﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:32.900
فاذا قال قائل لماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلتم بثبوت القصاص في اللطم ونحوها فلماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للخادم  فالجواب اما ان يقال

2
00:00:33.450 --> 00:00:49.750
انه لما كان هذا الفعل صادرا عن قوة الغيرة والانسان لا يملك نفسه عند قوة الغيرة عفا عنه النبي عليه الصلاة والسلام واما ان يقال ان الخادم لم يطالب بحقه

3
00:00:52.850 --> 00:01:14.100
واما ان يقال هذه قضية عين يحتمل ان الرسول عليه الصلاة والسلام استسمح الخادم ويحتمل انه اعلمه وسماحه بنفسه ويحتمل احتمالات اخرى وقضايا الاعيان لا تقضي على العمومات عمومات الكتاب والسنة

4
00:01:16.100 --> 00:01:37.250
ومن فوائد هذا الحديث سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعلت وجعل يضم القصر المكسورة ويرعوا الطعام فيها ومن فوائد هذا الحديث

5
00:01:38.150 --> 00:01:59.750
ان الشيء المثلي يظمن بمثله سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا او مصنوعا او غير ذلك وجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حبس المكسورة وارسل الصحيحة

6
00:02:01.900 --> 00:02:25.800
وهذه القاعدة اي ان الشيء المثلية يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته قاعدة متفق عليها في الجملة ولكن ما هو المثلي وما هو المتقوم قال العلماء قال بعض العلماء المثلي كل مكين

7
00:02:26.400 --> 00:02:47.600
او موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه كل مكيل او مزون هذا الجنس ليس فيه صناعة مباحة هذا النوع يصح السلم فيه هذا ايضا للنوم كل مكيل او موزون

8
00:02:49.300 --> 00:03:13.000
اتموا ليس فيه صناعة مباحة ثالث يصح السلام فيه مثل البر  مثل اللحم سكر هذا موزون ليس فيه صناعة مباحة فان كان فيه صناعة مباحة خرج عن كونه مثليا بسبب الصناعة

9
00:03:13.700 --> 00:03:36.100
كالحديد مثلا الحديد موزون نعم لكن اذا صنع منه الاواني خرج عن المثلية وصار متقوما فان كانت الصناعة حراما كما لو صنع من الذهب اناء فانها هي صناعة حرام لم يخرج عن كونه

10
00:03:36.250 --> 00:04:01.200
مثليا وذلك لان هذه الصناعة لا قيمة لها فلا تخرجه عن اصله يصح السلام فيه احترازا مما مما لا يصح السلام فيه مثل المكيلات المختلفة  كبر اختلط في سعيه وما اشبه ذلك مما لا يصح السلام فيه

11
00:04:01.550 --> 00:04:24.700
فانه لا يكون مثليا وهذا التاريخ هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ولكن القول الصحيح ان المثلي ما له مثيل ونظير سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا او حيوانا او غير ذلك

12
00:04:25.300 --> 00:04:46.150
كل شيء له مثيل ونظير فهو مكين  فهو مثلي فهو مثلي حتى وان كان مصنوعا ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل القصعة السليمة مكان القصعة التي كسرت

13
00:04:47.450 --> 00:05:05.850
ولو كان هذا من باب المقومات لارسل النبي صلى الله عليه وسلم القيمة دون القصر فان قال قائل اليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعتق شخصا له في عبد

14
00:05:06.500 --> 00:05:35.400
وله شريك لم يعتق فان العتق يسري الى العبد بقيمته بقيمة الشخص المشترك ومعلوم ان العبد له مثيل فالجواب ان نقول نعم بلى ان نقول بلى قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:35.900 --> 00:06:03.550
لكن شخص العبد ليس مثليا ليس مثليا لانه ليس ليس له مثل ماذا الكلام مفهوم ولا؟ اعجمي ها؟ صعب طيب زيد وعمرو شريكان في عبد زيد وعمرو شريكان في عبد

16
00:06:04.300 --> 00:06:32.200
فاعتق زيد نصيبه من هذا العبد في حينئذ يسري العتق الى نصيب شريكه فيعتق العبد كله جبرا بدون اختيار ويضمن زيد الذي اعتق نصيبه يظمن لشريكه عمر قيمة نصف العبد

17
00:06:33.050 --> 00:06:54.800
قيمة نصف العام فهنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القيمة مع ان العبد له مثل عبد بعبد فما الجواب الجواب ان يقال انه هنا ليس عبدا كاملا ولكنه نصف عبد

18
00:06:55.800 --> 00:07:16.900
ونصف العبد اين يوجد متى نجد نصف عبد لا سيما اذا قلنا ان العبد اذا اعتق نصفه صار العتق الى بقيته. اذا فوجود المثل في هذه المسألة ها متعذر فيكون فيها دليل

19
00:07:17.500 --> 00:07:36.500
على انه اذا تعذر المثل رجعنا الى القيمة هذا هو الصحيح ان هذا الحديث يدل على انه اذا تعذر المثل رجعنا الى القيمة طيب لو ان رجلا اتلف لرجل شاتم

20
00:07:37.550 --> 00:07:58.750
فبماذا يضمنها على القول الراجح قيد على القول الراجح يظمنها بشاة وعلى قول من يقول ان المثلي المكيل الموزون بالشروط المعروفة فانه يضمنها بالقيمة تضمنها بالقيمة طيب فاذا قال قائل

21
00:07:59.450 --> 00:08:28.350
هل يلزم ان تكون الشاة البديلة مماثلة للشاة المضمونة او لا نقول اما شرعا فلا فيجوز ان يظمن شاة هزيلة بشاة سمينة او شاة سمينة بشاة هزيلة واما عند المقاصة

22
00:08:28.850 --> 00:08:56.700
والمشاحة فانه لا بد ان تكون البديلة مثل ايش؟ مثل المضمونة مثل المضمون فمثلا رجل اتلف لشخص شاة شاسع هزيلة تساوي عشرة ريالات وعند المثل في شاة سمينة تساوي عشرين

23
00:08:58.000 --> 00:09:18.750
فقال المتلف للذي لصاحب الشاة المتلفة خذ شاتي بدلا عن شئتك ايجوز هذا ام لا؟ يجوز ما دام برضاه يجوز وكذلك العكس لو كانت الشاة المثلفة السمينة تساوي عشرين درهما

24
00:09:19.450 --> 00:09:41.050
وليس عند المثرف شاة الا هزيلة لا تساوي الا عشرة ورضي صاحب الشاة المتلفة بالشاة الهزيلة يجوز او لا يجوز لان هذا لانه حق له ومعلوم ان الانسان يجوز ان يستوفي حقه باقل مما له

25
00:09:41.250 --> 00:10:03.700
وباكثر اذا رضي الطرف الاخر طيب اذا هذي قصعة المرأة التي كسرت القصعة الاخرى هل هي مساوية لها او مثلها  او لها او احسن منها او او جنى او دونها

26
00:10:04.450 --> 00:10:22.950
ها المحتمل الواقع محتمل ليس بالحديث ما يدل على هذا واذا كان محتملا وجب الرجوع الى القواعد العامة وهو ان الواجب ان يظمن الشيء بمثله ولكن اذا اختار احد الطرفين

27
00:10:23.100 --> 00:10:39.850
ان يأخذ اقل من حقه او اكثر فلا بأس وعرافها بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم في غير اذنهم

28
00:10:42.200 --> 00:11:13.750
فليس له من الزرع شيء وله نفقة رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ظعفهم نعم هذا ايضا من الوصف رجل غصب ارضا وزرع فيها ثم خرج الزار

29
00:11:14.900 --> 00:11:33.450
ونمى فلمن يكون الزهراء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من الزرع شيء ليس له اي لصاحب الزرع الذي زرعه في ارض غيره ليس له شيء لان الارض ليست له

30
00:11:33.550 --> 00:12:05.050
معصوبة ولكن له نفقته له نفقته ما هي نفقته الحرث وقيمة الحب اما نماء الزرع تهوى لصاحب الارض لانه نمى من ارضه ومائه فليس لهذا الغاصب الا ما انفق وهي على هذا الزرع

31
00:12:06.100 --> 00:12:29.850
والذي انفق كما قلت لكم هو شيئا الحرث ها؟ والحب فيعطى قيمة الحب ويعطى اجرة الحرث فان قال قائل كيف لا يكون له شيء وعين ماله موجودة عين ماله الذي هو

32
00:12:30.150 --> 00:12:49.750
الزرع موجود لان هذا الزرع من الحق ان الله فارق الحد والنوى لماذا لا تقولون ان الزرع له وعليه الاجرة لصاحب الارض  قلنا قد قال بذلك من قال من اهل العلم

33
00:12:51.000 --> 00:13:17.200
قد قال بذلك من قال من اهل العلم وعلى هذا نقول الزرع لك وانفق عليه حتى يخلص ولصاحب الارض عليك اجرة المثل او سهم المثل ولكن هذا القول ليخالفوا ظاهر الحديث

34
00:13:18.950 --> 00:13:37.200
ويؤدي الى ان يعتدي الناس بعضهم على بعض فكل من اراد ان يزرع ذهب الى ارض فلان وفلان وزرع فيها فاذا طالبه قال اعطيك اجرة المثلج او اعطيك سهم المثل

35
00:13:38.750 --> 00:13:56.800
واضح يا جماعة؟ فاذا قلنا له ليس لك شيء ليس لك شيء والنفقة التي انفقت نعطيك اياها حينئذ لا احد يتجرأ لانه اذا كان لا يأخذ الا النفقة صار عمله

36
00:13:58.000 --> 00:14:20.350
وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباء وحينئذ لا لا احد يقدم على هذا العمل فيه قول ثالث انه ليس له شيء اطلاقا اي لصاحب الزرع ليس له شيء اطلاقا

37
00:14:21.500 --> 00:14:45.700
كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق وهذا القول فيه شيء من الضعف ولو قيل بان هذا الزارع يعطى قيمة الزرع فقط قيمة الزرع فقط

38
00:14:46.000 --> 00:15:10.350
لان الزرع هو الذي ملكه واما الحرص والحبس حبس نفسي عليه فليس له شيء لان الحرث انتفاع بارض غيره فلا يعطى عنه عوظا واما الحب لما كان ملكه فاننا نعطيه

39
00:15:11.300 --> 00:15:26.650
لو لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ويمكن ان يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته اي عوظ ما اشترى من الحب واما ما عمل في الارض فالارض ارض غيره

40
00:15:27.900 --> 00:15:50.250
وهذا القول قول قول فصارت الاقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع القول الاول ها انه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الارض القول الثاني ان الزرع لصاحب الارض وليس له نفقة