﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:37.850
يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر امه

2
00:00:38.200 --> 00:00:56.000
نعوذ بالله لكن الانسان الفاضل هو الذي يلتمس العذر لاخوانه كما انه هو لو اخطأ يحب ان يلتمس غيره له العذر. طيب لكن الواقع ان ابن ابن حجر رحمه الله

3
00:00:56.400 --> 00:01:21.150
قال انه ضعيف والعلماء تكلموا فيه كلاما شديدا وكلمة ظعيف كلام رخم هذا عندي بالحاشي يقول قال الشافعي وابو داوود هو ركن من اركان الكذب اللي هو كثير   ولكن الحديث من حيث المعنى

4
00:01:21.800 --> 00:01:42.800
ايش؟ صحيح لا شك فيه تشهد له الادلة الشرعية ولعل المؤلف الترمذي ايضا صححه لا باعتبار السند ولكن باعتبار المتن باعتبار ما اي نعم على كل حال في هذا الحديث فوائد

5
00:01:43.200 --> 00:02:04.850
اولا جواز الصلح بين المسلمين لقول الصلح جائز وقد ذكرنا ان كلمة جائز تشمل الجواز التكليفي ها؟ والجواز الوضعي فنقول في الجواز التكليفي جائز وليس بحرام ونقول في الجواز الوضعي

6
00:02:04.900 --> 00:02:31.300
نافذ وليس بممنوع او بفاسد  فان قال قائل منطوق الحديث جواز الصلح بين المسلمين مفهومه عدم جواز الصلح بين المسلمين والكافرين او بين الكافرين فيقال اهذا القيد اغلبية بين المسلمين

7
00:02:32.050 --> 00:02:54.600
والقيد الاغلبي لا يكون مفهومه مخالفا لمنطوقه ولهذا جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وهو صلح بين مسلمين ها وكافرين وكذلك لو تصالحا كافران واحتكم الينا

8
00:02:54.800 --> 00:03:14.600
وجب علينا ان نقفظ الصلح اذا لم يكن مخالف للشرع اذا هذا القيد ايش؟ اغلبية ومن فوائد هذه الاية هذا الحديث ان حكم الله سبحانه وتعالى لا يغيره حكم المخلوق

9
00:03:17.000 --> 00:03:38.700
من اين يؤخذ الا صلحا حرم حلالا او احل حرام فكل شيء يجري بين الناس مخالف للشرع مخالفا للشرع فانه لا ينفذ لان حكم الله هو الحكم الاحسن ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون

10
00:03:40.250 --> 00:04:05.300
ومن فوائد الحديث ايضا جواز الشروط بين الناس لقوله والمسلمون على شروطهم وكذلك نقول  في المسلمون على شروطهم انه قيد انه قيد اغلبي فاذا وجدت الشروط بين المسلم والكافر في عقد من العقود

11
00:04:06.900 --> 00:04:25.900
فهي ثابتة نافذة وكذلك لو وجد شروط بين الكافرين في عقد من العقود فهي نافذة ومن فوائد هذا الحديث اي من فوائد الجملة الاخيرة ان الشرط المخالف للشرع باطل غير جائز ولا نافذ

12
00:04:26.450 --> 00:04:47.950
لقول الله شرطا حرم حلالا او احل حراما ومن فوائده ان حكم الشرع فوق حكم المخلوق ولهذا اذا خالف شرط المخلوق شرط الخالق وجب ابطاله ومن فوائد الحديث من عمومه

13
00:04:49.450 --> 00:05:17.000
بطلان جميع الانظمة المخالفة للشرع لان الانظمة المخالفة للشرع شروط توضع يضعها البشر فكل القوانين المخالف للشرع مهما كان وضعها واظعها فهي فاسدة لا يجوز تنفيذه بل يجب ابطالها وقد ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الفاسد

14
00:05:17.100 --> 00:05:35.250
حتى بعد ان اشترط بقصة من؟ في قصة البريئة. طيب ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جارهم ان يغرز خشبة في جداره

15
00:05:36.250 --> 00:05:57.050
يجوز فيه يمنع وجه الوجه الاول لا يمنع والوجه الثاني لا يمنع فعلى الوجه الاول تكون لا نافية والفعل بعدها مرفوع لان لا النافية لا تغير الفعل وعلى الوجه الثاني لا يمنع

16
00:05:57.550 --> 00:06:20.500
ها؟ ناهية والفعل بعدها مجزوم فان قال قائل  هي ناهية واضح ان الرسول ينهى لكن اذا كانت نافية فنقول هذا النفي بمعنى النهي النفي بمعنى النهي ويأتي النفي بمعنى النهي

17
00:06:20.800 --> 00:06:45.550
تأكيدا يعني كانه لا يمكن ان يمنع جار جاره فيكون هذا ابلغ من النهي ولهذا قال العلماء قد يأتي الخبر بمعنى الامر وقد يأتي النفي بمعنى النهي فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة هذا خبر لكنه بمعنى الامر

18
00:06:45.850 --> 00:07:07.950
وهذا الحديث لا يمنع جار خبر بمعنى النهي طيب قول جار جاره ان يغرز خشبة في جداره خشبة فيها ايضا وجهان خشبه على انها جمع وخشبة على انها مفرد طيب

19
00:07:08.850 --> 00:07:35.600
فاذا قلنا بالجمع خشبه فهذا عام وصيغة العموم انه جمع مضاف والجمع المضاف فيه ايش؟ العمود وعلى رواية الافراد خشبة يقول هو هو نكرة في سياق النفي او النهي فيكون عاما اي خشبة تكون

20
00:07:36.000 --> 00:07:55.950
وعلى هذا فمؤدى اللفظين ايش؟ واحد طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره المراد بالجار هنا الجار الملاصق لان خشبة الجار لا توضع على الجدار الا اذا كان

21
00:07:56.050 --> 00:08:13.000
الجار ملاصقة طيب اما الجار الذي ليس بملاصق فلا يرجع لهذا الحديث. وان كان له حق لكن لا يدخل في هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام ان يغرز خشبة  يغرزها يعني يغرسها

22
00:08:14.050 --> 00:08:39.500
يحفر لها حفرة ويدخلها فيه او ان يضعها على ظهر الجدار فالغرز هنا ليس بشرط يعني الغرز ان يفتح المكان للخشبة ويدخلها فيه ووضعها على على ظهر الجدار واضح واذا كان الرسول نهى ان يغرس فالنهي على وضعها

23
00:08:39.800 --> 00:08:57.300
عن وظعها على ظهر الجار من باب اولى لان نعم لان الغفز نهى ايون اذا كان ظلمها اي يمنع الجار جاره من غرز الخشبة فنهيه عن منع جاره من وضع الخشبة على ظهر الجدار من باب اولى

24
00:08:58.000 --> 00:09:31.450
لان الغرز اشد  وقوله في جداره جدار الجار ولا جدار المانع لا جدال المانع الا ان جدار الجار ما يمكن ينهى عنه الرسول معروف الجدار جداره واضح والله ما ادري عنكم. لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة او خشبة في جداره

25
00:09:31.800 --> 00:09:51.600
اي في جدار الجار المانع لا في جدال الواضح لانه اذا كان الجدار للواظع ها؟ ما احد ما احد مانع هو ملكه لكن الكلام على جدار المانع طيب ففي هذا الحديث

26
00:09:51.800 --> 00:10:22.350
عدة فوائد اولا بيان حقوق الجار وان للجار ان ينتفع بملك جاره بما لا ظرر عليه فيه كذا ومن ذلك وضع الخشبة طيب وهل يلحق بوضع الخشبة ما يساويها الجواب نعم

27
00:10:22.400 --> 00:10:45.350
يلحق بوضع الخشبة ما يساويها وذلك لان الخشبة اذا وضعها الجار على الجدار استفاد الجار الواظع والجار صاحب الجدار صح اذا وضعت الخشبة على الجدار غرزا او وضعا استفاد الجار

28
00:10:46.100 --> 00:11:12.350
صاحب الخشبة والجار صاحب الجدار كيف ذلك اما صاحب الخشبة الاستفادة ظاهرة لانه بدل من ان يقيم اعمدة او جدارا اخر ملاصق لجار جاره يضع هذه بدون تعب واما استفادة الجار صاحب الجدار

29
00:11:12.500 --> 00:11:38.700
صاحب الجدار فلان وضع الخشب على الجدار تثبيت له تزيد في تثبيت الجدار عرفتم؟ وتقيه السيول لانه اذا وظع الخشبة يسقط عليها فتقيه السيول وهذا ينتفع به الجدار لاسيما فيما سبق لما كانت الجدار تكون من الطين

30
00:11:39.250 --> 00:12:07.700
صار صار الانتفاع بذلك واضحا وهذا الحديث ظاهرهم انه لا يمنعه ولو تضرر الجدار وهذا غير مراد يعني لو تضرر الجدار فان لصاحب الجدار ان يمنع صاحب الخشبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

31
00:12:08.250 --> 00:12:27.750
ومعلوم انه لا يحل لك ان تضر غيرك بمنفعة نفسك طيب اذا قال قائل ما رأيكم فيما لو اراد ان يجري الماء على ارضه الى ارضه التي وراءه يعني اراد

32
00:12:28.150 --> 00:12:49.200
صاحب الماء ان يجري الماء على ارض جاره الى ارض له وراء ارض جابر فمنع الجار نقول هذا لا يجوز لا يجوز لصاحب الارض ان يمنع صاحب الماء من اجرائه على ارضه

33
00:12:50.000 --> 00:13:07.450
الا ان يكون في ذلك ظرر فان كان فان لم يكن في ذلك ظرر فانه لا يجوز ان يمنع ولهذا قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب لجار محمد بن مسلمة

34
00:13:07.550 --> 00:13:26.700
لما اراد محمد ابن مسلمة ان ان يجري الماء على ارض جاره فمنعه قال له عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك ولو على بطنك يعني لو فرظنا نجران على بطنك

35
00:13:27.050 --> 00:13:46.550
اجريناه ما يمكن تمنع لماذا لان فيه منفعة فيه منفعة لصاحب الارض وفي منفعة لصاحب الماء اما صاحب الماء فلان الماء يصل الى الى ارضه الاخرى واما صاحب الارض فلانه يمكن ان يغرس على الماء

36
00:13:47.950 --> 00:14:03.300
ولا لا؟ وكذلك الزرع الذي حول الماء ينتفع ينتفع به فلم يكن في ذلك ضرر بل فيه مصلحة لكن لو قال صاحب الارض انا سأبني على الارض انا ببني بناء

37
00:14:05.300 --> 00:14:29.300
فهل له ان يمنع نعم له ان يمنع لان لان الماء لو لو مشى من تحت البناء اضر به طيب من فوائد هذا الحديث انه يجب على المسلم الا يمنع اخاه حق الانتفاع بملكه

38
00:14:30.300 --> 00:14:50.150
اذا لم يكن عليه ظرر ها وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلى هذا فلو ان رجلا مر برجال جالسين تحت جداره مستظلين به من الشمس قال قوموا

39
00:14:51.150 --> 00:15:12.400
هذا اظلال جدار  يمنع ولا لا؟ يعني له حق ان ما الحق يقول اذا قصد جدارك لا يكون له ظلال اما ان تمنعنا فلا لكن لو دخلوا البيت واستظلوا بظل الجدار

40
00:15:13.600 --> 00:15:31.900
ها معلوم له حق نهى ان يقيمه من الظل لكن ان يخرجهم من من بيته ولما جاءت امرأة الى الامام احمد رحمه الله تسأله قالت يا ابا عبد الله ان السلطان اذا مر بنا في الليل

41
00:15:32.350 --> 00:15:53.900
ونحن نغزل ازداد غزلنا بواسطة الانوار التي يمر بها نعم فهل يحل لنا ذلك هذه الزيادة لان اموال السلاطين في ذلك الوقت ليست نزيهة من كل وجه فقال الامام احمد نعم

42
00:15:54.650 --> 00:16:12.500
نعم يحل هذا ولما ادبرته سأل الى جنبك قال وش هذا هذي المرأة ذي كيف تسأل هذا السؤال الدقيق قال هذه اخت إبراهيم ابن ادهم قال خلها تجي فدعا بها ثم قال لا يحل لكم

43
00:16:13.650 --> 00:16:34.300
كيف قال نعم من من بيتكم خرج الورع شف كيف اختلفت الفتوى نعم على كل حال اقول ان مثل هذه المنافع العامة لا يجوز لاحد ان يمنع ان يمنع منها من ينتفع بها

44
00:16:35.050 --> 00:16:35.800
طيب