﻿1
00:00:18.000 --> 00:00:40.250
قانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلمهم بالحنطة نسلفهم بالحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع

2
00:00:40.450 --> 00:01:00.300
قال ما كنا نسألهم ذلك طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغانم جمع مغنم وهو في الاصل ما اكتسبه الانسان بدون معاوضة يسمى مغنم

3
00:01:01.100 --> 00:01:21.900
وفي الشرع ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به فهو غنيمة واما ما اخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما اشبه ذلك فليس بغنيمة

4
00:01:23.250 --> 00:01:47.750
والمراد بالكفار الحربيون اما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم محترم لا يؤخذ منه شيء الغنيمة اذا ما اخذ ايش من مال الكفار في قتال وما الحق به القتال واضح والملحق بالقتال قال العلماء مثل ان يتلصص جماعة

5
00:01:48.500 --> 00:02:08.500
على بلاد الكفار ويغنمون فان هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمة والمغانم كانت حراما على من قبلنا واحلها الله لهذه الامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها

6
00:02:08.900 --> 00:02:30.500
احلت للغنائم ولم تحل لاحد كان قبلي وقد ذكروا انها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها نارا من السماء فتأكله ولكن الله تعالى احلها لهذه الامة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم

7
00:02:31.600 --> 00:02:55.300
قال وكان يأتينا انباط من انباط الشام الانباط جمع نبط والنبطي هو العربي المتعجب المتعجم او العجمي المتعار هذا النبض وسموا بذلك لانهم كانوا يستنبطون الماء تنبطون الماء ان يستخرجونه

8
00:02:56.550 --> 00:03:29.550
لعلمهم لكونهم اهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسمي فسموا ام باطل قال كنا نسرفهم بالحنطة والشعير والزبيب والزيت اربعة اشياء الحنطة والشعير والزبيب الحنطة يا البر والشعير معروف  الزبيب العنب المجفف

9
00:03:30.200 --> 00:03:55.900
والزيت زيت الزيتون وهو معروف في الشام بكثرة قال الى اجل مسمى مسمى يعني معين محدد قال فقيل له اكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك يعني اكان لهم زرع حتى

10
00:03:56.550 --> 00:04:16.600
تسرفون اليهم في زروعهم فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فيستفاد من هذا الحديث اه حلوا المغانم لهذه الامة لقول لقوله كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:18.250 --> 00:04:45.800
ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم وقسمتها معروفة تقسم اولا خمسة اشهر فتوزع اربعة اخماس على المقاتلين والخمس الاخر يوزع على خمسة اسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى

12
00:04:47.100 --> 00:05:15.950
وسهم ها كيف للايتام وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول هذا واحد وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال

13
00:05:16.500 --> 00:05:35.650
في مصالح المسلمين  واما سهم ذوي القربى فقد اختلف العلماء في المراد بهم فقيل المراد بذوي القربى قرابة ولي الامر قرابة ولي الامر وقيل المراد بدعو القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:36.850 --> 00:05:58.350
وهذا هو الاقوى هذا هو الاقرب لان لان لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يشركون فيه احد زائدا على حق الاسلام ولان ذلك ابعد عن التهمة والاثرة التي يستأثر بها من

15
00:05:59.550 --> 00:06:24.400
ولي الامر اذا قلنا المراد قرابتك ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فتح باب عليه اما اليتامى فهم الصغار الذين ماتت ابائهم والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون هذا خمس واحد يجعل كم سهما

16
00:06:24.900 --> 00:06:46.600
خمسة اسهم سهم لله ورسوله هذا يصرف مصطفى الفيل في عموم مصالح المسلمين واربعة اخماس لمن عينت لهم ومن فوائد هذا الحديث جواز الاسلام مع الشخص الذي ليس من اهل البلد

17
00:06:48.100 --> 00:07:12.750
ولا يعد ذلك تفريطا في المال لقوله كان يأتينا انباط من انباط الشام ومن فوائدها جواز من فوائده جواز الاسلاف في هذه الاشياء الاربعة الحنطة والشعير والزبيب والزيت طيب ومن فوائدها

18
00:07:12.950 --> 00:07:38.600
ان انه لابد من تعيين الاجل ها طيب انا اقول لابد من تعيين الاجل هل يؤخذ من هذا الحديث ها خلي السابق الا هذا   ما يخالف كنا نفعل الى اجل مسمى

19
00:07:39.600 --> 00:07:55.750
لكن هل يفيد الوجوب هذا الواقع انه لا يفيد الوجود ولذلك تحرروا لا تستنبطوا احكاما لا تدل عليه النصوص فتقع في حرج انما يدل على ان هذا هو المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم

20
00:07:56.350 --> 00:08:17.550
انهم يعينون الاجل هو حديث ابن عباس السابق يدل على الوجوب. طيب. من فوائد الحديث جواز الاسلام في الثمر قبل حصوله لقوله اكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك

21
00:08:18.500 --> 00:08:41.200
وعلى هذا فنقول يجوز الاسلام في الثمر قبل حصوله فمثل تسلم الان في ثمر عام الف واربع مئة واحدى عشر يجوز سنة بعد سنة ما يضر لا بأس به طيب هل

22
00:08:41.350 --> 00:09:05.750
نقول ان هذا الحديث يدل على جواز الاسلام في الحقل المعين لقولهم اكان لهم زرع هذا لا يدل لا يدل على الجواز ولا على المنع  لكن قال اهل العلم انه لا يصح الاسلام في حقل معين

23
00:09:05.900 --> 00:09:28.650
فتقول اسلمت اليك عشرة الاف ريال بزرعك الذي تزرعه في العام القادم لماذا لانه قد يزرع وقد لا يزرع وقد يزرع فيموت فيحصل النزاع ولكن اسلم هذه الدراهم بايش؟ بشيء

24
00:09:28.800 --> 00:09:46.200
في ذمته موصوف مو شيء معين في ذمته ولكن من المعلوم ان الانسان لن يسلم الى شخص دراهم في ثمر الا اذا كان عنده شيء مما يمكن ان يوفي به

25
00:09:47.250 --> 00:10:04.350
اما اذا لم يكن شيئا عنده شيء مما يفيده فالغالب انه لا يستمع اليه في شيء ومن فوائد هذا الحديث ان عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه وذلك لانه لو كان شرطا

26
00:10:05.200 --> 00:10:26.550
لوجب السؤال عنه لوجب السؤال عنه ينبني على هذه الفائدة فائدة مهمة في اصولية وهي ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فاذا كان احتمال الاستفسار واردا

27
00:10:26.850 --> 00:10:49.800
ولم يستفصل كان ذلك دليل على على ايش على العموم وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم انه اذا ورد النص غير مفصل مع احتمال التفصيل فانه يدل فان ذلك يدل على العموم

28
00:10:51.400 --> 00:11:09.250
اذ لو كان غير لو كانوا العموم غير مراد لفصل لان الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اطريتهم اليه يبكي في الاية فصل لكم ما حرم وما احل

29
00:11:10.250 --> 00:11:32.850
ها لم يفصل هل هذا قصور؟ لا لان الاصل الحل الاصل الحل في المأكولات والمشروبات والمطعومات وغيرها الاصل الحل الا ما حرم الا ما حرم الله وقد فصل المحرم واجمل في المباح

30
00:11:33.600 --> 00:12:00.050
مما يدل على ان الاصل الحل والمباحث والمباح اكثر من الحرام المباح الذي اباحه الله للعباد اكثر من الحرام الذي حرمه عليهم لان رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى نعم

31
00:12:00.050 --> 00:12:19.050
اي نعم الظاهر ان ان المناسبة بين هذا وهذا ان المغانم لما كانت تكون من الاطعمة في الغالب بين اننا نسلم في في هذا في الاطعمة وان كانت قد احلت لنا

32
00:12:20.850 --> 00:12:57.250
او يقال ان انهما حديثان في الاصل فجعل جمعهم الراوي نعم وشلون؟ هذي قضية عين انه نرى ان الناس يسلمون في كل شيء يعني كونهم يمارسون شيئا معينا من العموم ما يدري على منع الباقي

33
00:12:57.900 --> 00:13:19.950
نعم. نعم  كان من اول الامر موكول الى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في بدر البدر ما في غنائم قسمت الامر موكول الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك

34
00:13:20.650 --> 00:13:44.950
قسمها الله عز وجل نعم ولها وليس هذا من باب النسخ في الواقع هذا ليس من باب النفس لانه الى الله ورسوله حتى بعد ان بين نعم نعم. اذا اسلم في سيارات مثلا مقبلة في سيارة. وجاء في تغير السيارة

35
00:13:44.950 --> 00:13:54.250
مع السلامة خمس سنوات ثم تأتي متغيرة تماما يعني مثلا اذا اذا اذا