﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:44.100
اه ثم  ومن فوائد هذا الحديث انه اذا غرز الجار الخشبة لم يلزم بما يسمونه المباناة عندنا عندنا شي يسمونه المباناة يعني ان الجار اذا بنى واحاط بيته بجدار ثم بنى جاره واراد ان يغدز خشبة على الجدار

2
00:00:45.550 --> 00:01:14.400
قال ما يمكن حتى تسلم نصف قيمة الجدار وتسمى المبالاة  ولكن ظاهر الحديث انه ليس للجار ان يطلب هذه القيمة لان الجدار لمن الجدار له ولهذا قال على جداره فهو ملكه

3
00:01:14.750 --> 00:01:38.900
كيف تطالبني ان احمل عنك بعض نفقة ملكك فاذا قال نعم تحمي البعض نفقة ملكي لانك انتفعت به فالجواب ان هذا النفع قد جعله الشارع لي ومنعك ان تمنعه نهاك ان تمنعني ونهاك ان تمنعني

4
00:01:39.000 --> 00:02:00.800
لكن الواقع ان ان الامر عندنا على خلاف ذلك والحكام يحكمون بوجوب دفع نصف النفقة  ولعلهم يلاحظون في هذا قطع النزاع لانهم يخشون ان يتأخر الجار في البناء من اجل

5
00:02:01.150 --> 00:02:16.550
ان نقيم جاره الجدار لان لان جاره قد بنى تاج الى جدار سور فيسكت هذا ولا يقيموا البناء حتى يبني ذاك الجدار وربما يتكلف عشرة الاف او اكثر فاذا بنى

6
00:02:16.750 --> 00:02:38.400
شرع هذا في البناء وش يكون هذا حيلة ولا لا؟ يكون حيلة فلذلك كان القوات الان عندنا يحكمون بدفع المباناة يعني دافع النصف التكاليف على هذا الجدار طيب اذا دفع نصف التكاليف يكون الجدار الان

7
00:02:38.700 --> 00:03:00.450
مشتركا بين الطرفين لو ال الى السقوط الزم الطرفان ببنائه نعم وعلى وعلى عدم تكليف على عدم تحميل نصف التكاليف يكون جدار لمن الاول ولا يلزم اذا مال الجدال السقوط ببنائه. نعم

8
00:03:01.200 --> 00:03:25.450
قال ابو هريرة نعم  طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يملأ اي نعم يعني هذا حق جوار. ما وصلناه. انت عارف اسئلة. قال المؤلف في في بقية الحديث ثم يقول

9
00:03:26.400 --> 00:03:43.350
ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين  يعني اي شيء لي اراكم عنها اي عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:43.700 --> 00:04:12.900
معرضين يعني لا تعملون بها والله لارمين بها بين اكتافكم والله لارمين بها اي بالسنة بين اكتافكم حتى تنزل عليكم من فوق فترهقكم عملا وقيل والله لارمين بها اي بالخشب بين اكتافكم

11
00:04:13.050 --> 00:04:35.750
اي لاجعلنها على اكتافكم ان امتنعتم ان منعتم من وظعها على الجدار فعلى الوجه الاول يكون الضمير في قوله بها عائدا على السنة وعلى الثاني يكون عائدا على الخشب  ولكن ايهما انسب

12
00:04:36.650 --> 00:05:00.300
قال بعض العلماء الانسب الثاني ويؤيد ذلك امران الامر الاول ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ذلك حين كان واليا على المدينة لمروان فهو امير والامير له سلطة سلطة التنفيذ ولو بالقوة

13
00:05:01.800 --> 00:05:22.150
والثاني انه يبعد ان يقول ابو هريرة رضي الله عنه عن السنة لارمين بها بين اكتافكم لان السنة الانسب والاليق ان يقال فيها لارمين لالقينها بين ايديكم ما توصف بالرمي

14
00:05:22.400 --> 00:05:43.600
والطرح ثم لا توصف بالرمي بين الاكتاف حتى تكون وراء الظهور بل تلقى بين الايدي حتى يقتدي بها الناس  ثم هناك ايضا وجه ثالث او امر ثالث يرجح ان ما بين الاكتاف هو موضع الحمل عادة

15
00:05:44.950 --> 00:06:06.800
فكان الانسب ان يكون المراد بها ايش؟ الخشب ونظير هذا قول امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنك يعني الساقي الماء الذي يمر من

16
00:06:07.450 --> 00:06:30.050
بين ملكي الجار ففي هذا الحديث عدة فوائد واظن اخذنا منها ها؟ ما اخذ منها. طيب اولا نهي الجرار ان يمنع جاره عن وضع الخشب في جداره  طيب لقوله لا يمنع

17
00:06:32.700 --> 00:06:56.050
والاصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على انه لغير لغير التحريم ومن فوائد هذا الحديث ان المنافع المتمهضة التي ليس فيها ضرر لا يجوز الامتناع منها وذلك لان وضع الخشب على الجدار

18
00:06:56.400 --> 00:07:21.550
فيه مصلحة للطرفين من صاحب الجدار والجار صاحب الخشبة اما صاحب الجدار فلان وضع الخشب عليك يقيه من الشمس والامطار ويزيده شدة وقوة لان البناء يشد بعضهم بعضا. واما صاحب الخشب

19
00:07:22.100 --> 00:07:43.500
بل منفعته له ظاهرة وظاهر هذا الحديث انه لا تشترط الظرورة يعني لا لا يشترط للنهي عن منعه ان يكون صاحب الخشب مضطرا الى ذلك وذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط

20
00:07:43.750 --> 00:08:03.850
ان يكون مضطرا الى ذلك بحيث لا يمكنه التسخيف الا على جدار جاره فان كان يمكنه التسقيف على الجهة الاخرى فانه لا فانه يجوز للجار ان يمنعه وكذلك اذا كان يمكنه التسقيف

21
00:08:04.100 --> 00:08:27.550
باقامة اعمدة وجسر بين الاعمدة توضع عليه الخشب فانه لا لا يمنع الجار او لا ينهى الجار عن منعه من وضع الخشب على الجدار ولكن ولكن ظاهر الحديث اولى بالتقديم وهو انه لا تشترط الضرورة الى ذلك

22
00:08:28.250 --> 00:08:49.700
وظاهر الحديث ايضا انه لا فرق بين ان يتضرر الجدار بذلك او لا يتضرر  ولكن هذا الظاهر غير مراد طيب ما الذي يخرجه عن الارادة؟ الاحاديث العامة الاخرى الدالة على انه لا ظرر منه

23
00:08:49.850 --> 00:09:12.050
ولا ضرار ومعلوم ان هذا فيه ظرر واذا كان الجار قد اراد الظرر صار اظرارا ايظا من فوائد هذا الحديث  تعظيم حق الجار على جاره ولهذا اضاف قال جار جاره من باب

24
00:09:12.100 --> 00:09:33.500
التحنن والتعطف على الجار ولا شك ان للجار حقا عظيما على جاره حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن

25
00:09:33.600 --> 00:09:55.650
من لا يأمن جاره فوائقه فالجار له حق على على جاره ومن من حقوقه ان لا يمنعه هذا الحق ومن فوائد الحديث انه لو كان الجدار مشتركا فانه لا يمنعه من وضع الخشب على جداره

26
00:09:59.550 --> 00:10:19.750
صح  لكن الحديث في جداره وان نحن نقول الان الجدار المشترك والجدار المشترك يقال في جداره ولا في جداريهما؟ في جدارهما لكن يقال انه اذا منع او اذا نهي عن منعه

27
00:10:21.300 --> 00:10:40.550
من وضع الخشب على الجدار الخاص بالجار فمن باب اولى اذا كان الجدار مشتركا لان لان الجار له حق فيه الان له حق ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ينبغي للامير

28
00:10:41.300 --> 00:11:05.500
ومن ولاه الله على شيء ان يكون قويا في امرته لقوله ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم واللين له موضع والشدة لها موضع فان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام استعمال اللين في موضعه

29
00:11:05.600 --> 00:11:19.600
واستعمال الشدة في موضعها ومن لم يفرق بين مواضع الشدة ومواضع اللين فهو خال من الحكمة فانتم قد مر عليكم مسائل كثيرة استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اللين

30
00:11:19.850 --> 00:11:37.550
واخرى استعمل فيها الشدة الرجل الذي كان لابسا خاتم ذهب نزعه الرسول عليه الصلاة والسلام من يده هو بنفسه ورمى به وهذا نوع من الشدة والذين اشترطوا ان يكون الولاء لهم

31
00:11:38.500 --> 00:12:00.350
ببريرة قام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب خطابا توبيخيا عظيما فالمهم ان الانسان ينبغي له ان يستعمل ايش الشدة في موضعها واللين في موضعه ولهذا قال المتنبي وهو شاعر حكيم في الحقيقة

32
00:12:00.650 --> 00:12:23.400
قال ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع في موضع الندى  وهذا صحيح اذا وضعت الندع عن الكرم والعطاء في موضع السيف فهذا اظرار بالعلا مهانة

33
00:12:23.450 --> 00:12:42.550
وذل كوضع السيف في موضع الندم يعني في موضع الكرم لا تضع السيف في موضع السيف لا تظع الكرم بل كن حكيما في هذا وهذا ومن فوائد هذا الحديث استعمال

34
00:12:42.950 --> 00:13:04.350
المبالغة استعمال المبالغة في الوعيد لقوله والله لارمين بها بين اكتافكم لان الظاهر ان ابا هريرة رضي الله عنه لم يقصد بهذا ان ان توضع الخشب على الاكتاف لان هذا امر لا لا يطاق

35
00:13:05.800 --> 00:13:24.200
وعلى هذا يكون هذا هذا من باب المبالغة في الوعيد مع ان ابا هريرة رضي الله عنه اقسم انه يرمي بها بين اكتافنا  ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي حميد الساعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:24.400 --> 00:13:47.850
لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما  قول لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه لامرئ هذه من اسماء الاجناس

37
00:13:48.150 --> 00:14:16.550
للرجال ويقال في النساء امرأة امرأة ولكن تعليق الحكم بالرجال في قوله لامرئ من باب التغليب وليس من باب التقييد وقول ان يأخذ عصا اخيك اخيه نسبا او اخيه دينا نعم دينا

38
00:14:16.850 --> 00:14:32.750
وان اجتمع الدين والنسب صار تأكيدا على تأكيد وقوله بغير طيب نفس منه اي بغير رضا منه. لان الانسان اذا رضي طابت نفسه بالشيء واذا لم يرظى شحت نفسه بالشيء

39
00:14:33.900 --> 00:14:51.600
ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان يأخذ الانسان عصا اخيه بغير طيب نفس منه وذلك لانه عدوان وقد اشار وقد اشارت الاية الكريمة الى هذا المعنى في قوله تعالى

40
00:14:51.650 --> 00:15:08.650
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وعلى هذا الاساس وعلى هذا اساس كل معاملة كل معاملة لابد فيها من رضا وطيب النفس

41
00:15:09.400 --> 00:15:22.850
الا ما استثني فان الاكراه قد يكون بحق واذا كان بحق صار كالرضا لان من لم يرضى بالشرع الزم بالرضا به