﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:42.950
اي من هم اهل خيبر نعم اهل المدينة كيف لكن من هم اهلها  ها؟ اليهود؟ يهود خيبر طيب اين تقع خيبر من المدينة؟ الشمال الغربي. في الشمال الغربي وبعدها عن المدينة

2
00:00:43.050 --> 00:01:14.800
تقريبا احسنت مئة ميل تقريبا بارك الله فيك يقول في الرواية الثانية نقركم على ذلك ما شئنا  ما شئنا  كنا مع  ايه وش معنى ما شئنا ما كنا نحن  يعني المدة التي نشاؤها كذا

3
00:01:14.850 --> 00:01:40.200
طيب رشيد متى اجلاهم عمر عمر في زمن خلاف الاسباب. نعم منها تكون الاسباب انهم خدعوا ابنه ابنه عبد الله. نعم. الحائط نعم نعم هذا سبب طيب اسباب ايضا حنا المسلمين كثروا واتفظلوا العمل تمام

4
00:01:40.350 --> 00:01:56.900
ومنها ايضا انه نزل في خيبر رجل من الانصار معه عبيد. نعم. حربوهم على قتلهم. تمام. احسنت انه لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه لا يجتمع هناك في الارض نعم

5
00:01:57.400 --> 00:02:19.650
انه لما ثبت لعمر انه لا يجتمع جنان في الجزيرة العربية اجلاهم عنه. تكون الاسباب اربعة طيب اخذنا فوائد الحديث اجل ناخذ الرواية قال ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر

6
00:02:19.650 --> 00:02:45.300
احلى خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها قوله نعم النساء هذا يخرج عن ذاك قال والمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر

7
00:02:45.400 --> 00:03:12.150
نخلة خيبر وارظها على ان يعتملوها من اموالهم النخل معروف والارض لاجل الزراعة فالارض اللي يزرع عليها والنخل ليقتسم ثمرها وقوله على ان يعتملوها من اموالهم يعني انهم هم الذين يدفعون

8
00:03:12.450 --> 00:03:35.650
اجرة العمل على ثمر النخل وهم الذين يدفعون الحب المزروع احب الذي يزرع هم الذين يدفعونه ولهم شطر ثمرها يعني ثمرها وزرعها كما جاء في الرواية التي قبل يعني لهم النصف من الزرع والنصف

9
00:03:35.800 --> 00:03:57.250
من الثمر ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا على جواز معاملة اليهود وهذا امر مشهور مستفيض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراء ومساقاة ومزارعة

10
00:03:58.500 --> 00:04:24.500
وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعة عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لاهله وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم الا ان اهل العلم يقولون

11
00:04:25.300 --> 00:04:48.600
انه لا ينبغي ان يوليهم ولاية مطلقة لانهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم او يتجرون بالربا وهو لا يعلم او يتجهون بالاشياء الممنوعة شرعا وهو لا يعلم فاما الشيء الذي يؤتمنون فيه او الذي يكون هو رقيب عليهم

12
00:04:48.850 --> 00:05:12.650
فان هذا لا بأس به وفيه دليل على جواز ائتمان الكافر على جواز اتمام الكافر ما لم تتبين خيانته ووجه ذلك ها ان هؤلاء مؤتمنون اليهود مؤتمنون على الثمر وبامكانهم

13
00:05:12.700 --> 00:05:32.400
ان يجدوا شيئا من الثمر او يأخذوا شيئا من الزرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فاذا كان الكافر مؤتمنا فلا بأس من ائتمانهم اما اذا كان غير مؤتمن ولا فانه لا يؤمن لا سيما فيما يتعلق بامور المسلمين العامة

14
00:05:32.900 --> 00:05:59.000
كمثل هذه هذه المسألة ومثل كتابة دواوين وغيرها المهم انه متى اؤتمن فانه تجوز معاملتهم هل يؤخذ من هذا الحديث الاخذ بقول الكافر اذا كان امينا نعم قد نقول انه يؤخذ وقد نقول انه لا يؤخذ

15
00:05:59.050 --> 00:06:17.800
لكن هناك ادلة تدل على جواز الاخذ بقول الكافر اذا كان امينا مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن اريقط الذيل الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على

16
00:06:17.950 --> 00:06:41.450
الطريق  سفره الى المدينة في الهجرة فان هذا كان مشركا ولكنه كان امينا فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته وراحلة ابي بكر اعطاه الراحلتين وقال له موعدك بعد ثلاث ليال

17
00:06:41.750 --> 00:07:04.650
غار ثور فذهب الرجل للراحلتين واتى بعد ثلاث ليال الى الغار مع ان المقام خطير جدا وهو ان قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام تطلبه وقد جعلت لمن يدله لمن يدلها عليه وعلى ابي بكر

18
00:07:05.500 --> 00:07:25.750
ها؟ مئتي بعير مئتي بعير وكانت فرصة لهذا المشرك ان يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام ادى الامانة فاذا نقول ان دل هذا الحديث

19
00:07:26.900 --> 00:07:46.750
على جواز الا قبول قولهم والاخذ بقولهم فذاك وان لم يدل فهناك ادلة اخرى تدل على انه يجوز الاخذ بقول الكافر ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى جواز فطر المريظ

20
00:07:46.800 --> 00:08:07.000
اذا قال له الطبيب الكافر ان الصوم يضرك وكذلك جواز الصلاة قاعدا اذا قال له الطبيب انه يضرك القيام وكذلك الايمان بالركوع والسجود اذا قال له الطبيب انه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا

21
00:08:07.100 --> 00:08:32.950
المهم انه متى وجدت الثقة فانه لا بأس بالاخذ بقول كافر ومن فوائد هذا الحديث جواز المساقات جواز المسابقات لقوله عامل اهل خيبر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة

22
00:08:34.050 --> 00:09:00.250
ومن فوائده ايضا من فوائد هذا الحديث انه اذا شرط سهم لاحد المتعاملين فالباقي للاخرة فمثلا اذا قيل اذا اذا قيل في عقد المسابقات لرب السمر لرب الشجر الثلث وسكت

23
00:09:00.450 --> 00:09:24.250
عن سهم العامل فان هذا صحيح لانه اذا تعين سهم احدهما كان للثاني الباقي اي لا يشترط ان اقول في المساقات لرب السمر الثلث وللعامل الثلثاء لا يشترط لانك ما تعينت

24
00:09:24.300 --> 00:09:56.050
سهما لاحدهما كان الباقي للاخر ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة اذا اذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرب كده اذا نعم جواز المشاركة اذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم  نعم نعم لقوله بشرط ما يخرج منها

25
00:09:56.350 --> 00:10:18.750
مع ان العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفسد الثمرة تفسد فيكون واضحا او او غير رابح؟ غير رابح لكن كما انه غير رابح فكذلك صاحب النخل او صاحب الشجر هو ايضا غير رابح

26
00:10:19.150 --> 00:10:37.800
لانه كان يأمل ان ان شجره يثمر ولم يثمر فاذا فاذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فان الشركة جائزة. المحظور ان يختلف الشريكان فيكون احدهم مغانم بكل حال والاخر تحت الخطر

27
00:10:40.200 --> 00:11:05.800
ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط ان يكون الغراس في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الارض امين؟ يعني لا يشترط ان يكون الغراس الغرس في المغارسة من رب الارض

28
00:11:06.500 --> 00:11:26.900
ولا ولا الحب في المزارعة من رب الارض مثال ذلك اعطيت شخصا ارضا بيضاء ليغرسها وله نصف ما وله نصف الشجر هذه مغالسة غير مستقاة وله نصف الشجر هذا يجوز

29
00:11:27.600 --> 00:11:49.950
حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر كذلك اعطيته هذه الارض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع هذا ايضا لا بأس به هذا ما دل عليه حديث من حديث

30
00:11:50.150 --> 00:12:13.700
ابن عمر في قصة الموساقات والمزارعة لاهل خيبر  من اين يؤخذ  يؤخذ من وجهين انتبهوا ستعرفوا ماخذ الاحكام اولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ولم يذكر ان البذر

31
00:12:14.300 --> 00:12:26.150
على النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الارض ثانيا انه في صحيح مسلم في الروايات التي رواها مسلم قال على ان يعتملوها من اموالهم

32
00:12:26.850 --> 00:12:49.550
من اموالهم وهذا صريح في ان المال على من على المزارع في ان المال على المزارع وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى الى يومنا هذا

33
00:12:50.650 --> 00:13:10.950
على انه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة ان يكون البذر والغراس من رب الارض وذهب بعض العلماء الى اشتراط ان يكون البذر من رب الارض والغراس من رب الارض

34
00:13:11.800 --> 00:13:38.250
وعلى هذا فلو اعطيت اعطيتم رجلا ارظا بيظاء ليزرعها بالنصف من الزرع وجب علي انا ان ايش ان يكون البذر مني يعطيه البدر وكذلك الغراس في المغارسة لماذا قالوا قياسا على المضاربة

35
00:13:39.500 --> 00:14:04.450
قياسا على المضاربة المضاربة من اين يكون المال ها من صاحب المال المضارب وليس على المظارب الا العمل الا العمل قالوا فقياس ذلك في المزارعة ان يكون البذر من ممن؟ من رب الارض

36
00:14:05.100 --> 00:14:32.150
ولكن هذا القياس قياس فاسد فاسد الاعتبار لماذا لانه مصادم للنص والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به ثم هو قياس مع الفارق قياسا مع الفارق لان نظير المال في المضاربة الارض

37
00:14:32.500 --> 00:14:50.000
نظير المال في المضاربة على الارض وقد دفعها اما مسألة الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان لو اشترى المضارب حيوانا فانه سوف يسقيه وسوف يروضه وما اشبه ذلك

38
00:14:51.950 --> 00:15:16.150
تاء البذر يكون تابعا لعمل المزارع والمغارس اما نظير المال فهو الارظ المدفوعة وبهذا تبين ان هذا القياس فاسد اولا لمصادمته للنص وكل قياس في مصادمة النص فانه مرفوض وثانيا

39
00:15:17.300 --> 00:15:36.400
انه قياس مع الفارق وذلك لان المال الذي قالوا انه يدفعه المضارب نظيره ايش الارض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة