ثانيا قالوا ظن بعض العلماء ان النفقة هنا لا يعني لا يزاد عليها ولن يؤسر سواء كان اكثر منها او اقل فاشكل عليه هذا الامر اجاب بعض العلماء بان هذا الجنس الصاع الذي يرد اه مع مصرة ولكن عندي ان هذا ان هذا الاشكال من اصله مرتفع لماذا لاننا جعلنا الباء للعوض وهذا يقتضي تساوي الانتفاع في الانفاق فان زاد او نقص فبحسابك وحينئذ لا يبقى عندنا اشكال في الحديث لا يبقى عندي الاشكال لكن لو قال قائل لماذا اذن الشرع؟ الشرع انتفاع مرتهن بالرهن بدون اذن صاحبه. قلنا لان في ذلك مصلحة لمن للطرفين لانها لا تخلو منه اما ان يبقى هذا المكروب معطلا فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتعن او نقول اجله انت ايها المبتهل ولا تركبه واذا اجره فربما لا يعتني فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتع ليش لان المرتهل له فيه حظ نفس اذ انه قد وثق دينه به فلا بد ان يكون اعتناءه به اكثر من اعتناء المستأجر ثمان في هذا ايضا مشقة كلما استأجر وقبظ اجرة جعلها عنده رهنا او سلمها لصاحب البعير مثلا وهذا فيه شيء من المشقة فلهذا كان اذن الشارع في هذا من من من اقيس الاقيسة ومن زعم ان هذا خارج عن القياس فقد مر علينا ان كل قياس يخالف النص فهو قياسم فاسد والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس لانه فاسد والقياس لا يعتبر قياسا الا اذا كان صحيحا موافق غير مصادم للنص طيب اذا اخذنا فوائد هذا الحديث طيب اتقينا نعم هل يسكن الرهن هل يسكن الرهن بأجرته الجواب لا لا يستنبأ بأجرته ويبقى معطل لا ينتفع به المرتهن ولا الراحة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ولكن الصحيح انه لا يبقى معطلا معطلا للبيت المفقود ولا السيارة المرهونة ولا كل شيء ينتفع يمكن ان ينتفع به لا يبقى بدون ناف لان ابقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن للطرفين للراهن بان يسقط من دينه ولا المرتهن لانه يستوفي به او يبقيه عنده تبعا للرهن ولان في ذلك اضاعة للماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فاضاعة المنفعة التي في هذه السيارة او في هذا البيت بضاعة مال لان المال اعيان هو منافع فالصحيح انه واذا كان الرهن لا يركب ولا يشرب ولا وليس له لبن يشرب فانه اذا امكن الانتفاع به وجب الانتفاع به ثم اما ان يؤجر على نفس المرتهن او على رجل اخر ولا مانع طيب اذا اذا لم يقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم اذا لم يقبض الرهن الان الانسان يرهن ملكه وهو في ها؟ في يده. في يد الراهن فقد قال بعض العلماء ان هذا الرهن ليس بلازم وان الرهن لا يلزم الا بالقبر وبناء على هذا القول يجوز للراهن ان يبيع الراهن لانه ليس بلازم ولكن هذا القول ضعيف والصحيح انه يلزم بمجرد العقد كقول النبي لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرحم واما قوله تعالى فرهان مقبوضة بل ان الله تعالى انما ارشدنا الى قبض الرهن في هذا الحال لانه لا توثيقة لنا الا به اي بالقبض اقرأ الاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورة على سفر ولن نجد كاتبا اذا لم نقبظ الرهن فانه ايش؟ يضيق يضيق ربما ينكر الراهن يقول ما ما ما رهنتوا ولهذا نجد الذين يقولون بان القرد صار كل لزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به وهي ما اذا كان الانسان على سفر ولم يتكاتبا بل يقولون لا بد من قبضه وان كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا مما يدل على ضعف المستند ضعف المستند الذي تلفوه بالاستدلال بهذه الاية الكريمة والحاصل ان الرهن اذا اذا لم يقبضه مرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب ايش الانتفاع به اما ان يؤجر على الموتى او على رجل اخر او اذا اذن المرتهن للراهن ان ينتفع به هو بنفسه ويأخذ مغلة بالانفاق على نفسه لان بعض الناس يقول انا رهنت بيتك ولكن اجلس فيها انت انت وعائلتك ولا تخرج او يقول رهن سيارتك ولكن كد السيارة استعملها وخذ اجرتها لمن لك ولعائلتك لان الغالب ان الذي يرهن سيارته او بيته الغالب انه يكون فقير الخلاصة الان ان الصحيحة ان الرهن لا يمكن ان يبقى معطلا ابدا سواء كان في يد الراهن او في يد المرتاح لان تعطيله تفويت للمصلحة واضاعة للمال والصحيح ايضا انه لا يشترط للزوم الرهن القبر فليلزم بمجرد العقد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول والعمل يا حجاج عند الناس على هذا تجد الانسان يرهن بيته وهو ساكن فيه يرهن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها فهذا هو القول الراجح طيب يقول وعنهم رضي الله عنه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرم رواه الدارقطني والحاكم ورجال ثقاته الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله قوله لا يغلق الرهن يغلق الغلق معناه الحيلولة بين الانسان والشيب ومنه اغلاق الباب لانك اذا اغلقت الباب فانك تحول بينهم بين من بين من يدخل الى البيت ومن كان في البيت فمعنى يغلق الرهن بصاحبه اي لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه ولكن كيف اغلاق الرهن اغلاق الرهن له صورة الصورة الاولى ان المرتهن يأخذ الرهن ويستغل يستغله فيأخذ اجرة كان يؤجر وما نافعا كان ينتفع به ولا يكون للراهن منها شيء وهذا اغلاق ولا غير اخلاق؟ اغلاق لانك قلت بينه وبين صاحبه فان منافع الرهن لا شك انها لصاحب الرهن اذا هذا اغلاق ويدل لهذا التفسير قوله له غنمه وعليه غرمه وكانوا في الجاهلية اذا رهنوا شيئا استغله مرته تغلب وصارت يعني منافعه كلها للمرتهن والصورة الثانية لاغلاق الرهن انه اذا حل الاجل ولم يوفي الدين اخذه المالك اخذه مرتين اخذه رغما على انف الراهن سواء كان ذلك بقدر الدين او اقل او او اكثر. يأخذه فاذا رهنه بيته بدين الى الى سنة وتمت السنة ولم يوفه اخذ البيت اخذ البيت وقال اذهب وراءك هذا اغلاق لانك منعت صاحبه منه منعت صاحبه منه فصار اغلاق الرهن له صورتان الصورة الاولى ان يستغل المرتهن منافعه دون ان تعود الى الراحة والصورة الثانية ان يتملكه اذا انتهى الاجل ولم يوفي ولم يوفد وكلاهما بل وكلتاهما حرام يعني كلتا الصورتين حرام واكل للمال بالباطل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ذلك فقال لا يغلق الرحم لا يغلق الرهن بكسر القاف على انها حركت التقاء ساكنين ويجوز لا يغلق على انها جملة خبرية لكن معناها النهي لا يغلق الرهن من صاحبه طيب فان كان فان قال صاحب الرحمة للمرتان اذا حل الاجل ولم اوفك فالرهن لك باختياره ووافق على هذا المرتهن فهل هذا يجوز او لا في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز واستدل بعموم قوله لا يغلق الرهن من صاحبه واستدل ايضا او او علل بان هذا تعليق للبيع على شرط وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد لان مقتضى عقد البيع التنجيز والتعليق ينافي التنجيس فلهما اخذان عندهم والصواب ان هذا جائز ولا بأس به وهو الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وقد فعل ذلك بنفسه فاشترى حاجة من دكان وقال له خذ نعلي علي رهنا عندك ان اتيتك بحقك في الوقت الفلاني والا فالنعال لك صاحب الدكان وهذا دليل على انه يرى جواز هذه المسألة ومن المعلوم ان من رجح قول على قول فانه يلزمه امران بيان وجه الترجيح والاجابة عن ادلة الاخرين فما هو وجه ترجيح هذا القول وجه ترجيح هذا القول انه داخل في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط من حل حراما او حرم حلالا وهذا شرط لا يحل حراما ولا يحلل حراما واما الاجابة عن قولهم ان هذا من باب اغلاق الراهن فليس بصحيح فنقول هذا ليس من باب الاطلاق ليس من باب الاغلاق في شيء لماذا ها؟ لانه باختياره ما اكره على هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يغلق الرهن من صاحبه في هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى تحريم اكل المال او اخذ المال بغير رضا صاحبه سواء قلنا ان لا ناهية او نافية ومن فوائدها ان ان الرهن لا ينقل الملك عن المرهون بل هو باق على ملك ايش الراهن كقوله من صاحبه من صاحبه وهو كذلك ومن فوائده من فوائد الحديث تحريم غلق الرهن او اغلاق الرهن بصورتيه وهو ان يستغل المرتهن هذا الرهن او يأخذه قهرا اذا حل الاجل بغير رضا صاحبه ومنه ومن فوائده الاشارة الى القاعدة المعروفة وهي ان الغنم بالغرم الغن في الغرب وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم الخراج الظمأ ومن هذا الحديث ايضا له غنمه وعليه غرب فمن عليه غرمشي فله غنم كيف نحمل الراهن الغرم ولا نعطيه الغلم