﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:36.800
للحرث انتفاع بارض غيره فلا يعطى عنه عوضا واما الحب لما كان ملكه فاننا نعطيه لو لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ويمكن ان يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته

2
00:00:37.550 --> 00:01:01.600
اي عوظ ما اشترى من الحب واما ما عمل في الارض فالارض ارض غيره وهذا القول قول قول فصارت الاقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع القول الاول ها انه يعطى النفقة

3
00:01:02.150 --> 00:01:20.550
ويكون الزرع لصاحب الارض القول الثاني ان الزرع لصاحب الارض وليس له نفقة القول الثالث ان الزرع له ويبقى باجرة في اجرة المثل او بسهم المثل الفرق بينهما ان الاجرة

4
00:01:21.000 --> 00:01:34.600
ما له دخل في الزرع يعني لو فرض ان الزرع تلف يسلم الوجه واذا قلنا بسهم مثل فانه يعطى مثلا اذا كانت الارض اذا كانت مثل هذه الارض تزرع بالنصف يعطى

5
00:01:34.750 --> 00:02:01.900
النصف قل او كثر الاحتمال الرابع ان يعطى قيمة البدر واما ما عدا ذلك فلا لان قيمة البذر قيمة عين ماله قيمة عين ماله واما ما عمل في الارض فليس له منه شيء

6
00:02:01.950 --> 00:02:22.650
لانه عمل في ارض بارض غيره فلا يستحق شيئا وهذا يحصل به العدل من جهة اننا رددنا الى الزارع عين ملكه ويحصل به منع الظلم من حيث ان الزارع لم يحصل على كسب

7
00:02:23.900 --> 00:02:38.900
اليس كذلك بل حصل على ايش على خسارة اي نعم ثم قال المؤلف عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:39.550 --> 00:02:57.750
ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله

9
00:02:57.800 --> 00:03:23.200
وقال ليس لعرق ظالم حق هذا ايضا فيه غصب تقول قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه اشكال من جهة ان هذا الراوي مبهم مجهول ومعلوم ان جهالة الراوي

10
00:03:24.850 --> 00:03:48.600
توجب الطعن في الحديث فان اسباب الطعن كما في نخبة الفكر كم عشرة منها جهالة الرعب فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة راويه والجواب عن ذلك ان نقول ان جهالة الصحابي لا تضر

11
00:03:48.800 --> 00:04:13.750
لان الصحابة كلهم عدول واصل التعليل بجهالة الراوي من اجل اننا لا نعلم ليش؟ عدالتها فاذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فاننا فانه لا يضر ان تجهل عين الراوي من الصحابة

12
00:04:16.700 --> 00:04:37.650
فان قال قائل قولكم ان الصحابة كلهم عدول منقوظ منقوظ بالقرآن لان الله قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله الى اخره

13
00:04:38.850 --> 00:05:02.950
وقد وقعت هذه القصة مع مع من؟ مع الصحابة فان هلال ابن امية قذف زوجته بشريك ابن سحمان وكلاهما صحابية وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

14
00:05:05.300 --> 00:05:34.250
وهذا اثبات للفسق في من جاء بالنبأ فكيف تقولون ان الاصل في الصحابة العدالة وان جهالتهم لا تضر فالجواب عن ذلك ان نقول هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضيق لا تمنعوا من الحكم بالجملة

15
00:05:35.150 --> 00:05:54.450
على العدالة في جميعهم لان الاصل هو العدالة ثمان هذا الذي يقع منه اذا وقع في شخص معين لا يقتضي ان يكون قدحا في الجميع ثم انه اذا وقع من هذا الشخص المعين

16
00:05:54.900 --> 00:06:18.900
فانك فان له من الصحبة وتقدم الاسلام والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم رضي الله عنه ولهذا كان جهاز الصحابي

17
00:06:19.900 --> 00:06:36.200
لا تضر وان كان قد يقوى من بعضهم ما يقع فهو قرين النذر لا من حيث عمل فالفاعل ولا من حيث عدد الصحابة. قليل نزر مغمور في جانب ما لهم من المصالح

18
00:06:36.350 --> 00:07:00.000
العظيمة الكثير من الفضائل العظيمة الكثيرة. طيب في هذا الحديث ايضا يقول ان رجلين اختصموا ورجلين مبهم   وهذا يوجب القدح في الحديث او لا؟ نعم. هذا لا يوجب اطلاقا لان صاحب لان معرفة صاحب القضية

19
00:07:00.750 --> 00:07:22.350
لا ليس شرطا للصحة هذا لا يضر بالاجماع طيب يقول اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض الى هنا للغاية والانتهاء اي ان خصومتهما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:23.100 --> 00:07:44.400
والاختصام افتعال من خصمه اذا غلبه في الحجة فمن اختصم اي كل واحد منهم طلب ان يكون هو الغالب في الحجة طيب الارض كيفية محل خصومة ارض لواحد والنخل لواحد

21
00:07:45.650 --> 00:08:04.050
يعني ان احدهما غرس في ارض الاخر يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارظ لصاحبها قضاء اي حكم بان الارض لصاحبها وهل صاحب النخل الذي غرس؟ هل اقر بانها

22
00:08:04.100 --> 00:08:26.100
مملوكة لغيره قطعا لانهما انما اختصما كيف ينحل المسلم  والا فكل واحد منهما مقر بان ملك صاحبه له لصاحبه فصاحب النخل يقر بان الارض ليست له. وصاحب الارض يوقن بان النخل

23
00:08:26.250 --> 00:08:52.850
تسأله طيب وامر صاحب النخل ان يخرج نخله يعني يقترع من الارض من اجل ان يخلي الارض لصاحبها ولكن هذا قد يكون فيه ظياع للمال ومفسدة بماذا لان هذا النخل ربما يموت

24
00:08:53.450 --> 00:09:12.150
يعني ربما يغرس في مكان اخر ويحيا وربما يموت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق  فهذي العروق عروق النخل ليس لها حق لانها وضعت بغير

25
00:09:12.700 --> 00:09:40.700
رضا صاحب الارض طيب في هذا الحديث دليل على فوائد  اللي قبله يعني قبلها اخذ الفوائد طيب اه فوائد الحديث لا مانع في في الحديث الذي قبله فوائد منها تحريم

26
00:09:40.900 --> 00:10:06.300
الزرع في ارض قوم بلا اذنها وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الارض ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن لصاحب الزارع ومنها

27
00:10:07.600 --> 00:10:31.400
ان ما حرم لحق العباد جاز اذا اسقطوا حقهم لقوله من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فعلم من هذا انهم لو اذنوا  فلا حرج طيب وهل يمكن ان يؤخذ من عمومه

28
00:10:31.850 --> 00:10:54.200
انهم لو اذنوا ولو بعد خروج الزرع ان صح ان تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه اذا اذا اجيز ومن فوائد الحديث انه اذا وقعت مثل هذه الصورة

29
00:10:55.150 --> 00:11:18.300
فان الزرع يكون لصاحب الارض وللزارع ايش وللزارع نفقته اه اما الحديث الثاني ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنهم وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر

30
00:11:18.500 --> 00:11:38.200
اختصام رجلين في في هذه المسألة وفيه دليل على ان الاختصام لا ينافي العدالة اذ لو ناف العدالة لكان في هذا الاختصام قد قدح في الصحابيين المختصمين الا اذا كان الاختصام في باطل

31
00:11:38.900 --> 00:11:56.000
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نسأل الله العافية ومن فوائد الحديث

32
00:11:57.000 --> 00:12:25.700
ان من غصب ارضا فغرس فيها الزم لماذا يقال عن نخب ولكن ها هنا مسائل اولا هل يجوز الزامه بقلع النخل ولو تضرر نعم لانه هو الذي جلب الظرر على نفسه

33
00:12:25.750 --> 00:12:53.200
هذه مسألة ثانيا لو قلع النخل وبقي اثره في الارض وصار فيها حفر وهذا طامن وهذا مرتفع فهل يضمن صاحب النخل ما حصل على الارض من نقص الجواب نعم لان هذا اثر فعله

34
00:12:55.300 --> 00:13:21.950
ثالثا لو ان صاحب الارض طلب ان يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فابى صاحب النخل ذلك فهل يلزم صاحب النخل بان يبقي نخله ويعطيه صاحب الارض قيمة النخل

35
00:13:22.650 --> 00:13:48.300
نعم نعم المذهب انه لا يلزم لان النخلة نخل ملكه ولكن ينبغي ان يقال ان كان في قلعه فائدة لم يلزم وان لم يكن في قلعي فائدة الزم لانه اذا لم يكن في قلعه فائدة

36
00:13:49.200 --> 00:14:12.000
حصل في قلعه مفسدة وهي اضاعة مال اذاعتهما للنخل وتفويت منفعة الارض على صاحب الارض لان صاحب الارض اذا اذا غرس من الان كم سيبقى  ها؟ يبقى سنوات ينتظر الثمر اما اذا كانت النخل باقية

37
00:14:12.100 --> 00:14:31.050
قائمة انتفع بها من الان فاذا علمنا ان صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فاننا نمنعه من ذلك والله اعلم. بندر في رجل زرع في ارض ليست له

38
00:14:31.550 --> 00:14:57.200
بغير اذن صاحب الارض وله النفخ الزرع لمن صاحب الارض؟ نعم. نعم. وله النفع. طيب فان قدر ان نفقته اكثر من قيمته محفقته نعم. نعم نعم يعني مثلا الذي انفق عليه عشرة الاف ريال

39
00:14:57.700 --> 00:15:17.400
وقيمته خمسة الاف ريال. ما الزائد؟ ايدك للان بيخسر صاحب الارض الان اذا قلنا عليك يا صاحب الارض النفقة والزرع لك يقول الزرع ما يساوي الا خمسة الاف ريال ونفقته عشرة الاف

40
00:15:17.600 --> 00:15:54.100
نعم ولو كان اكثر من ذلك. ولو كان اكثر؟ اي نعم نعم المسألة خلافية فيها اربعة اقوال. قيمة البدر هذا قول  ليس له شيء المهم اذا قلنا ان له النفقة ان ان له النفقة

41
00:15:54.100 --> 00:16:22.350
وزعوا لصاحب الارض وصارت النفقة اكثر اكثر من قيمة الليل هزاع لا هي المسألة ماذا نقل  والان امامنا الرجل الغاصب وصاحب الارض والزرع يخير يا شيخ كان النفقة اكثر من الوزراء لهن يعطي زرع لصاحبها

42
00:16:22.550 --> 00:16:23.350
طيب