﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:35.850
طيب وقوله امر بالمؤازرة فيه دليل على اباحاته دفع الارض باجرة تسلم لصاحب الارض سواء زرعها المستأجر ام لم يزرعها وسواء كسب من ورائها مثل الاجرة او اقل ام لم نكسب شيئا

2
00:00:37.250 --> 00:01:04.650
انتهى الكلام عن الموسيقات وهنا سؤال وهي لو اعطيت الارض شخصا وقلت ان زرعتها برا فلك النصف وان زرعتها شعيرا فلك الثلث فهل يجوز هذا او لا نعم نعم الصحيح انه يجوز. وقد ثبت ذلك من فعل عمر

3
00:01:05.150 --> 00:01:28.650
رضي الله عنه يدفع الارض للزارع ويقول انت بالخيار لكن ان زرعت برا فلي النصف ولك الباقي وان زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي لماذا زاد سهمه اذا كان شعيرا لان الشعير ارخص من من البر

4
00:01:28.950 --> 00:01:44.450
ولهذا يبعد ان يقول ان زرعتها برا فليالنصب وان زرعتها شعيرا فلي الثلث هذا بعيد لكن ربما يأتي يوم من الايام يكون الشعير اغلى من البره على كل حال هذا لا بأس به

5
00:01:45.000 --> 00:02:05.450
وهذا الاثر الوارد عن عمر رضي الله عنه بجواز هذا دليل على جواز قول القائل ابيعك هذا الشيء في عشرة نقدا او بعشرين لمدة سنة ثم يقبل المشتري احد باحد الثمنين

6
00:02:05.800 --> 00:02:21.150
فان الصحيح ان ذلك جائز. وان هذا ليس من البيعتين في بيعه ثم قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:21.250 --> 00:02:48.500
واعطى الذي حجمه اجره. ولو كان حراما لم يعطه  قوله احتجم هاي طلبة من من يحشمه  والحجامة عبارة عن اخراج الدم من الفاسد في البدن وهي نافعة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:48.600 --> 00:03:16.450
بالعسل والكي وقال الشفاء في ثلاث وذكر منها شرطة   ولها اطباء معروفون  يعرفون من اين يحجمون في اي موضع ويعرفون هل الانسان يحتاج الى الحجامة او لا يحتاج وقد كان الناس يفعلونها كثيرا

9
00:03:17.850 --> 00:03:36.100
واذا اعتادها الانسان فانها فانه لا بد ان يفعلها اذا لم افعلها كثر عليه الدم وربما يؤثر عليه حتى ان الامام احمد رحمه الله قال لو هاج به الدم وهو صائم في رمظان

10
00:03:36.350 --> 00:03:59.400
فله ان يحتجم ويفطر ثمان الحجامة لها مواضع معينة في البدن ولها ازمنة معينة من الشهر فلا تفعل في نصف الشهر ولا في اول الشهر ولا في اخر الشهر يعني لا تفعل حين ظعف الهلال

11
00:03:59.850 --> 00:04:18.050
من اول الشهر اواخره ولا حين امتلائه بالنور لان فوران الدم في الاجسام له صلة في بنون القمر بنور القمر فهو يغار في اول الشهر وفي اخره وعند اخر وعند وسطه

12
00:04:18.550 --> 00:04:41.800
يزداد فورانه والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة لانها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الانسان يضره وفي حال  انقباطه وغوره ربما تكون الحجامة مؤثرة لان الدم يكون انقص

13
00:04:42.650 --> 00:04:59.950
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الاوقات التي ينبغي ان يحتجم فيها الانسان فمن اراد ان يطلع عليه فليفعل يقول احتجم واعطى الذي حجمه اجره يعني لما هجمه الحاجم اعطاه الاجر

14
00:05:00.200 --> 00:05:14.800
ولم يبينه لانه لا فائدة لنا من بيانه سواء كان دينارا او درهما ليس لنا فائدة منه قال رحمه الله قال رضي الله عنه ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري

15
00:05:15.400 --> 00:05:35.650
يعني لو كان اجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم اياه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يفعل الحرام لانه مشرع ولانه عليه الصلاة والسلام اكمل اتقى الناس لله عز وجل واخشاهم له

16
00:05:36.200 --> 00:05:55.850
فلا يفعل ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده يذكره ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب خبيث كسب الحجام خبيث طيب كسب الحجام

17
00:05:56.350 --> 00:06:21.250
من البيع بالفر والرز والسكر والثياب ها؟ لانه يقول كسب الحجة. من حجامته. من اين نأخذ من حجامته من اجل وصف يعني كسب الحجام نعم من اجل حجامته او بحجامته

18
00:06:21.350 --> 00:06:45.500
كما لو قلت المتقي في الجنة من اجل ها من اجل تقواه كسب الحجام خبيث يعني اجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة خبيثة الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي

19
00:06:45.900 --> 00:07:17.450
ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس فمن اطلاقه على الحرام قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صح يا هشام  ها  تحرم الخبائث اذا يحرم محرماته فالخبيث هنا المحرم. ومن اطلاقه على الردي قوله تعالى

20
00:07:17.800 --> 00:07:38.800
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فاتى يمه الخبيث منه تنفقون الخبيث يعني الردي  ومن اطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم انها شجرة خبيثة

21
00:07:39.000 --> 00:08:02.900
يعني تكرهها النفوس وتعافها نأتي الى كسب الحجاب هل نقول ان المراد بقوله خبيث حرام نعم؟ ممكن ما دام الخبز يطلق على ثلاث معاني يمكن ان يراد به الحرام طيب هل المراد

22
00:08:02.950 --> 00:08:28.650
بذلك ان النفس تعافه ها؟ يمكن. هل المراد انه ردي مخالف للمروءة يمكن كذا اذا ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا فانه لا يمكن الاستدلال في الحديث على التحريم

23
00:08:29.900 --> 00:08:52.450
ليش لانه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال اذ لا يتعين ان المراد بالخبيث الحرام ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام واعظى الحجام اجره ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم لم يعطيه

24
00:08:52.600 --> 00:09:10.650
عليه الصلاة والسلام  وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب ان يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع لاجل ان يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من من حديث رافع

25
00:09:11.100 --> 00:09:30.100
لكن على كل حال المسألة من باب من باب الاولوية هذان الحديث ان كما ترون قد يبدو بينهما التعارف فان حديث ابن رافع بن حديج فيه احتمال ان يكون به المراد به

26
00:09:30.850 --> 00:09:51.200
ها التحريم وان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث من اجل المبالغة في التنفير عنه ولم يقل لا لا يأخذ الحجام الاجرة بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه

27
00:09:52.700 --> 00:10:13.900
والى هذا ذهب بعض العلماء وقال انه لا يجوز للحجام ان يأخذ اجرة على حجامته لكن هذا القول ضعيف ويضعفوا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرا

28
00:10:14.750 --> 00:10:39.050
ثانيا يضعفه ان ان الخبيث في قوله كسب الحق. الحجام الخبيث يحتمل ها ثلاث معاني ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ثالثا انه مخالف لقواعد الشريعة لان القاعدة الشرعية ان ما جاز فعله

29
00:10:39.350 --> 00:10:55.250
جاز اخذ العوظ عنه كما اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فمفهومه اذا اباح شيئا اباح ثمنه واذا كان عملا

30
00:10:55.400 --> 00:11:21.750
فثمنه الاجرة فاذا ابيح العمل ابيحت اجرته والحجامة هل هي حرام او حلال ها؟ عسى ما يجي ويجي واحد يقول واجبة بعد. نعم على كل حال الحجامة حلال هذا ادنى ما يقال فيه انها حلال

31
00:11:22.100 --> 00:11:48.700
فاذا كانت حلالا فاخذ العوض عليها حلال هذه القاعدة وبهذا تبين ان الذين قالوا بتحريم كسب الحجاج واستدلوا بالحديث تبين ان قولهم هذا ضعيف لوجوه كم؟ لوجوه ثلاثة اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطام اجره

32
00:11:49.300 --> 00:12:12.750
ولو كان حراما لم يعطه ثانيا ان كلمة خبيث فيها احتمال تملي ايش؟ لثلاثة معاني ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لانه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له ثالثا ايه انه مخالف لقواعد الشريعة

33
00:12:13.350 --> 00:12:34.500
فان قواعد الشريعة تقتضي ان عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام. ومن المعلوم ان الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا ويدل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا

34
00:12:34.650 --> 00:12:56.200
حرم ثمنه هل يمكن ان نستدل بمعنى اخر وهو اننا لو قلنا بان كسب الحجام حرام لادى ذلك الى عدم وجود الحجامين ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة

35
00:12:56.900 --> 00:13:16.100
المسألة الحاصلة بالحجامة تتعطل لان لو قلنا حجمين استأجر حانوتا وهات كراسي وهات الات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحتم الناس ثم اياك ان تأخذ منهم قرشا فانه حرام

36
00:13:16.950 --> 00:13:36.050
ماذا يقول؟ ها؟ يقول اذا لا اشتغل. بلا بلا خسارة يعني لا اخسر اجرة الحنوت ثمنا الات الحجامة واضاعة وقتي اذا كان تقولون هذا حرام فاذا انا ابطل فتتعطل يتعطل شيء

37
00:13:36.900 --> 00:14:04.650
للناس فيه مصلحة وهي الحجامة طيب من فوائد الحديث ايش؟ على غير مسلم ياخذ الاجرة. كيف؟ يعني يؤتى بالحجام غير مسلم يعني معناه اننا لا جا الحجامة طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر. لانه حلب له

38
00:14:05.400 --> 00:14:35.050
يجوز ها اذا نعم هل في هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم   مكروه الخميس هنا بما ان المفروض ما تكرهه النفوس لتعافوا ليس معناه مكروه شرعا   ايش

39
00:14:35.300 --> 00:15:02.800
اليس هذا الخلاف؟ ما فهمت كلامك المسؤول مسكوم؟ الصيغة اللي في حديث ثابت نعم نهى عن المزارع طيب هذا الصيغ ولا فيه خلاف الصريحة في كلمة نهى؟ اي نعم. اي نعم. اليس هذا خلاف لفظي فقط؟ والمودة واحد؟ لا لا. مهو المادة واحدة

40
00:15:02.800 --> 00:15:10.400
انه لو يأتي حديث صريح قدم عليه لان الصريح مقدم على الحكم اي نعم