﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:36.350
والحديث يدل على وجوب قول الحق ولو اذاق الانسان مرارة قوله فلو ان رجلا جنى على شخص بقطع يده مثلا قطع يد انسان عمدا ثم امسك الجانب وليس للمجني عليه بينة

2
00:00:37.200 --> 00:00:58.250
فان بامكان الجاني ان يرفع القطع لماذا بالانكار فيقول للمدعي هاتي بينة انني انا الذي خطأ في يدك لكن اذا قال نعم انا الذي قطعت يده فهذا القول سيكون مرا عليه

3
00:00:58.600 --> 00:01:15.300
لكنه حق كيف يكون مرا لانه اذا اقر فسوف تقطع يده وهذا لا شك انه يمر على الانسان صعب لكن المؤمن لا يهمه ان يفوت عضو منه في الدنيا لبقاء حسناته في الاخرة

4
00:01:16.550 --> 00:01:37.450
وظاهر الحديث ايضا او عموم الحديث يقتضي ايضا ان يقول الحق ولو مرا في غير الاقرار مثل ان يقول كلمة حق عند سلطان جائر فان هذا الحق سيكون مرا لان السلطان الجائر يخشى من بطشه

5
00:01:37.850 --> 00:01:58.150
اذا قيل الحق عنده وهو لا يوافق هواه اليس كذلك ولهذا ورد في الحديث اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر نعم ويشمل حديث هذا ويشمل هذا الحديث ايضا شهادة شهادة الانسان على ابيه

6
00:01:59.650 --> 00:02:22.050
وعلى ابنه وعلى اخيه وعلى قريب لان شهادة الانسان على هؤلاء ستكون مرة لكنها قول حق وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بقول الحق ولو كان القول مرا  يؤخذ من مفهوم الحديث

7
00:02:24.100 --> 00:02:47.600
وجوب اجتناب قول الباطل ولو كان حلوا اليس كذلك فلا يجوز للانسان ان يشهد لاحد من اقاربه بشيء وهو يعلم انه كاذب وان كان هذا قد ينال لذة ومتعة بهذه الشهادة للقريب

8
00:02:47.900 --> 00:03:09.650
لكن ذلك خلاف الحق فلا يجوز له ان يشهد به ومن ذلك ايضا اذا كان في قول الانسان الباطل انتصارا انتصار لنفسه كما يجري بين بين الطلبة بالمناظرات فتجد الانسان يعدل عن قول الحق الى قول الباطل

9
00:03:09.950 --> 00:03:27.200
من اجل ان ينتصر لنفسه فيجب فيجد في ذلك المتعة انه انتصر ولو بالجدال بالباطل وهذا حرام لا تقل الباطل ولو كان حلوا لان الامر بقول الحق ولو كان مرا يدل على النهي عن عن قول الباطل ولو كان

10
00:03:27.250 --> 00:03:47.950
مرا ولو كان حلوا ومن ذلك ما يفعله بعض المنافقين عند السلاطين السلاطين والولاة يأتون اليهم بما يخالف الواقع مما يكون في رعيتهم من اجل ان يدخل عليهم السرور في تلك اللحظة

11
00:03:48.450 --> 00:04:08.200
فيجدون في ذلك متعة متعة انهم قالوا شيئا يعجب رئيسه ومديرهم وما اشبه ذلك وان كانوا يعلمون ان هذا خلاف الواقع فهؤلاء قد جانبوا قد جانبوا الصواب وخالفوا ما امر به

12
00:04:08.450 --> 00:04:20.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الواجب ان تجتنب قول الباطل مهما كان ولو كان في في القول به ارضاء ابيك او اخيك او ابنك او خالك او ما اشبه ذلك

13
00:04:21.750 --> 00:04:36.150
وان تقول حق ولو كان مرا فيه ارغاب ابيك واخيك او ما اشبه ذلك قل الحق ولو كان مرا طيب ما وجه دخول الاقرار في هذا الحديث ان المقر بما عليه

14
00:04:37.700 --> 00:04:54.700
يجد ان في هذا الاقرار مرارة لكن يجب عليه ان يقول به ولو كان مر عدل المؤلف عن حديث ابين في في الاقرار من هذا وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

15
00:04:55.000 --> 00:05:14.550
لا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر هذا الحديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف الا ان الفقهاء رحمهم الله يعبرون به في كتبهم ويقولون لا عذر لمن اقر

16
00:05:15.500 --> 00:05:36.850
نعود الى ما اقر. طيب واذا اقر الانسان بما عليه فهل يجب اخذه بمقتضى هذا الاقرار الجواب نعم هل يقبل رجوعه عن هذا الاقرار في ذلك تفصيل ان كان في حق المخلوق

17
00:05:37.650 --> 00:05:55.400
فان رجوعه لا يقبل ان كان في حق المخلوق فان رجوعه لا يقبل وان كان في حق الخالق ففيه خلاف وتفصيل بين اهل العلم في خلاف وتفصيل بين اهل العلم

18
00:05:55.900 --> 00:06:20.800
واظن اني اشرت اليه فيما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله باب العارية ويقال العارية بالتشديد والعارية من الاحسان الذي امر الله به في قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين

19
00:06:22.200 --> 00:06:46.500
لانها اي العارية اباحه نفع عين تبقى بعد استيفائه انتبه اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه اي استيفاء ايش النفع وتأمل التعريف اباحة النفع وليست تمليك النفع ما هي تمليك

20
00:06:46.850 --> 00:07:14.950
بل اباحة نفع يعني انني انا المعير ابحتك ان تنتفع بما اعرتك ولم املكك اياه المكلي والنفل لكنني ابحتك ان تنتفض نفعين تبقى بعد استيفائه فاذا اباحوا العين فهذا ليس عاريا

21
00:07:15.550 --> 00:07:41.250
اذا اباحه نفعين لا تبقى بعد استيفائه مثل ان قال اعرتك هذه الخبزة شعرتك هذه الخبزة طيب وش نفع الخبزة الاكل اذا اكلتها ها لم تبقى بعد الاستيفاء ولهذا اذا اظيفت العرية الى عين لا تبقى بعد استيفاء المنفعة

22
00:07:41.850 --> 00:07:58.050
فانها لا تصلح لكن عاد هل تنزل على المعنى الذي تصح عليه وهو الهبة او يقال لم تصح العارية مطلقا وان هذا المستعير اذا اكل الخبزة التي اعيد فانه يضمن قيمتها

23
00:07:58.700 --> 00:08:20.600
لان العارية لم تصح او يقال انها تصح على الوجه الذي يمكن ان ان تنزل عليه من وجوه الانتفاع طيب وقولنا اباحة نفع وليس بتمليك يستفاد منه ان المستعير لو اراد ان يؤجر العين التي استعارها

24
00:08:21.750 --> 00:08:43.550
فانه لا يملك ذلك لماذا لان النفع ليس ملكا له او لان المنفعة ليست ملكا له لكن ابيحت له اباحة ابيحت له اباحة طيب لو اراد ان يعيرها مثل ان يستعير شخص كتابا من زميله

25
00:08:44.000 --> 00:09:06.100
ثم يطلبه زميل اخر فيعيره اياه فهل يملك لا لانه لم يملأ لم يملك النفع وانما ابيح له ان ينتفع له ان يمتنع ونظير ذلك من بعظ الوجوه ان الانسان لو مر بنخل عليه ثمر

26
00:09:07.000 --> 00:09:25.550
وليس عليه حائط ولا حوله ناظر فله ان يقف تحت الثمر ويأكل حتى يملأ بطنه لكن لو قال انا ساخذ انا يملأ بطني كيلوين وابي اخذ كيلو اذهب به ابيعه

27
00:09:25.750 --> 00:09:45.700
يملك هذا ولا لا لا يملك لانه انما ابيح له الاكل فقط لا ان يحمل او يتملك كذلك العارية انما ابيح له ان ينتفع فقط وليس مالكا للنفع اه حكم الارية ذكرت انها

28
00:09:46.500 --> 00:10:07.700
ايش؟ سنة لانها داخلة في عموم قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين لكنها قد تجب احيانا اذا رأيت شخصا يحتاج الى ثوب في الشتاء لشدة البرد وانت معك ثياب

29
00:10:08.650 --> 00:10:34.000
فهنا ها يجب عليك ان تعيره ثوبا يدفع به شدة البرد طيب وجدت شخصا عطشان ولكن ليس معه اناء يستقي به من البئر ومعك اناء دلو يمكن ان يستقي به من البئر

30
00:10:35.600 --> 00:11:01.900
حكم العالية واجبة واجبة لان فيها انقاذ لمعصوم طيب انما الاصل فيها انه مستحبة جاءك شخص يستعير منك سلاح لينحر به ناقة فلان فيأكلها حرام عارية يقول بس ارني اياها لمدة ساعة واردها عليه

31
00:11:02.650 --> 00:11:17.650
ها لانها اعانة على محرم اذا فالاصل انها سنة وقد تحرم وقد وقد تجب قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت

32
00:11:18.100 --> 00:11:46.800
حتى تؤديه. رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم على اليد ما اخذت يعني على اليد ضمان ما اخذت ورعاية ما اخذت من الاعيان حتى تؤديه الى صاحبه فتؤديه الى صاحبه وعموم هذا الحديث يتناول عدة مسائل

33
00:11:48.000 --> 00:12:12.600
اولا ما اخذ على سبيل العارية ولا لا ها نعم اذا اخذت منك شيئا عريا فهو علي علي رعايته وصيانته وحمايته مما يتلفه ورده اليك نعم ومنها ما اخذ على سبيل الاجارة

34
00:12:14.650 --> 00:12:41.350
ما اخذ على سبيل الاجارة كما لو استأجر شخص مني ساعة يستيقظ بها من النوم فان عليه حماية هذه الساعة وصيانتها وحفظها مما يظرها وردها الي رهن اخذ مني المرتهن رهنا

35
00:12:42.050 --> 00:13:06.250
في دين علي فعليه ما اخذ حتى يؤديها المهم كل من اخذ شيئا فان عليه حماية هذا الشيء والقيام بمصالحين ما دامت ما دام عنده واداءه الى صاحبه الذي ما اخذت

36
00:13:06.900 --> 00:13:29.150
حتى تؤديه ومن ذلك ها العارية فاذا استعار شخص مني كتابا مثلا فعليه حماية هذا الكتاب ورده الي لكن ما تقولون في رجل استعار كتابا من اخيه وملأه من الحواشي

37
00:13:30.150 --> 00:13:53.750
بخط رديء لا يقرأ مداخل لاسطر الكتاب وفي النهاية جعله كراريس بدلا ما كان محبور محبوكا يجوز ولا ما يجوز اذا قال هذا المستعير انا فعلت كذلك لاجل يكون في حواشي كثيرة تنفعك

38
00:13:54.950 --> 00:14:13.750
ولكن حواشيه غلط بدل ما يكتب الفاعل مرفوع يكتب الفاعل منصوب بالكسرة خرب الكتاب هذا نقولها حرام عليه حرام عليه ان يفعل هذا بل لو وضع حاشية مفيدة صحيحة كان حراما عليه

39
00:14:14.600 --> 00:14:30.000
حتى يأذن صاحبه اما تفكيك الكتاب حتى يجعله كراريس ويدعي ان ذلك من مصلحة الكتاب ومن مصلحة القارئ علشان يكون اسهل لان حمل الانسان واقع عشر ورقات احسن من حمل الكتاب ست مئة صفحة

40
00:14:30.900 --> 00:14:51.400
فيقول انا جعلت كرئيس لاجل ان يهون عليك حمله فهذا ايضا حرام لا يجوز لا يجوز طيب اذا استعار من شفه تعرفون المنشفة اللي تعلق في الجدار اذا قالوا واحد مغسل

41
00:14:51.600 --> 00:15:18.650
تنشف بها من المعلوم انك اذا تنشفت بها سوف يزول خملها اللي فيها الزرع يزول فهل نقول لا تتنشف بها لانك ان فعلت زال الشعر الذي فيها او الخمل ها ما نقول هذا لماذا

42
00:15:18.700 --> 00:15:42.250
لان هذا من اللازم الانتفاع بها من لازم الانتفاع بها ان يزول هذا كذلك انسان اعارني رشا نعم تعرفون الريشة طيب ها اه ماشي ايه لانكم انتم من اصحاب الاقلام والمواصيف

43
00:15:43.050 --> 00:16:02.800
الرشا هو شيء يجعل في اه يربط به الدلو اتعرف الدلو ها طيب يربط به الدلو وينزل في البئر ويستقى به معلوم الان ولا لا ما له استعار مني الرشاء

44
00:16:04.150 --> 00:16:27.700
لكن بدأ يستخرج منه الماء فالرشاء لا شك النساء اضعف فهل نقول له ان عليك الظمان لان على اليد ما اخذت حتى تؤديه لماذا؟ لان هذا من لازم الانتفاع به

45
00:16:28.100 --> 00:16:56.300
من لازم الانتباه به واضح استعرت منه سيارة لاسافر بها الى الرياظ وارجع من المعلوم ان السيارة اذا مشت على الاسفلت سوف تتآكل عجلاته فهل نقول لا تمشي فيها لانك لو مشيت لتآكلت العجلات

46
00:16:57.950 --> 00:17:16.400
فتؤديها الى صاحبها على غير ما اخذت عليه ها؟ ما نقوله طيب اذا ما شاء جاءك وينسحله يقول هذا من من لازمها من لازم الانتفاع اذا فيخصص من عموم هذا الحديث

47
00:17:17.050 --> 00:17:31.350
انه متى نقصت العارية بالانتفاع المأذون فيه فانه ليس على المستعير ضمانه واضح طيب