﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:32.400
طيب يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار قدم المدينة يعني بالهجرة وكان قدومه لها بالسنة الثالثة عشرة

2
00:00:32.800 --> 00:00:57.200
من بعد البعثة وكلكم تعرفون اسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر وقدم في ربيعه الاول وهم يصلحون الجملة هذه جملة حالية يعني والحال ان اهل المدينة يسلفون في الثمار

3
00:00:57.900 --> 00:01:24.250
ان يقدمون فيها المقدم المشتري والمقدم اليه البائع ولهذا يقول اسلف في الثمر يعني قدم الثمن للثمر الذي اشتراه فيأتي الفلاح الى الى الرجل ويقول انا اسلفك ويقول اسرفني اسلفني دراهم

4
00:01:24.350 --> 00:01:59.000
بتمر اسلف لي دراهمه بتوبة فيصلحه دراهم بتمر ينتفع الطرفان الفلاح ينتفع بالدراهم يقضي بها حوائجه والتاجر ينتفع بزيادة بزيادة المبيع لاننا اذا قدرنا ان الثمر يباع الصاع بدرهم فسوف يأخذ الصاع في السلم

5
00:01:59.850 --> 00:02:26.000
لثلاثة ارباع دينار مثلا او اربعة اخماس درهم اليس كذلك وليس من المعلوم عادة ان نسلم الى شخص بالثمن الحاضر لان الناس يريدون التجارة والربح من وراء المعاملات يعني مثلا لا يمكن ان يسلم مائة درهم

6
00:02:26.650 --> 00:02:48.300
بمئة الصاء والصاع يساوي درهما وقت الاسلام ليش لانه ليس له ليس له مصلحة ولا فائدة انما يمكن يسلم خمسة وسبعين درهما بمئة الصاء والصاع يساوي درهم ممكن هذا ولا لا

7
00:02:48.400 --> 00:03:04.850
فيربح يربح ايش خمسة وعشرين في المئة المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف في ثمر وفي لفظ عندنا في تمر عظيم

8
00:03:05.650 --> 00:03:30.000
تمر طيب والله مشكلة ما هي البوابة لكن في رواية الف الثاني للبخاري في شيء فيكون اعم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لكي معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

9
00:03:30.650 --> 00:03:48.650
من اسلف يعني قدم الثمن في شيء هذا هو المثمر مؤخر ولا غير مؤخر من اين نأخذ المؤخر لقوله الى اجل فليسلف اللام هذه للامر وهي جواب الشرط جواب من

10
00:03:49.400 --> 00:04:18.250
الجملة هذي جواب الشرط جواب من واقترنت هذه الجملة بالفاء ها لانها طلبية لانها طلبية وقد نظم في هذا بيتك يقرأه لنا حسن وين حسن  بيت فيه بيان متى يجب ارتباط الشرط بالفعل؟ الجواب بالفعل

11
00:04:18.650 --> 00:04:52.050
لا لا  ما هي بصرية  ما اقبل هو ما في يد بيت واحد ايه سمعت نية طلبية وبجانبه وبما وقد وبلا وبالتنفيس. طيب وقوله فليسلف اللام هذي قلت للامر يعني فليقدم

12
00:04:52.700 --> 00:05:14.950
في كيل معلوم لكي معلوم ووزن معلوم فحصر المسلم فيه اما مكيلا واما موزونة الثمار واضح انها مكيدة لكن الوزن والثمار لا تكون موزونة فما الجواب عن هذا؟ هل نقول

13
00:05:15.500 --> 00:05:31.350
هذا يدل على انه يجوز الاسلام في المكين وزنا ام ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعمم فيذكر ما يحتاج الناس اليه من الكيد وما قد وما قد يصدر من الشيء

14
00:05:31.650 --> 00:05:57.550
الموزون من الشيء المهم هذا محل خلاف الحديث محتمل والخلاف موجود بين العلماء بل الى اجل الى عجل الى اجل معلوم الاجل المبدع المتأخر معلوم يعني غير مجهول وقوله الى اجل معلوم

15
00:05:58.300 --> 00:06:19.750
هل الشرط هنا منصب على قوله معلوم او على الامرين جميعا الى اجل ومعلوم ها نعم فيها ايضا خلاف فمنهم من قال ان ان هذا منصب الى قوله معلوم يعني ان كان مؤجلا فليكن الاجر معلوما

16
00:06:20.350 --> 00:06:43.750
ومنهم من قال ان هذا الشرط منصب على الموصوف والصفة الموصوف الذي هو الاجل والصفة التي هي معلوم فعلى القول الاول يجوز السلم حالا وعلى القول الثاني لا يجوز فهذا الحديث كما ترون

17
00:06:44.900 --> 00:07:10.200
فيه توسعة على المسلمين في معاملاتنا لان هذا السلم نوع من المعاملات التي فيها سعة للبائع والمشتري فيكون في هذا او فيكون هذا فردا من افراد لا تحصى دالة على ان هذه الشريعة

18
00:07:10.950 --> 00:07:41.500
تمحة موسعة ولله الحمد اما ما يستفاد من الحديث فيستفاد من هذا الحديث اولا  جواز السلف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم عليه لكن ادخل عليه شروطه انما هذا نأخذ من جواز السلم في الاصل

19
00:07:44.000 --> 00:08:06.700
وهو امر مجمع عليه فيما اعلم وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما ان السلم

20
00:08:08.400 --> 00:08:33.200
لحلال في كتاب الله ثم تلا هذه الاية وعلى هذا السلم ثابتا بالكتاب والسنة وهل السلم على وفق القياس او على خلاف القياس ذكرنا ان هذه العبارة التي ترد من بعض العلماء

21
00:08:34.250 --> 00:08:54.800
فيها نظر من وجهين الوجه الاول ان كل حكم ثبت بنص فهو على مقتضى القياس بان النص اصل برأسه النص اصل برأسه وقياسا برأسه فلا حاجة نقول هل هذا على خلاف القياس او على وفقه

22
00:08:56.000 --> 00:09:17.400
الثاني ان كل شيء قالوا انه على خلاف القياس فانه عند التأمل موافق بالقياس العبارة هذي فيها نظر من وجهين فنحن نقول السلم على وفق القياس للوجهين المذكورين اولا انه قد ثبت به النص

23
00:09:18.700 --> 00:09:46.650
وثانيا ان فيه منفعة بالخلق فالبائع ينتفع والمشتري ينتفع وتوهم بعض العلماء ان هذا من من باب بيع مجهول وبيع المجهول الاصل فيه المنع فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول

24
00:09:47.300 --> 00:10:07.150
نقول هذا غلط هذا وهم لان السلم ليس بيع شيء معين انما هو بيع موصوف في الذمة بيع موصوف بالذمة فهو كعقد الاجارة على عمل العامل اعقد على شيء هو عمل ما بعد

25
00:10:08.200 --> 00:10:31.700
لا لم اره ولم استوفى لكن العمل موصوف في ذمة العام فهذا مثله فليس فيه شيء على خلاف القياس ومن فوائد الحديث بيان توسعة الشريعة الاسلامية في المعاملات وان الاصل

26
00:10:32.300 --> 00:10:53.650
بالمعاملات الحل حتى يقوم دليل على المال ومن فوائد الحديث اغتثار الجهل اليسير الذي تنغمر المصلح الذي ينغمر في المصلحة لان الواقع ان المسلم ان السلام فيه شيء من الجهالة

27
00:10:55.100 --> 00:11:13.350
ما هي انه قد لا يوجد المسلم فيه عند حلول الاجل قد لا يوجد فيبقى فيه شيء من الجهاد ثم انه ليس الموصوف كالمشاهد كما قيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر

28
00:11:14.150 --> 00:11:40.800
فالمعاين فلا يخلو من جهل لكنه مغتفر بجانب المصلحة يتفرا من هذه الفائدة ان الجهالة اليسيرة المنغمرة في جانب المصلحة لا تضر وينبني على ذلك بيع البصل والفجل ونحوهما قبل قلعه

29
00:11:42.500 --> 00:12:06.450
قبل ان يقلب تعرفون البصل ها طيب هذا البصل يغرس في الارض والمقصود منه مستتر لكن لما كانت الجهالة فيه يسيرة منغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشاب ولم يلتفت اليها

30
00:12:07.850 --> 00:12:27.200
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز بيع البصل ونحوه مما المقصود منه مستتر في الارض لان الجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جانب ايش بجانب المصلحة طيب من فوائد الحديث

31
00:12:28.400 --> 00:12:57.200
انه يجب علم المسلم فيه بالكيد الى قوله بكيل مألوف او بالوزن لقوله ووزن معلوم نعم ولكن هل يجب ان يسلم في المكين كيلا وفي الموزون وزنا او يجوز ان نسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا

32
00:12:58.150 --> 00:13:16.500
فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه يجوز ان تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فتقول مثلا هذه مئة درهم بمئة كيلو من البر او من الرز. هذا وزن ولا كي

33
00:13:17.650 --> 00:13:37.600
وزن هذا وزن او هذه مئة درهم بمائة صاع من البرء او من الرز هذا كيف وهذا قوله الصحيح انه يجوز الاسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا بخلاف بيع المكيل بالمكيل

34
00:13:39.000 --> 00:13:56.550
فلابد ان يكون بالمعيار الشرعي اذا بعنا برا ببر لابد ان نقدر بالوزن ولا بالكيل بالخير وذلك لانه يشترط التساوي اما في باب السلام فليس هناك عوظ مع عوظ اخر يجب ان يساويهم

35
00:13:56.650 --> 00:14:22.950
طيب نعم ومن فوائد الحديث انه لو اجله الى اجل مجهول بطل او لم يصح الصلة لقوله الى اجل معلوم فلو قال اسلمت اليك مائة درهم بمئة صاع من البر

36
00:14:23.600 --> 00:14:47.200
الى قدوم زيد  الى قدوم زيد فهذا لا يجوز لان قدوم زيد غير معلوم فان قال الى رمظان ها صح لانه معلوم وان قال الى الحصاد او الجدار ففيه خلاف

37
00:14:47.900 --> 00:15:09.350
فيه خلاف منهم من اجاز ذلك ومنهم من منعه والصحيح الجواز وقد مر علينا غير بعيد ما يدل على جواز ذلك فما هو؟ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ زعيم على خلايا الصدقة. وقال الصدقة ليس لها وقت معلوم

38
00:15:09.350 --> 00:15:27.850
نعم ان الرسول اجاز اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة وهي ليست معلومة في محددة في يوم او بشهر معين لكن بزمن فاذا الصحيح انه يجوز الى ايش الى الحصاد والجذع. طيب