا بيع العينة لانها بيع يعني يحمل على شرط

18
00:07:47.700 --> 00:08:06.550
باطل على شتم الباطل اما اذا كان الشهر صحيحا فهو طيب هل تذكر يا اخ اللي وراك يا نعم. هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط؟ غير الحديث الذي معنا  اي نعم

19
00:08:06.700 --> 00:08:46.350
مم نعم صحيح؟ طيب ابواب السلام نحن عرفنا السلم والقرض والرحم عرفناها السلم شاكر نعم  مصدر من  زين او تقديم العوظ وتأخير المعوظة. له اسم اخر السلف طيب. ايه. على. على

20
00:08:47.500 --> 00:09:10.300
ها على على طيب اخذنا على موصوفة الذمة ايه واجل في زمن مخلوق احسنت عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد هل يصح هل هل يكون الحجاج السلم على شيء معين

21
00:09:12.700 --> 00:09:42.000
هل يصح عقد السلم على شيء معين يصح نعم اذا كسرت السور احمد احمد لا وهذا احمد الخليل يلا نعم موصوف في الذمة طيب ان كان معينا موصوفا او مشارا اليه فانه

22
00:09:42.250 --> 00:10:08.550
لا يصح هل يصح السلم حاضرا  ليش هيكون السلف في شيء مقدم الزمن والمسمن. اذا هل يجوز ان ان يسجن في شيء حاضر  مؤجل مؤجل طيب اه ما هو القرض يا مهند النعيم

23
00:10:10.350 --> 00:10:48.350
اي نعم  في اللغة  بالاصطلاح  لأ نعم عبد الله القطع  اي ومنه  فرضت الثوب بالمقراض تعرفون المقراض المقص طيب يلا كمل يا مهند في الاصطلاح تقابل نادي هذا نعم ما رجعت

24
00:10:48.550 --> 00:11:30.050
نعم يلا عبد الله  احسنت يملك مال لمن ينتفع به ويرد بدله تمام الرهن اخذناه طيب الرهن نعم اي نعم يوسف في اللغة في اللغة الحبس ومنه هم شرعا توفيق الشرعين بدينهم او صفاء بعضهم من من اول بعد. احسنت

25
00:11:30.500 --> 00:11:49.100
طيب اه اظن السلم انتهينا من تعريفه والقرن انتهينا من تعريفه وبينا ان قولهم تمليك مال لمن ينتفع به خرج به العارية اما الرهن فهو توثيقة دين بعين توثيق الدين

26
00:11:49.400 --> 00:12:22.050
بعين الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهنا والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا  وقول مال توثيق الدين يؤخذ منه انه لا يصح الرهن لتوثقة عيب مثل ان يأتيني رجل فيقول اعرني كتابك فاقول لا اعيرك الا برهن

27
00:12:22.100 --> 00:12:52.200
اياه فيقول هذا لا يجوز  ليش لانه ليست وثقة عين والصحيح انه يجوز انه يجوز توثيقة الدين والعين والمنفعة ايضا كما لو استأجرت اجيرا وطلب مني او طلبت منه ان الرهن

28
00:12:53.800 --> 00:13:13.400
لان المقصود هو التوثيق باي حق من الحقوق سواء كان دينا ام عينا النافعة وقول توثيقة دين بعين ظاهره ايضا انه لا يصح ان اوثق دينا بدين كيف دينا بدين

29
00:13:13.500 --> 00:13:29.500
يأتي رجل يقول اقرضني الف ريال فاقول لا بأس لكن انت تطلب فلان الف ريال ابيك ترهن الدين اللي في عند فلان وتخبرهم اني راهن الدين اللي في ذمته  فيقول نعم

30
00:13:30.600 --> 00:13:49.000
انا قصدي لما قلت رهني الدين اللي في ذمة فلان توثق لان فلانا عندي اوثق من هذا الرجل هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن يقول بعض العلماء لا يجوز هذا

31
00:13:49.750 --> 00:14:06.650
ولكن الصحيح انه جائز لان هذا عقد ظمان ليس عقد معاوظة حتى نقول لا بد فيه من القدرة على التسليم وما اشبه ذلك يمكن استفاؤه او بعظه منها او من بعظها صحيح

32
00:14:06.800 --> 00:14:22.550
لانه لو لم يمكن استيفاؤه ما صح الرهن. لو قال لو جاء الي وقال اقرظني مئة ريال فقلت ارهني كلبك بالصيد الرهن هنا لا يسع ليش لانه لا يمكن استيفاء الدين منها

33
00:14:23.300 --> 00:14:27.150
اذ ان الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة نعم