﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:39.400
هل يقاس على هذه المسألة ما اذا كان المشتهر عن هذا الرجل انه لا يصلي وقدمت الينا جنازتهم  فهل نسأل هل كان يصلي او لا نعم القيادات تقتضي هذا ان نسأل

2
00:00:39.750 --> 00:01:03.500
هل كان يصلي او لا هذا اذا علمنا انها ان هذا الرجل متهاون لا يصلي وهذا السؤال فيه شيء من الحرج وفيه شيء من المنفعة اما الشيء من الحرج فهو ان فيه احراجا لاهل الميت

3
00:01:06.750 --> 00:01:29.050
لانهم لا شك ان النساء ينحرجون ان كان لا يصلي فاخبروا بالصدق فهذه مصيبة وان اخبروا بالكذب فهذه ايضا مصيبة هذه مصيبة فنقول نعم هذا لا شك انه حرج واحراج

4
00:01:30.150 --> 00:01:52.000
لكن يترتب عليه مصالح عظيمة يترتب عليه ان الذي يترك الصلاة سيحسب الف حساب لانه اذا احس او اذا علم انه اذا مات سيسأل عن حاله ويفضح امام الناس ثم يحمل ويقال ما نصلي عليه

5
00:01:53.550 --> 00:02:10.300
ثم ان كان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا ولا ندفنه في المقبرة اذهبوا به برا احفروا له حفرة وارمسوه فيها الانسان اذا علم ان هذا مآله في الدنيا والخزي في الاخرة اعظم

6
00:02:11.450 --> 00:02:34.300
فانه ربما يرتدع عن ترك الصلاة ويكون في هذا فائدة عظيمة  على كل حال هذا الحديث يدل على هذه الفائدة وهي انه اذا كان المانع متوقعا فلا بأس ان فلا بأس من

7
00:02:34.900 --> 00:02:52.500
من السؤال عنه والا فان الاولى ترك ترك السؤال لان السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون لكن اذا كان المانع متوقعا

8
00:02:52.950 --> 00:03:19.250
وكانت الفائدة كبيرة من من معرفته فلا بأس من الاستفهام عنه كأن ادم يرفع يديه كون جاوبت السؤال  جاء ايه طيب اسأل يعني يمكن يجي فجأة زي مثلا في نفق هذا الموت هذا مثلا الف نفر

9
00:03:19.600 --> 00:03:49.900
يعني ايه يعني سمعتم سؤاله يقول قد يكون هناك موت كثير فجأة يعني نعم كحريق او غرق او انهدام المهم اذا حصل موت كثير نقول وان حصل موت كثير. يجند له جنودا كثيرة

10
00:03:50.400 --> 00:04:10.700
يجند له جنود كثيرة ويجوز ان يغسل الاموات ولو كان اكثر من واحد بمعنى ان يجيب مثلا خرطوم من الماء ويوضع حده خمسة ستة عشرة مواصل جميعا ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما اصابهم من الجرح

11
00:04:12.300 --> 00:04:36.100
والقرح كانوا يغسلون موتاهم الشهداء الذين استشهدوا في احد وكانوا سبعين رجلا يغسلونهم ويكفنونهم ويحفرون لهم. الا انهم في الدفن كانوا يجعلون الرجلين والثلاثة في قبر واحد لانه يشق عليهم ان يحفروا لكل واحد قبرا

12
00:04:36.800 --> 00:05:18.850
ها لا لا هذا الظاهر انه شيء يقال نعم ها انفجار  ما سمعنا هذا  يمكن زي الكفار ما ما عندهم ما هم باصلين كب الموتى ها بالشوايب ما يخالف لا بأس انهم يظمونهم لكن يعني ما والله اني ما اعرفه

13
00:05:19.050 --> 00:05:42.150
نعم؟ ايه على كل حال المهم انه لابد من تحصيل الميت وتكفينه نعم بندر ها؟ قدم ميت الامام مسلمين او القاضي وكان عليه دينه ان يرده اي هذي ما وصلناها

14
00:05:43.000 --> 00:06:06.250
يعني هل هل يقاس على الرسول ايها او لا  الرحيم هل له رجوع لا حتى لو ما هو لا لهذا ولا لهذا لانه ما دمنا قلنا الحوالة نقل العدين من ذمة الى اخرى انتقل

15
00:06:06.950 --> 00:06:33.700
قتادة او ان نكمل فوائده. ها؟ خمس فوائد فقط. مشروع التأصيل والتحنيط والتكفين وفيها ايضا من فوائد الحديث انه ينبغي قصده من ترجى اجابته ليصلي على الميت  يؤخذ من كون الصحابة

16
00:06:33.750 --> 00:06:54.800
يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنازه لان الصلاة على الميت شفاعة له ومن كان اقرب الى الاجابة لصلاحه وتقواه كان اقرب الى الشفاعة  ومنها حسن ادب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:56.100 --> 00:07:20.050
لقولهم ها تصلي عليه ولم يقولوا صلي عليه وتصلي كما قلنا في الشرح جملة خبرية لكنها انشائية اذ انها على تقدير همزة الاستفهام اي اتصلي عليه؟ طيب ومن فوائد الحديث

18
00:07:20.800 --> 00:07:42.400
ان ظاهره ان الجنائز تقدم في مكان يحتاج الى مشي لقوله فخطأ خطوات وكان الغالب في الجنائز بعث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم انها يصلى عليها في مكان غير المسجد

19
00:07:44.150 --> 00:08:06.200
يسمى مصلى الجنائز خاص بالصلاة على الجنائز  ويصلي احيانا على الاموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم اليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها امكنة خاصة للصلاة عليها

20
00:08:07.600 --> 00:08:36.300
ومن فوائد الحديث جواز السؤال عن المانع  اذا كانت الحال تقتضي وجوده جواز السؤال عن المانع اذا كانت الحال تقتضي وجوده لقوله اعليه دين  فان لم تقتضي الحال وجود المانع

21
00:08:37.350 --> 00:09:01.850
فالسؤال عنه من التنطع السؤال عنه من التنطع فمثلا اذا كنا اذا جاءنا رجل وقال انه طلق زوجته هل نسأله اطلقتها وهي حائض ام نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن المانع

22
00:09:03.550 --> 00:09:29.250
الثاني هو الاولى لان الاصل عدم وجود المانع الا اذا كنا في بيئة لا يعرفون ان طلاق الحائض حرام فحينئذ نسأل هذا اذا قلنا بان طلاق الحائض لا يقع اما اذا قلنا بان طلاق الحائظ واقع

23
00:09:29.800 --> 00:09:53.600
فانه لا حاجة الى السؤال لماذا لانه واقع في كل حال. حتى وان كانت حائضة طيب   وهل نسأل عن فوضة الشرط قلنا وجود المانع ما نسأل عنه هل نسأل عن

24
00:09:54.600 --> 00:10:18.550
فوات الشرط او لا عجيبة ما نسأل ما نسأل عن عن فوات الشرط لان الاصل وقوع الشيء على وجه صحيح والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها

25
00:10:19.500 --> 00:10:36.250
ان قوما جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا ولا قال اسأله

26
00:10:37.000 --> 00:10:59.950
سموا انتم وكلوا وهنا وفي هذا اشارة الى انه لا ينبغي ان يسألوا لان الذبح ليس من فعلهم فهم ليسوا مسؤولون عن فعل غيرهم وانما يسألون عن فعلهم هم ولهذا قال سموا انتم وكلوا

27
00:11:00.550 --> 00:11:20.600
انتم سموا على فعلكم وهو الاكل واما ذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه  اذا الاصل الا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود المانع الا اذا اقتضت الحال ذلك

28
00:11:21.400 --> 00:11:44.650
فحينئذ لا بأس كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اعليه دين فمن فوائد هذا الحديث تعظيم الدين وانه لا ينبغي للانسان ان يستدين الا عند الظرورة الملحة لانه اذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين

29
00:11:45.900 --> 00:12:06.450
فهو خطير فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على من له دين على من عليه دين لان لان صلاته شفاعة الصلاة شفاعة والدليل لا تنفع معه الشفاعة

30
00:12:07.350 --> 00:12:37.650
حتى الاستشهاد في سبيل الله الذي يكفر جميع الاعمال لا يكفر الدين  ويتبرع على هذه الفائدة  بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون وتجده يتدين او يستدين لادنى حاجة بادنى حاجة

31
00:12:37.950 --> 00:13:07.900
عنده السيجارة تكفيه لشغله مو زيادة لكنها من طراز قديم لها عشر سنوات يعني من موديل ثمانين فما يمكن البشري موديل تسعين يبيع هذي بثلاثة الاف ويشتري بثلاثين الف وليس عنده من الثلاثين الف ولا ولا ريال الا الا قيمة السيارة القديمة

32
00:13:08.500 --> 00:13:27.800
هذا جهل وسفه غضباء واذا كان الله في القرآن لم يرشد الى الى الاستدانة مع الحاجة التي تغوم شبه ظرورة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يتخلى

33
00:13:28.350 --> 00:13:49.300
من الدين قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل وليستدل الذين يجد لا يجدونك رحم قال وليستعفف ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:49.700 --> 00:14:16.200
ليس عندي صداق تدفعه للمرأة لم يقل استدم قال التمس ولو خاتم من حديد فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي للامام ان يدع الصلاة على على من عليه دين

35
00:14:18.850 --> 00:14:43.900
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء لا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لان صلاته شفاعة واجيب لان صلاة غيره شفاعة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت

36
00:14:44.300 --> 00:15:08.750
فيقوم على جنازته واربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه  والامام مسؤول عن رعيته فاذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعزيرا له وكذلك تحذيرا من

37
00:15:08.950 --> 00:15:12.700
الدين كان ذلك مصلحة للرعية