﻿1
00:00:22.600 --> 00:00:41.350
ثم قال وعن ابيه رافع درس اليوم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا استسلف اي اقترض لان السلف يطلق على السلم

2
00:00:41.900 --> 00:01:06.850
ويطلق على القرض لان في كل منهما تقديما لان في كل منهما تقديما ففي السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن وفي القرض تقديم المقترض وتأخير الوفا وقوله بكرا البكر هو الصغير من الابل

3
00:01:10.150 --> 00:01:34.350
فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة يعني الزكاة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل مكره يقضيه ابو بكر اي يوفيه وقوله بكرة اي قيمة عوض بكري اي عوض بكر لا البكر الذي استسلم لان ابو بكر الذي استسلم

4
00:01:34.500 --> 00:02:02.250
مضى في سبيله ويحتمل ان يقال بكره اي بكرا مماثلا لبكره وعلى هذا فيكون فيه استعارة تعارة وهي استعارة المقضي الذي حصل به القضاء للمقضي الاول الذي ثبت به القضاء

5
00:02:04.400 --> 00:02:23.400
فهمتم الان طيب الفرق اذا قلنا ان المراد بالبكر هنا البكر نفسه الاول اذا قلنا ان المراد بالبكر هنا البكر الاول الذي استسلف صار لا بد من تقدير ما هو

6
00:02:24.600 --> 00:02:52.800
ايوب بكري لان بكره الاول راح واذا قلنا ان المراد للبكر هنا البكر المدفوع قضاء صار اطلاق البكر عليه من باب الاستعارة لانه يكون شبيها للاول شبيها للاول كانه قال اردد عليه بكرا مثل

7
00:02:53.450 --> 00:03:20.450
بكره فقال لا اجد الا خيارا رباعيا لا اجد الا خيار الرباعية الخيار الجيد الذي يختاره الانسان على غيره والرباعي ما بلغ سبع سنين انا بقى له سبع سنين هذا بالنسبة للابل

8
00:03:21.650 --> 00:03:41.850
وبالنسبة للبقر ما بلغ خمس سنين بالنسبة للغنم ما بلغ اربع سنين فالرباعي يختلف ان اضيف الى الغنم فله اربع سنوات ان اضيف الى البقر خمس سنوات وان اضيف الى الابل فسبع سنوات طيب

9
00:03:42.100 --> 00:04:08.750
خيار ربيعيا فقال له اعطه اياه اعطه اياه يعني اعطه هذا الخيار الرباعي بدلا عن عن البكر فان خيار الناس احسنهم قضاء فان خيار الناس احسنهم قضاء خيارهم اي في الوفاء

10
00:04:09.900 --> 00:04:31.550
وقضاء الدين احسنهم قضاء وليس مراد الخيار المطلق بين المرض خيارا فانهم خيار الناس في قضائنا عليه من الدين احسنهم قضاء هذا الحديث كما تشاهدون ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج الى

11
00:04:31.750 --> 00:04:49.500
ابل فاستسلف بكرا من رجل بواسطة ابي رافع رضي الله عنه فلما قدمت ابل الصدقة قضاه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجد مثل بكره بل وجد خيرا منه

12
00:04:49.700 --> 00:05:05.900
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه وقال خير خيار الناس احسنهم قضاء ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات الجد

13
00:05:08.550 --> 00:05:29.750
ولو كانت الدنيا خيرا لكان اولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة ما اوقد في بيته نار طعامهم الاسودان التم والماء

14
00:05:31.550 --> 00:05:54.950
ومن فوائده جواز اقتراض الحيوان جواز اقتراض الحيوان فتأتي الى الشخص تقول من فضلك سلفني شاة تشاثم لا بأس بهذا لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف

15
00:05:55.250 --> 00:06:26.300
بكرا طيب جئت الى شخص قلت سلفني حمارا يجوز يجوز طيب جئت الى شخص وقلت اقرظني جارية ها ما يجوز ليس جائزا قالوا لانه يؤدي الى ان يقترض جارية فيطأها عدة ليال

16
00:06:26.550 --> 00:06:54.850
ثم يردها ثم يرده وهذا معلوم انه حرام ولهذا اجاز بعضهم استقراظ الذكر تقول اقبضني عبدك فيقرظه بعدين يوفي عبد فيه عبدا طيب يجوز استقراض السيارات سلفني سيارة ها لاحظوا يا جماعة

17
00:06:55.350 --> 00:07:13.050
واحد جا شخص يبي يسافر ما عنده سيارة جانا امه قال من فضلك سلفني سيارة جائز لا جائز. والله ما شاء الله عليك جيد انت اقول من الناس اللي يجزمون عندنا نشرة طلبة لهم على صواب ما يجزمون بالحيل

18
00:07:14.000 --> 00:07:34.550
الجزمة طيبة على كل حال يصح هو اخونا استبعد انه استسلم سيارة لكن يجوز ان يستقرض سيارة طيب ترى القرض غير العارية العارية لا يملكها المستعير يردها يستعملها فيما استعارها له ويردها لكن القرض يملكه

19
00:07:35.500 --> 00:08:06.150
طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل بالاستقرار والوفاء كذا اوليس فيه توكيد الاستقرار ناظر   فيه في القضاء. اما الاستسلام فلا ليس في الحديث ما يدل عليه لكن في القضاء اذا

20
00:08:06.250 --> 00:08:25.300
فيه دليل على جواز التوكيل في في القضاء ان الانسان يوكل من يقضي عنه ومن فوائد الحديث ان الوكيل لا يتعدى ما اكثر مما وكل فيه الا بعد مراجعة الموكل

21
00:08:28.100 --> 00:08:50.650
الدليل ان ابا رافع لما لم يجد الا خيارا رباعيا لم يوفه حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث جواز الزيادة في الوفاء جواز زيادة في الوفاء

22
00:08:52.300 --> 00:09:14.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم اوفاهم خيرا مما استقرب اليس كذلك وقال ان خير الناس احسنهم قضاء ولكن الزيادة لا تخلو اما ان تكون في الكمية او في الكيفية

23
00:09:15.850 --> 00:09:36.200
كانت في الكيفية فلا شك في جوازها لان هذا الحديث يدل عليها يعني مثلا استقرضت منه صاع بر وسط فاوفيته طع بر جيد هذا لا بأس به ولا حرج فيه

24
00:09:38.900 --> 00:10:03.250
ولكن في الكمية هل نقول بالجواز او نقول بعدم الجواز فيه خلاف يعني اذا اذا استقرضت واحدا فاوفيت اثنين او اثنين فاوفيت ثلاثا فهل هذا جائز او لا الصحيح جوازه

25
00:10:04.450 --> 00:10:34.200
وانه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية وعليه فلو استقرضت منه درهما ورددت عليه درهمين فلا حرج فهو جائز لكن يشترط الا يكون هذا مشروطا بيعاطي القرظ فان سلط في عقد القرض فانه لا يجوز كما سيأتي في الحديث اللي بعده

26
00:10:35.300 --> 00:11:15.650
ومن فوائد هذا الحديث ان المثلي سائر ان المثل يجري بالحيوان كيف هذا يعني ان الحيوان يظمن بمثله ان الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة الا اذا تعطر المثل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رد

27
00:11:15.800 --> 00:11:41.250
بعيرا عن بعير وذهب بعض العلماء الى ان المثل لا يجري في في كل مصنوع ولا في كل ذي روح ويقولون في تعريف المثل كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة

28
00:11:41.950 --> 00:12:07.100
يصح السلام فيه يضيقون المثل وبناء على هذا القول نقول اذا استقرض الرجل شاة فانه لا يرد شاة بل يرد قيمة الشاة وقت القرض يرد قيمة الشاة وقت القرض زادت او نقصت

29
00:12:07.950 --> 00:12:28.300
ولكن هذا الحديث يرد عليه وهذا هو الصحيح اي ما دل عليه الحديث هو الصحيح ان المثل يجري الحيوان والمصنوع وفي كل شيء له مثيل الثياب مثلا مثلية ولا لا

30
00:12:28.500 --> 00:12:56.750
مثلية والاواني مثلية والفرش مثلية والحيوان مثلي والسيارات مثلية وهكذا لان المثلي هو ما كان مثيلا للشيء او مقاربا له طيب من فوائد الحديث فضيلة حسن القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان خيار الناس

31
00:12:57.100 --> 00:13:12.900
احسنهم قضاء وقد جاء في حديث اخر رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قظى سمحا اذا اقتضى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة

32
00:13:13.600 --> 00:13:42.300
لسماحته طيب ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بقرن الاحكام بعللها بغير الاحكام بعلله وجهه انه قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء والا لكان يكفي ان يقول

33
00:13:43.150 --> 00:14:07.600
ايش؟ اعطه اياه ومن فوائد الحديث تفاضل الناس بالاخلاق من اين تؤخذ من قوله فان خيار الناس والناس يختلفون بلا شك او يتفاوتون في الاخلاق ويتفاوتون في الاعمال ويتفاوتون في الايمان

34
00:14:08.000 --> 00:14:36.400
وفي كل شيء ويتفرع من هذه القاعدة ان ان الايمان يزيد وينقص وجهه خيار الناس ان الرسول فظل بعض الناس على بعض ومن فوائد هذا الحديث ان العقود تنعقد بما دل عليها

35
00:14:39.650 --> 00:15:01.750
من اين يؤخذ من قوله اعطه اياه. ولم يقل او فيه ومعلوم ان العطية اوسع من الوفاء قد تكون العطية ذاهبة قد تكون ابتداء ابتداء هبة ولكن القرينة تدل على ان المراد اعطه اياه

36
00:15:02.150 --> 00:15:31.250
وفاء فيستدل به الا ان العقود تنعقد بما دل عليها وهو قول راجح ومن فوائد الحديث جواز استدانة ولي الامر على بيت مال المسلمين منين ناخذها انت اي نعم ما هي الفائدة التي التي استنبطنا الان

37
00:15:31.350 --> 00:15:57.550
احسنهم قضاء اي هذا متى ها قبل ان ايش ها قبل ما ايش ما تغفل قبل ما تسرح ما في سرح بالليل اهل الصرح يرجعون في الليل الى بيوتهم نعم

38
00:15:57.750 --> 00:16:13.100
او ولي الامر من على بيت المال على بيت المال. طيب وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذا من الصدقة وقضائه اياه من الصدقة يدل على انه لم يستدل لنفسه

39
00:16:14.150 --> 00:16:33.450
لانه لو كان لنفسه ما اداه من الصدقة لانه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام ولكن يشترط الا يبهظ نفسه بدين لا يرجون وهاءه فليستدين للحاجة بقدر الحاجة اذا كان يرجو

40
00:16:33.550 --> 00:16:47.900
الوفاء قال وعن علي رضي نعم نحن ذكرنا انه يجوز زيادة الوفاء كمية وكيفية لكن يشترط الا يكون ذلك مشروطا في العقد نعم