﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:40.300
الكفالة كفالة من يمكن استيفاء حقه من الكثير جائزة كل حق يمكن استيفاؤه من الكفيل فالكفالة فيه جائزة وكل حق لا يمكن استيفاؤه من من الكفيل فان الكفالة فيه ليست جائزة

2
00:00:41.200 --> 00:01:08.700
طيب اذا كفل في دين اذا كفل شخصا بدين يجوز ولا لا ها كفل شخصا بدين بمئة درهم يجوز او لا   انا احس كانكم يا الله تلمسون هذا الجواب. نعم؟ يجوز

3
00:01:08.750 --> 00:01:24.800
ليش؟ لانه لو تعذر استفاؤه من المكفول ها؟ اخذ من الكفيل اخذ من الكثير طيب يعني مثل لو فرظ ان المكفول ما جاء ما حضر عند حلول الاجل ما وجد غلط

4
00:01:24.950 --> 00:01:51.950
فانه يؤخذ من هناك فيه طيب لو كفل شخصا يعني اه بحد رجل سارق امسكناه وثبت عليه القطع ولكن قال امهلوني حتى اذهب ازور اهلي ازور اهلي وارجع فقلنا ما ما نأمن

5
00:01:52.200 --> 00:02:14.550
ان تهرب فقام رجل فقال انا كفيله انا كفيلة هل تصح كفالة هذه؟ نقول لا تصح الكفالة لانه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل يعني لو تغيب المكفول الان ما يمكن نقطع ذاك

6
00:02:14.700 --> 00:02:32.650
يقطع ما يمكن ان نقطع يد الكثير لانه حد ولو ولو قلنا انها تقطع يده لازم ان ان نقيم الحد على من لم يجرم وقد قال الله تعالى ولا تزروا

7
00:02:32.700 --> 00:02:52.400
وزيرة انس اخرى لا تزر وازرة وزر اخرى وهذا هو ما دل عليه هذا هذا الحديث مع ضعفه بناء على قاعدة التي ذكرنا وهي ان من كفل شخصا بحق يمكن استيفاءه من الكفيل

8
00:02:53.650 --> 00:03:17.350
لو تعذر احضاره الاحضار المكفول فالكفالة جائزة وان لم يمكن فالكفالة غير جائزة. طيب لو كفل شخصا بقصاص لو كفل شخصا بقصاص يعني وشخص وجب عليه القصاص فقال ذروني اذهب الى اهلي واوصي

9
00:03:18.450 --> 00:03:40.850
واسلم عليهم وارجع اليكم واصنعوا ما ما شئتم فقلنا لا نأمن ان تهرب فقام رجل فقال انا كفيل يصلح او لا يصلح لماذا لانه لو لو لو تعذر احضاره لم يقتص من هذا

10
00:03:41.600 --> 00:04:02.550
لم يقتص من هذا فان قال قائل اذا تعذر القصاص فالدية الحد معروف انه ما فيه بدع لكن القصاص فيه بدن تجاوب عن هذا ان يقال اذا كانت الكفالة في القصاص فقط

11
00:04:02.950 --> 00:04:29.350
دون البدل فانها لا تصح وان كانت في القصاص او بدله اي انه كفل موجب هذه الجناية فالكفالة صحيحة لانه اذا تعذر القصاص وجبت وجبت الدية طيب آآ تنازع رجل وزوجته

12
00:04:30.000 --> 00:04:55.000
عند القاضي فحكم القاضي بان تسلم المرأة نفسها الى زوجها فورا فقالت ذروني اخبر والدي فقلنا نخشى ان تهربي قال رجل انا اكفلها ما تقولون ما يصح لماذا؟ لانه لا يمكن استيفاء الحق

13
00:04:55.100 --> 00:05:12.850
من الكفيل لو تعذر احضار المرأة فلا يصح وذهب بعض اهل العلم الى جواز الكفالة في هذه الامور الى جواز الكفالة في هذه الامور وقال انه لا يلزم من الكفالة

14
00:05:13.700 --> 00:05:37.700
ان يقوم الكثير باداء الحق الواجب على المكفول اذ ان المقصود ان نلزم الكفيل باحضار المكفول فبدلا من ان نتعب بطلب من وجب عليه القصاص واحضاره ملزم من نزل الكثير لكن لو تعذر ومات مثلا المكفول

15
00:05:38.150 --> 00:06:00.000
فاننا لا لا نجري الحق على الكفيل فالكفالة هذه فيها فائدة فيها فائدة ولا يلزم منها لازم منها ان يؤخذ الحق من الكفيل ما فائدتها اذا ليش؟ ان نلزم الكفيل باحضار بدن مكفول

16
00:06:00.250 --> 00:06:22.600
بدل من ان نتعب نحن نلزمه هو قالوا وهذا يجري كثيرا هذا يجري كثيرا في مشائخ القبائل مشائخ القبائل يعني يجب على بعض افراد القبيلة حد فيقول انا امهلوني يوما او يومين

17
00:06:22.800 --> 00:06:43.700
حتى انظر في امري نقول من يكفلك؟ يقول شيخ القبيلة انا اكفله جرت العادة انه شيخ القبيلة يستطيع احضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا لانه شيخ عندهم مثل السلطان القبائل مشايخهم عندهم

18
00:06:44.000 --> 00:07:07.250
مثل السلاطين فهذا فيه فائدة والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو انه تجوز الكفالة في الحدود لا ان تقام الحدود على من كفل لكنه يوزن باحضار ماشي باحضار بدن المكفوف

19
00:07:08.250 --> 00:07:27.250
فيكون التعب والطلب على من على الكفيل ثمان فيه ايضا فائدة اخرى وهي اطمئنان من له الحق في مسألة القصاص مثلا يطمئن اذا علم ان هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل

20
00:07:27.450 --> 00:07:50.650
احضار هذا الرجل الذي عليه القصاص اطمئن وهذا القول اصح لان الحديث الوارد كما رأيتم ضعيف ضعيف والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصلحة بل مصالح فيها ايضا من المصالح

21
00:07:51.300 --> 00:08:13.800
ان الذي عليه الحق وهو المكفول اذا علم ان فلانا كافله ولا سيما اذا كان من مشايخ قبيلته فانه لا يمكن ان يهين كفالته يصعب عليهم جدا عندهم عادات يصعب عليه انه يهين

22
00:08:14.500 --> 00:08:52.400
كفالته فيهدر كرامته ويذله فيحظر هو بنفسه المكفول خوفا من اهانة من اهانة الكثير اي نعم  ها ايه نقلها تم نقلها يعني في مدة وجيزة مثل من جدة الى الى مكة او من الطائف الى مكة بسيطة

23
00:08:52.400 --> 00:09:12.000
اقول هذا لا يظر وقد نقل لسعد ابن ابي وقاص من قصده في العقيق الى المدينة نعم احسن الله اليك يا شيخ انتظرنا شيخ يوم يوم كامل صلاة الجمعة حتى يصلى على هذا الميت

24
00:09:12.150 --> 00:09:36.750
في هذا الوقت. نعم. وانتظرنا الى بكرة. صلاة الجمعة مثلا والله ما ارى ارى ان الاسراء به ولو ولو فات يوما اولى لان الميت له حق حبسو بين الناس خطأ. نعم. عمر بن الخطاب مع عبدالله

25
00:09:36.800 --> 00:10:11.200
نعمل ايش اصحاب السيارة  ما ادري عن صحة القصة ولا لو صحت كان شبيها بفصل النزاع نعم اذا كان ما يعطى من الزكاة الغارمين الغريب الاحياء الاحذر وما اكثرهم ولان ذل ما يدخل فيه لان ذل الحي بالدين

26
00:10:11.550 --> 00:10:27.800
اشد بكثير من ذل الميت. الميت راح انتهى. ما فيه ذل. صدقت الغارمين. الغارمين ما ما تشمل كما ان المساكين فقراء المساكين ما تشمل الاموات فالغالب من هنا يحيا مثل مثل بقية السياق

27
00:10:29.000 --> 00:11:00.100
نعم المستحقة بالجنازة المعنى الحي ويا حريم يقول اذا كان القريب  وش سامع انت  نعم وابوه شيخ نعم وامام الحيان امام قرية. ايه. ثلاثة وعشرين. نعم. تستحقه بالامارة ابوه يعني الصلاة عليه الصلاة. اه. يسأل من احق الناس بالصلاة على الميت

28
00:11:00.650 --> 00:11:18.050
جرت العادة ان احق الناس بالصلاة عليه امام المسجد اذا اوتي به الى المسجد فان المسجد احق الناس بها اما اذا صلى عليه في مصلى خاص للجنائز كما هي عادة الرجل العادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العادة الغالبة

29
00:11:18.300 --> 00:11:36.000
فاحق الناس به بالصلاة عليه وصية لكن اوصى الى شخص قال يصلي علي فلان فهو اولى الناس فان لم يكن له وصية فابوه ثم ابنه هكذا اصابته لكن الان جرت العادة ان الجنائز يؤتى بها الى المساجد

30
00:11:36.950 --> 00:11:53.700
واذا اوتي به الى المساجد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان وامام مسجد سلطان في المسجد فيكون امام المسجد احق الناس بالصلاة على هذا الميت

31
00:11:54.400 --> 00:12:15.050
لكن لو فرض ان الميت اوصى ان يصلي عليه فلان ثم حضروا به الى المسجد وقال الوصي لامام مسجد انه قد اوصى ان يصلي عليه فهنا ينبغي لصاحب المسجد لامام المسجد ان يتنازل

32
00:12:15.150 --> 00:12:38.500
او قصد ويقول نعم  اسأل بعض المسلمون يموتون في امريكا ويأتون بعض المسلمين نعم يموتون في امريكا نعم او في بلد الغرب ويأتون بهم الى هنا بلد المسلمين ثلاثة ايام

33
00:12:40.100 --> 00:12:59.600
هو اذا كان ليس هناك مقبرة للمسلمين فهذا ظرورة عذر  اما اذا كان فيه مقبرة فاللي في اقصى الشرق او الغرب سيبعثون في في صعيد واحد نعم يلا شاكر جزاكم الله خير

34
00:12:59.900 --> 00:13:18.150
قال الكفيل ها؟ قال الكفيل في الحج انه اذا لم يستطع احضار المقصود ان يحد منه ولم يستطع ان يوحد منها؟ لا هذا شرط باطل فسبق لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سأل عن الميت هل عليه الدين

35
00:13:18.450 --> 00:13:33.500
هل عليه دين؟ فقالوا نعم لم يصلي علي وانه اذا اذا سأل عن الميت فقالوا عليه دين سأل عنه هل له من وفاء فان قالوا نعم صلى عليه. فما جمع بينهما عليان

36
00:13:34.550 --> 00:14:02.050
ها؟ ليش ها؟ اشغلت اليوم؟ ما رجعت للمغرب. شوي؟ من ذا؟ ممن يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم في حال في حال هذا الشخص الذي سأل عنه انه ليس عليه شيء. ليس عنده وفا؟ ليس عنده وفا. الذي ترك الصلاتين يعلم انه ليس له عنده وفاء فلم يسأل

37
00:14:02.050 --> 00:14:24.900
هذا واحد  والثاني يعني كنت قلت اما واما للتفصيل واما ان يعلم انه عنده وفاة مم فيسأل عنه كيف  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة احوال الاحيان

38
00:14:24.950 --> 00:14:49.100
احيانا وفي عالم الاحيان هي صحيح الاحوال ثلاثة لكن منها على ما قلت   نعم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي لم يسأل عن آآ وفائه علم انه فقير وانه يعني لم يترك يعني تعينا لم يترك آآ هذا اللي قال بندر

39
00:14:49.100 --> 00:15:03.100
هذا الذي قال بندر واما الثاني فلم يعلم يعني هل له مال ام لا؟ اقول هذا الذي قال بندر عندك هنا ولا لا قاله بندر الاخ لا لا كان وجها اخر

40
00:15:03.600 --> 00:15:35.350
احمد النبي صلى الله عليه وسلم  انه كان يسأل؟ لا يسأل يسأل حتى في حديث جابر سأل  فهد  يعني كان في الاول الحالة الاولى انه لا يصلي سواء ترك وفاة ام لم يترك

41
00:15:35.700 --> 00:15:59.400
وهذا يتنازل عليه حديث جابر والثانية انه يعني هون هون الامر شوي فكان يسأل اذا ترك وفاء صلى وان لم يضمنه احد واضح؟ طيب الثالثة ها لما فتح الله على الفتوح صار يقضي عنه الدين

42
00:16:00.500 --> 00:16:20.950
عرفتم الان  غريب. واضح كان بالاول اذا قيل عليه دين لم يصلي عليه الا ان يضمن وضمنه من ابو قتادة الثاني المرتبة الثانية كان يسأل اذا قالوا له قظى صل عليه

43
00:16:21.350 --> 00:16:23.400
سواء ضمن ولا او لم يضمن