﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:41.800
فان من اعتق عبدا له اعتق الله به لكل عضو عضو من النار حتى الفرج بالفرج ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة القتل والظهار والجماع في رمضان والحنف اليمين

2
00:00:43.450 --> 00:01:11.750
وله اسباب كثيرة منها ان يقول له انت حر بالصيغة القولية ومنها ان يعتق شريكه نصيبه فيسري العتق على نصيب الاخر ومنها ايضا اذا مثل بعبده اذا مثل بعبده يعني مثلا قطع

3
00:01:11.850 --> 00:01:44.300
اصقعا منه او انملة فانه يعتق عليه جبرا ومنها اذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله فانه يعتق عليه يعتق عليهم فجعل الشارع العتق له اسبابا له اسباب متعددة كل هذا حرصا على اعتاق الرقاب وتخليصها من من الرق

4
00:01:44.950 --> 00:02:05.150
هذا يقول اعتق رجلا منا اي من الانصار عبدا له عن دبر الدبر يطلق على اخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء يطلق على اخره وعلى ما بعدهم هنا يقول عن دبر

5
00:02:05.300 --> 00:02:32.150
يعني على ما بعده اي ما بعد الحياة يعني علق عتق عبده بموته فقال له اذا مت يقول السيد. فانت حر فهذا هو التدبير ان يعلق عتق العبد بموته موت من؟ موت السيد ولا موت العبد؟ موت السيد. يقول اذا مت فانتحر

6
00:02:33.100 --> 00:02:51.850
هذا هذا العبد لا لا يعتق ما دام سيده حيا لا يعتق الا ان نجز عتقه لو نجز عتقه وقال انت حر قبل ان يموت صار حرا اما اذا لم ينجس فانه يبقى رقيقا حتى

7
00:02:52.250 --> 00:03:12.500
يموت السيد طيب ويجوز بيعه نعم يجوز بيعه يجوز بيعه واذا باعه فان عاد الى ملكه مرة ثانية ومات وهو على ملكه عتق والا لم يعتق هذا العبد اعتقه سيده عن دبر

8
00:03:12.700 --> 00:03:38.350
ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه الحديث هذا مختصر اللفظ ولكن ذكر في رواية اخرى انه كان عليه دين كان عليه دين هذا السيد الذي اعتق عبده عن دبر

9
00:03:38.950 --> 00:03:58.300
فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وقظاه يستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث ثبوت الرق في الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره فصول اقره

10
00:03:58.500 --> 00:04:26.150
ولا يقر على شيء باطل ولان نصوص الكتاب والسنة طافحة بذكر الرق واحكامه وفضيلة العتق ومن العجب ان اعداء المسلمين الذين اظلهم الله ينتقدون على الاسلام ثبوت الرق ويقول كيف تسترق انسانا مثلك

11
00:04:27.950 --> 00:04:51.000
ولم ولم يتفطنوا لما يعملون في عباد الله اكثر من استرقاق عباد الله الرقيع عند المسلم مكرم معزز حتى نص الامر ان نطعمه مما يطعم تكسوهم مما يتسم هم يسترقون العباد لكن من طريق اخرى اشد وانكر

12
00:04:52.900 --> 00:05:18.500
اليس كذلك؟ ولهذا لو نظرنا الى مسألة السود والبيض في في امريكا لرأينا العجب العجاب من امتهانهم وعدم القيام بحقوقهم اشد بكثير من الرق الثابت في الاسلام ثم نقول ايضا ثبوت الرق في الاسلام جعل الشارع له اسبابا كثيرة

13
00:05:19.350 --> 00:05:42.900
للفك منه ولو لم يكن الا فضيلة العتق لكان ذلك كافيا اما انتم فلم ترحموا ما ما استرققتموه ولم تبالوا به تمص خيراتهم وثرواتهم وتدخلون عليهم الشر نعم وتحبسون حرياتهم

14
00:05:44.350 --> 00:06:11.950
ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز التدبير وهو الاعتاق بعد الموت بان الرجل فعله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ومنها ايضا ان انه اذا كان عليه دين اي على السيد فانه لا ينفذ التدبير

15
00:06:13.600 --> 00:06:38.100
لان الرسول صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه ومنها اهمية الدين وانه يقدم على العتق فلو ان رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال ايهما افضل لي ان اعتق العبد او اقضي ديني

16
00:06:38.450 --> 00:06:56.400
قلنا قضاء الدين افضل ولهذا ابطل النبي عليه الصلاة والسلام العتق من اجل قضاء الدين ومنها انه قد يكون فيه دليل لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

17
00:06:57.700 --> 00:07:25.650
من ان تصرف المفلس ليس بنافذ وان لم يفلس واضح ها تصرف المفلس نافذ غير نافذ والا مفلس معروف؟ يعني ان الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح ان يتصرف في ماله بتبرأ كصدقة وعتق غيرها

18
00:07:26.500 --> 00:07:43.950
سواء حجر عليه ام لم يحجر وهذا لا شك انه قول قوي لان ماله قد تعلق به حق حق الغير حق اهل الدين ولانه ليس من العقل وليس من من الحكمة

19
00:07:44.850 --> 00:08:04.800
ان تذهب لتفعل الشيء المستحب وتدع الشيء الواجب ولهذا تجد بعض الناس الان مساكين عليهم دون ويتصدقون ويدعوا يعزمون الناس ويدعون نعم وتجد كما يقول العامة تجد السفرة ما تطوى

20
00:08:05.350 --> 00:08:26.000
نعم كل النهار يا زمن الناس ويتصدقون ودون عليهم على عدد شعورهم هذا خطأ ليس من الحكمة ولا من الشرع الحكمة انك تبدأ بالواجب احيانا نقول انا اتصدق بعشرة ريال

21
00:08:26.950 --> 00:08:47.350
واللي عليه مليون عشر ترتريل ولا على يميني وش نقول نقول انت لا تصدقت بعشرة ريال. اذا اذا اوفيت من دينك عشرة ريالات ترى ليك مليون الا عشرة فاستفدت فمن يوم الا عشرة احسن من مليون

22
00:08:47.600 --> 00:09:02.100
ولهذا لم يجب الا حتى الحج وهو ركن من اركان الاسلام لم يجبه الله تعالى مع الدين وهذه المسألة انا اود انكم تبثونها في العامة تنفيذ العامة الان بعظهم مدين

23
00:09:02.750 --> 00:09:26.650
ويروح يتصدق اذا طلب تبرعات لمسائل اعمال خيرية ذهب يتبرع يتعرض للناس في مسألة الدعوات يدعو هذا عشاء وهذا غداء وهذا قهوة وهذا معروض وما اشبه ذلك فاذا نبه الناس على هذا الامر وبين لهم خطر الدين لعلهم يهتدون

24
00:09:28.150 --> 00:09:51.000
ومن فوائد الحديث ان للامام ان يبيع مال صاحب الدين ليقضي دينه وجهه  ان النبي صلى الله عليه وسلم باعه ولم يرجع الى الورثة باعه وقضى الدين وعلى هذا فيجوز للحاكم الشرعي

25
00:09:51.650 --> 00:10:14.650
ان يبيع مال المدين ويوفي دينه فان كان الدين من جنس المال فانه لا يحتاج الى بيع الماء ان ربما يبيع فينكسر واذا كان الدين من جنسه يقضيه منه لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث في كتاب البعيد

26
00:10:15.250 --> 00:10:32.200
لنستفيد منه جواز بيع المدبر اذا كان على صاحبه دين وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال

27
00:10:32.200 --> 00:10:56.850
القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا زوجة النبي؟ زوج هذا هو الافصح ولا يقال زوجة الا على لغة رديئة

28
00:10:57.200 --> 00:11:25.500
الا في الفرائض فرائض فان اهل العلم بالفرائض اصطلحوا على ان يعينوا زوجة للانثى وزوج للذكر او ان فارة وقعت في سمع الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الاليفة ها؟ لا او متوحشة

29
00:11:25.950 --> 00:11:48.750
نعم طيب من من الحيوانات الفاسقات كذا نعم كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق وامر باطفاء المصباح لان لا تعبث به الفويسر فهي فيسقة من جملة الفواسق ولهذا يسن قتلها مطلقا

30
00:11:49.850 --> 00:12:10.800
سواء اذت ام لم تعد ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا القتلة فتقتل بما يكون اسرع الى موتها باي وسيلة كانت الا في النار لكن في النار اذا تعذر الا في النار استعملت النار ايضا. مثل لو دخلت في جحر

31
00:12:11.300 --> 00:12:39.000
ولم تخرج الا بان توقد النار حول الجحر فلا بأس يوجد الان يوجد شيء تقتل به الفأر الفأر الصوم صمم تلزق ها تلزق فيه لا لا اللي انا اعرف هذا الصمغ فيه هذا لا بأس به لكن بشرط

32
00:12:39.500 --> 00:13:00.450
ان تلاحظها لئلا تحبسها فتموت فيخشى عليك ان تكون كصاحب صاحبة الهرة التي حبستها لا اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض فاذا استعملت هذا لامساك الفأر فعليك ان

33
00:13:00.550 --> 00:13:21.550
فتعاهده بين ساعة واخرى حتى لا تموت جوعا او او عطشا. نعم وقوله في سمن فماتت ظاهر الحال ان هذا السمن ماء ظاهر الحال ان السم ماء لانه لو كان جامدا

34
00:13:22.150 --> 00:13:43.900
ما ماتت ما ماتت كان تبقى على سطحه تخرج ولا ولهذا رواية احمد النسائي فيها نظر في سمن جامد الا ان يراد به جمل النسب يمكن طيب وقوله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها

35
00:13:44.650 --> 00:14:07.050
عنها حال كونها واقعة في السمع ولابد من هذا التقدير والا لكان صواب العبارة ان يقال فسئل عنه وسئل عنه اي عن السمع لكن هو سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الفأرة حال وقوعها في السمن ماذا يكون للسمن

36
00:14:07.300 --> 00:14:29.400
فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نعم القوها وما حولها فالقوه نعم القوها وما حوله وما حولها وكلوه فامر ان تلقى وما حولها وان يؤكل يؤكل السمن

37
00:14:31.500 --> 00:14:51.450
ثم قال زاد احمد والنسائي في سمن جامد وقوله في سنن جامع فيه نظر لانه لا يوافق القصة اذ ان الجامد لا لا لا تغيب فيه الفقرة ولا تموت الا ان يراد بالجامد الجامد النسبي

38
00:14:52.500 --> 00:15:16.500
بمعنى انه ليس كالماء لكنه خاسر له جامد يعني مرة ولهم ما اعمار فان ويد هذا فالامر واظح اما جامد فالحصى والحجر فهذا لا لا يستقيم  طيب هذا الحديث اولا نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيت

39
00:15:17.500 --> 00:15:39.100
مع ان المناسب ان يذكر في كتاب الاطعمة     اي نعم يعني انه اذا ان هذا لا يمنع البيع لانه متى جاز بيعه جاز اكله لان الله اذا اباح شيئا اباح ثمنه واذا حرم شيئا

40
00:15:40.150 --> 00:15:41.250
عظمة منه