﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:41.450
نعم في بعض  صاحب الجلالة  تلتزم الا عشرة ايام وعشرين ياخذ اجرة جميع الايام سواء نعم اي هذا يجوز هذا هو الاصل هذا هو الاصل. اذا طرأ عليه طاري فهذا تبقى الاجرة كاملة

2
00:00:41.600 --> 00:01:00.750
لصاحب البيت او الفندق تبقى كاملة وله ان يقول يقوم عن اه بدل فلان وفلان ويسكن واحد اخر في بقية المدة  ايه نعم هي له لا والله ما استفدنا كيف انا ما منعتك

3
00:01:01.350 --> 00:01:15.500
انت الان حجزت ويشتغل وش يشتغل؟ يعني اذا جيت اشتغل يقول كم تسأل؟ طيب اذا كنت اليوم او عشرة طيب قوته عشرة ايام اخذ عشرة ايام ولم اذكر الا خمسة

4
00:01:15.650 --> 00:01:37.000
يكون له اجرة العشرة كلها لانك انت الذي تركت المكان ولهذا نقول اذا اراد الانسان ان يحتاط يقول انا عشرة ايام ولكنها مياومة الأجرة بمعنى ان كل يوم بحسابه اي نعم

5
00:01:38.150 --> 00:01:58.700
القول الراجح انه لا يشرط على صاحب الارض   البدر. البدر. نعم. لكن يا شيخ ما يشغل علينا قوله في رواية مسلم خيبر نخلة خيبر. نعم. نخلة خيبر معلوم. لان النخل قائم. والزرع كل سنة يروح

6
00:01:59.000 --> 00:02:27.350
كل سنة يذهب نعم     يلا يا عبد الله. بالنسبة يا شيخ اه الكفار جوائز يعني معاملة كافية نعم؟ جواز معاملة الكافر ايش؟ جواز المعرفة. انا قلت بالنسبة للكفار جواز معاملتك. تسذا؟ يعني نعم الكفار. نعم. احنا قلنا في جواز يعني نعم

7
00:02:27.400 --> 00:02:45.500
نعم لكن الان يا شيخ بعد آآ ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني كيف يعني تناهي عن عن اقامة اليهود والنصارى والمشركين اخرجوهم العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على ان المراد لا تمكنه

8
00:02:45.500 --> 00:03:05.000
من السكنة اما الاجراء والعمال وما اشبههم فلا يدخلن في النهي يعلل ذلك بان الصحابة احقوا اليهود والنصارى عمر ما قتله الا رجل مجوس يعني اذا احد الخلفاء وما زال هذا موجودا

9
00:03:05.950 --> 00:03:24.500
ولان الانسان الذي يأتي مقيما بدون ان يسكن لا يطالب بحقوق يعني ما يطالب مثلا اهل الجزيرة باقامة كنائس او اقامة مدارس او ما اشبه ذلك لانه غير مقيم تأمل فيجعلون النهي

10
00:03:25.400 --> 00:03:51.800
او الامر بالاخراج اما اذا كان ذلك على سبيل السكنة اما على سبيل العمل وسيذهب او تاجر يتجه يذهب فهذا لا بأس به هو لا شك ان اصطدامهم  يعني اقل ما نقول فيه فيما ارى وان كان بعظ العلماء يجوز مطلقا ان اقل ما فيه الكراهة

11
00:03:51.950 --> 00:04:12.450
لان شرهم كثير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر بان بان العرب قد قرب الشر فيهم قالوا انهلك الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث فاذا كثر الخبث في البلد

12
00:04:12.600 --> 00:04:39.850
فهذا سبب للاهلاك ولهذا ارى انه يجب على المسؤولين تقليل اه الكفار في الجزيرة العربية بقدر الامكان  نعم  ايش الرضا من المتعاقدين في الحقوق. نعم. ثم يعني الظاهر انهم ما يرضون لكن يخافوا انه رفضوا اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم

13
00:04:41.050 --> 00:05:03.300
في نعم. يكون في اكراه ما في رضا منهم لرضا تام  لا هم راضون لانهم مصلحة تقع في مكانهم يعملون ويستثمرون احب اليهم من ان يذهبوا الى مكان اخر ليس فيه ما ما يستفيدون منه. ما هو على كل حال

14
00:05:03.450 --> 00:05:34.550
قد يخرجهما وقد لا يخرجهم انا ما نعرف اي نعم نعم؟ اشترك العامل    كيف ايه النفقات ما عاد الى نماء الزرع او الثمر فهو على العامل وما عاد الى اصل

15
00:05:35.150 --> 00:05:54.550
المكان فهو على صاحب الارض شيخة احلام كمان في بعض في بعض الظروف كثيرة اذا كان يحتاج الى عمل كثير يشترط لنفسه سهما كبيرا بدل ما يأخذها بالنصف يقول بالثلثين ذي

16
00:05:55.400 --> 00:06:18.500
ولكن ما يكونون اللي يشتركون فيها. نعم؟ لا يشتركون في فيما يعود الى اصل مثلا لو غاب الماء لو غار الماء فنفقة اخراجه على الجميع لكن مسألة  السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرئاسة

17
00:06:18.650 --> 00:06:43.200
هذا على العامل نعم شيخ حسن الله اليك اختلاف لك التمر او الثمر ترتب اي شيء  معلومة الثمر اعم من التمر التمر ثمر النخل والسمر اعمى يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من نعم ما يرتب عليه شيء في الحكم نعم لا ما يختلف

18
00:06:43.850 --> 00:07:08.200
نعم اي نعم هل له ان يؤجرها لشخص اخر باجابة اكثر من غير ان يستأذن صاحب العقد اي نعم له ان يؤجره بشرط الا يكون عمل الثاني اظر على الارض من عمل الارض من عمل الاول

19
00:07:09.200 --> 00:07:32.700
لان الزروع تختلف بعض الزروع اذا زرع في الارض افسد الارض وبعد الزروع اخف فاذا اجرها شخصا شخصا اخر لا يكون ظرره اكثر من ظرر المستأجر الاول فلا بأس نعم؟ ابدا المسؤول للمؤجل الاول هو المستأجر

20
00:07:32.900 --> 00:07:55.100
الاول المسؤول امام المؤجر الاول هو المستأجر الاول  نعم  اتفقوا مع صاحب الصيانة يعني اشتغل ان انت في اليوم يحدد لهم يعني فلوس مسلا يعني الف ريال في اليوم الف ريال؟ ايه في اليوم الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حنظلة ابن قيس

21
00:07:55.100 --> 00:08:25.550
رضي الله عنه اظن انا وصلنا الى قوله تأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم باقي الفوائد نعم  اي نعم قرأنا هذا اشرحنا  نعم وفيه بيان لما اجملت المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض

22
00:08:26.250 --> 00:08:42.050
يعني انه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الارض  فحمل هذا على ان المراد بذلك القراء الذي يؤدي الى الى الجهالة اما القراء المعلوم

23
00:08:42.250 --> 00:09:03.600
فانه لا بأس به. لان الاصل في المعاملات الحلم الا ما دل الشرع على تحريمه في هذا الحديث فوائد منها حرص السلف على السؤال عن العلم  وسؤال السلف عن العلم

24
00:09:04.400 --> 00:09:19.950
انما يقصدون به العمل لا يقصدون به ان يعلموا ما عند الانسان من من علم خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم تجده يسأل العالم لينظر ماذا عنده من العلم

25
00:09:20.000 --> 00:09:38.300
ثم اسأل عالما اخر وهكذا اما السلف فانهم يسألون عن العلم من اجل ان يعملوا به وهذا فرق بين بين السؤالين  ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الارض للذهب والفضة

26
00:09:38.350 --> 00:10:00.550
يعني ان استأجر منك ارضك لازرع فيها بدراهم او دنانير الدراهم اشار اليه بقوله الذهب الدنانير بالذهب والدراهم بالفظة فيجوز ان استأجر منك ارضك لمدة سنتين او ثلاث او اكثر

27
00:10:01.900 --> 00:10:21.150
كل سنة بكذا من الدراهم او من الدنانير وازرع فيها وانا وحظي قد اكسب من هذا الزرع اضعاف اضعاف الاجرة وقد اخسر لكن صاحب الارض ليس له الا اجرة معينة

28
00:10:22.150 --> 00:10:47.600
وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة مثل ان استأجرها بطعام كان يستأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر او مئة كيلو من البر هاوساجرها بمنقول غير الطعام كان يستأجرها بسيارة او سيارتين

29
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
او بقطعة من ارض او ما اشبه ذلك الجواب ان يقال نعم لا بأس به وعلى هذا فيجوز ان اكرئ الارض باصواع معلومة من البرء لمن يزرعها من البر بشرط ان لا اقول

30
00:11:08.300 --> 00:11:32.800
انها مئة صاع مما تزرع لاني لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك ورق لانه يكون حينئذ مزارعة والمزارعة لا لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لاحدهم واضح يا جماعة؟ طيب

31
00:11:32.850 --> 00:11:52.450
استأجرت منك هذه الارض بمئة صاع من البر لازرعها برا فهذا جائز ويثبت في في ذمة المستأجر مئة صائب سواء زرع ام لم يزرع. طيب اتفقت معك على ان ازارعك

32
00:11:52.450 --> 00:12:10.300
هذه الارض ولي من الزرع الذي يخرج منها مئة صاع والباقي لك هذا لا يجوز لان هذه شركة والمشاركة لا بد ان تكون مبنية على العدل وهو الاشتراك في المغنم

33
00:12:10.400 --> 00:12:34.850
والمغرم وانا اذا اشترطت مئة صاع مما يخرج منها من البر فانا غانم وانت قد تكون غانما وقد تكون غانما لان الزرع قد يحصل منه شيء كثير مئات الاصواع وقد لا يحصل منه الا مئة

34
00:12:35.200 --> 00:12:51.600
وقد لا يحصل منه الا اقل وقد لا يحصل منه شيء اطلاقا فحين فهذه مشاركة لم لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم والمشاركة اذا لم يتساوى فيها الشريكان في المغرب والمغرم

35
00:12:51.850 --> 00:13:19.650
كانت ميسرا وغررا وحراما طيب اذا لو لو اجرتك اياها بثلث ما يخرج منها يجوز او لا؟ يجوز. فصارت الاجرة تنقسم الى ثلاثة اقسام الاول ان تكون الاجرة بشيء مما يخرج من الارض

36
00:13:21.100 --> 00:13:44.100
بشيء مما يخرج من الارض اصع معلومة يا هشام مما يخرج من الارض فهذا لا يجوز ليش؟ لانه ما يصير فهو مشارك مزارعة لكن مبنية على الميسر الثاني ان يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه

37
00:13:44.800 --> 00:14:04.750
ها؟ هذا جائز الثالث ان يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع هذا ايضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة. الرابع ان يكون بذهب وفضة او غيرهما مما يجوز اجرة فهذا ايضا جائز

38
00:14:04.900 --> 00:14:29.150
جائز ولا ولا بأس به طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز المؤازرة بشيء معلوم لاحدهما من الخارج من الارض مثل الماذينات واقبال الجداول وما على الارض وما على البركة

39
00:14:29.500 --> 00:14:45.950
من النخل وما اشبه ذلك. هذا لا يجوز لانه غرر والمشاركة مبنية على التساوي في المغنم والمغرم