﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:38.700
الشفعة الان وهي الذي استطردنا الكلام من اجلها الشفعة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا فيأتي المشتري يصيح قهرني هذا الرجل اخذ مالي غصب علي وش هذا القياس نقول نعم هذا هو القياس

2
00:00:39.950 --> 00:01:04.100
انت رجل جديد  وهذا امكن منك في الملك صح ولا لا ايهما امكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الاول؟ الشريك الاول وربما تنكد عليه ربما تنكد وكم من شريك تمنى شريكه الا يكون معه شرك اطلاقا

3
00:01:05.150 --> 00:01:29.700
اليس كذلك فلدفع ما يخشى منه من المخاصمات والمنازعات والمظادة جعل الشارع للشريك ان يشفع فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما لان الشريعة تدرأ كل ما يمكن ان يكون فيه نزاع وبغضاء

4
00:01:30.700 --> 00:01:50.700
واذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة كؤودا اتعب الشريك الاول ولهذا اذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يشفع الشريك الاول؟ القصد المشتري اذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن

5
00:01:50.800 --> 00:02:08.250
هل يشفع الشريك الاول؟ الغالب ان لا يشفع ان يقول الحمد لله الذي ابدل درهمنا شريكنا الاول بايش؟ بدينار ويبقيه لكن يأتي رجل مجهول ما يدري وشو او رجل يعرف بسوء الشركة

6
00:02:08.700 --> 00:02:30.550
وينزل علي فيتعبني اذا الشفعة موافقة تماما ايش؟ للقياس. وهي مقتضى الشرع لان نعرف ان الشريعة الاسلامية تنبذ كل شيء يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء. لا يبيع الرجل على بيع اخيه

7
00:02:31.100 --> 00:02:50.300
لا ينكح على نكاحه لا يؤجر على اجارته لا يسوم على صومه كل شيء يوجب العداوة البغضاء فالشريعة تمحوه محوا ولا تأتي به ابدا. ولننظر الى حديث الاول عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال صفر

8
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
اسئلة نعم الاراضي الزراعية تكون ما لها مالك معين فمثلا يكون عشر اشخاص وكل يزرع انزرع عساس انه يقول هذا في النهاية يثبت لاحد الاشخاص الغرس هذا يعني يصير هناك مقاصد

9
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
كيف؟ يعني الارض ذي ما هي لاحظ معين طيب يغرسون مجموعة من الناس حتى انه طيب في النهاية تثبت لاحد الاشخاص بعد المرافعة الغرس هذا اللي غرسوها للاشخاص هم يصير نفس حب الغاصب ويشتغلون في هذا

10
00:03:30.450 --> 00:03:57.450
ها؟ يقول نعم هو فيه عربة للسؤال لكن يقول مثلا لو ان شخصا ادعى على اخر بان الارض هذي ارض لانها ارظ وكان المدعى عليه قطار السفير كذا ما هو باهل ما هو بلازم تجيب عشرة اشخاص اشتركوا في ارض. ثم تبين غرسوا فيها على انه ما هي باحد. ايه. ثم بعدين

11
00:03:57.450 --> 00:04:18.150
تبين ان الواحد منهم او لاجنبي بعد. اي نعم. فهمت ولا لا؟ اذا الخلاصة جمع رجل او جماعة غرسوا في ارض ظنا انها ليست لاحد ولما قام النخل والشجر ادعى مدعى انها له واثبت بذلك بينة. كذا فماذا نعمل

12
00:04:19.500 --> 00:04:41.850
هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين  ليسوا عصبي  غرسوا في ارض ليس عليها علامات ملك ولم يطالبهم احد كل هذه المدة فغرسهم محترم مرسوم محترم بمعنى انهم ان الغسل ان الغسل لهم

13
00:04:42.550 --> 00:05:05.800
ان شاءوا ان يأخذوه اخذوه وان بقي قدرت قيمته لهم اي نعم الكلام على الشفعة. وانها في اللغة اللي هو اه مراية الشفاعة. مشتقة من الشفع. نعم. وهو؟ الزوج. الزوج. اي ضد الوتر. طيب

14
00:05:05.800 --> 00:05:25.800
الاصطلاح الاصلاح اخواني هو انتزار شريف نصيب اه نصيب شريكه ممن اشترى منه. نعم مثال يا بندر كان يكون رجلان في شخص رجلين باع رقم واحد باع رقم واحد على رقم ثلاثة

15
00:05:25.800 --> 00:05:43.100
ارى من كان له كان شريكا هو ورقم اثنين اثنين. نعم. انتزع رقم اثنين من رقم ثلاثة ارضه التي اشتراها مرة واحدة. احسنت. واضح يا جماعة؟ طيب. قال بعض الناس ان الشفعة على خلاف القياس

16
00:05:43.350 --> 00:06:13.200
فماذا ترى في هذا القول  غير صحيح ما وجه قولهم انها على خلاف القياس؟ لان الشريك لان المشتري لان الشريك يأخذ من المشتري عن قهرا والاصل تحريم الاموال طيب الذين قالوا انها على وفق القياس. كيف يجيبون عن هذا

17
00:06:13.950 --> 00:07:07.550
يلا يا احمد المشتري  ها يعني ان الشفعة تتضرر عن الشريك الاول وعدمها جر مصلحة الى المشتري وجر المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا هو هو القياس نعم نعم. نعم. تمام. يعني هذه القاعة المهدومة من اصلها

18
00:07:07.700 --> 00:07:22.150
ما في شي في الشريعة على خلاف القياس ابدا. طيب ثم قال المؤلف عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

19
00:07:22.150 --> 00:07:42.050
قضى بمعنى حكم والقضاء اما ان يكون كونيا واما ان يكون شرعيا فان كان ما مما يتعلق بالشرع فهو شرعي وان كان مما يتعلق بالكون فهو كون ففي قوله تعالى وقضينا

20
00:07:42.250 --> 00:08:00.950
الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض هذا قضاء كوني ولا يمكن ان يكون قضاء شرعيا لان الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد والمفسدين وفي قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه

21
00:08:01.650 --> 00:08:24.700
هذا شرعي يعني امر ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله وفي قوله تعالى والله يقضي بالحق شمول لهما جميعا يقضي شرعا ويقضي قدرا وكونا بالحق والذين يدعون من دونه لا يأخذون بشيء

22
00:08:25.850 --> 00:08:47.350
وقوله هنا قضى بالشفعة اي قضاء شرعيا حكم حكما شرعيا في الشفعة اي بان ينتزع الشريك حصة شريكه ممن ها اشتراها منه طيب في كل ما لم يقسم في كل ما

23
00:08:47.700 --> 00:09:12.500
هنا فيها فيها عموما كل  ومع فكل من صيغ العموم. وما اسم موصول ايضا من صيغ العموم  كل ما لن يقسم قضى به. قضى بالشفعة فيه فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة

24
00:09:13.950 --> 00:09:38.550
فان الحديث يدل على ان فيها الشفعة ولو باع نصيبه من كتاب فان الحديث يدل على ان في فيه الشفعة ولو باع نصيبه من ارض فان هذا ففي فالحديث يدل على ان فيها الشفعة ولو باع نصيبه من بستان فالحديث يدل على ان

25
00:09:38.550 --> 00:10:02.050
فيها الشفعة ولو بع نصيبه من بيت فالحديث يدل على ان فيه الشفعة من اين من عموم قوله في كل ما لم يقسم فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوان. وكل شيء

26
00:10:03.850 --> 00:10:29.550
هذا عموم لفظي المعنى ايضا يقتضيه لان الظرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره بل قد يكون العقار اهون من غيره لكن قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

27
00:10:31.100 --> 00:10:54.850
وهذا الوصف لا ينطبق الا على ما كان عقارا. الا على ما كان عقارا لان غير العقار ليس فيه حدود ولا تصريف طرق فمن ثم ذهب اكثر الفقهاء الى انه لا شفعة الا في العقار

28
00:10:56.450 --> 00:11:21.250
لان قوله فاذا فاذا وقعت الحدود الف للتفريغ  والتفريع يدل على ان المفرع عليه ونفس الفرع قال لها او هو يوافق فرع في الحكم فعلى هذا يكون على هذا الرأي

29
00:11:21.350 --> 00:11:43.950
يكون العموم في قوله في كل ما لم يقسم عموما اريد به الخصوص اي في كل ما لم يقسم من الارض والعقار وشبه مما له حدود وطرق وبناء على ذلك

30
00:11:44.100 --> 00:12:10.850
لا شفعة في من قول ما هو المنقول الذي ينقل ثقل في السيارات والحبوب والثمار والثياب والاواني وغيرها لان هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق ثمان قوله اذا وقعت الحدود وصدت الطرق

31
00:12:11.650 --> 00:12:32.350
استدل به ايظا بعظ الناس اي بعظ الفقهاء على مسألة اخص من مطلق العقار وقالوا ان الشفعة لا تجب الا في عقار يمكن قسمه وتحديده فاما ما لا يمكن قصمه من العقار

32
00:12:32.600 --> 00:12:53.350
فليس فيه شفعة اليس به شفعة مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن ان تنقسم فهذه ليس فيها شفعة وبناء على هذا القول تكون الاشياء ثلاثة اقسام من قول

33
00:12:54.000 --> 00:13:23.600
وعقار يمكن قسمته وعقار لا تنكر قسمته فالمنقول ليس فيه شفعة والعقار الذي لا تنكه قسمته ليس فيه شفرة والعقار الذي تمكن قسمته فيه الشفعة لان قوله فاذا وقعت الحدود وصلت للطرق يدل على ان هذا العقاب المشترك يمكن ان تقع فيه الحدود وان تتصرف فيه

34
00:13:23.800 --> 00:13:48.250
الطرق ولنضرب لهذا ثلاثة امثلة المثال الاول رقم الف واثنين شريكان في سيارة تباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة  فهل برقم واحد ان يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة

35
00:13:48.550 --> 00:14:13.500
رقم اثنين من رقم ثلاثة ها؟ لا ليش؟ لان هذا منقول طيب  الف واثنين او واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن ان ينقسم تداعى رقم اثنين على رقم ثلاثة

36
00:14:14.750 --> 00:14:41.850
نصيبه استرح فهل لرقم واحد ان يشفع على رقم ثلاثة لا لماذا؟ لانه لا تنكر قسمته. لا تمكن قسمته. والحديث يقول اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفرة ومن المعلوم

37
00:14:42.450 --> 00:15:03.750
ان غرر الشريك في عقار لا يمكن قسمته اعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار تمكن قسمته صحيح؟ لماذا؟ لان العقار الذي تمكن قسمته اذا رأى الشريك الاول ظررا من الشريك الجديد

38
00:15:04.200 --> 00:15:18.900
طالبهم بالقسمة وقاسمه وتخلص منه لكن المشكل اذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن ان ان يطلب القسمة لانه لو طلب القسمة قال لا يمكن ان ان ينقسم كيف اقصد

39
00:15:20.250 --> 00:15:46.800
وحينئذ يبقى ظرره متحققا لا يمكن دفعه وهذا لا شك ان الشريعة العادلة لا يمكن ان تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته لان هذا خلاف الصواب

40
00:15:47.350 --> 00:15:59.750
لا في الصواب طيب القول الثاني في المسألة اذا عندنا الان ثلاثة اقوال القول الاول ان الشفعة تثبت في كل شيء