﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:43.300
ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته ولا سيما المستضعف منهم لقوله فدعا لقوله فدعا لي تدعى لي ومنها اي من فوائد الحديث الاحسان الى الغير بالدعوة له غائبا

2
00:00:43.500 --> 00:01:03.850
او حاضرا لكنه في الغيب افضل لان الغيب اقل منة من الحضور اذ ان الحاضر اذا دعا للانسان الحاضر قد يستشعر ان له منة عليه بهذا الدعاء وكذلك المدعو له

3
00:01:03.950 --> 00:01:22.450
قد يشعر بهذه المنة فتنكسر نفسه امامه لكن اذا كان في غيب زال هذا المحظور. وفيه ايضا الدعاء الدعاء في الغيب فيه ايضا فائدة اخرى وهي ان الملك يؤمن ويقول لك بمثله

4
00:01:23.700 --> 00:01:43.500
ولكن اذا كان في الدعوة للحاضر مصلحة او كان هناك مناسبة كان ذلك افضل ولهذا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الجابر في هذه المناسبة نعم ومن فوائده جواز ضرب الحيوان

5
00:01:43.650 --> 00:02:06.650
ليسير جواب ضرب جواز ضرب الحيوان ليسير لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لكن يشترط لذلك شرطان الشرط الاول الا يكون ضربا مبرحا كما يفعل بعض الناس يأخذ له خشبة

6
00:02:07.250 --> 00:02:27.750
ويضرب الجمل او الحمار او ما اشبه ذلك والثاني الا يكون فوق طاقتي ذلك الحيوان فان كان فوق طاقته بان يكون الحيوان قد بذل طاقة لكن ليس عنده قدرة فحينئذ يكون ضربه مجرد

7
00:02:28.150 --> 00:02:51.100
مجرد تعذيب ليس فيه فائدة والمقصود من ذلك من الضرب الفائدة طيب ومن فوائد الحديث ظهور اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو انه حين دعا لجابر وظرب جمله

8
00:02:51.200 --> 00:03:11.650
سار الجمل سيرا لم يسر مثله قط وهذا من ايات النبي عليه الصلاة والسلام والاية كل علامة يتبين بها صدق المدعى هذي الاية كل علامة يتبين بها صدق المدعى فهي على فهي اية

9
00:03:12.400 --> 00:03:40.450
والتعبير باية فيما يظهر من خوارق العادات على ايدي الانبياء اولى من التعبير بالمعجزة لوجهين الوجه الاول ان ذلك هو التعبير القرآني والتغيير النبوي اية حتى ان الله عز وجل جعل الاية فيما دون ذلك

10
00:03:40.750 --> 00:04:03.300
واية لهم انا حملنا ذريتهم في وقال او لم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل والوجه الثاني ان المعجزة قد تقع من غير نبي قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين وما اشبه ذلك

11
00:04:03.750 --> 00:04:33.750
فلهذا كان التعبير بالاية اولى لهذين الوشين طيب وفي ومن فوائد الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يعين اخاه المسلم في مركوبه من اين يؤخذ ان كان الرسول دعا له وضرب الجمل حتى صار صيرا لم يسلم مثله

12
00:04:33.800 --> 00:04:56.600
ومعونة الانسان في هذه الامور من الصدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة  ومن فوائد الحديث جواز اختبار الانسان

13
00:04:57.900 --> 00:05:21.000
بما لا يراد بما لا يراد حقيقته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعنيه فان الرسول طلب ان يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره فان جابرا كان يريد ان نسيبه رغبة عنه

14
00:05:21.150 --> 00:05:41.250
وزهدا فيه ولا يريد بل يريد التخلص منه ثم لما بلغ الى هذه الحال فصار سيرا مثله الرسول عليه الصلاة والسلام ان يختبره فقال بعنيه يعني فقال نعم بعيني باوقية؟ قال لا

15
00:05:41.650 --> 00:06:01.400
هذا هو احسن ما يحمد عليه الحديث واما قول بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبر جابرا ولكنه خشي ان ينكسر قلبه اذا اعطاه فتحيل على عطيته

16
00:06:02.150 --> 00:06:27.000
بان يظهر ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيد ويبعده ان الرسول قال ذلك بمناسبة ما حصل للجمل يعني ان سبب هذا الشيء واضح ليس السبب ان نرى ان الرسول اراد ان ينفع جابرا فتحيل بهذه الحيلة

17
00:06:27.350 --> 00:06:49.050
وقال بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيه زيادة نفل من الغنيمة ولكن خاف ان يعطيه امام الناس فيقال فظله علينا فاراد ان يجعلها في صورة شراء نعم شراء لجمله

18
00:06:49.100 --> 00:07:13.200
وهذا ايضا بعيد هذا ايضا بعيد فاظهر ما يحمل عليه الحديث ما ما ذكرته قال ومن فوائد الحديث ايضا جواز شراء الاكابر من الاصاغ نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر

19
00:07:13.500 --> 00:07:42.350
ويدخل فيه السن ولا لا؟ يدخل فيه السن والمقدار نعم فعليه يجوز ان يشتري الاب من من ابنه والاخ الكبير من اخيه الصوم. والامير من المأمور. والسيد من عبده ليش؟ اه لانه لانه نعم. لان العبد وماله ملك لسيده. طيب

20
00:07:43.450 --> 00:08:08.350
من فوائد الحديث ايضا انه لا يعد من المعصية اذا امتنع البائع من البيت لقول جابر؟ لا ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما وبخه الرسول عليه الصلاة والسلام

21
00:08:08.500 --> 00:08:29.000
وعلى هذا فلو قال لك اخوك او ابوك. يعني كذا فقلت لا لم يعد هذا عقوقا ولا قطيعة رحم لان هذه شؤون شؤون خاصة وما يفعله بعض الناس من الزعل

22
00:08:29.400 --> 00:08:46.050
على قريبه اذا طلب منه ان يبيع عليه الشيء فقال لا فهو خلاف الشرع بعض الناس يزعل اللي كان القريب يبيع عليه هذا وقال لا قال هذا ما فيه خير ولا يصل رحمه

23
00:08:46.350 --> 00:09:02.850
انا اقول بل انت الذي اخطأت ليس لك الحق في ان تغضب من هذا الشيء او تستنكره وقد وقع ذلك من افضل القرون الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث

24
00:09:03.550 --> 00:09:33.300
تقدير الثمن في المساومة لقوله باوقية ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السماء فوقنا والارض  فما الجواب الجواب ان في تعيين الثمن فائدة من اجل ان يقدم او يحجب

25
00:09:33.400 --> 00:09:50.500
يعني ليس كما لو قلت بعلي بيتك بع علي سيارتك بع علي ساعتك بع علي قلمك وما اشبه ذلك لا اذا عينت ففيه فائدة وهو ان البائع يقدم ان رأى ان الثمن مناسب او يحجم اذا رآه غير مناسب

26
00:09:50.850 --> 00:10:15.100
طيب هل هل يقال او هل يمكن ان نقول ان فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن ها هو على كل حال يشترى لكن هل يؤخذ من هذا الحديث؟ او لا؟ الظاهر انه لا يؤخذ لكنه لا شك ان تعيين الثمن اولى واحسن

27
00:10:15.100 --> 00:10:45.300
طيب ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع او الشراء لقوله بعنيه فقلت لا قال بعنيه ولا يعد هذا من الالحاح المكروه لا يعد هذا الحال المكروه فلو جئت الى شخص وقلت بع علي بيتك

28
00:10:46.000 --> 00:11:09.800
لكذا وكذا قال لا  ثم مضى زمن وقلت بعه علي وقلت مرة ثالثة ورابعة فلا حرج ولا يعد هذا من الالحاح المكروه لانني لا اريد ان ان يعطيني بلا ثمن بل اريد ان يعطيني بثمن

29
00:11:09.850 --> 00:11:40.150
فلست اسأل ولهذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال بعنيه ومن فوائده آآ جواز اشتراط منفعة المبيت  على وجه معلوم جواز اشتراط منفعة المبيت على وجه معلوم

30
00:11:40.700 --> 00:12:02.700
ها؟ لانه جابر اشترط لنا الجمل الى المدينة اذا عليه في المدينة والعلم قد يكون بالزمن وقد يكون بالعمل وقد يكون بالمسافة قد يكون في الزمن كما لو اشترطت عليه

31
00:12:03.150 --> 00:12:26.400
ان اه استعمل هذا المبيع او اسكن هذا البيت لمدة شهر هذا من الزمن قد يكون بالعمل كما لو اشبعت عبدا واشترطت ان يعمل لي ثوبا يخيط لي ثوبا هذا بايش؟ بالعمل

32
00:12:26.550 --> 00:12:49.500
الثالث في المسافة كمال وبيعة السيارة واشترطت عليك ان اسافر بها الى مكة المسافة الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر ولا لا؟ الزمن متى انتهى انتهى الشرط سواء حصلت شيئا كثيرا ام من تحصل

33
00:12:50.400 --> 00:13:19.200
العمل كذلك متى انتهى؟ انتهى الشرط سواء طالت مدة العمل يا عبد المنان ام ام قصرت؟ المسافة كوارث يعني لي هذه المسافة سواء طالت المدة انقصه طيب   من فوائد الحديث

34
00:13:19.600 --> 00:13:45.550
ان اشتراط النفع لابد ان يكون معلوما  بقوله الى اهلي فان كان مجهولا فقال بعض العلماء في صحته وقال اخرون بعدم صحته مثل ابيعك بيتي واستثني سكناه حتى اجد بيتا

35
00:13:46.700 --> 00:14:12.600
حتى اجد بيتا يجوز ولا لا؟ على الخلاف. منهم من قال يجوز ويضرب له مدة يمكن ان يحصل على بيت في مثلها  فمنهم من يقول لا يجوز ولا شك ان تعيين المدة اقطع للنزاع

36
00:14:13.100 --> 00:14:34.950
وابعد عن الاختلاف فهو اولى وانت اذا ظننت انك لا تحصل بيتا الا في خلال شهر فاجعل لمدة شهرين اليس كذلك؟ حتى اذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على صاحب البيت اذا اعطيته بيته وتنازلت عن بقية

37
00:14:34.950 --> 00:15:02.900
المدة انت احتق لنفسك طيب لو شرط النفع في غير المبيع قال بعتك بيتي على ان تسكنني بيتك شهرا. ها؟ لا يصح نعم والفرق بينهما انه في الاول استبقاء منفعة

38
00:15:03.500 --> 00:15:31.600
اما هذا فهو تجديد منفعة كيف استبقاء منفعة لاني عندما ابيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين من حين العقد فاذا استثنيت منفعته لمدة سنة مثلا فاستثنائي هذا استبقاء استبقاء بمنفعة كنت املكها انا

39
00:15:31.950 --> 00:15:55.400
فاستبقيتم منفعة لهذه المدة فصار هذا جائزا اما اذا قلت على ان تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدة ليس لها علاقة بالمدين اليست استبقاء منفعة وانما هي كعقد الاجارة لانها عقد تجارة

40
00:15:56.250 --> 00:16:13.600
واشتراط عقد في عقد لا يصح هذا هو الذي مشى عليه اصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة فقالوا لا يصح اشتراط عقد في عقد