﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:33.750
قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن ابي اسامة واسناده ساقط وله شاهد ضعيف

2
00:00:33.800 --> 00:00:58.800
ام فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري طيب هذا الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا والربا كما نعلمهم جميعا حرام والقاظ مر علينا تعريفه

3
00:01:00.000 --> 00:01:23.900
وقول جر منفعة لمن للمقرض فهو ربا لا للمقترض المفترض لا بد ان يجر اليه القرض نفعا ولا لا سيسد حاجته لكن للمقرض ولان الربا يكون من جانب واحد من جانب الاخذ ولا الدافع

4
00:01:24.150 --> 00:01:50.650
الدافع اما الاخذ ما الربا عليه وليس له كالربا في الواقع يكون من جانب واحد اذا فالمراد بقوله شر منفعة لمن للمقرئ فهو ربا يعني داخل في الربا لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:51.800 --> 00:02:22.100
لان اسناده ساقط والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه موقوف قصحى وحينئذ حينئذ نقول ان الحديث لا تقوم به حجة ولكن هل يمكن ان نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة

6
00:02:23.400 --> 00:02:52.350
نقول يمكن الاصل في القرض انه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله والاحسان الى المقتدى ولهذا جوز الشرع ان اقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر او شهرين او شهرين دينار

7
00:02:53.450 --> 00:03:19.150
مع ان هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراما لانه ربا ربا نسيئة ولكن لما كان المقصود الاحسان الى المحتاج وسد حاجته رخص فيه الشرع والا فالاصل ان ابدال دينار بدينار ما يوفى الا بعد مدة

8
00:03:19.400 --> 00:03:43.700
الاصل انه ربا لكن من اجل فتح باب الاحسان وسد الحوائج اجاز الشعر والقرط فاذا اشترطت المنفعة اي اذا شرط المقرض المنفعة خرج به عن مقصوده صار الان الهدف تجاري ولا خيري

9
00:03:44.350 --> 00:04:12.050
صار الهدف تجاريا والمقصود المعاوظة والربح الدنيوي فمن اجل هذا نقول اذا جر منفعة للمقرض فهو ربا لانه خرج عن موضوعه ومقصوده فمثلا اذا اقرضتك درهما بشرط ان اركب سيارتك

10
00:04:13.100 --> 00:04:36.450
الى المحل الفلاني ترى هذا هذا معاوضة صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة وهذا ربا هذا ربا لا شك فيه ولهذا نقول هذا الحديث وان كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية

11
00:04:37.200 --> 00:05:08.350
تقتضي تحريم المنفعة التي يجترظها المقرض لانه حينئذ يخرج بالقرض عن مقصوده الاصل طيب وقولنا جر منفعة يشمل اي منفعة كانت اي منفعة سواء كانت بدنية او مالية او عين

12
00:05:08.650 --> 00:05:34.950
لانه اذا منعت المنفعة فالعين من باب اولى كالبدنية ان يقول اقرضك عشرة الاف درهم بشرط ان تشتغل عندي ثلاثة ايام ها يجوز ولا لا؟ ما يجوز المنفعة الان بدنية. المالية

13
00:05:36.150 --> 00:06:07.150
ان يقول اقرضتك عشرة الاف ريال بشرط ان تعطيني مسجلك هذا مال ايظا لا يجوز الثالث عينيه يقول القصد لا منفعة خالصة مثل يقول ااقرضتك عشرة الاف ريال بشرط ان اسكن بيتك سنة

14
00:06:10.100 --> 00:06:34.400
يجوز هذا لا يجوز اذا كل منفعة عينية او مالية او منفعة مجردة يشترطها المقرض فانها ربا طيب فان قال قائل ما ذكرتم يخالف حديث ابي رافع السابق قيار الناس احسنهم قضاء

15
00:06:36.100 --> 00:06:59.650
فنقول انه لا يعارض لان حديث ابي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة واذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة او وقعت بعد الوفاة مكافأة يعني احيانا يعطيه حقه بدون زيادة

16
00:07:00.050 --> 00:07:23.050
لكن يكافئه فيما بعد فانه فان ذلك لا بأس به اذا فالمحرم ما شرط في العقد او ما ما حصل قبل الوفاة ما حصل قبل الوفاة ايضا فهو محرم ليش

17
00:07:23.600 --> 00:07:47.950
لانه يؤدي الى ان يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه المستقرض يعطي هذا المقرض علشان يسكت عن المطالبة وربما يستغلها اكثر مما اعطاه عرفتم ولا لا لهذا نقول

18
00:07:48.700 --> 00:08:14.200
سورتان جائزتان وصورتان ممنوعتان الصورتان الجائزتان ما كان عند الوفاء او بعد الوفاة والصورتان الممعتان ما كان مشروطا ولو مع الوفاء او كان قبل الوفاء او كان قبله عرفتم ولا لا

19
00:08:14.900 --> 00:08:42.150
وظاهر كلام اهل العلم انه لا فرق بين ان تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها او لا فمثلا لو اقررت صاحب تاكسي قيمة السيارة كم خلى ثلاثين الف ثم صلى معك في المسجد

20
00:08:43.550 --> 00:09:05.550
وقلت اركبني الى بيتي فلما انزلك عند البيت قلت جزاك الله خيرا وانصرف يجوز لابد تحسب له هذي تقول هذا مشوار كم يكون فيه داروا بخمس ريالات انت معطيه عشرة الاف ريال قرض

21
00:09:06.500 --> 00:09:25.150
تسقط ها ثلاثين نعم ثلاثين الف تسقط خمسة ريالات يكون اللي عليها الان ثلاثين الا خمسة ريالات الا خمسة ريالات ليش؟ لان هذا قبل قبل الوفاة استثنى العلماء من هذا

22
00:09:25.650 --> 00:09:44.450
ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل القرن فهذا جائز يعني ما ما حصل للانسان للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به. ليش؟ لماذا

23
00:09:44.600 --> 00:10:08.000
لانه لا تأثير للقرض فيه مثل ان يكون صديقا لك وجرت العادة انه اذا خرج اذا اذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا ها الحجاج نعم الحقاء يعني الحق الذي يعطى للصبيان

24
00:10:09.050 --> 00:10:27.000
فلما رجع هذا الرجل من سفره فاعطى اولاد المقرض ما جرت به العادة كل ما جاء من السفر يعطيه هل هذا حرام قالوا ليس بحرام  لماذا لانه لا تأثير للقرظ فيه

25
00:10:28.050 --> 00:10:42.900
وقد جرت العادة بان يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومهم وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي اللي قبل قليل اذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي ان يركب مثل هذا

26
00:10:44.600 --> 00:11:08.950
فليس عليه جلس عليه شيء ولا يلزمه احتسابه من احتسابه من الدين لان هذا لا اثر للقرض للقرض فيه طيب جرت مسألة عند كثير من الناس موظفون الموظفون يقتطعون من من من رواتبهم كل شهر كذا وكذا

27
00:11:10.300 --> 00:11:29.500
يعطونه واحدا منه في الشهر الثاني يعطونه الثاني وفي الشهر الثالث الثالث الثالث الثالث حتى يدور عليه فهل هذا من القرض الذي جر نفعا لا لانه ما جرى نفعه لم لم يأخذ الانسان اكثر مما

28
00:11:29.900 --> 00:11:50.800
مما اعطى قالوا اليس يشترط ان يوفى اياه وهذا شرط فقه قلنا لكن هذا ليس شرط عقد اخر انما هو شرط للوفاء يعني انا اعطيتك على شرط انك ترد علي فقط

29
00:11:51.150 --> 00:12:10.800
ما رددت عليه اكثر مما اعطيت وحينئذ حينئذ يعتبر القول بانه من من القرن الذي جرى نفعا يعتبر وهما لانه ليس فيه نفع اطلاقا وكونه يشتغل بشرط انكم تقرضونا الواقع انه يقول بشرط ان

30
00:12:11.300 --> 00:12:29.650
ان تفونا لانه لم يأخذ اكثر مما اعطى. نعم لو لو انه قال انا ابي اسلفك من راتبي الف على ان تسلفني من راتبك الفين لكان هذا لا يجوز لانه قرظ لانه قرظ

31
00:12:30.450 --> 00:13:08.150
جر نفعا  نعم محمد قولهم عن صاحب التاكسي هذا بقوله صلى الله عليه وسلم وكان عليكم كيف؟ هذا الرجال اخظر نعم ما يخالف المكافأة خله بعد الوفاة  نعم  بقدر ما لا ابدا لان هذا داخل الحديث وانا وكوبي بياخذ

32
00:13:08.150 --> 00:13:28.100
نعم؟ وينوي انه لكي يعطيه مرة ثانية له ان يأخذه لانه ما يدري وقد يعطيه وقد لا يعطيه لا لانه يعلم اذاعة يعلم ان هذا يوفي وفكاء جيدا نعم سيقرضه مرة اخرى

33
00:13:28.100 --> 00:13:50.600
لا بأس كل يعرف ان الرسول احسن الناس قضاء. هل نقول اذا عرفت ان هذا الرجل حسن القضاء؟ لا تقبله قرب يا شيخ يعني نفس عقوبته يعني ابدا بالمعروف اي نعم نعم

34
00:13:51.450 --> 00:14:26.900
ان لم يكن اسد لانه حيلة وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سمى درس الماضي  الاول   رحمه الله تعالى عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسرق من رجله

35
00:14:26.900 --> 00:14:46.300
قدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرا. فقال لا اجد الا خيارا رباعيا. فقال اعطه اياه فان خير خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم

36
00:14:46.450 --> 00:15:17.050
رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قد شر منفعة فهو ربا دور حادث يلا رواه الحارث الحارس الحارث   واسناده واسناده صافي وله وله شاهد بن عبيد

37
00:15:17.050 --> 00:15:38.950
واخر موثوق عن عبد الاله بن سلام طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مما مما استفدناه من الاحاديث السابقة

38
00:15:40.000 --> 00:16:08.200
انه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض  طلب من ان اكون طبيعية  سلام نعم عبد الرحمن  امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الرجل بكره قال لا اجد الا خيارا رباعيا قال اعطه اياه فان احسنكم

39
00:16:08.300 --> 00:16:27.800
اه فان خيار الناس احسنهم قضاء احسنت تمام وضع ها فرق عظيم ان تقول ان الرجل طالب ان الرسول يقضيه خيار الرجل الذي اقرظ الرسول قال عطن خيار ربيعية واضح

40
00:16:28.450 --> 00:16:56.500
طيب ومما استفدناه ايضا جواز التوكيل في قضاء الدين صلى الله عليه وسلم ان يقضي الرجل هذا يدل على جواز التوكيد في قضاء الدين ها على جواز التوكيل في قضاء الدين

41
00:16:57.000 --> 00:17:08.950
دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل بركة. ايه. انه يقضي الرجل في وش يقولون؟ لا صحيح. صحيح؟ طيب صح