﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:41.700
نعم ان الرسول قال نعم ايه ايه ما في شك ان الاصول يعتبرها سرقة طب راها هذه يقولون سرقة هذه يقولون جمعت بين السرقة والخيانة لانه بدل من ان تكسر الابواب وتأخذ الاموال

2
00:00:41.800 --> 00:01:03.400
تحيلت ما تقطع لان غالبا النهب يكون من غفلة المالك او من قوة الناهب يجي يركض ياخذوا فيه او يستغفر لك مثل ما المختلس. نعم يقام على الحد السوري. لا. ما عنده سلاح. لا لا. لان الاختلاس تدل على غفلة صاحب المال

3
00:01:03.500 --> 00:01:26.100
كن بها والنبيه نعم بعض الناس اذا كان صار حق السيارة اذا ايش؟ كانوا يتصادمون اثنين. ايه. كان ينكر عن المؤذن وخل الثانية مع انه هو ايه يدخل هذا هذا والعياذ هذا اتلف اموال الناس

4
00:01:26.450 --> 00:01:54.650
وكذب هذا اذا حلف دخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه ربان ايش  اسمعتم يقول لماذا لا نقول انه

5
00:01:54.750 --> 00:02:11.800
ان اتلفه الله اي في بدنه بدليل حديث ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان عليه ديناران فقدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال عليه دين؟ قال قالوا نعم

6
00:02:12.400 --> 00:02:31.650
ديناران فتأخر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا والعياذ هذا اتلف اموال الناس وكذب هذا اذا حلف دخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر

7
00:02:31.950 --> 00:03:02.100
يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ايش  وش تقول اسمعتم يقول لماذا لا نقول انه انا اتلفه الله اي في بدنه بدليل حديث ابي قتادة رضي الله عنه

8
00:03:02.950 --> 00:03:24.600
بقصة الرجل الذي كان عليه ديناران فقدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال عليه دين؟ قالوا قالوا نعم ديناران فتأخر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله

9
00:03:24.850 --> 00:03:53.050
فتقدم وصلى قدم وصلى ثم بالتقى بابي قتادة بعد فقال اديت الدينارين نعم قال نعم قال الان بردت عليه جلدته هاي جلدة الميت فهل نقول ان في هذا الحديث دليل على ان الاتلاف في قوله اتلفه الله يشمل

10
00:03:54.000 --> 00:04:13.850
الاتلاف البدني اقول لا لان الرجل مات ما هو من اجل الدين ليس من اجل الدين ثمان هذه اللفظة في صحتها نظر فان بعض المحدثين اعل وقال ان الدين اذا ضمن

11
00:04:14.700 --> 00:04:38.400
صار كالدين بالرحم والدين الذي فيه رهن يحرز لا تتعلق به ذمة الميت بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين بدرع ها درع مرهونة اشترى طعاما لاهله

12
00:04:39.000 --> 00:04:59.700
وليس معه عليه الصلاة والسلام بدراهم فرهن درعه ومات  درعه مرهونة في دين نعليه قالوا فهذا دليل على ان الميت اذا مات وكان في دينه رهن يحرز فان نفسه لا تتعلق بذلك ولا تتأثر

13
00:05:01.350 --> 00:05:35.300
لان صاحب الحق قد ظمن حقه نعم ثم ماذا  سمعتم يقول اخذها يريد اتلافها ومات وسدد عنه الورثة فهل تبرأ ذمته الجواب لا يبرأ من اثمه النية السيئة جابر من اثم النية السيئة

14
00:05:35.450 --> 00:05:54.400
اما اثم المال فالظاهر انه يبرأ وان كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان الغاصب اذا غصب الشيء ومات المغصوب منه ثم تاب الغاصب ورده الى ورثته قالوا انه لا يبرأ من حق الغاصب

15
00:05:56.650 --> 00:06:19.600
نعم ايه من حق المقصود منه الحق المعصوم منه ليش لانه فوته عليه ومات وهو لم يستفد من ماله شيئا ورده الى ورثة لا يفيد الميت شيئا. نعم. عند الله. تجارة. يريد ايش

16
00:06:19.600 --> 00:06:39.900
التجارة ثم خسر ثم يغتر ثم يغسل انه ايش هل يعتبر ايش لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من اخذن اموال الناس فاتلفها قال يريد اتلافها وهذا الرجل اللي اخذه ما يريد

17
00:06:40.650 --> 00:07:20.000
لكن هل هذا الفعل طيب ان الانسان يأخذ اموالا كثيرة ليس عنده ليس عنده شيء يقابلها  نعم وش تقول ها اجب عن سؤالي هذا انشغلك مع من مع محمد السؤال هل ينبغي هل يعني هل هل هو سائق

18
00:07:20.100 --> 00:07:37.550
ان الانسان يأخذ امواله وليس عنده له وفاء من اجل ان يتجر بها  هذا لا ينبغي لا ينبغي لان الانسان ادنى خسارة بتأثر عليه ولكن الطريق الى الى الى مثل ذلك لا صار ما عندي مال وانا احب ان اتجر

19
00:07:38.300 --> 00:08:07.250
ان اطلب من الناس مضاربة اطلب مضاربة  تنوين المضاربة يعطيه التاجر مالا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها والربح بيني وبينك هذا لا بأس به   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اما بعد

20
00:08:07.850 --> 00:08:26.800
قال المؤلف رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له زيد من من الشام

21
00:08:27.600 --> 00:08:52.950
بزر عندك زيت ولا بز ان فلانا قدم له بدر من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة الى الى ميسرة فبعث اليه فامتنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات

22
00:08:56.050 --> 00:09:26.800
وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي وسلم. الظهر. الظهر. الظهر يركب بنفقته. اذا كان مركوبا. مرهونا الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن ولبن الدرع يشرب بنفقته اذا كان مرهونا

23
00:09:26.800 --> 00:09:44.000
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في حديث عبد الرحمن بن ابي

24
00:09:45.250 --> 00:10:20.600
عبدالرحمن ابن ابزى وعبدالله ابن ابي اوفى دليل على جواز السلم في الشيء المعدوم وجهه يا في الشيء المعدوم بالداء وهو في تصحيح النوم في السنة القادمة وجه الدلالة لكن ما وجه كونه دال على جواز السلف في المعدوم

25
00:10:21.150 --> 00:10:41.200
لم لم يأمرهم بان يعرفوا لما قالوا هذا الشيخ لم يقل لهم لماذا لم تعلمون ما رجع الله نعم ما كنا سنهوم ولو كان لا يصح في المعدوم لكانوا يسألونه

26
00:10:41.250 --> 00:11:02.600
طيب وسبق لنا ايضا ما يدل على انه ينبغي لمن استدان من الناس ان يحسن النية وان من احسن النية اوشك ان ييسر الله له امر الوفاء احمد نعم طيب

27
00:11:02.700 --> 00:11:27.500
بقية الحديث ومن ها نعم طيب هذا يدل على اعتبار حسن النية بالوفاء طيب وفي الحديث ايضا اه فيما سبقنا من الاحاديث دليل على ثبوت افعال الله عز وجل ادى الله عنه

28
00:11:28.800 --> 00:11:46.900
والثاني اتلفه الله. نعم اما مبتدأ درس اليوم فقال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام وكان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا الى ثيابه

29
00:11:47.900 --> 00:12:08.750
والبز نوع من انواع الثياب وقولها ان فلانا يحتمل انها عينته وان الرواة طووا ذكر اسمه سترا عليه ويحتمل انها لم تذكره ايضا يحتمل انها لم تذكره هي حينما حدثت بالحديث

30
00:12:10.100 --> 00:12:25.800
اما ذكرها اياه للرسول عليه الصلاة والسلام فلابد ان معينة ان فلان يعني باسمه حتى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من قولها من الشام لان الشام في ذلك الوقت

31
00:12:26.250 --> 00:12:48.350
كان مركزا تجاريا عظيما لانه قريب من الجزيرة العربية فلذلك كان العرب يذهبون الى الشام في ايام الصيف والى اليمن في ايام الشتاء وعلى هذا قوله تعالى لايلاف قريش قيل في محنة الشتاء والصيف

32
00:12:50.000 --> 00:13:11.200
فلو بعظت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة فبعث اليه فامتنع يعني ارسل اليه شخصا يطلب منه النبي عليه ثوبين نسيئة الى ميسر يعني الى ان يرسل الله على المشتري

33
00:13:11.950 --> 00:13:33.800
فامتنع الرجل وهذا الرسول الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اخبر الرجل بان الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه لم يبلغ لانه لا يشترط

34
00:13:34.900 --> 00:13:53.250
بالوكالة ان يعين الوكيل اسم الموكل بل يصح ان يشتري له بحسب الوكالة وان لم يعين اسمه وقوله فامتنع يعني امتنع من البيع الى ميسرة لان الغالب على التجار الذين يغربون في الارض

35
00:13:53.850 --> 00:14:13.350
يبتغون من فضل الله الغالب عليهم انهم يحبون ان يستلم القيم حتى يذهبوا مرة اخرى ليشتروا سلعا اخرى ولا يناسبهم التأجيل خصوصا وان التأجيل هنا الى اجل غير معلوم الى ميسرة

36
00:14:14.050 --> 00:14:22.950
ومتى ييسر الله؟ ييسر الله عز وجل على المشتري الامر مجهول ولذلك امتنع الرجل