﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:37.250
وحينئذ يرد علينا اشكال فيقال ما الفرق بين الحمار والكلب في هذه الحال لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من اجل الانتفاع به بالركوب وغيره ولم يجز شراء الكلب

2
00:00:37.700 --> 00:00:56.700
للمنفعة المباحة من الصيد والحرث والماشية والجواب ان يقال لا النص واضح ما في اشكال. وجزاكم الله خير هذا نقنع به لكن ما هي الحكمة في ان الشارع فرق بينهما

3
00:00:57.600 --> 00:01:21.200
الجواب انه قال شدة خبث الكلب هذي واحدة ثانيا ان المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الاطلاق بل هي منفعة مباحة متى؟ مقيدة بالحاجة قيد بالحاجة واما الحمار

4
00:01:22.350 --> 00:01:38.650
المنفعة فيه مباحة على سبيل الاطلاق يجوز تقتل الحمار ولو ما لو لم وان لم تنتفع به لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به الا عند الحاجة الا عند الحاجة

5
00:01:39.050 --> 00:01:59.350
فظهر الفرق بينهما من وجهين شدة خبث الكلب لان نجاسته تبلغ الى سبع ما تطهر الا بسبع صلاتك لا بالتراب والثاني ان اباحة نفع الكلب مقيدة بماذا في الحاجة واما الحمار

6
00:02:00.150 --> 00:02:28.850
فمنفعته مباحة على الاطلاق  من فوائد الحديث تحريم مهر البغي تحريم اهل البغل بالنهي عنه وهو حرام على الزانية وحرام على الزاني ان يعطيه حرامنا عليها ان تأخذ وحرام عليه

7
00:02:29.200 --> 00:02:51.150
ان نعطي الحكمة لان هذا عوظ فعل محرم والقاعدة التي اسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا الزنا محرم بالنص والاجماع فما كان عوضا عنه

8
00:02:51.350 --> 00:03:18.300
فهو محرم هذه وجه الوجه الثاني لو اجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء لان كنا كل امرأة تحتاج الى مال تبذل فرجها والعياذ بالله بالبغاء للحصول على المال ومن فوائد الحديث

9
00:03:19.000 --> 00:03:43.050
ان حفظ العرض اولى من حفظ المال وانه يجب المحافظة عليه اكثر ولهذا لو رأيت انسانا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فورا بدون انذار ولو رأيت شخصا يأكل على قدرك

10
00:03:43.650 --> 00:04:04.050
الطعام فانه لا يجوز لك ان تقتله مع ان هذا عشاك ما عندك غيره وما يجوز تقتله لماذا  تدفعه بالاسل في الاسفل بخلاف العرض فانه اعظم اعظم حرمة ومن فوائد الحديث

11
00:04:05.750 --> 00:04:30.100
تحريم البغاء تحريم البغاء الدليل وجه الدلالة يعني لانه لما حرم عوظه صار ذلك دليلا على تحريمه وتحريمه معلوم بنصوص اخرى لكن نريد ان نأخذه من هذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا

12
00:04:31.200 --> 00:04:54.450
تحريم الكهانة للنهي عن اخذ العوظ عليها وتحريمها تحريم وقت اللي وضعناه عليها دليل على انها حرام اذ لو كانت حلالا لجاز اخذ العوظ عليها واضح ومن فوائده ايضا تحريم اعطاء الكاهن اجرته

13
00:04:55.100 --> 00:05:20.600
على الكهانة لانه نهى عن تلوان الكاهن طيب وهل يجوز ان اتي الكاهن بدون اجرة نقول لا لا يجوز لان اتيان الكاهن لا فائدة منه الا ان تستفيد مما يخبرك به

14
00:05:21.000 --> 00:05:36.850
وهذا حرام كما دل عليه الحديث وعلى هذا فالحديث يدل على تحريم اتيان الكاهن لانه لا فائدة من من اتيان الكاهن الا للسؤال الذي يخبرك به عن عن اخبار الغيب

15
00:05:36.950 --> 00:06:01.150
وهذا حرام وسبق لنا في كتاب التوحيد ان من اتى الكاهن فهو على ثلاثة اقسام ان يأتيه ليمتحنه ويبين كذبه ولعبه بالناس وهذا جائز بل قد يكون واجبا ان يأتيه فيسأله

16
00:06:01.700 --> 00:06:22.350
ولا يصدقه فهذا حرام ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة اربعين ليلة لان في هذا اغراء للكاهن واغراء لغيره ايضا اذا رأى اذا رآك لا سيما اذا رآك الناس تأتي اليه لا سيما اذا كان لك

17
00:06:23.050 --> 00:06:45.400
قيمة في المجتمع فان هذا يغري الناس في الاتيان الى الكاهن الثالث ان يأتيه فيسأله ويصدقه فهذا كفر كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتى كان فصدقه

18
00:06:45.650 --> 00:07:08.750
فقد كفر بما انزل على محمد طيب هذه الاشياء المحرمة تمن الكلب عنوان الكاهن ومهر البغي محرم على الاخرة ومحرمة على المعطي كذا ولا لا؟ يعني ما يجوز يعطيها هذا رجل جاء الى شخص عنده كلب صيد

19
00:07:09.550 --> 00:07:30.500
كالبصيد لا يخلف في الصيد فقال بعه علي يا الله الكلب غال عندي قال انا بعطيك اللي تبي من الدراهم قال ما ابيعه الا بعشرة الاف قال قبلت فاخذه منه

20
00:07:30.800 --> 00:07:47.800
اخذ الكلب ثم قال ما اعطيك عشرة الاف لماذا يا رجل قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنك من الكم ولا اعطيك ماذا نصنع ابد يقول انا ما ارجع الكلام

21
00:07:49.750 --> 00:08:09.850
ما ارجع الكلب ها طيب نقول لهذا الرجل اما ان ترجع الكلب ان كان باقيا وان كان تلف لا يمكن ترجيعه اما ان ترجع الكلب ولا عطن الدراهم لابد فنأخذ الدراهم منه

22
00:08:10.450 --> 00:08:29.700
ونجعلها في بيت مال المسلمين ولا نعطيها لصاحب كلب لان صاحب الكلب لا يستحق ذلك طيب فان قال صاحب الكلب ردوا عليه كلب نظرنا ان كان يحتاج الى ذلك رددناه عليه لان هذا خدعه

23
00:08:30.500 --> 00:08:42.600
وان كان لا يحتاج اليه قلنا انت لست في حاجة اليه ولا يحل لك ان تقتنيه ويبقى الكلب عندما له فيه حاجة خلونا نكمل البحث هذا ولا نجمع له بين العوظ

24
00:08:42.700 --> 00:09:08.100
والمعوظ هذا رجل ايضا وقف على باب زانية وحاولها قالت له ابدا ما يمكن الا كل ليلة بمئة ريال اعوذ بالله فوافق طلعت كل ليلة عشر ليال جمع عليها الف ريال

25
00:09:08.850 --> 00:09:26.000
ولما خلصت من عشر ريال قالت اعطني الالف قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن مهر البغي اعوذ بالله ما فطن للنهي الا عقب ما قضى حاجته والعياذ بالله. نعم

26
00:09:26.100 --> 00:09:49.600
قال انه نهى عن عن مهر البغي فهل نوافق على ذلك نعم  اي نعم يحد صح نقول الحمد لله اولا سلم الف ريال نجعلها في بيت المال وثانيا ان كنت محصنا

27
00:09:49.650 --> 00:10:03.600
الرجل ان كنت غير محصن ثلاث مئة وتغريب عام نعم على كل حال هذا اذا ثبت لانه قد ينكر وقد لا يوقر قد يقول انه ما فعل شيئا على كل حال انا قصدي

28
00:10:04.350 --> 00:10:18.150
انه انه لا يمكن اي نعم انه لا يمكن ان يجمع له بين العوظ والمعوظ لا يجمع واما من قال من اهل العلم رحمهم الله انه لا انه لا يعطيها شيئا فهذا

29
00:10:18.500 --> 00:10:48.300
نظر الى الى هذه المسألة من من وجه واحد. نترك باقي البحث طيب نعم. نعم. جاء رجل لانه ما يعرف انه ما يجيك شي انه ايش اي نعم لا هذا عدوان. اي نعم

30
00:10:49.200 --> 00:11:26.450
هذا نعزره نعزره ولا اخر له قيمة اي نعم نام وليد الجواب حديث جابر هذا ضعفه اهل العلم لو هذا ضعيف نعم ايه نعم  هذا الفرق بين الثمن والمثمن لذكرنا

31
00:11:26.600 --> 00:11:46.850
الفرق بين الثمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن ما هو بين الفرق بين السماء والقيمة القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس والثمن ما وقع عليه العقد ثم الذي اذا تم العقد الان فما هو الثمن

32
00:11:46.900 --> 00:12:02.900
انا مثلا بعت عليك كتاب بكتاب انا اذا بعث علي كتاب دراهم واظح ان الثمن الدراهم لكن اذا الكتاب بكتاب اين الثمن ان يكتمل  ما دخلت عليه الباء فهو الثمن

33
00:12:03.700 --> 00:12:31.550
نعم انت تقول بعت شرح ابن عقيل باوضح المسائل وش صار الثمن؟ وانا اقول اشتريت ابن عقيل باوضح المسالك اوضح المسائل كذا هذي هي نعم لعلك تعكس يكون اسوأ لا صحح كلمك الاولى

34
00:12:32.400 --> 00:12:49.100
هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة ولا ثمن الهجرة بثمن الكلب ثمن الهرب ثمن الكلب نعم هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ان الرسول نهى عن ثمن

35
00:12:50.000 --> 00:13:11.750
السنور الذي هي الهرة والصحيح انه لا يجوز ثمنه لا يجوز بيعها وبعض العلماء اجاز بيعها ولكن الصحيح انه لا يجوز وللحديث وعللها الفقهاء بان هذه مما يكثر وجوده بين الناس

36
00:13:12.450 --> 00:13:28.150
ولا قيمة له عرفا كالماء وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء عن ثمن الماء قال هذي ما ما تنفع لكن في الحقيقة ان بعظ الهرر ينفع ها

37
00:13:28.250 --> 00:13:57.200
الفئران والاوزاغ والعقارب بعضا حتى يعني لا الحياز واضح لكن حتى حتى الذبان اي نعم  نعم اي نعم نعم؟ انه يستفاد من هذا الحديث يعني تحريم البيظاء وتحريم نعم. ولكن يعني تجوزنا استعمال الحل. يعني يعني كان الجلالة من هذا الحديث انه

38
00:13:57.200 --> 00:14:17.550
ايه اي نعم ما هو من غير واظح صحيح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثمن البغرا ولقات من الكهانة مما يدل على انه ما له قيمة اطلاقا

39
00:14:18.500 --> 00:14:39.200
ولهذا اذا زنى الانسان بامرأة مختارة فليس لها مهر حتى لو اذهب بكارتها على قول الراجح ما لها ما له ارش بكارة ولا شيء اي نعم. المهر والحلوان عن يعني عبر عنه بالثمن لانه يعني ينطبق على المعنى. ما

40
00:14:39.200 --> 00:15:01.100
نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالمهر نعم لان هذه تأخذها كأنه مهر وذاك ايضا نأخذه قال العلماء لانه يعطى اياه بدون بدون تعب  ما هو ثمان الثمن

41
00:15:01.250 --> 00:15:19.450
قصدي ثلاثة من له اطلاقا وكذلك وكذلك الكيان   اخذنا التعليم من هذا لان لان كل شيء ينهى عن ثمنه فهو حرام هو لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا هو الاصل

42
00:15:19.950 --> 00:15:25.900
الكلب معروف من ادلة اخرى طيب وش علم الادلة الاخرى