﻿1
00:00:23.950 --> 00:00:41.300
يقول ورواه ابو داوود وابن ماجه من رواية عمرو بن علقمة  قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:41.900 --> 00:01:03.650
من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت يقول رواه ابو داوود من رواية عمرو بن خلدة قال اتينا ابا هريرة

3
00:01:05.400 --> 00:01:32.300
ابو هريرة رضي الله عنه كان اميرا على المدينة في وقت من الاوقات وكان يقول من جملة ما يقول لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة على جداره ثم يقول ما لي اراكم عنها معرظين

4
00:01:33.350 --> 00:01:59.100
والله لارمين بها بين اكتافكم لارمين بها اي بهذه السنة بين اكتافكم وان كرهتموها او لارمين بالخشبة او بالخشب بين اكتافكم حتى تحملوها ان لم تحملها تدركه نعم الثاني انسب

5
00:01:59.900 --> 00:02:21.300
دعني انسى لانه والي وهذا نظير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة لما منع من اجراء الماء على ارضه لارض جاره قال عمر لتجرينه او لاجرينه على بطنك

6
00:02:22.700 --> 00:02:37.200
نعم فهذا قصد من سياق هذه القصة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان واليا على المدينة في وقت من الاوقات وكان يلزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

7
00:02:39.600 --> 00:03:00.500
وهكذا يجب على كل والي ان يكون الزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما يهواه نفسه تهواه نفسه ولذلك يحرم على ولي الامر ان يلزم الناس التمذهب بمذهبهم

8
00:03:01.400 --> 00:03:12.250
لو كان مثل حنبليا ما يلزمها لا يجوز له ان يلزم الناس بمذهب الحنبلي او لو كان حنفيا لا يلزمه ان لا يجوز له ان يلزم الناس بالمذهب الحنفي وهكذا

9
00:03:13.800 --> 00:03:33.850
بل يدعو الناس وما يرون في دين الله اما اذا رفع الامر الى الانسان فان الواجب عليه ان يحكم ويلزم بما يرى انه الحق وليس له وليس عليه ملامة في ذلك

10
00:03:34.750 --> 00:03:53.600
طيب يقول لاقظين فيكم بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بقضاء قال بعض العلماء اي بمثل قضاء لان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى في حياته

11
00:03:55.350 --> 00:04:09.500
ولا يمكن ان يكون قضاء القضية التي قضى بها ابو هريرة او غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسألة على حادث مضاف

12
00:04:09.850 --> 00:04:31.700
اي بمثل قضاء وبعضهم يقول لا حاجة الى التقرير لان الامر معلوم واذا كان معلوما فلا حاجة الى التقدير قالوا ونظير ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها لا حاجة ان نقول واسأل

13
00:04:31.800 --> 00:04:54.150
اهل القرية لان الامر معلوم طيب ثم قال من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الافلاس ولا لا

14
00:04:54.750 --> 00:05:18.400
يوافق ما من سبقك في مسند ابن باز لكنه يخالف بمسألة الموت لان الحديث السابق يدل على انه اذا مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء وهذا يدل على انه اذا مات

15
00:05:18.900 --> 00:05:44.350
فان صاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه ولهذا قال صححه الحاكم وظعفه ابو داوود وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت لانها تخالف الحديث السابق والحديث السابق اصح عيد السابق اصح

16
00:05:45.450 --> 00:06:14.750
والقاعدة في مصطلح الحديث انه اذا تعارض لفظان وكان احدهما ارجح من الاخر رواية او سندا لا قصدي او متنا فان الثاني المرجوح يسمى ايش تسمى شاذا  حتى لو فرض

17
00:06:14.950 --> 00:06:44.200
ان هذا الحديث الشاب روي بسند متصل رواته ثقات لكنه يخالف ما هو ارجح منه فانه يعتبر شاذا على انه لو انفرد لقبل ومن ذلك ما رواه اهل السنن من النهي عن عن الصوم بعد منتصف شعبان

18
00:06:47.300 --> 00:07:09.300
فان الامام احمد رحمه الله ظعفه وقال انه شاذ لماذا قال لحديث ابي هريرة لا يتقدمن احد رمظان بصيام يوم ولا يومين فان هذا الحديث يدل على ان النهي خاص بما يسبق رمضان يوما او يومين

19
00:07:10.500 --> 00:07:28.350
لا من النصف والذين قالوا لا شذوذ قالوا يمكن الجمع فيحمل النهي في حديث ابي هريرة عن التحريم وفي الحديث الثاني على الكراهة انما قصدي ان العلماء رحمهم الله يستعملون الشذوذ في مخالفة

20
00:07:29.200 --> 00:07:49.550
الاحاديث التي هي اصح وان اختلف المخرج يعني لو كان المخرج مختلفا وقد كان عند كثير من الطلبة ان الشذوذ لا يحكم به الا اذا كان المخرج واحدا يعني مثل ان يختلف راويان في حديث واحد

21
00:07:50.800 --> 00:08:08.350
ولكن تبين ان صنيع اهل العلم انه اذا خالف ما هو ما هو ارجح منه ولو كان الحديث مباينا لهذا الحديث لانه يعتبر شاذا على كل حال الذي نحن فيه الان

22
00:08:08.550 --> 00:08:26.900
هذا الحديث يدل على انه اذا مات الغريب اذا مات الغريم المفلس فان صاحب المتاع ايش احق به من غيره. والاول يدل على انه اسوة الغرماء والراجح الاول لان الثانية ضعيف

23
00:08:28.050 --> 00:08:41.350
وعن عمرو ابن ابن الشريد عن ابيه رضي الله عنه قال قاله نعم الفوائد طيب الفوائد مثل الاول لكن فيه فوائد زائدة وهو اذا صح الحديث يقول من الفوائد في هذا الحديث

24
00:08:43.450 --> 00:09:11.000
ان انه ينبغي للحاكم ان يطمئن الخصوم عند الحكم لقوله لاقظين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا المفتي ينبغي له ان يطمئن المستفتي اذا افتاه لا سيما اذا

25
00:09:11.450 --> 00:09:33.300
رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة لان المستفتي احيانا يثق بالمفتي لا شك لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه فينبغي ان تطمئنه واحيانا اذا كان لا يهابه

26
00:09:33.950 --> 00:09:51.100
تقول ما هذا؟ ما الدليل على كل حال اذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال او المقال فينبغي ان تذكره له ولهذا قال ابو هريرة بينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:52.250 --> 00:10:08.950
ومن فوائد الحديث فضيلة ابي هريرة رضي الله عنه حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الفوائد مأخوذة من الفوائد من فوائد الحديث السابق

28
00:10:10.050 --> 00:10:28.850
وعن امر ابن شريد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يواجد يحل عرظه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان

29
00:10:29.850 --> 00:11:05.350
قوله لي الواجد اللي بمعنى المطل والواجد الغني القادر على الوفاء وقوله يحل عرظه اي يبيحه والعرظ الكلام فيه الكلام فيه وعقوبته اي تعزيرا بما يراه الحاكم  والحديث هذا في بيان ما يجب على ان

30
00:11:05.600 --> 00:11:32.750
من عليه دين ان يبادر به والا يماطل فيه ففي الحديث اولا تحذير من مماطلة الغني بالدين ووجهه ان الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته مع ان الاصل ان عرض المسلم

31
00:11:33.450 --> 00:11:56.500
محرم وعقوبته كذلك محرمة ومن فوائد هذا الحديث ان لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته من اين يؤخذ من قول اي الواجد فان مفهومه ان غير الواجب لا يحل عرضة ولا عقوبته

32
00:11:57.850 --> 00:12:51.650
ها المضجع يماطل بالحق يقول اعطني يقول اصبر ما اعطيك معلومة حين طيب         ما وصلناها تونا هذا ما بدأ خلوا بعد  نعم  خمسة شيال مرة واحدة نعم كنا نعم جمل

33
00:12:51.700 --> 00:13:20.450
لا لا هذا نقص كمية واذا تنقص وصفا الهزال نقص صفة ولا ناقص كمية هذي عين اللي نقصت اربع الغنم اللي نقص العين ما هو قاصد  ولو تركت لان الغنم يقول ما نسامح

34
00:13:21.550 --> 00:14:04.350
الغرماء ما سامحون لان الغرماء ينفعهم ان ان اربع الغنم تضاف الى الى ما عنده من المال نعم ها  نعم ان مت فانت في حل ايه وش تبون قاعد يصير

35
00:14:04.600 --> 00:14:25.400
انتم فاهمين سؤاله يقولوا مثلا صاحب الدكان هذا بمئة قال ما معي الا تسليم قال تسعين عطاني اياهن تجيبهن شراب ولا بعده قال من يضمن اني احيا خاه موسى قال ان مت فانت بحلم

36
00:14:26.250 --> 00:14:51.000
وهذي تقع كثيرا والذي يقول من يضمن اني احيا المشتري لاجل ان ان ينزه ولكن هذاك سد عليه هذا الباب قال ان مت فانت في حل فمات ها لعذر فيحل

37
00:14:51.650 --> 00:15:19.950
نعم  اما الفقهاء فيقولون هنا عبارتان رجل يطلب شخص دراهم فقال له ان مت فانت في حل وقال لرجل اخر يطلب دراهم ان مت ان مت فانت في حل