﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:31.400
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن السائل المعصوم رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز المشاركة

2
00:00:31.600 --> 00:00:51.450
وارشد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها بعد البعثة وفيه دليل على ان ممارسة البيع والشراء لا تقدحوا في المروءة لان النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المخزوم

3
00:00:52.550 --> 00:01:24.150
فممارسة العقود لا لا تعتبر قدحا في الانسان وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه باع واشترى بل انه توفي وذرعه مرهونا. عند يهود. طيب لكن قال العلماء ينبغي للقاضي ومن في حكمه من من ذوي الامر ان لا يباشر البيع والشراء بنفسه

4
00:01:24.200 --> 00:01:45.350
نظرا لفساد الناس كيف ذلك قالوا لان الناس سوف يحابونه فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرشوة لانه لولا انه في هذه السلطة او في هذا المكان من السلطة ما حاباه الناس

5
00:01:46.750 --> 00:02:11.800
فتكون مباشرته للبيع والشراء سببا لان يحاديه الناس فيقعوا هند فيقعوا هو وهم في الاثم ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين رحب بشريكه فقال مرحبا باخي وشريكي

6
00:02:13.200 --> 00:02:36.350
وهكذا ينبغي للانسان اذا عامل شخصا ان نقابله  بحسن الخلق بقدر المستطاع ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا الى الشرى سمحا اذا قضى

7
00:02:36.350 --> 00:02:58.550
اذا اتضأ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث الحديث انه قال جاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء

8
00:02:59.650 --> 00:03:21.150
يوم بدر يعني يوم غزوة بدر وكانت في رمضان في السابع عشر منه سنة اثنتين من الهجرة وكان سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان عير قريش خرجت من الشام

9
00:03:22.100 --> 00:03:44.650
فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعرض لها ليأخذها وانما فعل ذلك لان قريش اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى اصحابه. حيث اخرجوهم من ديارهم وام اعلن ولم نكن بينه وبينهم عهد

10
00:03:45.600 --> 00:04:09.250
فكانت اموالهم بالنسبة له حلالا له من اجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينهم وبينهم فخرج الى العيد بنحو ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا لا يريد قتالا وكان معه سبعون بعيرا وفرسان

11
00:04:09.750 --> 00:04:36.300
يتعاقبون على هذه الرواحل فلما سمعت ارسل ابو سفيان وكان امير العير الى قريش يستنجدهم لما سمع فيما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة

12
00:04:36.550 --> 00:04:58.400
لينجو بعيره فلما بلغ قريشا ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراخ ابي سفيان اياهم اجتمعوا برؤسائهم لامر اراده الله عز وجل فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد

13
00:04:59.450 --> 00:05:23.300
وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما اعز الله به جنده وخذل به اعداءه وقتل من صناديدهم من قتل وصحب منهم اربعة وعشرون رجلا

14
00:05:23.450 --> 00:05:41.700
من كبرائهم والقوا في قليب من قلوب بدر جيفا منتنة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ثلاث ثلاثة ايام من انتهاء الا غزوة من انتهاء المعركة وجعل يدعوهم باسمائهم واسماء ابائهم

15
00:05:42.200 --> 00:05:58.800
يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعد ربي حقا فقالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفوا قال ما انتم باسمع لما اقول منهم

16
00:05:59.300 --> 00:06:33.150
ولكنه لا يوجب هذه الغزوة كانت قبل ان تفرغ الانفال وتبين فكانت لله ورسوله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منها من اقتضت المصلحة وطاءه  فاجتمع فاجتمع الناس كل ينفله الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء

17
00:06:33.900 --> 00:07:02.700
مما يرى انه من الحكمة اشترك من جملة ما كان من النفل الاسرى الاسرى لانه اسر من قريش سبعون رجلا وقتل منهم سبعون رجلا يقول يقول عبد الله بن مسعود انه اشترك هو وعمار وسعد

18
00:07:03.400 --> 00:07:40.250
فيما يصيبون يوم بدر فاصابوا اصابه اصاب جاع سعد باسيرين ولم يأتي ابن مسعود ولا عمار بشيء وبناء على عقد الشركة يكون الاسيران بينهم اثلاثا لكل واحد ثلثا اسير اليس كذلك؟ طيب. لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم

19
00:07:41.000 --> 00:08:05.000
وانزل الله تعالى واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  فصارت الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة منها للغانمين وواحد لهؤلاء الخمسة

20
00:08:05.500 --> 00:08:37.200
لله ورسوله وذا القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  واستقر الامر على ذلك الى اليوم والى يوم القيامة ان الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة منها للغانمين توحد للجهات الخمس  لكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذا هذه القسمة

21
00:08:37.300 --> 00:09:04.850
ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون وتسمى عند اهل العلم او يسمى هذا النوع من الشركة شركة الابدان لانها مبنية على عمل البدن المحض

22
00:09:05.650 --> 00:09:30.450
ليس هناك مال بل عمل بجل بدن فاذا اشترك شخصان فيما يكتسبان من حشيش او حطب او سمك من البحر او سيوط من البر او ما اشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني العمل البدني

23
00:09:30.600 --> 00:09:57.850
فالشركة جائزة شركة جائزة ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه على ما اشترطاه يعني لا على رؤوسهم قد يكون مثلا قد يكونون ثلاثة ويشترطون الربح ارباعا لواحد منهم النصف والاثنين على ربع

24
00:09:58.650 --> 00:10:21.900
حسب ما يرويه من من قوة هذا الرجل واكتسابه وقد تكون بالتساوي كما لو اشترك اربعة فيما يكتسبون وجعل وجعلوا المال بينهم ليش؟ اربعة. المهم ان الملك على ما شرطاه

25
00:10:23.000 --> 00:10:47.950
لان هذا عقد يرجع امره الى العاقد فاذا قلنا من الشرك في في الاحتطاب نجمة حطب ونبيعه وما رزق الله فهو بينهم لكن منهم هم اربعة لكن منهم واحدا جيد

26
00:10:48.800 --> 00:11:20.350
جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجلان فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان يجوز هذا او لا؟ يجوز لان الامر راجع اليهم فان قال قائل هذا فيه جهالة

27
00:11:20.700 --> 00:11:44.700
وغرر لان احدهما قد يحصل والاخر لا يحصل كما في حديث ابن مسعود هو نار لم يحصل شيئا وسعد حصل اثنين فيكون في هذا غرض نقول نعم وهذا لا شك ان فيه شيء من الغرض

28
00:11:45.750 --> 00:12:10.350
لكن ليس فيه معاوضة يعني ما في مال بمال يخشى بينهما الاختلاف انما المسألة مسألة عمل بدن فقط فاذا قلت ان احدهما اتى بكثير والاخر اتى بقليل فليس هناك معاوضة حتى نقول ان احدهما اما غانم واما غارم

29
00:12:11.450 --> 00:12:30.450
وانما القضية عمل ليش؟ عمل بدن ما ليس فيه معارضة مالية والامر راجع اليهم ارأيت لو ان احدهما قال للثاني انا ساذهب واصيد لك هل في ذلك شيء؟ لا ليس فيه شيء

30
00:12:30.900 --> 00:13:04.300
فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الابدان ومنها شركة الصنائع يعني من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع يشترك رجلان صانعان في عمل كابواب الحديد مثلا او المواصيل او ما اشبه ذلك

31
00:13:05.700 --> 00:13:26.000
يجوز هذا او لا يجوز؟ يجوز لو اشترك اثنان في في صنعاء على ان يعمل وما رزق الله فهو بينهما فهو جائز واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة

32
00:13:27.250 --> 00:13:58.800
بان يكون احدهما حدادا والثاني نجارا على قولي فمنهم من قال بالجواز لان الغاية واحدة وهي الاتساع ومنهم من قال انه لا يجوز مع اختلاف الصنائع لان الحجاج ربما يكون انتاجه اكثر بكثير ما من من الخشاب

33
00:13:59.800 --> 00:14:26.700
يعني النجار او بالعكس بخلاف ما اذا كان مشتركين بالصنعة فان الغالب انهما متقاربان او متساويان والمعروف من المذهب عندنا ان هذه الشركة جائز جائزة ولو مع اختلاف الصنع لان الغاية هي الربح بهذه الصنعة

34
00:14:26.850 --> 00:14:55.450
وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع او اختلافها طيب لو اشترك شخصان احدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر يعني احدهما يغوص ويأتي بالحوت والثاني يذهب الى رؤوس الجبال وبطون الاودية

35
00:14:55.550 --> 00:15:24.800
ويأتي بالصيود واشتركا على ان بينهما على ان ما يكتسبان فبينهما. فالحكم الجواز الحكم جواز مع انه قد يأتي صاحب البحر في سنة كثير وصاحب البر لا يأتي الا بشيء قليل. لا يأتي الا بطير واحد او او اثنين

36
00:15:25.500 --> 00:15:38.750
او يكون العكس يأتي صاحب البر بصود كثيرة وصاحب البحر لا يأتي الا بقليل المهم ان هذا جائز ولا بأس به