﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:45.050
ومن فوائد هذا الحديث اثبات القول لله لقوله قال الله  عز وجل. واثبات القول يا حجاج هو مذهب اهل السنة والجماعة. اي ان الله يقول ويتكلم فهو سبحانه وتعالى يقول ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء

2
00:00:45.150 --> 00:01:19.200
ومن فوائد هذا الحديث اثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة لقوله انا خصمهم اذا جعلنا الخصم من باب التخاصم اما اذا جعلنا خصم بمعنى خاص  فلم نكن فانه لا يكون هناك خصومة من الطرف ايش؟ الثاني والحديث محتمل يحتمل ان الله

3
00:01:19.200 --> 00:01:39.200
يتكلم معهم ويقول لماذا فعلتم او ما اشبه ذلك ويحشم لان ينزل بهم العقوبة بدون مخاصمة لانهم مقسومون عند الله. ومن فوائده اثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء لقوله يوم القيامة

4
00:01:39.200 --> 00:02:05.150
ومن فوائد هذا الحديث عظم هذه الذنوب السلاسة وانها من كبائر الذنوب وجه كونها من كبائر الذنوب ان فيها عقوبة معينة ووعيدا. ومن وجوب الوفاء بالعهد من فوائده وجوب الوفاء بالعهد

5
00:02:05.450 --> 00:02:28.600
لانه اذا كان الغدر به يستلزم خصم الله للانسان كان ذلك دليلا على وجوب الوفاء بالله ووجوب الوفاء بالعهد دل عليه القرآن والسنة. حتى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يوفي بالعزم قد ارتكب صفة من

6
00:02:28.600 --> 00:02:59.100
صفات المنافقين. ومن فوائد الحديث تحريم بيع الحر  كقوله باع رجل باع حرا فاكل ثمنه. فان قال قائل دل على تحريم بيع الحر مع اكل الثمن. ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا وتصدق بثمنه

7
00:02:59.100 --> 00:03:30.400
ها؟ نقول مثله. لكن عبر بالاكل بناء على خالد فهو كقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا  ولو اتسبوها بعد الاكل لكان الحكم واحدا طيب من فوائد هذا الحديث

8
00:03:30.400 --> 00:04:10.400
تحريم قتل الحر تحريم قتله استحقاق انتهينا منه. لانه اذا حرم استرقاء فقاتله من باب اولى لان باب لانه اتلاف له نهائيا. وهذاك واسترقاؤه وصف الحرية الى الى مع دقائق الحياة. على كل حال التحريم والقتل المعروف. يعني كون نأخذ من هذا

9
00:04:10.400 --> 00:04:50.400
ليس معناه انه لا يوجد ادلة صريحة صحيحة في تحريم القتل. طيب من فوائد هذا الحديث وجوب تسليم اجرة. على المستأجر. للاجير. وجه ذلك ان ان المانع للاجرة يكون الله خصمه يوم القيامة. وفيه تهديد ما يوجد اليوم

10
00:04:50.400 --> 00:05:20.400
في الكفلاء الذين يحرمون الاجراء الذين يستقدمونهم من البلاد من بلادهم فتجده يماطل باجرته ويخفضها عما تم الاتفاق عليه ربما لا يعطيه شيئا يلجأه الى ان يفر الى اهله دون ان يأخذ شيئا. هؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامة

11
00:05:20.400 --> 00:05:40.400
والعياذ بالله. لانهم خانوا هؤلاء الاجراء. لو انه ترك من العمل ادنى شيء شيء لاقام عليه الدنيا وهو مع ذلك يأكل اجره ولا يبالي نسأل الله العافية. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما

12
00:05:40.400 --> 00:06:10.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان احق ما اخذتم عليه اجرا اولا لنعرف كلمة اجرا من الذي نصبها اه

13
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
ولحد اي نعم المفعول اخذ. وهي في اول وهلة يظن الظان انها تمييز. لانها وقعت بعد اسم التفصيل لكن ليس كذلك يعني ان احق شيء اخذتم عليه اجرا كتاب الله هو خبر ان. هذا احق ما يؤخذ عليه الاجر

14
00:06:30.400 --> 00:07:00.400
كتاب الله وهذا اتى به المؤلف في باب الاجارة ليستدل به على جواز اخذ الاجرة على القرآن. وقول كتاب الله نسبه الله نسبه الى الى الله كما نسبه الله تعالى الى نفسه في عدة ايات لانه تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن

15
00:07:00.400 --> 00:07:24.800
كلام الله تكلم به وكتب في الصحف التي في ايدي الملائكة كتب كذلك في الصحف التي بايدينا. فسمي كتاب الله. ولا نعلم ان الله كتبه سبحانه وتعالى بيده وانما كتب سبحانه وتعالى التوراة

16
00:07:25.000 --> 00:07:55.000
بيده كما قال تعالى وكتبنا له في الالواح من كل شيء. طيب اه الاخذ على كتاب الله يشمل او بالاصح له ثلاث صور. له ثلاث صور الصورة الاولى ان يأخذ اجرا على التلاوة. على مجرد التلاوة

17
00:07:55.000 --> 00:08:31.400
الصورة الثانية ان يأخذ اجرا على تعليم القرآن. الصورة الثالثة ان يأخذ اجرا على الاستشفاء به. هذه ثلاث صور فايها المراد نقول ان السنة دلت على ان المراد بذلك صورتان الصورة الاولى التعليم والسورة الثانية الاستشفاء اما مجرد التلاوة

18
00:08:31.400 --> 00:08:56.450
فان الادلة تدل على تحريم ذلك طيب مثال التلاوة ما يصنعه بعض الناس الان من انه اذا مات الميت اتوا بقارئ يقرأ القرآن يقولون انه لروح الميت. وهذا العمل حرام

19
00:08:56.450 --> 00:09:14.250
حرام لانه لا يجوز اخذ القرآن على اخذ الاجرة على مجرد القراءة. وهو كذلك بدعة لان السلف لن نكون يفعلونه. فهو حرام من جهة اخذ الاجرة على القراءة. ومن جهة كونه

20
00:09:14.250 --> 00:09:43.550
بدعة ولهذا يعتبر صرف المال لهذا العمل اضاعة للمال اضاعة للماء ولا يجوز لاحد ان يفعل ذلك فان قال المال بعد انتقاله من الميت؟ قلنا نعم هو لك. لكن اضعته. واضاعة المال حرام. فكيف اذا كان

21
00:09:43.600 --> 00:10:03.600
في الورثة قصار. واخذ هذا من نصيبهم يكون اشد واشد. ثم ان الميت لن ينتفع بهذه القراءة لن ينتفع باهل القراءة حتى على القول بان الميت اذا قرأ له شيء وجعل آآ نفعه فانه في هذا لا

22
00:10:03.600 --> 00:10:31.250
به لماذا؟ لان القارئ ليس له اجر ووصول الاجر الى الميت فرع عن ثبوت الاجر للقارئ. والقارئ هنا لا اشر له طيب لانه اراد بعمل الاخرة الدنيا وكل عمل للاخرة فانه لا يجوز ان يجعل

23
00:10:31.250 --> 00:10:56.500
الدنيا لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اذا هذا القسم وهذه الصورة

24
00:10:56.500 --> 00:11:20.150
حرام ولا حرام؟ حرام بدليل الاية التي سقتها لكم. الصورة الثانية ان يأخذ على القرآن اجرا على تعليمه على تعليمه يقول انا اعلمك كل جزء بكذا او كل سورة مقدارها خمس صفحات بكذا

25
00:11:20.200 --> 00:11:42.950
او ما اشبه ذلك. فهذا جائز هذا على قول الراجح جائز لدخوله في عمومه في عموم قوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل

26
00:11:43.300 --> 00:11:59.550
الذي طلب منه ان يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. قال له الت مسلها مهرا ولو خاتما من  فقال لا ليس لم اجد شيئا الا ازاري

27
00:12:00.000 --> 00:12:34.450
فقال امعك شيء من القرآن؟ قال نعم. سورة كذا وكذا. قال فعلمها. فقد زوجتكها بما معك من القرآن في مناعك من القرآن فجعل ما تعليمه لها ليش؟ مهرا والمهر لا يكون الا مالا لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. واذا كان مالا

28
00:12:34.450 --> 00:12:54.450
صح عقد الاجرة عليه. صح عقد الاجرة عليه. اذا فتعليم القرآن يجوز اخذ الاجرة عليه حتى مع المعاقدة مع المعاقدة بان يقول لا اعلمك الا بكذا. اما المكافأة على التعليم فلا شك

29
00:12:54.450 --> 00:12:55.500
كيف الجواز