﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:37.050
نقولها في هذه الحال اظن اشرنا اليها. قلنا في هذه الحال لا يلزم صاحب الارض بالزرع يكون الزرع للغاصب وعليه اجرة الارض او عليه السهم اما اجرة واما سهم وقلنا ان الاقرب ان يكون عليه السهم

2
00:00:38.900 --> 00:01:06.300
وما فهمتوا ها لا اله الا الله. نعم  لكن هم باذن الله اذا نسوا قالوا ما ذكرناها ثم شهد بعضهم لبعض. ها؟ فجأة الان نقولها اذا اذا لم نذكرها فيما سبق نذكرها الان

3
00:01:06.850 --> 00:01:22.600
الحديث يدل على ان الزرع لصاحب الارض هو عليه النفقة كذا نعم طيب نقول اذا كانت النفقة اكثر من قيمة الزرع بان كان هذا الغاصب انفق على هذا الزرع على حرثه

4
00:01:22.750 --> 00:01:41.850
وسقيه وبذره عشرة الاف ريال وقيمة في السوق خمسة الاف ريال. هل نلزم صاحب الارض ان يأخذ الزرع بنفقته او لا الجواب لا ولا يمكن نهزم لانه لم يأذن به

5
00:01:42.100 --> 00:02:03.250
بهذا الزرع حتى نقول هذا امر الله وجاءت الخسارة من عند الله عز وجل نقول لا يلزمه لا نلزم صاحب الارض باخذ الزرع ويكون الزرع لمن للغاص الزرع للغاصب يبقى النظر تعطيل الارض

6
00:02:03.500 --> 00:02:29.450
مرجة الزرع يطالب صاحب الارض  باجرة او بسهم باجرة المثل او بسهم مثل اجرة المنزل يعني مثل يقال لو استأجرت الارض للزرع قال تأجر مثلا بالف ريال السهم المثل يقولون لو زرعت استحق صاحب الارض الخمس

7
00:02:32.450 --> 00:02:51.100
ربما يختار صاحب الارض ما هو اكثر لكن نحن نريد ان نحكم حكما شرعي. هل هل الاقرب ان تكون بالسهم او ان تكون في الاجرة صيد نقول يرجع في هذا الى عادة الناس في هذا المكان

8
00:02:51.850 --> 00:03:13.400
اذا كان من عادة الناس انهم يؤجرون اراضيهم للمزارعين اخذنا بايش في اجرة المثل اذا كان من عادتهم انهم يعطون اراضيهم بسهم من الزرع اخذنا بسهم مثله واضحة يا جماعة؟ طيب هذي مسألة ان كنت قد قلتها من قبل

9
00:03:13.750 --> 00:03:48.450
فهذا يعتبر يعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسا وان لم اكن قلتها فهو تأسيس وحسابكم على الله طيب اه رجل الاخ غصب ارضا وغرس فيها نخلا ما تقول فيها يلزم صاحب النخل بقلع النخل

10
00:03:49.350 --> 00:04:18.450
والارض تبقى لصاحبها. هنا الارض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الارظ توزعت يعني عروق النخلة تنتشر فماذا نقول بالنسبة لصاحب الارظ؟ فهد بيضمن نعم نظمن الغاصب ما حصل من نقص في الارض

11
00:04:19.450 --> 00:04:43.650
هذي واحد. اذا لازمه القمع والثاني ضمان النقص طيب بقيت هذه هذا النخل بقي ثلاث سنين اربع سنين في الارض فماذا نصنع نحو هذه المدة؟ الاخ اي نعم هل يلزم بالاجرة

12
00:04:45.500 --> 00:05:13.950
قل نعم نعم يلزم بالاجرة او بالسهم نقول يلزم بالاجرة الا اذا كان النخل قد اثمر فيلزم بالسهم اذا كان عادة الناس المساهمة اذا يلزمه قلع الغرس ضمان نقص الارض

13
00:05:14.650 --> 00:05:47.750
تسوية الارض والاجرة الاجر مدة حبسهية تمام ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا احمد؟ لماذا قلنا النخل نعمل في هكذا؟ والزرع يكون لصاحبه وهو عليه الاجرة او السهم لان النقد ليس كزارة لانه له عروض يعني ويستمر الموجود في الارض ام الزرع في وقت محدد

14
00:05:47.750 --> 00:06:07.100
تمام الفرق بينهما ان النخل باقي يبقى لعروقه واما الزرع فلا يبقى طيب قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق عبد الرحمن وش معنى الحديث

15
00:06:07.600 --> 00:06:27.300
اذا كان غرس وش معنى الحديث لا تقول اذا غرسنا هذا مثال الظالم في عرق الظالم من الغرس الذي يورث في ارض مظلومة ليس له حق ليس لصاحب حق يعني اذا ليس

16
00:06:27.550 --> 00:06:47.750
لذي عرق ظالم حق. نعم وش تسوون يا جماعة؟ ايه نعم. لان العرق نفسه فرق مع جماد ليس لا يعرف حقا ولا باطلا طيب يدل بمفهوم محمد السلامي على ان العرق

17
00:06:47.900 --> 00:07:11.300
غير غير الظالم له حق نعم لوحة صح؟ ايه نعم اظن ما كملنا الشرح قمنا ها اخذنا الفوائد اخذنا انه اذا كان العرق غير ظالم فله حق ها؟ المفهوم يعني لان ليس لعيق ظالم حق المفهوم

18
00:07:11.550 --> 00:07:32.550
ان للعرق الذي ليس بظالم حق فائدة مكتوبة عندك؟ طيب اذا يستفاد منه بمفهومه ان العرق غير الظالم له حق مثال استأجرت منك ارضا لاغرس فيها شجرا لمدة عشر سنوات

19
00:07:33.600 --> 00:07:54.900
استأجرت ارضا اغرس فيها شجرا لمدة عشر سنوات انتهت المدة والشجر باقي فهل يطالبني صاحب الارض ان اقلع الشجر يتلف علي ام ماذا نقول الحديث يدل على ان العرق اذا كان في حق

20
00:07:56.250 --> 00:08:25.300
فلصاحبه حق وحينئذ لا لا نلزمك بقلع هذا الشجر الذي غرست بل يبقى لك بالقيمة يبقى لك بالقيمة فيقال قدر الارظ خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر قدرناها خالية من الشجر بمئة الف

21
00:08:26.500 --> 00:08:50.550
قدرناها موجودا في هالشجر بثمانين الفا صح؟ ها؟ قدرناها خالية من من الشجر بمئة الف وقدرناها فيها الشجر بمائة وخمسين الفا كم تقوم قيمة الشجر تكون قيمة الشجر خمسين الف

22
00:08:50.850 --> 00:09:14.800
فنقول لصاحب الارض هذا العرق ليس بظالم فلو هذا العرق ليس بظالم فله حق وحينئذ يبقى العرق مقوما عليك بقيمته خمسين الفا في المثال اللي ذكرناه طيب فان قال صاحب الشجر انا اريد ان اقلع شجرة. شجري

23
00:09:16.300 --> 00:09:39.450
نريد ان نقلع وش عليكم منه نظرنا فان كان قصده الاظرار منعناه  وان كان له غرض مقصود وافقناه افهمتم طيب له غرض مقصود قال الشجرة الان ممكن احمله في عروقه واغرسه في ارض لي

24
00:09:41.150 --> 00:10:00.100
ويثمر من سنته هذا له غرظ مقصود فاذا قال اريد ان اقلعها قلنا لك الحق. الشجر شجرك وان قال لا اريد ان اقلعه وارميه في الباب في البر لكن لا اريد ان هذا ينتفع

25
00:10:01.050 --> 00:10:23.200
صاحب الارض يريد ان يغرس من الان يبقى عشر سنين ما ما اثمر ماذا نقول؟ نمنعه نمنعه لان في هذا اضرارا بنفسه واضرارا باخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

26
00:10:23.950 --> 00:10:47.000
لا ضرر ولا ضرار وانت الان مضار فلا نوافقك على اظرارك لانه يجب علينا ان نأخذ على يد السفيه وهذا سفه بلا شك الان تتلف هذا الشجر على صاحبك وانت ايضا تخسر كم؟ في المثال اللي ذكرناه؟ تخسر خمسين الف

27
00:10:47.350 --> 00:11:08.000
باي كتاب ام بأية سنة طيب ثم قال المؤلف عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ ايه نعم واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد ابن زيد واختلف في وصله وارساله وفي تعيين

28
00:11:08.000 --> 00:11:27.550
صحابية اما الاختلاف في تعيين صحابي فانه لا يضر لماذا؟ لان الصحابة كلهم عظور واما الاختلاف في الوصل والاحسان فقد اختلف اهل الحديث هل هذه العلة قادحة او ليس بقارحة

29
00:11:27.750 --> 00:11:54.000
والصحيح انها ليست بقادحة اذا كان الواصل ثقة لان مع الواصل زيادة علم ولا ينافي الارسال لو كان الوصل ينافي الارسال طلبنا الترجيح لكنه لا ينافيه لان المحدث احيانا يصل الحديث واحيانا

30
00:11:54.350 --> 00:12:12.500
يرسله بل احيانا يرفعه احيانا يقف احيانا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا يحدث به من عند نفسه نعم مثلا حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. احيانا ربما يسنده عمر الى النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:12:13.000 --> 00:12:31.100
وربما يقول عمر لشخص من الناس انما الاعمال بالنيات فيرويه الثاني فيرويه الراوي عن عمر في الصيغة الثانية على انه ماشي موقوف ويرويه الى الثاني الاول على انه موصول ما فوق يعني

32
00:12:31.250 --> 00:12:52.900
الحاصل انه اذا اختلف في الوصل والارسال فالصحيح اننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة وذلك لانه لا معارضة او لا منافاة بين الوصل والاجسام وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى

33
00:12:53.650 --> 00:13:12.150
ان دماءكم واموالكم واعراضكم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا متفق عليه كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يتحين الفرص

34
00:13:12.400 --> 00:13:37.350
لابلاغ القواعد العامة  ولا فرصة اعظم من اجتماع الناس في الحج لان الناس كلهم مجتمعون حتى انه قيل ان الذي حج معه نحو مئة الف والصحابة كلهم مئة واربع وعشرون الفا واربعة وعشرون الفا

35
00:13:38.600 --> 00:13:56.300
يعني عامة عامة المسلمين حجوا معه فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس يعلمهم مناسك الحج لان الحاجة تدعو الى ذلك ويعلمهم القواعد الثابتة الراسخة منها هذا الحديث