﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:33.600
مهند وبني النظير وبنو قريظة ثلاثة ثلاث طواف اخر من قاتل الرسول ابن قريظة طيب ما هو الحكم الذي اصدره سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم محمد؟ في بني قريظة

2
00:00:33.900 --> 00:01:09.100
وتسبى احسنت طيب اه من الذي الجأهم احمد ما الذي الجأهم الى كشف الى الكشف عن مأتزرهم نعم نعم احسنت كثير عمر بن الخطاب وعثمان بن ابي جهل وخادم بن الوليد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن امر بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن

3
00:01:09.100 --> 00:01:26.800
جده رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها

4
00:01:27.600 --> 00:01:47.200
رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم  يقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والجد المذكور هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:47.250 --> 00:02:12.050
لا يجوز لامرأة عطية لا يجوز يحتمل ان يراد بالجواز بالجواز هنا النفوذ يعني لا ينفذ ويحتمل ان يكون المراد بالجواز الحلم ويكون معنا لا يجوز اي لا يحل  طيب

6
00:02:12.850 --> 00:02:34.350
فعلى الاول يكون المعنى ان المرأة وان اعطت شيئا من مالها فانه لا ينفذ وعلى الثاني لا لا يحل لها العطاء ولكن لا يلزم من هذا ان لا ينفك قال لا يجوز لامرأة عطية امرأة هذه نكرة

7
00:02:34.600 --> 00:02:58.300
في سياق النفي وعطية كذلك نكرة في سياق النفي والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة او في حال المرض اما عند الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف

8
00:02:59.700 --> 00:03:16.450
خدوا بالكوا التبرع بالمال في مرض الموت المخفوف هذه العطية عند الفقهاء اما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف او في الصحة او في المرض غير المخوف

9
00:03:16.950 --> 00:03:43.600
كل التبرع يسمى عطية وقول عطية يشمل القليل والكثير يعني يشمل الثلث وما زاد وما نقص وقوله الا باذن الا باذن زوجها اي برضاه وموافقته ويكون هذا الحكم من حين ان يملك عصمتها

10
00:03:43.850 --> 00:04:04.250
اي من حين العقد يقول وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها وهذه اعم مما مما سبق لا يجوز للمرأة امر في مالها لان امر واحد الامور وهو نكرة

11
00:04:04.300 --> 00:04:28.600
في سياق النفي فيعم يعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء في مالها اذا ملك زوجها عصمتها عصمتها لا يجوز امر اي لا ينفث ولا يحل اذا ملك زوجها عصمتها

12
00:04:29.700 --> 00:04:54.200
ملك العصمة يكون بالعقد لانه اذا اذا عقد على المرأة صار هو المسؤول عنها وصارت عصمتها بيده يملك منها اكثر مما يملك ابوها هذا الحديث كما ترون فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام

13
00:04:54.400 --> 00:05:19.650
نفى ان ان ينفذ شيء من تصرف المرأة في مالها اذا عقد عليها الا باذن الزوج الا باذن الزوج والحديث معناه ظاهر يعني فلا تتبرأ ولا تبيض ولا تؤجر ولا تتصدق

14
00:05:19.700 --> 00:05:43.200
بل ظاهره ولا تزكي الا باذن الزوج لانه ملك عصمته طيب وقوله هنا في حديث عطية في اللفظ الاول وفي الثاني امر قد يقول قائل ان بينهما تعارضا  لان العطية اخص

15
00:05:43.400 --> 00:06:09.950
ها؟ من الامر اذا ان الامر يوم والعطية تخص فهل نقيد العموم بالخصوص ها؟ لا ليش؟ ما يخالف هنا لا نقيد العموم بالخصوص لان حكم الخاص لا يخالف العام وقد مرت علينا هذه القاعدة

16
00:06:10.450 --> 00:06:34.050
وهو انه اذا ذكر الخاص في حكم يوافق العام فان ذلك لا يقتضي التخصيص ويسمونه مفهوم اللقب لانه نص على بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص. طيب

17
00:06:34.900 --> 00:06:57.250
هذا الحديث يستفاد منه فوائد اولا عظم حق الزوج على المرأة حتى انها لا تتصرف الا بإذن الزوج مع ان البنت اذا كانت رشيدة تتصرف بمالها وان لم يأذن ابوها

18
00:06:58.950 --> 00:07:16.950
وهذا يدل على عظم حق الزوج. ويدل لذلك ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها ومن فوائد الحديث

19
00:07:19.350 --> 00:07:45.250
انه انه لا يصح تصرف المرأة في مالها الا باذن الزوج سواء كان ذلك بعطية او بغير عطية واذن الزوج قد يكون بصريح القول وقد يكون بالاقرار فبصريح القول ان يقول لها تصدقي ان شئت

20
00:07:46.500 --> 00:08:07.700
وبالاقرار ان يراها تتصدق ولا يمنعها او تتصرف ولا يمنعها ما من فوائد الحديث ان للزوج ان يمنع زوجته من التصرف في ماله لانه اذا كان تصرفها باذنه فهو بالخيار

21
00:08:08.300 --> 00:08:35.350
له ان يأذن وله الا يأذن ولكن ليس له ان يمنع من اداء الواجب في مالها كالزكاة فان منع فلها ان تعصيهم لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن فوائد هذا الحديث

22
00:08:35.800 --> 00:09:01.250
ان الممنوع منه اذا كان لحق العبد فانه يزول المنع باذن العبد بخلاف الممنوع لحق الله فلا يزيل المنعة الا الا الله وهكذا جميع الحقوق حقوق العباد تسقط اذا وافقوا على سقوطهم

23
00:09:01.850 --> 00:09:25.450
نعم هذا الحديث هذا الحديث كما ترون يفيد منع المرأة من التصرف في ما لها الا باذن الزوج وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم الدال عليه هذا الحديث فمنهم من قال

24
00:09:25.900 --> 00:09:54.600
ان هذا الحديث محكم وانه لا يجوز للمرأة ان تتصرف بشيء من مالها الا باذن الزوج ومنهم من قال هذا الحديث محكم لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث فاقل يعني بمعنى

25
00:09:54.900 --> 00:10:19.150
ان لها ان تتصرف بالثلث اقل وليس لها ان تتصرف بما زاد وهذا مذهب مالك وقال انه اذا كان المريض مرض الموت المخوف والموصي له ان يتصرف بالثلث مع تعلق حق الورثة بالمال

26
00:10:19.550 --> 00:10:48.800
فهذه من باب اولى هذه من باب اولى طيب ومنهم من قال ان كلمة امرأة نكرة لكن يراد بها الخاص عام يراد به الخاص والمراد به بها ذات العجلة المراد بها المرأة السفيهة

27
00:10:49.600 --> 00:11:13.750
التي لا تحسن التصرف في ماله ووجه قوله هذا بان المرأة السفيهة اذا تزوجت فان ولاية ابيها عليها تنتقل الى من؟ الى ولاية الزوج لان الزوج مقدم على الاب لانها صارت معه في بيته

28
00:11:14.850 --> 00:11:41.850
وهذا القول كما ترون له وجهة نظر قوية له وجهة نظر قوية طيب ومن العلماء من يقول هذا الزوج منسوخ هذا الحديث منسوخ من قال هذا الحديث منسوخ بالاحاديث الكثيرة

29
00:11:42.450 --> 00:12:03.850
الدالة على تصرف النساء في اموالهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يستأذن ازواجهن فها هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لي بريرة وقد كتبت بريرة على تسع اواق

30
00:12:04.600 --> 00:12:25.350
من الفضة اساء اهلك ان اعدها لك لهم ويكون ولاءك لي فعلت بدون ان تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه صحيح اقوى من هذا سندا وها هن النساء

31
00:12:26.400 --> 00:12:52.300
حين وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر خطبهن ووعدهن وقال يا معشر النساء تصدقن فجعلنا يلقينا في ثوب بلال من الخواتم والخروص بدون مثل الازواج بدون اذن الازواج

32
00:12:52.550 --> 00:13:19.600
والحديث ايضا في الصحيحين وهو اقوى سندا من هذا وعلى هذا فيكون هذا الحديث منسوخا بالاحاديث الكثيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها بدون اذن الزوج فصار الناس في هذا الحديث على على هذه الطرق

33
00:13:20.150 --> 00:13:51.100
الطريق الاول انه محكم عام بالمرأة والمال الثاني انه محكم خاص في المال وهو ها مخصوص مو خاص مخصوص بالمال وهو ما دون الثلث من الثلث فاقل يعني لا تتصرف فيما زاد على الثلث اما الثلث فاقل فلها ذلك

34
00:13:51.900 --> 00:14:19.300
والقول الثالث انه عام اريد به الخاص ايش؟ في المرأة السفيهة طيب والرابع انه منسوخ انه منسوخ طيب الذين قالوا بالاول قالوا هذا مقتضى الحديث والاصل بقاء الحديث على عمومه

35
00:14:20.000 --> 00:14:39.900
بالمال وصاحب المال هذا هو الاصل  هذا هو ولان المال مقصود للزوج قد لا يتزوج المرأة الا من اجل مالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها

36
00:14:40.650 --> 00:15:02.300
وحسبها وجمالها ودينها فاذا كان المال من مقصودات العقد فكما ان المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنها فلا تفوت منفعة مالها لانه مقصود للزوج وقالوا ايضا الزوج يتبسط بمال زوجته

37
00:15:02.800 --> 00:15:21.800
كما جرت العادة ولو سمح لها بان تتصرف كما شاءت لفقد هذا هذا التبسط منين يتبصر لو تصدقت بجميع المال ما يلقى شيء يتبسط به لكن اذا بقي مال مالها

38
00:15:22.000 --> 00:15:31.500
اليوم راه الصندوق وياخذ منه ريال نعم يمر الطعام ويخدمه ما تيسر فيتبسط طيب