﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:33.800
ومن فوائده ايضا تحريم المضارة تحريم المضار وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من ضار ضار الله به فلا يجوز للانسان ان يضار غيره

2
00:00:35.550 --> 00:00:59.250
ومن فوائد هذا الحديث  انه لا يجوز للانسان  ان نؤذي الناس او يشغلهم بالاصوات المنكرة كما يفعل بعض الناس تجده مثلا يستمع الى الاغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يفزع من حوله من الجيران

3
00:00:59.450 --> 00:01:20.650
وربما يكون فمن حوله اه من اهل المساجد يعني انه حول مسجد فتجده يشغل او يشغل هذا الشيء بصوت عال فيؤذي الناس فان هذا لا شك انه من الظرر وان كان ليس ظررا بدنيا لكنه ظرر ديني

4
00:01:21.050 --> 00:01:42.150
يشغل الناس عن عن دينهم ويوقعهم في الاثم او في التعب وهذا الحديث الحقيقة انه حديث يعتبر قاعدة تعتبر قاعدة لانه يمكن ان يدخل في جميع ابواب الفقه فمتى وجد الظرر وجب رفعه

5
00:01:42.950 --> 00:02:10.800
في اي شيء ومتى قصدت المضارة فانها حرام ولهذا ذكر بعض العلماء هذا قاعدة وقال ان الظرر منفي شرعا. منفي شرعا يعني لا يمكن ان يقر اذا قال قائل لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في باب احياء الموات وبالاخص

6
00:02:11.000 --> 00:02:37.400
بعد قوله لا حمى الا لله ورسوله قلنا جاء بذلك جاء به  كي نستفيد منه تقييد الحمى بعدم الظرر اي انه اذا تضمن الحمى ظررا على المسلمين وجب منعه حتى وان كان لماشية المسلمين

7
00:02:38.150 --> 00:03:00.900
ولنفرض ان الامام الذي له الماشية او الذي يتولى ما شئت المسلمين حمى حمى قريبا من البلد بحيث يكون مرأى ببهائمهم مع انه يمكنه ان يحمي في مكان بعيد لان المواشي مواشي

8
00:03:00.950 --> 00:03:24.600
المسلمين يمكنها ان ترتفع عن البلد وتعيش وتعيش بعيدا فاذا حمى لهذه المواشي حمى قريبة من البلد بحيث يتضرر اهل البلد بذلك فانه يمنع واضح وكانوا في الزمن السابق يخرجون الى قريب البلد

9
00:03:24.750 --> 00:03:50.400
الى قريب البلد يحتشون ويحتطبون تخرج المرأة والصبي الى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعونه. لان الناس في حاجة فاذا قدر ان هذا وقع هكذا وان ولي الامر حمى لمواشي المسلمين بهذا القرب من البلد الذي يضرهم قلنا هذا لا يجوز

10
00:03:50.950 --> 00:04:05.550
حتى لو قال ان هذا لمواشي المسلمين نقول لا يجوز لا ظرر ولا ظرار وانت يمكنك ان ترتفع في مكان بعيد عن البلد وتحمل لمواشي المسلمين لان مواشي المسلمين لا يحتاجها الناس

11
00:04:05.800 --> 00:04:26.650
يوميا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فان الناس يحتاجونها يوميا ثم قال وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل  لكن حتى لو كان في الموطأ مرسلا فقد وصله احمد وابن ماجه

12
00:04:27.350 --> 00:04:52.550
ثم على فرض ان فيه شيئا من الضعف فان نصوص الكتاب والسنة تشهد له فالشرع كله يحارب الظرر ويمنع الظرر واذا نشأ الظرر عن مضارة كان اشد واعظم لان الظرر اذا حصل ام ظارة

13
00:04:52.650 --> 00:05:08.700
فقد باع الانسان بالاثم من اصل من اصل الضرر لكن اذا حصل الظرر بدون قصد المضارة فهذا لا يأثم به الانسان لكن يلزمه ان يرفع ايش؟ ان يرفع الظرر فان ابقاه

14
00:05:08.950 --> 00:05:25.450
مع علمه به صار مضارا وهذا ايظا من الفروق بين الظرر والمظار ان الظرر يأتي قد جاءت بلا علم انسان قد يأتي بلا علم فنقول هو لا يأثم ما دام اتى بلا علمه لكن متى علم ولم يرفعه

15
00:05:26.400 --> 00:05:42.300
كان كان اثما قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود

16
00:05:43.200 --> 00:06:07.850
من احاط حائطا هذه من شرطية ودليل ذلك انه ان الجواب اتى مربوطا بالفعل في قوله فهي له وانما ربط الجواب بالفاء لانه جملة اسمية والجملة الاسمية احد الجمل التي

17
00:06:07.900 --> 00:06:28.900
تربط بالفاء اذا وقعت جوابا بالشرط. وقد جمعت في قوله تسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس قول من احاط حائطا على ارضه  لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الحائط

18
00:06:29.650 --> 00:06:52.100
اي لم يقيد ارتفاعه ويرجع في ذلك الى العرف يعني ما عد حائطا فانه يحصل به الاحياء والتملك وقيده بعض العلماء بما اذا كان الحائط على قدر قامة الرجل هذا قد اقامة الرجل

19
00:06:52.850 --> 00:07:12.700
وقيده بعضهم بما اذا كان لا يمكن الدخول منه الا بتسلق  وان لم يصل الى قامة الرجل وهذا اقرب الى لفظ حائط لان الحائض ما احاط بالشيء لكن الحائض قد يكون قصيرا كالعتبة

20
00:07:13.050 --> 00:07:30.700
هذا لا يعتبره حائطا وقد يكون ارفع من ذلك يحتاج الى ليش؟ الى تسلق وان لم يكن طول اقامة الرجل فهذا يحصل به الاحياء قوله عليه الصلاة والسلام من احاط حائطا على ارض

21
00:07:31.500 --> 00:08:00.450
ارض نكرة تشمل كل ارض لكنها مقيدة بماذا بما سبق مقيد بما سبق بان لا تكون مملوكة لاحد والا يتعلق بها حق احد من الناس  وقوله فهي له اللام هنا للتمليك فهي اي الارظ

22
00:08:00.700 --> 00:08:24.000
التي احاطها بحائط لهب ملكا تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في املاكهم يرحمك الله في هذا الحديث من الفوائد ان الانسان اذا احاط ارضا في حائط على حسب ما ذكرناه

23
00:08:24.450 --> 00:08:47.050
فهي لهم  ومن فوائده انه لا يشترط في هذه الارض التي احاطها بحائط ان يزرعها او يخرج ماءها بل يملكها بمجرد هذا التحويل ومن فوائده ايضا انه لو وضع عليها

24
00:08:47.400 --> 00:09:07.100
كومة من التراب احاطها بكومة من التراب فانه لا يملكها بذلك لان هذا لا يعد حائطا ومن فوائده ايضا انه لو رسمها بمراسيم باحجار علامة على حدودها فانه لا يملكها

25
00:09:07.300 --> 00:09:28.700
لان هذا ليس بحائط بل لا بد من ان يكون هناك حاد ثم قال وعن عبد الله ابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا حطنا لماشيته

26
00:09:28.850 --> 00:09:53.950
رواه ابن ماجه باسناد ضعيف هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطن لمشيته يعني حفر بئرا لاجل للماشية وكانت البادية يحفرون ابارا يسقون بها ابلهم

27
00:09:54.800 --> 00:10:19.800
وغنمهم فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه فحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا باربعين ذراعا اربعين ذراعا لعطني الماشية اربعين ذراعا من جانب واحد ولا من كل الجوانب؟ من جميع الجوانب

28
00:10:20.400 --> 00:10:43.900
من جميع الجوانب فتكون فالمساحة كم تكون ثمانين ثمانين من اربع جهات ثمانين من الشرق الى الغرب وثمانين من الشمال الى الجنوب طيب في في في هذا الحديث من الفوائد

29
00:10:44.600 --> 00:11:13.800
ان للبئر حريما يعني مكانا محترما بحيث اه بحيث انه لا يعتدي عليه احد وفيه ايضا من الفوائد ان حريم البئر التي للماشية يقدر باربعين ذراعا والذراع نحو ثلثي متر

30
00:11:16.000 --> 00:11:37.950
ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة لان هذا البئر كما تشاهدون لان هذا الحديث كما تشاهدون في بئر ناشئة ولكن اذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه

31
00:11:38.900 --> 00:11:58.400
يقال ان صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر يعني ما جرت العادة بان هذه البئر تزرعه فانه يملكه ومن المعلوم انه يختلف فمثلا اذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير

32
00:11:58.600 --> 00:12:22.100
فانها تحتاج الى ارض كبيرة واذا كانت بالعكس كفاها الارض الصغيرة ثمان الحاجة لا لا تقتصر على ما يريد ان يزرعه لان الزرع يحتاج الى جرين الجنين معناه المكان الذي

33
00:12:22.350 --> 00:12:41.500
توضع فيه السنبل من اجل ان تيبس وتداس وتستخرج من من اكمامها فاذا نقول ان من حفر بئرا من اجل الزرع لا يتقيد باربعين ذراعا ولا بخمسة وعشرين ولا بخمسين

34
00:12:42.200 --> 00:13:02.350
يتقيد بما يمكن ان يحييه بهذه البئر حسب العادة وما ذكره بعض العلماء من ان حريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب وحريم البدية الجديدة خمسة وعشرون من كل جانب

35
00:13:02.800 --> 00:13:22.000
فهذا ورد في احاديث ايضا لكن تحمل على ما اذا كانت لايش؟ للماشية اما الزرع فلا يمكن للانسان فلا يمكن ان يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك الا خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب

36
00:13:22.500 --> 00:13:46.850
لو قلنا بهذا ما ملك احد شيئا الا ان يخرق الارض كلها عبارة عن فنقول البئر اما ان يحفره الانسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية وهو اربعون ذراعا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف وبعضهم يقول خمسون ذراعا في في المعادلة وخمسة وعشرون ذراعا في الجديدة

37
00:13:47.050 --> 00:14:10.150
كما هو المشهور من مذهب الحنابلة اما بئر الزرع فانه يعطى ايش قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة قل او كذب طيب  وذكرنا ايضا انه يعطى قدم تسقيه وما تتعلق به مصالحه

38
00:14:10.350 --> 00:14:33.350
مثل الجنين مكان مكان الياس وكذلك الارض البيضاء التي تجمع فيها الزبل يجمع فيها الزبل لانه يحتاج الى ذلك ايضا فكل ما يتعلق بمصالح هذه الارض يكون له طيب ثم قال المؤلف وعن علقمة ابن وائل

39
00:14:33.650 --> 00:14:50.050
عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:50.100 --> 00:15:13.150
اقطع الزبير حظر فرسه لاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط رواه ابو داوود وفيه ضعف هذان الحديثان في الاقطاع الاقطاع هو ان الامام اعني ولي الامر

41
00:15:14.000 --> 00:15:37.300
يقتطع جزءا من الارض يعطيه شخصا يعطيه شخصا فهذا الذي اقطع يكون احق بي من غيره ولا احد يزاحمه فيه وقال بعض العلماء بل ان هذا الذي اقطع يملكه ملكا تاما

42
00:15:37.850 --> 00:16:00.450
يملكه ملكا تاما ويكون اقطاع الامام له بمنزلة الاحياء لان الامام له ولاية على على اراضي المسلمين فله ان يخطئ من شاء المهم ان الاقطاع الاقطاع هو ان يقتطع الامام قطعة من الارض غير المملوكة

43
00:16:00.500 --> 00:16:03.450
ويعطيها لشخص معين