﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:44.250
اما الفقهاء فيقولون هنا عبارتان رجل يطلب شخص دراهم فقال له ان مت فانت في حل وقال لرجل اخر يطلب دراهم ان مت ان مت فانت في حل رجل يطلب رجلي

2
00:00:44.400 --> 00:01:07.650
دراهم فقال لاحدهما ان مت فانت في حلم ان مت وقال للثاني ان مت فانت في الفرق بينهم من جهة المعنى من جهة المعنى من جهة الحكم وش الفرق يا محمد

3
00:01:09.250 --> 00:01:36.100
ايه  يعني اذا مات ولم يموت مشتهي ايه فان المال هذا يعطيه لانه لم يمت المشترك محمد ما هو مشتري هذا طالب دائن ومدين ما في افتراء ها ها المهم هل هل اذا مات يكون في حل ولا لا؟ في المسألتين

4
00:01:36.200 --> 00:01:56.250
او يختلف الحكم ها اذا قال ان مت فانت في حل ها ومات المخاطب المدينة المدين مهوب مهوب الداعم فهو في حل طيب وقال ان مت يقول هل ما ادى نفسه

5
00:01:56.550 --> 00:02:17.950
فانت في حلم فمات الدائن اي نعم لا يكون بالحل لا يكون في حل. نعم صحيح  لا يفوتكم حق الوطن. لا يكون في التاريخ نعم. طيب انت يا خالد. نعم. فانه لا يكون في حل

6
00:02:18.150 --> 00:02:33.550
فانه لا زين هذا كلام محمد اكيد لان لان كلامه على نفسه هو. نعم. هو نفسه. طيب لكن يبقى المال للورثة طيب واذا قال ان مت يخاطب المطلوب فانت في حل

7
00:02:33.850 --> 00:02:53.050
فهو في حل مثل كلام محمد بالضبط حكم واحد ولكن المذهب الحكم بالعكس عكس ما قلته يقولون اذا قال ان مت فانت في حل فمات لم يبرأ وان قال ان مت فانت في حل فمات

8
00:02:53.450 --> 00:03:17.550
فانه يبرأ ان خرج من الثلث ان خرج من الثلث لانه اذا قال له ان مت فانت في حل هذه وصية وصية من القائل فهمت فاذا مات ان خرج من الثلث برئ من من كل ما يطلبه وان لم يخرج برئ بقدر الثلث. اما الاول ان مت فانت في حل

9
00:03:17.800 --> 00:03:36.450
فمات فانه لا يبرأ لانه ابراء معلق بشرط والابراء المعلق بشرط غير صحيح هذا كلام الفقهاء والصحيح انه صحيح  كل امرين كلمة الا انه اذا قال ان مت فلا بد ان يخرج من الثلث

10
00:03:37.400 --> 00:04:02.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نقل المثند رحمه الله تعالى رواه ابو داوود وابن ماجة عن من رواية من رواية عمر ابن من رواية عمر ابن

11
00:04:02.750 --> 00:04:31.850
اتينا ابا هريرة رضي الله عنه لصاحب في ساحب لنا في ساحب لنا قد افلس  لاقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس فوجد رجل ايش فوجد؟ فوجد رجل لا رجل

12
00:04:32.150 --> 00:04:54.050
فوجد رجل رجل الى متاعه بعينه فهو احق به الحاكم وزعفه ابو داوود وزعف ايضا بهذه  بذكر الموت نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل لنا يا اخ هداية الله رجل اقرض شخصا

13
00:04:54.350 --> 00:05:29.150
صاعا من البر ثم مات المستقرض فوجد المقرض صاعه بعد موته نعم عندما غرباء نعم ما عنده  يكون للورثة يكون للورثة طيب ويردون عليه بدل القرض  اي نعم صحيح طيب ما تقول في الحديث

14
00:05:30.050 --> 00:06:07.300
من من افلس او مات  ضعيف لان حديث الاول هو اقوى من هذا مقنا وعبارة ايه  الاول الاول فيه بلاء انه مرسل مرسل المرسل ليس مخالفا للاحاديث قبل الموت يعني المرسل عين الحوض يعني ما في في مرسل يقول وان مات المشتري فصاحب المتاعس في الغراب

15
00:06:07.550 --> 00:06:26.200
ما يخالف الاول يعني رواه البخاري هو انت لو ما صح لو ما لو ما لو ما قلت ان الاول اصح كان سلمت اول كيف كان واقف مع ما يوافق

16
00:06:26.250 --> 00:06:53.400
الرواية الاولى حديث ابي بكر ابي هريرة  ما ما يخالف طيب الحديث الاول يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس وهنا نجمة وجدة عندي رز بل اه عندما ورثة عند ورثة ايه ليس عند رجل اذا انت تعني

17
00:06:53.400 --> 00:07:08.450
في الاول حديث ابي هريرة. اي نعم. طيب ما تقول في رجل لما اراد ان يقرأ الحديث قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا من سحب بارك الله فيك جيد

18
00:07:09.450 --> 00:07:32.150
طيب اه اه قول لي الواجد ما معنى العيد لي الواجد وش معنى لي كيف ظلم الظن الواجد غير واحد كله نعم ما حضرت بندر لن يعني مطر ها ما قل

19
00:07:32.350 --> 00:08:05.600
طيب  الواجب حجاج الغني طيب ما المراد بقوله يحل عرضه لا اي نعم  كيف العرض هو مال اصبر يا اخي اصبر بمعنى ان يحل يحل عرضه ما معنى يحل ويرضى

20
00:08:06.050 --> 00:08:27.500
لا لا نعم اي نعم ها  الكلام في عرظه كيف يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجب انه يمشي في السوق يقول يا جماعة فلان مطلني ها او او شكواه

21
00:08:28.000 --> 00:08:52.000
يشتكي كذا طيب هل يجوز ان يحدث الناس به بدون شكوى الاخ لا الحديث يحل عرضه الشكوى لله ها  بس في الشكوى فقط ما الذي خصصه؟ والحديث عام  ما وصلنا لعقوبته الان ارظه

22
00:08:52.200 --> 00:09:15.850
عبد الرحمن ها لا يحلو الكلام الاصل كلام في الانسان محرم الا ما طيب لكن الحديث هذا خصص انا ما اتكلم بانسان ما ظلمني اذا كان تتكلم فيه بغير فائدة يبقى على الاصل عدم الجواز الا ما كان يأتي لك بفائدة

23
00:09:16.100 --> 00:09:44.200
وهو ان تبدو ان ينصفك من هذا الرجل  طيب خالد  يجوز طيب هل في القرآن ما يدل على هذا ان يتكلم في عرظ هذا الرجل الذي ظلمه كلها عز وجل ولم ينتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل

24
00:09:44.450 --> 00:10:15.200
نعم من القول الا من ظلم. طيب الظاهر للعموم طال العموم لكن اذا لم يكن في ذلك مصلحة فالاولى تركه. طيب ما المراد بالعقوبة الاقدام  اين انت يحل عقوبته ايش يعني

25
00:10:15.600 --> 00:10:45.450
الحكومة مش مثل ايش؟ وش نفعل به  حتى     ايه سواء حبس او ضرب او ترسيم نعليه ها  او خصم من راتبه كذا طيب يعني ما يحصل به العقوق كل ما تحصل به العقوبة

26
00:10:46.300 --> 00:11:05.750
طيب ما تقول يا حجاج في رجل مطل وهو فقير هل مطنه يحل عرظه؟ لا لماذا  الله سبحانه وتعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هل يمكن يؤخذ منه حديث

27
00:11:06.300 --> 00:11:34.400
هل يؤخذ من الحديث؟ نعم يؤخذ كيف الواجد وهذا غير واجد احسنت طيب  اظن نقرأه ها من الاخير فقط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن شريد عن ابيه رضي الله عنه

28
00:11:34.650 --> 00:11:56.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يستفادوا من هذا الحديث تحريم مطل الغني ووجهه ان الشارع اباح منه ما كان محترما وهو العرض

29
00:11:56.950 --> 00:12:22.200
والعقوبة ولا يستباح المحترم الا بشيء محرم ومن فوائد الحديث انه يجوز مطلوب غير الواجب لانه لا يستطيع ويؤخذ من قوله اي الواجد ولا لانه لا يستطيع والله تعالى لا يكلف نفسا

30
00:12:23.050 --> 00:12:48.250
الا وسعها ويستفاد من هذا الحديث انه لا يجب الوفاء اذا لم يطلب لقوله لي ولا مطل الا بامتناع فاذا سكت عنه فان ذلك ليس في ظلم ليس بظلم منه

31
00:12:48.400 --> 00:13:13.050
ولا يحل عرضه وعقوبته ولكن الطلب نوعان طلب باللفظ وطلب بالحال واظن اذا طيب الطلب باللفظ ان يقول صاحب الحق اعطني والطلب بالحال ان نؤجله فيقول يحل بعد شهر بعد سنة

32
00:13:13.800 --> 00:13:42.150
فان تعجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال او المقال بلسان الحال عند حلول الاجل ولولا ذلك ما ما اجله ومن فوائد الحديث جواز تكلم صاحب الحق بمن مطله لعموم قوله

33
00:13:42.650 --> 00:14:05.300
يحل عرضه وهذا يشمل الشكاية وغيرهم لكنه لا ينبغي ان يتكلم فيه بغير الشكاية الا اذا كان في ذلك مصلحة المصلحة  هي نعم المصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره

34
00:14:06.400 --> 00:14:25.550
فالمصلحة للطالب ان يكون بكلامه في هذا الرجل او ان يكون كلامه في هذا الرجل حاسا له على الوفاء يعني اذا شاء اذا رأى انه يتكلم عند الناس به قال انا اوفيه واسلم من شره

35
00:14:27.500 --> 00:14:48.500
هذه المصلحة لمن للطالب وقد تكون لغيره بحيث يحذر الناس منه ان هذا مصلحة للغير لان كثيرا من الناس لا يعلم لا يعلم عن معاملة هذا الشخص وقد يكون هذا الشخص على هيئة

36
00:14:49.150 --> 00:15:11.050
يحسن الظن به ويكون الامر بخلاف الواقع فاذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيرا اما التكلم من اجل الشكاية فهو حاجة فصار نقول يجوز ان يتكلم الطالب بالمماطل

37
00:15:12.100 --> 00:15:20.450
بالشكاية وفيما اذا كان هناك مصلحة له او مصلحة لغيره والا فلا ينبغي ان يتكلم