﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:36.200
لو قال قائل اذا اتفق المستأجر والاجير على تأجير الاجرة لمدة شهر او شهرين او اكثر فهل يجوز ذلك او لا؟ يجوز نقول يجوز لان الحق لهما فاذا اتفقا على تأجيل الاجرة جاز

2
00:00:36.200 --> 00:00:56.200
كما انهما لو اتفقا على تعجيل الاجرة فانه جائز فكذلك اذا اتفق على تأخيرها لان الحق لهما وان وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر وعند عند الطبراني وكلها ضعاف

3
00:00:56.200 --> 00:01:25.150
ولكن حتى لو كانوا ضعافا فاننا نقول ان الاحاديث الضعيفة اذا تعددت طرقها فانها ترتقي الى درجة الحسن هذا من وجهه. من وجه اخر القياس والقواعد العربية تقتضي ان يعطى الاجير اجره

4
00:01:25.200 --> 00:01:44.250
فورا لانه استكمل العمل فيجب ان يعطى اجره فورا بدون تأخير. هذا هو الاصل. فهذا حديث اذا كان ضعيفا من من حيث تعدد الاسانيد فاننا اه تعدد الاسانيد نعم فان نقول

5
00:01:44.350 --> 00:02:14.350
ان بعضها يقوي بعض. وعلى تقدير ان لا يتم لنا هذا المدعى فان الشرعية تقتضي مدلول هذا الحديث. اي ان تبادر باعطاء الاجير اجرا. وعن ابي سعيد نعم؟ يقول البويسري في مصباح الدجاجة ايش؟ قال البويسري مصباح الزجاجة قصده في صحيح البخاري في البخاري وغيره. التعليق

6
00:02:14.350 --> 00:02:34.350
ايه هذي مهي موجودة في الشرح؟ ها يمكن في الشرح. ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليصل

7
00:02:34.350 --> 00:02:58.650
له اجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع. ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة قول من استأجر اجيرا فليسمي له اجره. يسمي ان يعين يعينه جنسا وقدرا ووصفا تعينه فمثلا اذا استأجره بدراهم

8
00:02:58.700 --> 00:03:25.700
يبين له اه جنس الدراهم وقدرها  كمثل يقول  انت اراهن سعودية سواء مصرية تراهن عراقية تراهن شامية تراهن يمنية وهكذا يعين ويعينها ايضا بالقدر كم عشرة مئة الف المهم ان يعين

9
00:03:26.400 --> 00:03:52.400
وذلك لان تسمية الاجرة فيها فائدة الفوائد اهمها قطع النزاع عند الاختلاف  خط النزاع عند الاختلاف لاننا لو اختلفنا فيما بعد وطلب الاجير اكثر مما يتصوره المستأجر صار فيه نزاع

10
00:03:53.100 --> 00:04:13.650
مثاله لو قلت لرجل تعال احملني هذا هذا المتاع من من مكان الى الى مكان ولن تسمي  فحمله فلما وصل الى المكان فالذي طلبت ان يحمله اليه قال الاجرة مئة ريال

11
00:04:15.400 --> 00:04:34.150
والشيء نفسه يساوي خمسين ريال يحصل نزاع ولا لا؟ ها؟ يحصل يقول صاحب الشيخ خذ الشيء كله لك لانه الان قيمته خمسون ريالا وهو غلب عليه مئة ريال وهذا مشكل

12
00:04:34.600 --> 00:04:59.650
ولهذا لابد من التسمية. قال اهل العلم رحمهم الله تسمية الاجرة شرط  وذلك يعني من باب القياس وذلك لان الاجرة لان الاجارة نوع من البيع والباي يشترط فيه العلم بالثمن

13
00:05:00.450 --> 00:05:32.850
والعند المسمن فيجب ان تكون الاجرة معلومة لكنهم قالوا تكون الاجرة معلومة بالعرف ومعلومة بالشرط اللفظي يعني بالقول معلومة في القول ومعلومة بالعرف المعلومة بالقول مثل ان يقول اعمل لهذا لكذا وكذا من الدراهم

14
00:05:33.850 --> 00:05:59.150
هذي معلومة في ماذا؟ بالقول المعلومة في العرف مثل ان يسلم الانسان الرجل الخياط خرقة ويقول خطها لي ثوبا بدون ان يقدر الاجرة هذا معلوم العرف لان الخياط قد اعد نفسه لهذا العمل

15
00:05:59.350 --> 00:06:25.250
واجرته عند الناس معروفة فاذا انتهى من من خياطة الثوب يقول لك الاجرة كذا وكذا انتبه نقول هذا معلوم بايش؟ بالعرف مقدرة بالعرف ومثله ايضا القصار اعطيت ثوبك قصارا  ولم تعين الاسرة. فلما انتهى

16
00:06:26.050 --> 00:06:48.300
قال اجرته كذا وكذا هذا ايضا معلوم بايش؟ بالعرف وما هو القصار؟ الغسال القصار هو الغسال وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادل من اللفظ القصار عندهم هو رساب

17
00:06:48.500 --> 00:07:10.350
فان اتيت الى صاحب الموصلة وقلت خذ هذا الثوب وصل ولم تقل بكذا وكذا فاذا غسله فعليك اجرة المثل طيب لكن هذا في الحقيقة احيانا يكون فيه نزاع  لان بعض الخياطين تكون خياطته

18
00:07:10.650 --> 00:07:35.350
رفيعة  ما هي بعادية اذا خاط الناس تسوي بعشرة يخيط هو بعشرين او بثلاثين  وحينئذ يغتر صاحب الثوب لانه اعطاه اياه بناء على انه من العاديين وان اجرته عشرة مثلا ثم يجي هذا يقول له ثلاثين باربعين

19
00:07:35.500 --> 00:08:00.700
فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكر العلماء ان من اعطى ثوبه خياطا او قصارا بدون قطع الاجرة فانه يستحق اجرة المثل ولكن قال الاصل العمل على على الغالب العمل على على ويقال للذي اعطى الثوب

20
00:08:00.900 --> 00:08:21.250
انت المقصر لماذا لم تسأله انت اعطيته شخصا من عادته انه يخيط بكذا وكذا بثمن باجرة رفيعة فلماذا لم تحتط لنفسك وتبين طيب اذا تسمية الاجرة يكون بالنطق حين العقد

21
00:08:21.500 --> 00:08:47.550
ويكون ويكون بايش؟ بالعرف. طيب ثم قد تكون الاجرة بالمعاقدة يعني اخذ الايجار يكون بالمعاقدة سواء عينة اجرة ام لا وقد يكون لغير المعاقدة اي تدل عليه قرينة الحال  تدل عليه

22
00:08:47.650 --> 00:09:18.350
قرينة الحال طيب مثاله انسان انقذ مال شخص من هلكه. انقذ مال شخص من هلكه   بنية الرجوع على صاحبه فلهم اجر مثل  له اجر مثل يعني نعم مثاله رأيت مال فلان

23
00:09:19.850 --> 00:09:42.650
تلتهمه النار فانقذت المال انقذته من النار ثم طالبت صاحبه بالاجرة    وانت ناوي الرجوع ما نويت التبرع والتقرب الى الله فلك الاجرة لك الاجرة وان لم وان لم يكن عقد

24
00:09:43.050 --> 00:10:11.100
لماذا لانك انقذته من من هلكة فلو قال لك صاحب المال الذي انقذته من الهلكة لو قال من قال لك انقذت لماذا لم تتركه فالامر بسيط تقول طيب ان توافق على انهم يتركوه

25
00:10:12.300 --> 00:10:27.800
فاذا قال نعم وافقوا ليش ما خلاوهم؟ مين قال له؟ نقول طيب اذا اذهب يا ايها الرجل الذي عاه انقذته اذهب فبعه في السوق وخذ اجرتك والباقي لك ان شئت

26
00:10:28.350 --> 00:10:48.500
هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا لا لا يوافق فنقول هذا كلامك غير وارد كلامك غير وارز وغير معقول ويعتبر سفها واذا كنت تريد واذا كنت صادقا فيما تقول فقدر ان الرجل تركه

27
00:10:49.200 --> 00:11:12.700
ايش؟ واحتراق اذهب يا فلان وبع المال وخذ مقدار اجرتك والباقي اذا جئنا به الى صاحبه سوف يقول جزاكم الله خيرا الذي اعطيتموني هذا ولا ولم تتفقوه تأكلوه النار. كيف صار عندنا ثلاثة اشياء؟ اجرة معينة بالعقد

28
00:11:13.150 --> 00:11:44.050
بالتعاقد معينة يقول مثلا استأجرتك تعمل كذا بكذا الثاني اجرة في عقد لكنها مقدرة بالعرف مثل ها كالغسال والخياط والنجار وما اشبه ذلك الثالثة اجرة بلا عقد لكن دل عليها العرف

29
00:11:44.100 --> 00:12:11.200
وذلك في من انقذ مال غيره من هلكة فانه يستحق اجر المنزل  طيب فيه قسم رابع رأيت شخصا لم تجري عادته بان يعمل قلت يا فلان من فضلك خذ هذا وديه الى البيت

30
00:12:11.450 --> 00:12:35.700
فحمله الى البيت ولما وصل البيت طالبني بالاجرة قال اعطني اجرة هل يستحق الاجرة او لا؟ انتم فاهمين القضية؟ ها؟ اشتريت حاجة من السوق واذا في شخص قلت يا فلان خذ هذي واديها البيت

31
00:12:36.450 --> 00:13:03.100
فاخذها واداه البيت ثم طالبني بالاجرة فهل يستحق او لا؟ ايش التفصيل؟ اذا كان هو يعمله هذا المثال في السوق ان هذا الرجل يحمل هذه البضاعة الى البيوت وكان الانسان من عادته ان يساعد الناس بالمجان او انه يعرفهم فلا شيء هذا نعم نقول هذا الرجل ان كان قد اعد نفسه لهذا العمل

32
00:13:03.400 --> 00:13:26.800
كالحمالين فله اجر المثل وان لم يكن اعد نفسه لهذا العمل فلا شيء له لانه متبرع واضح؟ هكذا قال اهل العلم قالوا لو ان شخصا طلب من اخر ان يعمل له عملا ولم يكن معدا نفسه لذلك فانه ليس له اجرة

33
00:13:27.600 --> 00:13:58.150
ثم قال المالك رحمه الله باب احياء الموات طيب الفوائد آآ من فوائدها الحديث مشروعية تسمية الاجرة للاجير لقوله فليسمي له اجرا اجرته ومن فوائد ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون به قطع النزاع

34
00:13:59.700 --> 00:14:27.000
لان تسمية الاجرة ها؟ قطع للنزاع. ومن فوائده اه مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه  وهذه تؤخذ من انه اذا كان يشرع تسمية الاجر بل اجر احد العوظين فان ذلك يقتضي ان يشرع تسمية

35
00:14:27.150 --> 00:14:58.200
ها العمل المستأجر عليه لانه احد العوظين نعم وهو كذا وهذا ايضا كالأجرة فإذا جئت مثلا لشخص تعطيه ثوبك ليخيطه ثم خاطه على العادة وقال اجرته كذا وكذا وجب وجبت الاجرة ولا يلزمه اكثر من خياطة العادة فلو قال صاحب الثوب انا اريد ان تطرزه واريد ان

36
00:14:58.200 --> 00:15:19.150
تجعل فيه عشرة ازرة تعرفون الازرة الازرة المعتادة كم؟ ثلاثة اربعة لا امسك كثير ثلاثة اربعة هذي العادة فهذا الرجل كان اريد منك انك تحط فيه خمس عشرة تقول هذا خلاف العادة ولا يلزمه

37
00:15:19.250 --> 00:15:28.900
انما زمر ما جرى به الاعدا ما لم يكن هناك شرط كذلك الاجرة يستحق اجرة العادة الذي تعطى لمثله