﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:54.150
ثالثا جواز الحمى جواز الحمى للمقلاة للمصالح العامة يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين. ولكن  ينبغي ان يقال او يسأل لو ان احدا تجرأ  واحتش من هذا الحمى او تجرأ ورعى ابله فيه

2
00:00:54.300 --> 00:01:14.250
فهل يكون اثما الجواب ان يكون اثما  يكون اثما لدخوله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا حمى ولي الامر هذا المكان

3
00:01:14.350 --> 00:01:53.250
لجواب المسلمين العامة فانه لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه  نعم شركاء الناس شركاء بثلاثة الماء والكلأ والنار. فهل المراد الكلى الخارج في الارض الموات؟ او حتى الخارج في ارض مملوكة

4
00:01:53.250 --> 00:02:15.850
الجواب نعم حتى الخارج في الارض المملوكة الناس فيه شركاء لان صاحب الارض لم يتعب فيه خرج من الله عز وجل لكن اذا كان هو يحتاجه فهو احق به فان لم يحتجه فانه يحرم عليه ان يمنع غيره منه

5
00:02:16.250 --> 00:02:36.400
ولغيره ان يدخل ويحشه. نعم يخرج اذا دخل في هذه المزرعة اذا اذا خرب اي نعم يمنع من اجل التخريب. نعم. احسن الله اليك يعني هذي يعني اراضي في بر يخرج فيها يعني نبتة مثلا نادرة. الحكومة يعني يعني اهتمام

6
00:02:36.400 --> 00:02:55.900
يعني حتى تختص به. وهذا يجوز يعني للناس ان يدخلوا ولو لا هو لا يجوز ان الامام يحميها لنفسه. اما لو كان يحميها لان هذه النبتة النادرة قد تكون مفيدة في الادوية

7
00:02:56.050 --> 00:03:16.300
تركيب الادوية او ما اشبه ذلك فان له ان يحميها  ثم اذا حمى شيئا لنفسه الامام فانه لا يجوز لاحد ان ينابذ الامام ويدخل فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار انكم ستلقون بعدي اثرة

8
00:03:16.700 --> 00:03:32.850
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ولم يأذن لهم بان يأخذوا بنصيبهم من حتى ولو كان من هذا الاستئثار نعم حتى لو كان مخالف لامر الله ورسوله اي نعم نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمع واطع

9
00:03:33.100 --> 00:03:50.050
وان ظرب ظهرك واخذ مالك تاخذ مالك اللي عندك في البيت قاعد اذا معك شيء اخر لان معصية ولاة الامور ما هي هينة يحصل فيها من المفاسد شيء اكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس في

10
00:03:50.150 --> 00:04:06.800
من المصلحة في مخالفة ولاة الامور لان بعض الناس يقول ساعصي ولي الامر لانه ليس له حق ان يمنعني اعصيه لاجل اضطره الى ان يتنازل عن هذا الامر وهذا حرام عليه

11
00:04:07.550 --> 00:04:24.350
الواجب ان يسمع ويطيع وان لا ينابذ حتى لو ظهر لو ضرب ظهرك واخذ مالك هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لان الخروج والمنابذة لرواية الامور فيه مفاسد كثيرة ما الذي فرق الامة بعد ان كانت مجتمعة في صدر الاسلام الا

12
00:04:25.300 --> 00:04:48.850
الخروج عن الائمة الخروج عن الائمة نعم ايش؟ كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منافقين وكانوا يعدون الصحابة لا يعلم به. فكيف هذا قولك له عامة؟ من حضر النبي عليه الصلاة والسلام. ما فهمت

13
00:04:50.100 --> 00:05:04.150
الصحابة رضي الله عنهم نعم كان بين المنافقين. نعم. ولا يعلمهم كثير من الناس هدى حذيفة وبعض الصحابة. نعم. ويطلب ان كل ما نقل ويطلقون منهم عدول الصحابة رضي الله عنهم. نعم

14
00:05:04.850 --> 00:05:23.000
كيف يعني منافقين او هذا المنافسة؟ نعم نعم. الحمد لله. الذين نقل نقل نقل عنهم الاحاديث كلهم معروفون  يعني لو اني مثلا انا ما ما عرفتهم عرفهم للاخر ثم الاصل الاصل في الصحابة

15
00:05:23.550 --> 00:05:37.650
انهم مؤمنون هذا هو الاصل فاذا جاءنا رجل مشهور او عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل هكذا فان الاصل الصحة. لا شك ان دين ان فيه منافقين

16
00:05:37.850 --> 00:05:53.900
لكن من توفيق الله ان المنافقين لا ينقلون لان المنافقين لا يريدون ان ان تنتشر الشريعة في الامة بالعكس يريدون اخذ التفاحة اللهم الا اذا كانت احاديث فيها فيها فتن يمكن

17
00:05:53.950 --> 00:06:13.750
انقلوها السؤال يقول كيف يقال ان الاصل في الصحابة العدالة مع ان فيهم منافقين مش قصده قصده يقول لا تقل هكذا هنا الاصل في الصحابة النفاق. حتى يقوم دليل على انهم عدود

18
00:06:14.000 --> 00:06:41.200
نعم نعم هناك منه ويندس من بينهم ونحن لا نعلم لان الرسول لكن ما سمع الا الحليفة كذا في النفر خليط نفر قليل مغمورون والاصل الاصل في الصحابة العدالة ولا فيهم فيهم فيهم فساق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسروا بنبأ فتبينوا

19
00:06:41.550 --> 00:07:06.500
وفيه مزاعم فيه من سرق فيه من شرب الخمر الاصل فيهم العدالة. نعم. اذا كان الذمي معصوم الدم هل له ان يتملك ايضا في الجزيرة العربية كيف؟ نعم نعم لا جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها

20
00:07:06.500 --> 00:07:33.950
احتجاجية العرب يمنعون من التملك فيها. بعض العلماء يقول يمنعون من ارض الحجاز فقط. نعم ايش؟ حديث المرسل من اقسامه ضعيف. نعم. هل هذا يستثنى مراسيم الصحابة الصحابي نعم. مراسل الصحابة او المراسيل التي تبدعت

21
00:07:34.100 --> 00:07:59.100
فوجدت متصلة نعم لا لحتى وان لم يأذن يعني ما يشترط اني اذهب الى الامام واقول امنحني ارضا او يأذن لي ان يحيي ارضا لكن لو منع وقال لا يحيي احد الا باذني

22
00:07:59.500 --> 00:08:18.150
فالصحيح انه لا لا يتم الثلاثاء الا باذنه. انه ايش؟ انه من باب التشريع. هذا الاصل هذا الاصل كيف يمنع الامام؟ نعم. الرسول ما قال ان هذا واجب. قال ان الانسان يملكه

23
00:08:18.200 --> 00:08:40.950
لكن الامام قال لا احد يحيي الا باذنه اما نعم لو ان الامام مثل بعد ان احيا اخذه منه صار ظلما ان من احيا ارضا ميتة فهي لهم وان ظاهر الحديث انه لا يشترط اذن الامام. وان العلماء اختلفوا في ذلك

24
00:08:40.950 --> 00:09:05.950
فمنهم من قال باشتراط اذن الامام وحمل الحديث على انه من باب ايش؟ نعم من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للامة يعني انه كالتنظيم ولكن الصحيح ماذا؟ ان كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشديد. الا بدليل بين

25
00:09:07.350 --> 00:09:28.000
وسبق لنا انه لو قيل بالتفصيل وهو انه اذا منع ولي الامر من الاحياء بلا اذنه توقف الاحياء على اذنه والا فانه لا لا يشترط الاثم وسبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى

26
00:09:28.150 --> 00:09:47.700
الا لله ورسوله وان معنى الحديث الا فيما يتعلق بمصالح الامة واستدللنا لذلك بقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء كأن لله خمس والرسول وان المراد بذلك ان يحمي شيئا

27
00:09:48.300 --> 00:10:09.600
لمواشي المسلمين كما وجه الصدقة والجهاد وما اشبه ذلك  ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر عن ابن عباس ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا ظرر ولا ظرار

28
00:10:10.150 --> 00:10:29.800
نعم نعم الفوائد للحديث خذناها الظاهر لا حمى الا الله ورسوله ذكرنا فيها  نعم قال وان وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر

29
00:10:29.800 --> 00:11:01.000
ولا ضرار الظرر ما يحصل به  ما يحصل به ظرر من مال او بدن او جاه او غير ذلك وهو ضد النفي لان الاشياء اما نافعة واما ضارة وكلها اما في البدن او المال او الجاه او العرض او غير ذلك

30
00:11:01.500 --> 00:11:22.800
وقوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر هذا نفي ولكن هل هو نفي لوجود الظرر او لانتفاء نعم لوجود الظرر او الانتفاعه شرعا. يعني هل النفي نفي لوجوده في الواقع او نفي لوجوده في الشرع

31
00:11:23.000 --> 00:11:41.300
نعم نفي لوجوده في الشرع وذلك ان النفي في الاصل يعود الى الواقع فاذا وجد في القرآن او السنة نفي يحمل على الوجود اي انه لا وجد له في الوقت

32
00:11:42.550 --> 00:12:07.000
فان تعذر نفع على الوجود في الواقع حمل على نفيه على على نفيه في الوجود الشرعي سيكون نافل للصحة فان دل دليل على ان على انه صحيح وان انتفاء وان حمله على انتفاء الصحة لا يصح

33
00:12:07.250 --> 00:12:31.100
حمل على انتفاء الكمال. وعلى هذا فنقول لا ظرر ليس نفيا لوجود الظرر بل الظرر موجود والزرار موجود ايضا لكنه لانتفائه شرعا يعني ان الظرر منفي شرعا  وقلنا لكم ان الظرر يكون

34
00:12:31.750 --> 00:12:54.950
في البدن والمال والجاه وغير ذلك كل ما يحصل به فوات المنفعة فهو ظرر نعم وقوله ولا ظرار قيل ان معنى الظرار هو معنى الظرر لكنه زيد في بنيته للمبالغة

35
00:12:56.000 --> 00:13:17.650
وعلى هذا فتكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الاولى فهي كالتوكيد ولكن ولكن هذا ليس بصحيح وذلك لان التوكيد يأتي بدونه ذكر حرف العطف مثل ان تقول لا ظرر لا ظرر

36
00:13:18.700 --> 00:13:41.050
اما اذا جاء حرف العطف فان العطف يقتضي المغايرة. اي ان الثاني غير الاول وعلى هذا فلا بد من فرق بينهما الفرق بينهما ان الظرر ما حصل بدون قصد والظرار

37
00:13:41.150 --> 00:14:13.900
ما حصل بقصد وذلك لان الظرار ما استرظار يظاع مثل قاتل يقاتل قتالا وهذا ضار يضار غرار فهو ظرر مقصود وعليه فيكون في الحديث نفي الظرر الحاصل بلا قصد ونفي الظرر الحاصل

38
00:14:13.950 --> 00:14:37.550
بقصد طيب ثم هذا النفي معناه النهي معناه النهي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقرار على الظرر وعن الادراك وذلك لان لان النفي يأتي بمعنى النهي

39
00:14:37.850 --> 00:15:01.450
من باب المبالغة كان هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه بحيث ينفى وجوده لا ايجاده لان النهي عن الشيء نهي عن ايجاده ونفي الشيء نفي لوجوده فقد يعبر بالنفي عن النهي

40
00:15:01.650 --> 00:15:20.300
من باب المبالغة كأن هذا الشيء امر لا بد من تجنبه فلذلك عبر عن النهي عنه الخبر بالخبر عنه وهو نفيه في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظرر

41
00:15:20.950 --> 00:15:43.600
وهذا النهي يتضمن وجوب رفع الظرر  سواء كان بالمال او بالنفس او بالجاه او بالعرظ او باي نوع من انواع الظرر لان لان قوله لا ظرر يقتظي رفعه ففيه اذا تحريم الظرر او تحريم ابقاء الظرر

42
00:15:44.000 --> 00:15:44.550
