﻿1
00:00:18.250 --> 00:00:46.100
العلة في البيع والاجارة واحدة  من فوائد الحديث حكمة التشريع الاسلامي وانه يحارب كل ما فيه النزاع لان لان الاسلام يريد من ابناءه ان تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد

2
00:00:46.650 --> 00:01:11.600
والغل والكراهة والبغضاء لان القلوب اذا تنافرت حصل الضرر العظيم ويقول الشاعر ان القلوب اذا تنافر وجهها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر اذا انكسر وقدح من الطين يمكن جبرو. لكن من الزجاج

3
00:01:11.950 --> 00:01:30.350
ما يمكن وان كان في الوقت الحاضر اظنه يمكن لكن في الزمن الاول ما يمكن فعلى كل حال هذا الدين الاسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء الا في الدين

4
00:01:31.700 --> 00:01:54.700
الدين اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله طيب ومن فوائد هذا الحديث ان لكل شريك على شريكه حقا لقوله لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه

5
00:01:56.950 --> 00:02:20.850
والشفعة هل هي  حق للمالك يعني هل يعتبر فيها المالك اوحى حق للشركة يعني هذه من حقوق الملك او من حقوق المالك  يرى انها بعض العلماء انها من حقوق الملك

6
00:02:22.200 --> 00:02:42.500
ويرى اخرون انها من حقوق المالك فمن قال انها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم لا يشوف علي كافر على مسلم فاذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم

7
00:02:42.950 --> 00:03:09.550
تباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للذمي ان يشفع لانه لا يشفع لكافر على مسلم ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين ان يكون المستحق للشفعة كافرا

8
00:03:09.750 --> 00:03:32.100
او مسلما وانه اذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم بل الذمي ان يشفع طيب اذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي  ها ها لا هو انسى لانه ليس له ميزة

9
00:03:32.900 --> 00:04:03.250
طيب باع على ذمي وشريكه مسلم ها ساعة نصيبه على ذمي وشريكه مسلم. شريك البائع. له ان يشفع من باب اولى. اي نعم. كل ثلاث الشريف والمشتري الشريف شفعت قبل ان وقال واشتري توقفت قبل ان اشجع فما يقول قوله؟ يشتغلون

10
00:04:03.250 --> 00:04:37.950
ها السؤال يقول ان الشريك لما جاء يأخذ بالشفعة قال المشتري انا وقفته فقال الشريك وقفت بعد ان بالشوفان وقال المشتري بل قبل فمن نصدق الشريك وعلى كل حال اذا كان في بينه واضح ما يحتاج

11
00:04:38.650 --> 00:04:58.750
اذا لم يكن بينة فاننا نقدم قول الشريك لان حق الشريك سابق على الوقف حق الشريك بمطلق البيع يثبت من حينما قال بعت فقال قبلت ثبت والوقف ما يكون الا بعد تمام الملك

12
00:04:59.900 --> 00:05:29.450
فالسابق اذا هو حق الشريك فان اتى ببينة بانه وقف قبل والا فلا نعم؟ هل حكم الشفعة؟ يوجد فورا ستأتينا جزاك الله خير في اخره الشفعة كحل العقاب ان شاء الله

13
00:05:30.200 --> 00:06:14.000
نعم عدة شركاء يجوز يعرض على الاخرين  وش حنا ناخذ الفوائز من من زمان والشركاء كلمة شريك مفرد مضاف فيعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم ايش كان كلهم مستأجر وخرج احد الجيران واراد يعني صاحب العمارة ان يؤجل رجل واراد الجار

14
00:06:14.000 --> 00:06:36.400
اللي هو مستأجر ام يرفع الجر بصديق له هو عشان لا يريد ان يأتي احد لا لا يوافقه او يكون يعني كافر او كذا يعني وش تقولون يعني ايه الضرر اذا كان مستعجل ما هو ممكن دائم

15
00:06:36.600 --> 00:06:55.450
اما نعم اذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق لانه ادنى ما يقال فيهن انهما مشركان في الطريق اي نعم نعم اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعمل ما هي الشفعة

16
00:06:58.100 --> 00:07:24.050
لا لا تعريفه ما هو المثال من الذي باعه عليه؟ نعم طيب ما الدليل على ثبوتها نعم قول النبي  قول النبي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

17
00:07:24.500 --> 00:07:49.700
في  طيب احسنت هل الشوفعة في كل شيء  باي شيء اي نعم المشترك في كل مشترك ولا في شيء معين من المشتركات في شيء معين. ما هو المعلم؟ في كل شيء في كل شيء

18
00:07:49.750 --> 00:08:06.600
في كل شيء. نعم حتى في السيارات مثلا لو باع الانسان نصيبه من سيارة مشتركة لا لا في الحديث في ارض او في آآ او حائط. هم. او آآ صحيح انه في كل شيء

19
00:08:06.600 --> 00:08:26.550
الصحيح انه في كل شيء حتى في المنقول نقول يعني مثل السيارات نسجل قلم ساعة ها حتى بالمنقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفع في كل شيء. ايها الصحابة. نعم

20
00:08:28.300 --> 00:09:01.450
هكذا قال الرسول الشبه بكل شيء طبعا حاليا النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى بالشفعة في كل شيء طيب طيب  نبدأ الدرس الجديد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار

21
00:09:01.950 --> 00:09:33.950
اجار هو من جاورك وصار الى جنبه من اي جهة كان ولكن هذا هذا الحليب يقول المؤلف رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة وله علة والعلة يقول لانه رواه جماعة من

22
00:09:34.100 --> 00:09:52.700
عن انس واخرون عن الحسن عن ثمرة وقالوا هذا هو المحفوظ. لكن صحح ابن الخطاب طريقين وان كان في السماء الحسنة والخلاف  انما هذا الحديث يقول الداء جار الدار احق بالدار

23
00:09:53.900 --> 00:10:16.850
وهذه الاحقية هل هي احقية شفعة بمعنى انه يستحقها اذا بيعت او هي احقية اولوية يعني انه ينبغي للجار ان يعرض على جاره قبل ان يبيع هذا فيه خلاف فمنهم من يرى

24
00:10:17.050 --> 00:10:44.950
الاول يعني انه له الشفعة لانها جار له الشبهة وهو احق بالدار اذا بيعت فله ان يأخذها بالشبهة  وقال اخرون بل هو احق اي انه يراجع ويعرض عليه البيع اولا لانه جار ومن اكرامه والقيام بحقه ان تعرض عليهم قبل ان تبيت

25
00:10:45.500 --> 00:11:11.900
لانه قد يحصل جار نؤكد عليه ويؤذيه وربما يضره فكونك تراجع هذا اولى واقوم بحق الجهر وهذا القول هو الصحيح ان مراد الاحقية يعني احق ان يباع عليه من غيره

26
00:11:12.400 --> 00:11:39.650
تأمل اذا بيع فقد تعلق بالشخص حق المشتري والمشتري اولى من الجار لانه لا علاقة بين الجار جالس الا حق الجوار فقط اما الملك فملكه مستقل لا يمكن ان يرجع او ان يسقط حق المشتري حتى يأخذه الجار

27
00:11:39.950 --> 00:12:03.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقمه اخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة اجار احق بهم بسغب اي بجواره وقربه والباء هنا اما ان تكون للتعدية

28
00:12:03.400 --> 00:12:25.250
اي تعرية حق الى سقط واما ان تكون للسببية اي احق بما جاوره لانه قريب لانه قريب وايا كان هذا او هذا فانها تدل على ان الجار احق من من غير الجار

29
00:12:25.700 --> 00:12:53.250
بسبب قربه وجواره وهذه الاحاطية ما هي نقول فيها ما قلنا في الحديث الاول اما انها احقية شفعة واما انها احقية جوار ومراجعة وعرض قبل ان تدار. والثاني هو الصحيح. لان الاحاديث السابقة كلها تدل على ان الجواب ليس له حق في الشهور

30
00:12:53.250 --> 00:13:14.600
اذا وقعت الفضول وصرخت الطرق فلا شك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره وهذا صحيح الجار احق بشفعة جارية

31
00:13:15.000 --> 00:13:46.550
الى ينتظر بها اي بالشفعة وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا رواه احمد والاربعة وهنا قيد قال اذا كان طريقهما واحدا فهو احق بالشفعة وهنا الحديث صريح لان المراد بالاحقية هنا احقية الشبهة

32
00:13:46.750 --> 00:14:14.200
لكنه يختلف عن الحديثين السابقين  بان الحديثين السابقين مطلقان وهذا مقيد لماذا؟ بما اذا كان طريقهما واحدا بما اذا كان طريقهما واحد واذا واذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالفا للاحاديث السابقة

33
00:14:15.650 --> 00:14:35.000
وهي قوله  قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرف للطرق فلا شفعة  لان قولهم اذا كان طريقهما واحدا يدل على ان الطرق لم تصرف

34
00:14:35.900 --> 00:14:45.750
وحينئذ تجتمع الاحاديث نرجو اولا الى فوائد الحديث الثلاثة