﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:40.750
من فوائد الحديث ثبوت الشفاعة الشفعة في كل شيء مشترك بكل شيء مشترك كذا من اين تؤخذ؟ في كل ما لم يقسم في كل شرك في كل شيء كلها عمومات

2
00:00:42.050 --> 00:01:15.350
نعم  وتفريع وتفريع حكم بعض افراد العموم لا لا يقتضي التخصيص طيب ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه  من اين تؤخذ؟ الاخ  حتى حتى يعرض على شريكه. طيب

3
00:01:15.750 --> 00:01:39.650
سبحان الذي عطف الاصبع من هنا الى هنا طيب اذا اه يؤخذ من قول لا لا يحل ان نبيعه حتى يعرض على شريكه حتى يعرض على شريكي ومن فوائده انه لو عرظ على شريكه ثم قال الشريك ليس لي رغبة فيه

4
00:01:40.100 --> 00:02:07.550
ثم باع فهل تثبت الشفعة؟ بعد البيع او لا ها فكروا يا جماعة  هو عرظ على شريكه قبل ان يبيع فقال الشريك لا لا رغبة فيه تبع فهل له ان يأخذ بالشفه بعد البيع وقد قال ليس فيه غرض؟ ها

5
00:02:07.800 --> 00:02:29.450
في هذا خلاف اكثر العلماء قالوا له حق اكثر العلماء قالوا له الحق قالوا لان اسقاطه للشفعة قبل وجود السبب ما سبب ثبوت الشفعة البيع والبيع ما حصل فاذا اسقط

6
00:02:30.700 --> 00:02:54.350
الشفعة قبل وجود البيع فقد اسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت لا يثبت قالوا ونظير ذلك لو ان الرجل قال لورثته لو ان الرجل قال لورثته انا اريد ان اوصي

7
00:02:54.550 --> 00:03:16.850
بنصف ماله تسمحون؟ قالوا نعم نسمح فاوصى بنصف ماله ثم مات فهل لهم ان يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ ها؟ ولا لا؟ كيف تقولون؟ نعم باجماعكم الان اجماعا ولفظي وفي مسألة الشفعة تقولون لا

8
00:03:17.950 --> 00:03:38.350
ها نعم؟ ايش الاختلاف اذا قلتم ان ان الورثة لما اسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح اسقاطهم لانهم اسقطوه قبل وجود السبب لانهم لا يستحقون شيئا من هذا المال الا بعد

9
00:03:38.500 --> 00:03:59.150
بعد الموت فقد اسقطوا شيئا قبل وجود السبب لا فرق في الحقيقة ولهذا فالقول الراجح في مسألة الميراث او في مسجد الورثة انه اذا كان في مرض موته في مرض موته المخوف

10
00:03:59.500 --> 00:04:21.450
فاسقاطهم صحيح لازم هذا قول الصحيح لان لان السبب سبب تعلق الورثة بالتركة وجد. وهو مرض الموت المخوف بخلاف ما اذا كان صحيحا والمسألة فيها ثلاثة اقوال الصحة مطلقة وعدمها مطلقا والتفصيل

11
00:04:21.750 --> 00:04:47.100
هذه المسألة اكثر اهل العلم يقولون انه اذا اسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فانه ليس له شفعة فانه تثبت له الشفعة تثبت له الشفعة بعد البيع وعللوا ذلك بان اسقاطها قبل البيع اسقاط للشيء قبل وجود سببه

12
00:04:47.150 --> 00:05:15.550
فلا يثبت والقول الثاني ما ذهبتم اليه ما ذهبتم اليه وهو ان ان استحقاقه للشفعة يسقط  قالوا لان هذا هذا هو الفائدة من عرظه على الشريك الفائدة انه اذا كان لك رغبة فخذه ليس لك رغبة

13
00:05:16.150 --> 00:05:42.400
فدعهم وهذا القول هو الذي قواه الشرح صاحب سبل السلام على انه اذا اسقط نصيبه اذا اسقط حقا من الشفعة فليس له ان يشفع بعد ذلك ويمكن ان يقال يفرق بين ان يقول ليس لي فيه رغبة

14
00:05:42.800 --> 00:05:59.850
وبين ان يقول قد اسقطت شفعتي فيه لان قوله ليس لديه رغبة لا يعني انه اسقط الشفعة اذ قد يقول الان ما لي رغبة لكن لما باعه ندم واخذ بالشفهة

15
00:06:00.100 --> 00:06:19.300
بخلاف ما اذا قال انا مسقط الشفعة فهذا صريح في ان الرجل اسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه ومن فوائد هذا الحديث ان نعم؟ ومن فوائد هذا الحديث؟ اي نعم

16
00:06:19.400 --> 00:06:41.550
من فوائد هذا الحديث ان الشفعة لا تكون الا في البيع لا تكون الا في البيع يؤخذ من قوله ايش لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه وبناء على هذا

17
00:06:42.000 --> 00:07:09.050
لو وهب احد الشريكين نصيبه على شخص لشخص فليس للشريك الشفعة لان الحديث يقول لا لا يحل له ان يبيع ها ايش وهذا وهم وهذا ليس ببيع طيب ولكن بعض اهل العلم يقول

18
00:07:10.150 --> 00:07:39.050
بل تثبت الشفعة حتى في الهبة لان الظرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين ان يكون الانتقال بهبة او بغير هبة ولكن يقدر الشخص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على

19
00:07:39.250 --> 00:08:02.950
من؟ على الشريك فيقال مثلا هذا النصيب النبيع يساوي مئة الف وهو قد اتاك مجانا بدون شيء  فعلى الشريك ان يدفع ان يدفع لك مئة الف مئة الف  وهذا القول اصح

20
00:08:04.350 --> 00:08:28.800
انه يثبت ان الشفعة تثبت بكل انتقال اختياري بكل انتقال اختياري اما اذا كان الانتقال غير اختياري كما لو مات احد الشريكين وانتقل النصيب الى ورثته فانه ليس للشريك ان يشفع

21
00:08:29.250 --> 00:08:50.450
لان هذا انتقال اضطراري مهو باختياره فلا شفاعة للشريك فيما اذا انتقل بارث اما اذا انتقل بهبة فان له ان يجف على القول الراجح طيب  اذا انتقل باجارة اذا انتقل بايجارة

22
00:08:52.000 --> 00:09:17.250
مثل ان يكون بين بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع او للورشات او ما اشبه ذلك  فاجر احد الشريكين نصيبه لشخص ثالث فهل لشريكي ان يشفع ويقول انا احق بالله

23
00:09:17.450 --> 00:09:42.050
بالاجارة ها الحديث يقول ان يبيع. فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الاجارة لان الاجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة والبيع يخالف الاجارة من وجهين اولا ان البيع انتقال العين بمنافعها

24
00:09:42.650 --> 00:10:07.300
والثاني ان البيع مؤبد مؤبد والاجارة؟ مؤقتة فحتى لو حصل فيها ظرر فالظرر مؤقتا سنة سنتين وثم يزول ولكن الذي يظهر ان ان الاجارة تثبت فيها الشفعة لان الظرر حاصل

25
00:10:07.650 --> 00:10:29.350
وان كانت نسبة الضرر بالنسبة للاجارة اقل بكثير من نسبة البيع لكن يقال ان النساء سيحصل حتى في الاجارة حتى في الاجابة ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على الاغلب

26
00:10:29.700 --> 00:10:49.850
بناء على الاغلب لان كون احد الشريكين يؤجل نصيبه مع بقاء الملك هذا قليل والحديث بناء على الاغلب وما كان بناء على الاغلب فانه لا مفهوم له ويمكن ان يقال بوجه اخر

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.900
لان هذا على سبيل اجي التمثيل على سبيل التمثيل  والعلة في البيع والاجارة واحدة   من فوائد الحديث حكمة التشريع الاسلامي وانه يحارب كل ما فيه النزاع لان لان الاسلام يريد من ابنائه

28
00:11:21.550 --> 00:11:52.700
ان تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء لان القلوب اذا تنافرت حصل الضرر العظيم ويقول الشاعر ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر اذا انكسر القدح من الطين يمكن جبره لكن من زجاج؟ ما يمكن

29
00:11:53.150 --> 00:12:10.300
وان كان في الوقت الحاضر اظنه يمكن لكن في الزمن الاول ما يمكن. فعلى كل حال هذا الدين الاسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء الا في الدين

30
00:12:11.300 --> 00:12:34.150
فالدين اوثق وعرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان لكل شريك على حق شريكه حقا لقوله لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه

31
00:12:35.200 --> 00:13:00.300
والشفعة هل هي حق للمالك يعني هل يعتبر فيها المالك اوهى حق للشركة يعني هل هي من حقوق الملك او من حقوق المالك يرى انها بعض العلماء انها من حقوق الملك

32
00:13:01.550 --> 00:13:22.100
ويرى اخرون انها من حقوق المالك فمن قال انها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم لا اشوف علي كافر على مسلم فاذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم

33
00:13:22.250 --> 00:13:48.900
فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للذمي ان يشكل لانه لا يشفع لكافر على مسلم ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين ان يكون المستحق للشفعة كافرا

34
00:13:49.000 --> 00:14:11.500
او مسلما وانه اذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم بل الذمي ان يشفع طيب اذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي  ها؟ لا هو انسى. لانه ليس له ميزة

35
00:14:12.150 --> 00:14:41.350
طيب باع على ذمي وشريكه مسلم ها  نصيبه على ذمي وشريكه مسلم. شريك البائع. له ان يشفع من باب اولى. اي نعم. احسن الله اليك كنا اختلف الشريك والمشتري الشريك وشفاعته قبل ان توفق وقال واشتري توقفت قبل ان تشجع فما يقول قولك

36
00:14:41.350 --> 00:14:42.750
