﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:33.900
المعنى الاول هو ما رفعه الصحابي او نعم هو ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم  الى النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.450 --> 00:00:55.300
ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله  يسمى هذا مرسلا لماذا؟ لاننا نتيقن ان بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة

3
00:00:55.800 --> 00:01:10.900
التابعي لم يدرك الرسول اذا لا بد ان يكون روى عن شخص اخر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك

4
00:01:11.550 --> 00:01:25.550
لابد ان يكون بينهما واسط مثل محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه وعن ابيه فانه ولد في عام حجة الوداع فاذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:25.750 --> 00:01:55.650
قلنا هذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف المرسل من قسم الضعيف لسقوط راويه او لسقوط راو فيه ومن شرط الصحة اتصال السند الا ان بعض المراسيل نطحت وتتبعت فوجدت متصلة

6
00:01:56.150 --> 00:02:25.350
نزلت مرسى سعيد المسيب عن ابي هريرة فانه قد تتبع فروي متصلا فيحكم له بالصحة اذا خلا من رواة ضعفاء  كذلك المرسل اذا تلقته الامة بالقبول واشتهر وعملت به الامة فان العلماء يحكمون له

7
00:02:25.450 --> 00:02:49.450
بالصحة والا فالاصل فيه الضعف. هذا هو المرسل اصطلاح لكن قد يطلق بعض المحدثين المرسل على ما لم يقتصر سنده حتى وان رواه الصحابي فاذا كان في اثناء السند  فانهم يسمونه مرسلا

8
00:02:49.650 --> 00:03:11.400
وعلى هذا فيكون مرسل في مقابل مغتصب يعني فنقول ينقسم الحديث او السند ينقسم السند الى متصل ومرسل فالمرسل ما لم يتصل سواء كان الساقط منه الصحابي او من بعده

9
00:03:12.600 --> 00:03:33.900
طيب وعلى هذا اذا قالوا روي مرسلا  فهو ضعيف على كل تقدير سواء قلنا ان المرسل ما رفعه التابع او الصحابي الذي لم يسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم او قلنا المرسل ما سقط منه راوي ولو في اثناء السند

10
00:03:33.900 --> 00:03:54.250
طيب وقال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الاول هذا الخلاف ايضا لو فرض انه ليس لدينا مرجح هل هو جابر او عائشة وابن عمر

11
00:03:54.650 --> 00:04:19.300
فان ذلك لا يضر  لان جهالة الصحابي نعم  اذا يعني لو جاءنا حديث اختلف الرواة في صحابية فانه لا يضر لكن اذا اختلفوا على وجه الله سبحانه فيه فهذا قد يكسب الحديث ظعفا

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.650
لا من حيث الراوي وانه لم يعين لكن من حيث الاضطراب من حيث الاضطراب لان الرواة اذا اضطربوا في الحديث او في سنده على وجه لا رشحان معه فهو ايش؟ فهو مضطرب. اي نعم

13
00:04:40.900 --> 00:05:03.550
لكن هذا الحديث له شاهد ما هو شاهده؟ الحي السابق الذي رواه البخاري وهذا الشاهد شاهد قوي في الصحيح قال وعن ابن عباس رضي الله عنهم ان الصعب بن جثامة الليثي نعم الفوائد طيب الفوائد مثل مثل

14
00:05:03.550 --> 00:05:30.850
تمام ان من احيا ارضا ميتة فهي ملك له هذي فائدة. ثانيا اه ظاهر الحديث ان انه لا يشترط في ذلك اذن الامام  وهو المعتمد لان الاصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انه تشريع. نعم

15
00:05:30.950 --> 00:05:53.800
وعن ابن عباس رضي الله عنهم ان الصعب بن الاسامة الليثي اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري ابن عباس صحابي والصعب بن جثامة

16
00:05:54.100 --> 00:06:23.250
الصحابي ايضا وقد وقد كان كريما مضيافا عداء يسبق الظبا ولما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام بالابواء او بوجان  اتى له لحمار وحش فله بحمار وحش  واهداه اليه وقيل انه

17
00:06:23.550 --> 00:06:43.050
ذبحه واتى بلحمه فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم  لانه لما رده صار في وجهه شيء تغير وجهه وقال انا لم نرده عليك

18
00:06:43.150 --> 00:07:10.200
الا اناحهم يعني محرمين مع ان اباقة هذا رضي الله عنه اصطادح امارة وحشيا واكل منه اصحابه وهم محرمون ولكن الجمع بينهما ان ابا قتادة لم يصطده لاصحابه. وانما اصطاده لنفسه واطعم اصحابه منه

19
00:07:11.000 --> 00:07:30.500
واما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلى الله عليه وسلم. والصيد اذا صيد من اجل المحرم صار حراما على المحرم وان كان هو لم يصد اه اما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله

20
00:07:31.450 --> 00:07:59.700
الحمى معروفة في اللغة المنع ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام او غيره فالحين ما معناها المنع وهو عبارة عن منع ارض معينة يحميها الرئيس او الشريف في القبيلة

21
00:08:00.450 --> 00:08:24.850
حتى لا يرعاها احد وتبقى هي لرعي ابله وغنمه ويشارك الناس في مراعيهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا يحمي السيد او الشريف او الكبير في قومه ارضا يقول لا يمس احد

22
00:08:25.550 --> 00:08:44.450
ولا يقربها احد لتكون لمن؟ ها؟ لمشيته من ابل او بقر او غنم وهو مع ذلك يشارك الناس في بقية المراعي ظلم واضح فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا

23
00:08:44.750 --> 00:09:05.050
وقال لا حمى الا لله ورسول الله صلى الله وسلم. لا حلم الا لله الله عز وجل غني عن كل شيء ولا يحتاج الى احد يحمي له لانه يطعم ولا يطعم

24
00:09:05.150 --> 00:09:28.950
ولا احتاج الى احد ولكن ما اظيف الى الله من مثل هذه الامور فالمراد به المصالح العامة المصالح العامة  مثل ابل الصدقة ابقى خير الجهاد وما اشبه ذلك فاذا حمى

25
00:09:29.900 --> 00:09:51.050
ولي الامر ارضا لابل الصدقة او لخيل الجهاد او لابن الجهاد او ما اشبه ذلك من المصالح العامة فان ذلك جائز لانه يحمي لنفسه ولا لمن؟ يحمي لله لا يدخل عن الشيء هو

26
00:09:51.100 --> 00:10:12.150
ولا يختص بشيء دون المسلمين. يحمي شيئا للمسلمين في الواقع هذا هذا الحمى لله اما قوله ولرسول الله فقد اختلف فيها اهل العلم  فقيل المراد بذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا

27
00:10:13.700 --> 00:10:37.750
المراد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا  يعني ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي ما شاء لنفسه هو  واضح ها؟ واضح لان الرسول عليه الصلاة والسلام له ان يختط ارضا معينة ويقول هذه لي

28
00:10:37.950 --> 00:11:02.050
لا يأتيها احد  وعلى هذا القول فاختلف القائلون به هل ذلك من خصائصه بمعنى ان غيره من ولاة الامور ليس لهم الحق ان يحموا لانفسهم او ان او ان ذلك له ولمن كان بمنزلته

29
00:11:02.250 --> 00:11:21.650
من ولاة الامور الذين لهم الولاية عامة على قولين في هذه المسألة على قول علمه في هذه المسألة  اما القول الثاني في اصل المسألة فيقولون ان ان عطف الرسول على الله

30
00:11:22.750 --> 00:11:44.800
من باب عطف المشرع المبلغ عن الشرع  وان المراد بمال رسول الله هو ما كان لله كقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول والخمس الذي لله والرسول هو واحد

31
00:11:44.850 --> 00:12:02.200
خمس واحد. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا مبلغا عن الله صار ما يقوم به نيابة عن عن الله عز وجل هو خليفة الله تعالى في في خلقه

32
00:12:02.250 --> 00:12:23.000
وبناء على هذا القول نقول انه لا يراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا. ماذا يراد به يراد به انه مشرع فيكون ما لله وما لرسول الله فيحمل الحديث اذا

33
00:12:23.050 --> 00:12:46.100
على ان المراد بالحمى هنا حين ايش؟ حمى ما كان لله عز وجل كابل الصدقة وابل الجهاد وما اشبهها  وهذا القول اصح هذا قول اصح ويرجح ان الناس شركاء في ثلاث الماء

34
00:12:46.200 --> 00:13:06.800
والكلع والنار. واذا كانوا شركاء في ذلك فليس لاحد ان يختص به دونه كما انه لو اشترك اثنان في بيت مثلا فليس لاحدهما ان يختص به دون الاخر ولو اشتراك اثنان في مزرعة

35
00:13:07.450 --> 00:13:40.600
فليس لاحدهما ان يختص بها دون الاخر فالصواب ان المراد في حمى الله ورسوله ما حمي ايش؟ للمصالح العامة اما الخاصة فلا هذا القول هو الراجح ويليه في الرشحان ان المراد بالرسول خصوصية شخصه صلوات الله وسلامه عليه لكن هذا خاص به هو

36
00:13:40.650 --> 00:14:03.250
خاص به هو ولا يشاركه احد من ولاة الامور والخلفاء لان عمر رضي الله عنه لما حمى ما حماه من المراعي حول المدينة صرح بانه لا يحميه لنفسه انما يحميه للناس

37
00:14:04.350 --> 00:14:28.400
للناس لصاحب الغنيمة وصاحب السريمة يعني الغنم القليلة وكذلك للمصالح العامة فالصواب في هذه المسألة انه ليس لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمي ارضا يختص بها. لان الناس شركاء

38
00:14:28.400 --> 00:14:51.950
في ارض الله عز وجل طيب المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في باب احياء الموات. فما مناسبته المناسبة ان ان الحمى نوع من الاختصاص ان الحما نوع من الاختصاص لان الخامي

39
00:14:52.150 --> 00:15:20.000
يختص بهذه الارض المحمية ويمنع غيره منها من فوائد هذا الحديث اولا ثبوت الحمى. ثبوت الحمى يعني انه يجوز للاصل لكن بشروط. ثانيا انه لا يجوز الحما لشخص معين لقوله

40
00:15:20.300 --> 00:15:22.750
الا لله ورسوله