﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:45.600
في هذا الحديث فوائد كثيرة اولا تحريم مكر الغني تحريم مقل الغني لقوله مطل الغني ظلم والظلم حرام ظلم حرام لقول الله تعالى انما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون في في الارض بغير حق اولئك لهم عذاب اليم

2
00:00:45.700 --> 00:01:14.500
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ومن فوائده ان مطل غير الغني  يؤخذ من اين من قوله مطل الغني وهذا وصف مناسب للحكم وهو كون مطر ظلما

3
00:01:15.250 --> 00:01:39.650
فاذا كان مناسبا للحكم كان قيدا فيه وعلى هذا فاذا مطر الانسان الفقير فليس بظالم بل الظالم من يطلبه لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ومن فوائد الحديث

4
00:01:40.900 --> 00:02:08.350
انه اذا لم يطالب صاحب الحق بحقه فان تأخير وفائه ليس بظلم كشخص اقرظ شخصا مئة ريال ولم يقيده باجل ولم يطالبه به فنقول ما دام المقرض لم يطالبك الست بظالم

5
00:02:09.500 --> 00:02:40.500
لماذا لانك لست بمواطن  وهو كذلك لكن ان علم من قرينة الحال او قرينة المقال انه مطالب بحقه فانه فان مطله ظلم  اذا علم من من قرينة الحال مثل ان نعلم ان هذا الطالب

6
00:02:40.600 --> 00:03:09.400
فقير لكنه رجل كريم خجول كريم خجول ما يطالب احدا فمطله حينئذ ايش ظلم لاننا نعلم ان الامر لو عاد اليه لطالب لكنه رجل خجول وكريم ولا يحب ان يقول لاحد اعطني حقي

7
00:03:10.950 --> 00:03:34.550
فاذا منعت حقه فانك مواطن فتكون ظالما  اما لسان اما لما قال فمثل ان نؤجل الحق الى عجل فان الحق اذا اجلح الى اجل كان ذلك دليلا على ان صاحبه

8
00:03:35.050 --> 00:03:58.050
يريد وفاءه اذا جاء ذلك الاجل يجب ان يقول بعتك هذا الشي في مئة ريال تحل على رأس محرم في اول يوم محرم. في اول يوم من محرم فاذا جاء اول يوم من محرم

9
00:03:58.450 --> 00:04:28.000
وجب على المشتري ان يسدد كان تأجيله الى هذا الاجل المعين يعني انه اذا جاء هذا الاجل وجب على المطلوب ان توفي الطالب  طيب ومن فوائد هذا الحديث اثبات القصاص

10
00:04:29.250 --> 00:04:47.750
بين الناس  لان الظلم لابد ان ان نقتص منه صاحبه اي المظلوم كما جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا

11
00:04:47.850 --> 00:05:02.250
دينار او قال ولا متاع فقال المفلس من يأتي بحسنات امثال الجبال امثال الجبال فيأتي يقدم ظرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته

12
00:05:02.550 --> 00:05:26.350
فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سيئاتهم اطيح عليه ثم طرح في النار عيد الحب للمحقوق اذا كان منيا ووجه الدلالة من الحديث انه جعل مطل مطل الغني ظلم

13
00:05:27.750 --> 00:05:53.100
فاذا كان ظلما كان لصاحب الحق ان يطالب لانه صاحب حق وعلى هذا فلا يجوز ان نلوم صاحب الحق اذا طالب بحقه من له مطالبته وما يجري على بعظ الناس على بعظ على السنة بعظ الناس

14
00:05:53.800 --> 00:06:15.750
من كونهم اذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لاموه وقالوا عنده حلال كثير يكسر الخشب كما يقولون ليش يطالبوا فنقول ما دام الحق له فهو غير ملوك ولهذا جعل الله تعالى من

15
00:06:15.950 --> 00:06:33.450
استعمل حقه غير ملوم فقال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين. فلا يجوز ان يلام شخص يطلب بحق ومن فوائد الحديث تواز الدعاء على على المماطل الغني

16
00:06:35.150 --> 00:06:57.500
وان دعوة من مطلة حرية بالاجابة لانه اذا ثبت ان مطل الغني ظلم كان الثاني المنطول ها مظلوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن الجبل اتق دعوة المظلوم

17
00:06:57.850 --> 00:07:27.350
فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومن فوائد الحديث في قوله واذا اتبع احدكم على مرئ فليتبع جواز الحوالة وانها ليست من الربا  لانها عقد ارفاق فهي كالقرض ولو كانت عقد معاوضة لم تصح

18
00:07:30.000 --> 00:07:56.150
لانها بيع ديننا على بدين ولانها ربا اذا كانت في اموال ربوية لكن لما كان المقصود بها الانفاق صارت جائزة  فمن الكلام هذا ولا لا الكلام هذا مفهوم؟ طيب فانا اطلب شخصا

19
00:07:56.900 --> 00:08:20.350
مئة ريال واخر يطلبني مئة ريال فاذا احاط الطالب لي على الذي ان اطلب جاهز ولا لا جاز  مع انني لو بعت عليهما في ذمة المطلوب لي كان البيع حراما وفاسدا

20
00:08:22.200 --> 00:08:43.850
لانني بعت دين دينا بدين وبيع الدين على غير من هو له على غير من هو عليه حرام كما مر علينا ولاني بعت دراهم ها؟ بدراهم بدون قبض فلا يجوز

21
00:08:44.700 --> 00:09:09.250
لكن الحوالة تجوز مع ان حقيقتها انني بعت انني باذلته بالدين الذي قال بالدين الذي عليه بادلتك بالدين الذي لي بالدين الذي عليه وهذا هو البيع لكن لما كان المقصود بها الارفاق

22
00:09:10.900 --> 00:09:31.850
صارت جائزة كالقرض ارأيت لو اعطيتك قرظا مئة ريال ثم اوفيتني بعد شهر اليس هذا جائزا  طيب ولو بعت ولو اشتريت منك مئة درهم مئة ريال بمئة ريال الى اجل

23
00:09:32.600 --> 00:09:57.600
لكان هذا حراما والفرق بينهما ظاهر لانني في الاول قصدت الانفاق وفي الثاني قصدت المعارضة والاتساع الحوالة نفس الشي لما كان المقصود بها الارفاق صارت جائزة فاذا ولو كان المقصود بها المعاوضة صارت حراما

24
00:09:58.650 --> 00:10:25.300
ولهذا لو احلتك بفظة على دنانير بفظة على ذهب توحلتك بفضة على ذهب كان ذلك حراما كان ذلك حرام لان هذي معاوظة اختلف الجنس ولو احلتك ببر على شعير نعم

25
00:10:25.700 --> 00:11:00.700
كان ذلك ايضا حراما لان معارضة طيب ولو احلتك بمئة على مئتين كان ذلك؟ حراما لانه صار معاوضة مثال انت تضرب المئة وانا اطلب شخصا مئتين فقلت احلتك بالمئة التي تطلبني

26
00:11:01.150 --> 00:11:30.700
على المائتين التي هذا الشخص كان ذلك حراما لماذا من اجل الزيادة المعاوظة الان تحولت من ارفاق الى اكتساب طيب والعكس لو احلتك بمئة على ثمانين الصحيح جوازه لان هذا ارفاق وزيادة

27
00:11:31.500 --> 00:11:48.950
هذا في الحقيقة ارفاق وزيادة وليس فيه ربا المسألة الاولى اذا اذا احلتك بمئة على على مئتين فيها ربا لكن احلتك بمئة على ثمانين وقبلت هذا في الحقيقة ارفاق وزيادة

28
00:11:50.050 --> 00:12:15.300
ارفاق لانك لانك قبلت التحول حقك من ذمتي الى ذمة فلان وزيادة لانك اجي ابرأتني واسقطت عني فاذا كان يجوز ان احيلك بمئة على مئة  فجواز ان احيلك بمئة على ثمانين

29
00:12:16.150 --> 00:12:36.350
من باب اولى لانه ارفاق بلا شك كما لو كان في ذمتي مئة وطلبت مني ثمانين واسقطت الباقي فان الصحيح جوازه  فهذا مثلها طيب وان احلتك بثمانين على ثمانين من مئة

30
00:12:37.850 --> 00:13:01.950
ها يجوز ولا ما يجوز احالتك بثمانين على ثمانين من مئة جاهز لا يجوز طيب انتم فاهمين الصورة قبل ان تحكموا. نعم الصورة انا اطلب زيد شخصا ثمانين وانت تطلبني ثمانين

31
00:13:03.200 --> 00:13:22.150
فاحلتك به سمعانين على ثمانين من المئة التي يطلب زيد من النية التي اطلب هذا الشخص هذا يجوز قولا واحدا هذه جائزة قولا واحدا لانني ما نقصت حقك ولا زدته

32
00:13:23.400 --> 00:13:54.800
ولكني احالتك تستوفي بعظ حقي الذي في ذمة هذا الشخص طيب اذا الحوالة لابد فيها من اتفاق الدينين جنسا من ان نأخذها من ان جوازها  انما هو للارث للارفاق فاذا اختلف الجنس صارت

33
00:13:55.850 --> 00:14:27.300
اجبوا يا جماعة صارت معارضة صارت معارضة فصارت ربا بس ارفاقا طيب  ويجوز ولو احلتك بمئة على مئة وعشرين من جنسها كان حراما لانه ربا وعلى هذا فيشترط ايضا اتفاق الدينين قدرا

34
00:14:28.850 --> 00:14:53.000
اتفاق الدينين قدره فلا يصح ان يحال بناقص على زائد بناقص هذا زائد يعني يحال بمائة على ايش على مئة وعشرين لا يصح هاه لا يصلح ان يحال بمئة على مئة وعشرين

35
00:14:54.150 --> 00:15:17.750
اصبر كيف ان احيل بمائة وعشرين على مئة فهذا فيه خلاف بين العلماء ولكن الصحيح انه جائز لانه لم يخرج عن الارفاق بل فيه ارفاق وزيادة طيب اذا شرط اتفاق الدينين

36
00:15:18.200 --> 00:15:39.000
قدرا ولكن هل يجوز ان يحال بناقص على زائد او بزائد على ناقص يعني او بعبارة اخرى يشترط اتفاق الدينين قدرا فلا يحال بزائد على ناقص ولا بناقص على زائد

37
00:15:39.800 --> 00:16:08.500
بناء على اشتراط هذا الشرط الا ان القول الراجح انه يجوز ايش الاحالة  بزائد على ناقص لماذا لان هذا ارفاق وزيادة والرجل المحال لم يقصد المعاوظة ولا التكسب لو قصد التكسب والمعارضة ما اخذ ثمانين عن مئة