﻿1
00:00:18.650 --> 00:00:48.250
ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم الى امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه والفاتى تفيد ها الترتيب والتعقيب ومن فوائد الحديث ان انه لا حق للغرباء

2
00:00:49.050 --> 00:01:16.400
فيما زاد على ما عنده  لقوله وليس لكم الا ذلك ولكن هل هذا يعني سقوط الدين اي سقوط بقية الدين او ان المعنى ليس لكم الا او ان المراد سقوط الطلب في بقية الليل

3
00:01:17.100 --> 00:01:34.650
نعم الصحيح ان المراد به الثاني ان المراد به سقوط الطلب لبقية الدين لا ان الدين يسقط لانه لا وجه لسقوط الدين فقوله ليس لكم الا ذلك اي في مطالبتكم

4
00:01:35.050 --> 00:01:56.300
واما انه يسقط فلا طيب اذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع ان ظاهره خلافه الجواب ان نقول الذي حمل حمل الحديث على ذلك هو ان الدين لما ثبت في ذمته

5
00:01:57.300 --> 00:02:18.550
صار مالا للغير ومال الغير لا يسقط الا باسقاطه لا يسقط الا باسقاطه لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم كما دام صاحب الدين لم يرظى بسقوط ما بقي فهو له

6
00:02:19.100 --> 00:02:41.000
طيب فان قال انسان لو مات المفلس في هذه الحال قبل ان يقدر على وفاء دينه فهل يأثم نقول هذا ينبني على قاعدة مرتنا في حديث اخرجه البخاري من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه

7
00:02:41.050 --> 00:03:06.350
ومن اخذه يريد اتلافها اتلفه الله في هذا الحديث لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه فيستفاد منه انه اذا لم يطلب الغرماء الحجر فانه لا يحشر عليه

8
00:03:07.800 --> 00:03:23.500
ولكن يتولى الامام او الحاكم باي اعماله وقسمه بين الغرماء بدون حجر. قال وعن وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:23.550 --> 00:03:48.950
حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدار قطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله ابن كعب ابن مالك عن ابيه  كعب بن مالك رضي الله عنه هو احد الثلاثة الذين خلفوا

10
00:03:49.200 --> 00:04:08.100
يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا في الحكم عليهم لا ان المعنى خلفوا عن الغزوة بل انهم خلفوا يعني ارجئ امرهم حتى يقضي الله فيهم كما هما مصرح به في الحديث الثلاثة

11
00:04:08.800 --> 00:04:31.350
وقوله حجر على معاذ هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان عليه دين وماله لا يفي بما عليه تباعا فحجرم عليه ماله  يعني انه منعه من التصرف فيه لان الحجر بمعنى

12
00:04:31.750 --> 00:04:59.700
المنع لا يمنعه من التصرف فيه وباعه اي النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان عليه  ففي هذا الحديث جواز الحجر على الانسان في ماله وبيعه بغير رضاه ووجه الدلالة

13
00:05:00.050 --> 00:05:21.850
ان ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولكن متى يكون الحجر نقول المدين له اربع حالات اما ان يكون ماله اكثر من دينه او يكون دينه اكثر من ما له

14
00:05:23.000 --> 00:05:54.000
او يتساوى دينه وماله او لا يكون عندهما الاحوال اربع تعيده علينا يا عبد الله ها نعم طيب نقول لو يكن نسأله دين اذا كنا ساعتين لم يكن مدينا. اذا المدينة له اربع حالات

15
00:05:55.050 --> 00:06:13.650
اذا لم يكن عنده مال حرم التعرض له لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حج عليه ولا حبسه يجب تركه ودليل ذلك قوله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة

16
00:06:14.200 --> 00:06:38.950
طيب اذا كان ماله اكثر من دينه فانه لا يحشر عليه ايضا ولكن لن الواجب يحل عرضه وعقوبتهم يعني اننا نعاقبه حتى يوفي نأمره بالوفا فان ابى حبسناه فان ابا ظربناه

17
00:06:39.100 --> 00:07:06.200
حتى يوفي طيب فان ابى بالكلية اوفينا من ماله قهرا عليه بدون حجر الحالة الثالثة ان يكون ماله ودينه سواء فهذا ايضا لا يحشر عليه ولكن ها لا يؤمر اولا بالوفا

18
00:07:06.400 --> 00:07:27.000
فان ابى حبس فان ابى ضرب فان ابى بي تمام الحالة الرابعة ان يكون ماله دينه اكثر من ما له ليكون دينه اكثر من ماله يعني عنده مال لكن الدين

19
00:07:27.500 --> 00:07:52.600
اكثر من المال ثمانه عشرة وزينه عشرون هذا لا لا يترك ولا يحبس ولا يظرب ولكن يحشر عليه اي اننا نمنعه من التصرف في ماله ويتولى الحاكم الشرعي بيع ماله

20
00:07:53.200 --> 00:08:20.350
ويفرقه على الغرماء كل بقدر دينه بالقسط وفي هذه الحال باي شيء نبدأ نبدأ اولا بالرهن فاذا كان لاحد رهن في المال فهو احق به ثم بمن وجد عين ماله

21
00:08:21.650 --> 00:08:41.700
ثم بما وجد عين ماله وقال بعض اهل العلم نبدأ بمن وجد عين ماله فان لم يكن احد وجد عندما وجد عين ماله بدأنا بالرهن  حجة من قال بالاول ان نبدأ بالرهن

22
00:08:42.050 --> 00:09:14.100
قال لان هذا الفقير او هذا المفلس تصرف بالرهن على وجه صحيح لانه رهنها هذه العين قبل ان يحجر عليه ولما رهناه رهنها تعلق بها حق الغير من تعلق بها حق المرتع

23
00:09:14.650 --> 00:09:35.700
فصار سابقا او فصار مقدما وحجة من قال يبدأ بما وجد عين ماله قالوا لعموم الحديث من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به طيب ثم بعد ذلك

24
00:09:36.300 --> 00:10:03.300
للغرماء هل نقدم الاول ولا الاخير لا نعم هم على حد سواء هم على حد سواء ومطيهم بالقسط بالنسبة وكيف النسبة نحصي دينه ثم نحصي ماله ثم ننسب المال الى الدين

25
00:10:04.450 --> 00:10:33.600
ونعطي كل واحد من دينه بمثل هذه النسبة فاذا قدرنا ان دينه عشرة وماله خمسة كم نعطي كل واحد نصف حقه نصف دينه فمن له درهمان نعطيه درهم ومن له الفان نعطيه الفا

26
00:10:33.850 --> 00:10:57.950
كذا طيب وهكذا المهم اننا ننسب الموجود الى المطلوب ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة طيب فيه ايضا فحص اخر هل يحسر عليه في ماله وذمته او في ما له فقط

27
00:10:58.950 --> 00:11:16.950
نقول يحشر عليه في ماله فقط فلا يتصرف في ماله لا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك اما في ذمته فلا يحسر عليه فمثل هذا الرجل الذي وجدنا ان دينه عشرة وماله خمسة

28
00:11:17.150 --> 00:11:47.400
هجمنا عليه اذا باع شيئا من ماله فالبيع ايش؟ غير صحيح البيان الصحيح واما اذا اذا اشترى شيئا في ذمته فالشراء صحيح لان ذمته قابلة للتحمل والتصرف بخلاف اعيان ماله فانه قد حجر عليه فيها

29
00:11:47.750 --> 00:12:05.300
ولهذا حديث معاذ حجر عليه ماله ما له؟ اما ذمته فانها طليقة يتصرف فيها ان شاء ان شاء الله متى استأجر وانشاء اقترظ وان شاء اشترى بثمن مؤجل وما اشبه ذلك

30
00:12:05.850 --> 00:12:34.200
نعم  الترجي اه تسقط المطالبة وعم الدين فهو باطل لانه لا لا مسقط له اظن اخذنا الفوائد واحد واحد طيب  لكن اخذنا فوائد هذا الحديث الحين اللي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له

31
00:12:35.700 --> 00:12:57.300
ففيه ففيه اثبات اخذنا فوائده ايضا نعم من حديث معاذ في حديث معاذ رضي الله عنه اثبات الحجر  اثبات الحجر على من استحقه وسبق لنا ان الحجر لا يكون الا فيه

32
00:12:58.650 --> 00:13:20.400
سورة واحدة وهي ما اذا كانت دين اكثر من المال ولا حجر في ثلاث سور اذا كان المال اكثر من الدين او كان مساويا او لم يكن له مال وفي هذه السور الثلاث لا حجر

33
00:13:20.800 --> 00:13:39.450
الحجم مما يكون فيما فيما عنده مال لكن دينه اكثر من ماله ومن فوائد حديث معاذ رضي الله عنه جواز بيع الانسان وان لم يرظى بالبيع اذا كان بحق اذا كان بحق

34
00:13:40.400 --> 00:14:00.200
لقوله وباعه في دين كان عليه وعلى هذا فقوله تعالى الا ان تكون زيارة انت راض منكم يستثنى منها هذه المسألة فان المال فان المحشور عليه يباع دينه قهرا لان ذلك بحق

35
00:14:00.900 --> 00:14:23.050
ومن فوائد حديث معاذ خطر الدين وعظم شأنه وانه قد يؤدي بصاحبه الى ان يباع ماله ومن فوائده انه اذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين فما بالك بالشخص

36
00:14:23.650 --> 00:14:43.450
يشتري شيئا دينا عليه وهو وهو ليس له حاجة فيه لان بعض الناس الان يذهب يستدين من اجل ان ان يكمل على نفسه كماليات ليس بحاجة ولا بظرورة اليها وهذا لا شك انه من السفه

37
00:14:44.250 --> 00:15:00.850
من سفه الانسان ان يذهب ويستدين من اجل مسائل كمالية واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد الذي اراد ان يزوجه وليس عنده شيء وقال التمس ولو خاتما من حديد قال لا اجد

38
00:15:01.350 --> 00:15:18.900
لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يستدين مع انه محتاج الى الزواج وانما زوجه بما معه من القرآن واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدمت له الجنازة

39
00:15:20.300 --> 00:15:43.000
عليها الدين ليس له وفاء لا يصلي عليه دل هذا على على خطر الدين واهميته ولهذا ينبغي لكم انتم ان تلاحظوا هذه المسألة لانا وجدنا كثيرا من الناس يستدين لاجل ان ان لاجل ان يكون كالاغنياء

40
00:15:43.050 --> 00:15:59.350
في مأكله ومشربه وملبسه ومركوبه ومسكنه وهذا لا شك انه من السفه يعني رجل لا يملك ما يملك من هذه الاشياء الا بدين واخر يملك اضعاف اضعافه من عنده غني

41
00:15:59.800 --> 00:16:11.350
يريد الاول ان يكون مثل الثاني لا شك انه سفه وان الانسان ينبغي له ان يتحرز من الدين بقدر استطاعته