﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:38.550
من فوائد هذا الحديث انه لا يباع الوقف ان الوقف لا يباع لان لقوله ها؟ لا يباع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يباع اصله لا يباع فلا يجوز بيع الوقف

2
00:00:38.850 --> 00:01:02.200
ولاننا لو اجزنا بيع الوقف لفات معنى التحفيس وش معنى التحديس الا حبسو حبسو لا يتصرف فيه فلا يجوز بيعه طيب لكن هل تجوز المناقلة به يعني بمعنى انه لو وقف بيتا

3
00:01:02.450 --> 00:01:27.000
هل يجوز ان نناقل به؟ فيبدله ببيت اخر ها؟ الواقع لا يجوز لان المبادرة او المناقلة بيع البيع ما هم مبادلة مال بمال فاذا لو بدل هذا الوقت ببيت اخر

4
00:01:27.250 --> 00:01:51.150
فانه لا يجوز حتى ولو كان هو الواقف فلو انه اوقف بستانه الشرقي ثم بدا له ان ينقل الوقف الى البستان الغربي فهذا لا يجوز لانه معارضة وان كان هو نفس اللي باعوض لكن ما دام اخرجه لله لا يرجع فيه

5
00:01:52.700 --> 00:02:23.200
الا اذا دعت الضرورة الى بيعه مثل ان تتعطل منافعه كمسجد بناه بنى مسجدا لله وانتقل اهل الحي او اهل البلدة كلهم انتقلوا فهنا بيعه ايش؟ جائز لماذا؟ للضرورة لان منافعه تعطلت

6
00:02:23.700 --> 00:02:51.250
وكذلك لو وقف بيتا وانهدم البيت وليس له ما يعمره به ففي هذه الحال يجوز ان يبيعه لماذا للظرورة لان منافعه المقصودة بالوقف تعطلت فماذا يصنع  واختلف اهل العلم هل تجوز المناقلة به

7
00:02:52.000 --> 00:03:12.000
للمصلحة والمنفعة يعني بمعنى ان ننقله الى ما هو انفع واصلح فمن اهل العلم من اجاز ذلك ومنهم من منع ذلك فمن منع هذا قال ان حديث عمر يقول لا يباع

8
00:03:13.000 --> 00:03:40.850
لا يباع وليس فيه استثناء هذا دليل  قالوا ولاننا لو اجزنا البيع للمصلحة او المناقلة للمصلحة لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الاوقاف اذا كل واحد يتراءى له ان المصلحة في نقله

9
00:03:41.500 --> 00:04:11.750
ينقله فتمنع المناقلة سدا للباب كما فعل مالك رحمه الله حين استأذنه الرشيد الخليفة العباس المعروف استأذنه الرشيد ان يهدم الكعبة ويردها على قواعد ابراهيم قال له لا لا تفعل

10
00:04:12.100 --> 00:04:34.750
لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما جاء انسان من الملوك قال اغير فيه فمع انه المصلحة فيما يبدو ان يعاد الى قواعد ابراهيم اذا يقول الذين يقول من منع المناقلة بالوقف

11
00:04:35.400 --> 00:04:59.250
ولو للمصلحة ان عموم حديث عمر ليس فيه استثناء  والتعليل ها سد لي الباب لئلا يتلاعب ناظر الاوقاف فيها يكون كل واحد منهم يقول المصلحة في هذا فيبيع او يناقض. فسد الباب اولى

12
00:04:59.700 --> 00:05:30.800
اما من اجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بادلة عامة وادلة خاصة تصح ان يقاس عليها اما الادلة العامة فقالوا ان الشارع ينظر دائما الى المصلحة فما كان اصلح فان الشارع لا يمنع منه

13
00:05:30.950 --> 00:05:58.300
لان اصل الشريعة كلها لان اصل الشريعة كلها مبني على ايش؟ على المصالح على تحصيلها وتقليل المفاسد فاذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الاطار العام للشريعة اما الدليل الخاص

14
00:05:59.200 --> 00:06:13.400
فهو ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس

15
00:06:15.800 --> 00:06:37.500
فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هو فاعاد عليه الثالثة فقال له شأنك اذا وهذا لا شك انه تغيير للنذر لكنه تحويل له من مفضول الى افضل

16
00:06:38.300 --> 00:07:00.450
قالوا فاذا جاز تحويل النذر من المفضول الى الافضل فالوقف مثله مثله لان الوقف التزام من الانسان بان يصف المال الى هذه الجهة فاذا جاز اه تحويل النذر الى ما هو افظل فكذلك تحويل الوقف

17
00:07:01.300 --> 00:07:26.000
وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من من اهل العلم وهو الصحيح لكن يجب ان يقيد هذا بمراجعة القضاء وش القضاء المحاكم الشرعية لئلا لئلا يتلاعب ناظر الاوقاف

18
00:07:26.500 --> 00:07:50.250
فلابد من مراجعة المحاكم واذا اقرت المحكمة هذا فلا حرج ومن فوائد هذا الحديث ان انه لا تجوز هبة الوقف لا تجوز هبة الوقف  يعني يعني ذيله تبرعا بدون عوظ

19
00:07:51.350 --> 00:08:11.400
لقوله ولا يوهب  اذ حتى الواقف لا يجوز ان يهبه حتى الواقع طيب حتى الواقف لا يجوز ان يهبه للموقوف عليه ها؟ الواهب لا يجوز ان يهبه للموقوف عليه؟ نعم لا يجوز

20
00:08:12.500 --> 00:08:31.850
لانه لو وهبه للموقوف عليه لملك عينه وجاز له ان يتصرف فيه ولكنه يعطيه الموقوف عليه على انه وقف لا على انه هبة ومن فوائد الحديث ان الهبة غير البيع

21
00:08:32.600 --> 00:09:00.100
طير البيت وجه ذلك انها عطفت على البيع والاصل في العطف المغايرة ايش معنى المغايرة؟ يعني ان المعطوف غير المعطوف عليه انا معطوف غير المعطوف عليه والغرض من هذا اننا اذا قلنا ان الهبة ليست بيعا

22
00:09:00.650 --> 00:09:22.300
فانها لا توافق البيع في احكامه يكون لها احكام خاصة فلو فلو وهب الانسان شيئا بعد اذان الجمعة الثاني وهو ممن التزمه الجمعة الهبة صحيحة ولو وهب شيئا في المسجد

23
00:09:22.800 --> 00:09:46.350
ها؟ فالهبة صحيحة  ولو وهب شيئا مجهولا فالهبة صحيحة فالمهم اننا اذا قلنا ان الهبة اذا قلنا ان الهبة غير البيع صارت مفارقة له في احكامه وهو كذلك طيب ومن فوائد هذا الحديث

24
00:09:47.250 --> 00:10:13.650
حسن اختيار عمر رضي الله عنه في تصفيف الوقف  حيث وقفه على جهات ينتفع بها المسلمون عموما الفقراء القربى الرقاب سبيل الله ابن السبيل الضيف واذا قارنا بين وقف عمر

25
00:10:14.200 --> 00:10:44.250
واوقاف الناس اليوم تبين الفرق العظيم اوقاف الناس اليوم يخصونها بالذرية في الذرية ثم مع تخصيص المياه بالذرية يحصل بهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية الذرية ما يوجب

26
00:10:44.900 --> 00:11:15.300
ان تتقطع الارحام بينهم والشحناء وتحصل الشحناء والعداوة كما هو واقع  فانه يحصل بين بني العم في اوقاف جدهم مثلا من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بينهم  فربما ينال الموقف من هذه العداوة والبغضاء

27
00:11:15.550 --> 00:11:36.150
شيء من من الاثم  لانه هو السبب  وقد حكى لي بعض الناس ان بني عم تخاصموا في وقف لهم فقال احدهم لعنة الله على جد جمعنا في هذا الوقف. اعوذ بالله. شف كيف

28
00:11:36.650 --> 00:11:58.000
لانه احس بشيء عجز ان يتحمله من العداوة والبغضاء والخصومات لكن وقف عمر بعيد من هذا بعيد من هذا الذي يوجب النزاع. طيب من فوائد هذا الحديث ايضا فضيلة الصرف

29
00:11:58.550 --> 00:12:24.300
في هذه الجهات اما الفقراء فظاهر والقربى كذلك ظاهر لان الصرف في القربى من باب صلة الرحم وصلة الرحم من افضل الاعمال حتى ان الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم ان يصل من وصلها ويقطع من قطعه

30
00:12:24.450 --> 00:12:53.800
واما الرقاب فالفضل فيها ظاهر لان الشرع حث على العتق ورغب فيه حتى ان من اعتق  عبدا من من العبيد اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار مما اعتقهم

31
00:12:55.150 --> 00:13:21.600
وهذا فضل عظيم واما فسبيل الله فواهر الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الاسلام ذروة اسنان ويشمل ما حسب ما شرحنا لكم يشمل الجهاد بالقتال وبالعلم كل هذا داخل في سبيل الله واما ابن السبيل

32
00:13:22.150 --> 00:13:49.800
فالصرف فيهم ظاهر ايضا اه ما هي الفائدة يا اخ؟ صرف ابن السبيل ابن السبيل ابن السبيل  لان ابن السبيل يكون منقطعا. ليس معه شيء يوصله الى بلده انقطع به السفر

33
00:13:50.700 --> 00:14:13.100
فهو في ضرورة الى ما يرسله الى بلده واما الضيف  فالصرف فيه ظاهر ايضا لان الضيف مسافر نزل بك  مسافر نزل بك يحتاج الى عناية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه

34
00:14:13.650 --> 00:14:30.300
وكثير من الناس قد يخجل من انه يبقى في السوق من مر مد يده اليه وقال اعطني فاذا نزل الضيف على ناظر الوقف الذي اوقفه عمر كفاه المأموم